بحث في الموقع

Thursday, January 15, 2009

بطلان التفتيش بغير إذن النيابة أو قاضي التحقيق

مجلة المحاماة - العدد السادسالسنة الثالثة عشرة - شهر مارس سنة 1933
عبد الحليم الجندي المحامي
بحث في بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيشالتفتيش بغير إذن النيابة العمومية عمل إجرامي فيه اعتداء على نص من نصوص الدستور وفيه مخالفة لواجب أوجبه نص أساسي في تحقيق الجنايات وهو أخيرًا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فهو عمل باطل ولا يمكن أن يكون أساسًا لأي إثبات وإليك البيان: مخالفة الدستور ولتحقيق الجنايات1 - نصت المادة (8) من الدستور على أن (للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه).أما النص الخاص بهذه الكيفية وهذه الأحوال فهو المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات حيث تقول (لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحًا للعامة ولا مخصصًا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق) وفي هذه المادة عيبان في الترجمة أو لهما عبارة (بغير أمر من المحكمة) فإن حقيقتها في الأصل الفرنسي Mandat de Justice وثانيهما عبارة (لا يجوز لأحد) فإنها في الفرنسية nul ne peut pénéétrer. فأما عن العيب الأول فإن من المتفق عليه من قديم أن النيابة هي السلطة المعنية بهذه العبارة، أما عن الثاني فإن العبارة العربية ليست من القوة في التحريم والمنع في درجة تستوي والنص الفرنسي فإن أصح ترجمة له هي (محظور على أي فرد أن يدخل nul ne peut أو ليس في إمكان أي فرد أن يدخل...) والحظر والتحريم هما الغرض من تشريع هذه المادة ذلك لأن الدخول في غير الأحوال المقررة جريمة كما سيجيء، وذلك لأنها هي والمادة (112 ع) المادتان المنفذتان للمادة (8) من الدستور، التي وردت في باب حقوق المصريين وواجباتهم وقررت أن لمنازلهم حرمة فهي بهذا تنظم الإجراءات الخاصة بحق من أقدس الحقوق التي تفاخر بها المدنية في هذا الجيل ولذلك حظرت اقتحام المنازل إلا في الأحوال المذكورة فإذا انعدمت تلك الأحوال أوجبت إذنًا من العدالة Mandate de Justice – النيابة - حتى تجعل لها الرقابة السابقة الفعلية على كل ما من شأنه أن يمس حرمة هذا الحق المقدس وعلى ذلك أولاً: ما دامت هذه المادة تنظم حقًا من الحقوق الأساسية في الدستور. وثانيًا: ما دامت تحذيرًا واردًا في قانون التحقيق من الوقوع في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.وثالثًا: ما دامت تتعلق بأهم عناصر سلطة النيابة على التحقيق ومسؤوليتها في حماية حقوق الناس وحرمات المنازل. ورابعًا: وهو من البداهة المصطلح عليها في قواعد التفسير ما دامت صيغتها بلهجة التحريم والمنع والإلزام خصوصًا وهذه المخالفة لنص المادة قد انتهكت من جرائها حرمة واجبة الصيانة وضاع بها حق فقد وجب بطلان الإجراءات كما هي القاعدة في قانون المرافعات حتى عند الرأي الذي يقول (لا بطلان إلا بضرر) Nullité sans grief n'opère pas وإذن فهذه المخالفة تستتبع البطلان المطلق حتمًا ويجب استبعاد كل ما يقوم عليها من الآثار من ضبط أو من تفتيش وما إلى ذلك لأن ما يبني على الباطل باطل. 2 - وقد طبقت المحاكم هذا المبدأ في فرنسا وفي مصر في كل مناسبة عرضت لها كما انعقد عليه إجماع شراح القوانين جاء في الجزء الأول من شرح لبواتفان على المادة (87) في الفقرة (10) ما يأتي: Lorsqu’une visite domiciliaire a été effectué illégalement, le procès - verbal de constat et les saisies opéreés sont radicalement nulles, et il ne peut en être fait état devant le tribunal de repression.ثم يقول وهذه حالتناIl y’a donc nullité de perquisition quand le procureur de la republique ou un officier de police judiciaire sans être muni d’une delegation du juge d’instruction.ويلاحظ أن السلطة التي تعطي الإذن في فرنسا هي قاضي التحقيق لا النيابة، وفي الفقرة الحادية عشرة يقول:Les perquisitions opéreés contrairement à ces règles sont nulles et les resultats doivent en être cartes dés debats. وترجمة ذلك (إذا كان الدخول في المنزل بطريقة غير قانونية فإن محضر التفتيش وعملية الضبط نفسها يكونان من الأعمال الباطلة بطلانًا مطلقًا ولا يصح الاستناد عليها أمام المحكمة، فإذا حصل التفتيش بمعرفة النيابة أو بمعرفة ضابط من ضباط البوليس ولكن من دون إذن قاضي التحقيق - فإنه يكون تفتيشًا باطلاً........ والتفتيش الحاصل مخالفًا لهذه القواعد باطل ويجب استبعاد ما يترتب عليه من النتائج) كما يقرر ذلك العلامة جارسون في البند (72) من تعليقاته على المادة (184) من قانون العقوبات الفرنسي وكما يقرره ذلك أيضًا فستان هيلي في الجزء الثالث من مؤلفه في تحقيق الجنايات في البند (1305) وما بعده في بحث تفصيلي نجتزئ عنه بما نقلناه من لبواتفان3 - أما القضاء فهو مطرد في تطبيق هذا المبدأ ومع التشدد فيه، فالمحاكم الاستئنافية جميعها ومحكمة النقض دائمًا تقضي بهذا، وإليك بعض فقرات من بعض هذه الأحكام - جاء في حكم محكمة الاستئناف Carpentras بفرنسا المنشور بدالوز الدوري سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 281 ما يأتي: Attendu que....... M.le Commissairc de police porteur de deux plaintes en adultère... s’est transportè..; attendu qu’il est constant qu... n’était point porteur d’un mandat de perquisition par le Juge d’instruction; attendu que dès lors il ne peut être fait état des constations don’t il s’agit et que la poursuite manque de base. Par ces matifs....... déclare.......et annulle le procès verbal de constat qui en est la suite. ومعناه (وحيث إنه بناءً على شكويين بالزنا قد انتقل ضابط البوليس م(.....) – وحيث أنه من الثابت أن هذا الضابط المحرر للمحضر لم يكن لديه إذن بالتفتيش من قاضي التحقيق – وحيث إنه بناءً على ذلك لا يمكن اعتبار البيانات الواردة به ويصبح الاتهام قائمًا على غير أساس - بناءً عليه: حكمت المحكمة ببطلان محضر التفتيش الذي ترتب عليه). وبهذا المعنى حكمت محكمة النقض الفرنسية في الطعن الذي قدمته النيابة ضد ذلك الحكم وحكم النقض منشور في نفس الموضع في نفس المرجع وقد جاء فيه ما ترجمته (وأخيرًا... – من حيث أن المحضر المشار إليه قد عمل بطريقة غير قانونية فإنه من المؤكد الذي لا جدال فيه أنه لا يجوز الاستناد إلى ما ورد فيه من التوضيحات...) كما حكمت بهذا محكمة النقض الفرنسية في حكمها المنشور في دالوز الدوري سنة 1866 الجزء الأول صفحة 238 و 239 – كما حكمت بهذا أيضًا محكمة النقض الفرنسية في الحكم الصادر في 18 فبراير سنة 1910 المنشور في Journal de parquet والمذكور في البند الحادي عشر من تعليقات لبواتفان سابقة الذكر. جريمة4 - نصت المادة (112) عقوبات على أنه (إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادًا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 20 جنيهًا مصريًا).والمفروض أنه لا توجد حالة من الأحوال المبينة في القوانين وأنه لم تتبع القواعد المقررة فيما عداها وهي استئذان النيابة. فدخول الضابط المنزل اعتمادًا على وظيفته عنوة أو انسلاله إليه خلسة وعدم رضاء المتهم بدخوله لا صراحة ولا ضمنًا تتوفر معه أركان الجريمة فتكون العقوبة عليها واجبة ذلك بأن الدخول عنوة أو الدخول خلسة أو بعد خدعة مفاجأة فيها يتحقق الإكراه وتنتفي معها الإرادة أو الرضا فمن يوهم امرأة بأنه زوجها فيواقعها كمثل من يغتصبها إكراهًا وقسرًا كلاهما يرتكب الفعل بالإكراه، ومن القواعد الأولية أن (الرضا لا يمكن أن يفترض) ذلك لأنه تنازل عن الحق في البطلان، وإباحة خطرة للحرمات التي اعتدى عليها، والتنازل يجب أن يكون صريحًا أو واضحًا ولا يفترض La renonciation ne se presume pas وفوق ذلك فيجب أن يكون الرضاء طليقًا أي في حالة اختيارية مطلقة ويجب أن تدل دلائل قاطعة على هذا الرضاء إن لم يكن صريحًا بل إن عدم الاعتراض لا يعتبر إقرارًا أي أن (السكوت هنا ليس رضا) راجع لبواتفان في تعليقاته على المادة (87) بنود (15) إلى (19)، ولن يشفع للضابط أن يكون دخوله لما دخل له فإن القصد الجنائي يتوفر في هذه الجريمة (متى كان الموظف عالمًا بأنه يدخل منزل شخص رغم إرادته وفي غير الأحوال التي يبيح له القانون الدخول فيه وليس له أن يدفع أنه كان يعتقد أن القانون يبيح له ذلك إذ لا يجوز الاحتجاج بجهل القانون أو الخطأ في تفسيره ومن باب أولى لا يمكن أن يكون للباعث الذي حمله على الدخول أي اعتبار في إباحة الفعل فلا يهم أن يكون قد دخل المنزل مبالغة في الحرص على مصلحة الحكومة ومراعاة للمصلحة العامة، أو بقصد التجسس أو حب الاستطلاع أو غير ذلك) كما جاء بالموسوعة الجنائية لجندي بك عبد الملك ص (179) جزء ثانٍ نقلاً عن جارسون في تعليقاته على المادة (184 ع) المقابلة للمادة (112 ع) مصري بند (40) وما بعده. ولقد حكمت محكمة النقض المصرية حكمًا منشورًا بالمجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد (76) بصحة الحكم بعقوبة صراف دخل منزل واحد من أفراد الناس ليحجز على منقولاته دون أن يعلنه طبقًا للقانون الصادر في 25 مارس سنة 1880 وطبقت المحكمة في ذلك المادة (112 ع). وإذن فما دام هذا الفعل عملاً من أعمال القوة وإجراميًا فإنه لن يصلح أساسًا لأي إثبات أولاً: لأن العدالة لا تقوم على الجرائم، ولأن الحقيقة في أي نظام مشروع لا تكتشف بالجرائم وثانيًا: لأن السلطة التي في يدها الاتهام لا يمكن أن تقيم اتهامًا على جريمة اقترفها أحد عمالها وثالثًا - فإن أحكام القضاء لا يمكن أن تكون الجرائم سببًا من أسبابها وعلى ذلك فإن ثبتت الجريمة فتحق العقوبة على مرتكبها ويحق البطلان على عمله وعلى كل ما ترتب على ذلك العمل. جاء في تعليقات جارسون على المادة (184) في البند (72) ما ترجمته (والجزاء على هذا يوجد. أولاً: في المادة (184) كما يوجد أيضًا في بطلان المحاضر المحررة نتيجة لدخول غير مشروع والمحاكم تقضي دائمًا بالنتيجة الأخيرة) ويقول في البند (73) Les procès verbaux redigés en contravention de cette prohibition, étant le resultat d’un délti ne peuvent servir de base à une poursuite. وتعريب ذلك (والمحاضر التي تعمل مخالفة لهذا التحريم لا تصلح أساسًا للمحاكمة لأنها نتيجة لجريمة). بطلان شهادة محرر المحضر ومن معه5 - فشهادة الضابط ليست أقوى من محضره، فإذا حكم ببطلان محضره فقد بطلت معه شهادته، ذلك لأن محضر الضابط منشؤه ومرجعه وفحواه معلومات هذا الضابط فهو شهادة مكتوبة إذا ردت أو أبطلت بطلت الشهادة الشفوية تبعًا لها وما دامت المعلومات التي يدلي بها الضابط لم يصل إليها إلا عن طريق الجريمة أو العمل الباطل فإنها لن تكتسب من الإدلاء بها قوة تطهرها من الجريمة التي اتخذت في سبيلها أو البطلان الذي انبعثت في أحضانه.قال لبواتفان في البند (12) من تعليقاته في الجزء الأول على المادة (87) ما تعريبه (وفوق هذا فإن ضابط البوليس القضائي ومن رافقوه في هذه العملية غير المشروعة لا يمكن قبول شهادتهم على الوقائع التي لم يعلموها إلا بناءً على هذا الدخول غير المشروع، ففي الحق أن العيب الأساسي الذي يلحق بالمحضر يصيب الشهادة بنفس المقدار الذي يصاب المحضر به). وترى من ذلك أن اللوثة التي عيب بها هذا الإجراء ينسحب أثرها حتى على الأشخاص الذين يرافقون الضابط في مخالفته فلا تصح شهادتهم وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية في جلاء في الحكم المنشور في Dalloz Periodique سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 283 حيث تقول: Attendu que... que partant le Commissaire de Police ne saurait être admis à déposer comme témoin devant la juridiction criminelle de faits qui ne sont parvenus à sa connaissance qu’en raison de son introduction sans mandat regulier dans le domicile de M.P.; qu’il en est de même de ceux qui l’accompagnaient ومعنى ذلك (وحيث... وإنه بناءً على ذلك لا يمكن أن يسمح لضابط البوليس بالحضور كشاهد أمام القضاء الجنائي على الوقائع التي لم تصل إلى علمه إلا بناءً على دخوله المنزل بلا تصريح قانوني في منزل المسيو ب، وحيث إن هذه هي الحالة أيضًا بشأن الأشخاص الذين رافقوه). وبهذا أيضًا حكمت محكمة النقض الفرنسية في 21 إبريل سنة 1864 حكمًا منشورًا في دالوز الدوري سنة 1866 في الجزء الأول صفحة 238 وقررت بطلان المحضر وعدم سماع شهادة محرره وسبب لذلك بأسباب مسهبة اكتفينا عنها بما نقلناه من حكم النقض السابق.وقد ذكر لنا لبواتفان في البند الثالث عشر في الموضع الذي أسلفنا الإشارة إليه قضيتين قررت فيهما محكمة النقض بعدم سماع شهادة محرر المحضر الباطل أولاهما: الحراس الذين يدخلون بدون إذن منزلاً لضبط الآلات التي استعملت في جريمة الصيدوثانيتهما: ضابط البوليس الذي يدخل بدون إذن منزل شخص من أفراد الناس متهم بالاشتراك في الزنا لضبط تلك الجريمة. في مصر6 - جاء في الموسوعة الجنائية للأستاذ جندي بك عبد الملك. الجزء الثاني ص (267) في باب تحقيق ابتدائي بند (90). (إذا حصل التفتيش بصفة غير قانونية فيكون محضر التفتيش وما نتج عنه من ضبط أشياء باطلاً ولا يجوز الاستناد عليه أمام المحكمة بل أنه لا يجوز أيضًا الاستشهاد عليه بمحرر المحضر على الوقائع التي يكون قد دونها في محضره فإن البطلان الذي يلحق محضره يلحق أيضًا شهادته). وقد عرض الدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض في القضية نمرة (607) سنة 47 قضائية فلم تخض فيه ولكنها أخذت به إذ رأت أن التمسك ببطلان التفتيش لا يجدي رافع النقض - ما دام هناك أدلة إثبات أخرى وهي شهادة اثنين من الشهود على وجود المادة المخدرة بدار المتهم. وقد رجعت إلى هذه القضية في دفتر خانة محكمة النقض فوجدت أن المحكمة الجزئية في بندر بني سويف برأت المتهم لبطلان محضر التفتيش لعدم استئذان النيابة، أما محكمة جنح بني سويف الاستئنافية فحكمت على المتهم لوجود شاهدين شهدا بإحرازه للمادة المخدرة، ولما رفع الأمر لمحكمة النقض قضت بأن الطعن لا يفيد المتهم ما دام قد شهد شاهدان عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية. وقد لخص ذلك الحكم نفسه الأستاذ جندي بك عبد الملك رئيس النيابة بمحكمة النقض في البند (91) في المؤلف والموضع المشار إليهما فقال بعد العبارة التي نقلناها من قبل بند (91) (وفوق ذلك فإنه لا بطلان ما دام الحكم قائمًا على أدلة أخرى غير ما يؤخذ من محضر التفتيش فلا يجوز للمتهم الطعن بأن التفتيش الذي أجرى في منزله وترتب عليه ضبط المواد المخدرة كان غير قانوني متى كانت نتيجة البحث إن وجدت مادة مخدرة في حيازة المتهم وشهد شاهدان بإحرازه لها فإن في هذا القرار ما يكفي لتبرير الحكم الصادر عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.. (نقض 13 فبراير سنة 1930 رقم (601) سنة 47 قضائية). عرضت هذه الدفوع على محكمة ميت غمر الجزئية الأهلية فحكمت حكمها المنشور في العدد الثالث من السنة الثالثة عشرة من المحاماة ص (343) قاضية باستبعاد محضر التفتيش وشهادة الموظف كاملة من حيث ثبوت التهمة.وقد تأيد هذا الحكم لهذه الأسباب من محكمة المنصورة الاستئنافية في 4 يناير سنة 1933.يقول خصوم هذا الرأي كيف يؤخذ به ويبرأ المتهم مع أن المادة مضبوطة والإحراز ثابت، وهو قول غير صحيح فالمادة لا دليل على ضبطها والإحراز إذن غير ثابت، أما استغرابهم صدور حكم بالبراءة فأولى منه أن يستغربوا حصول هذه الجرائم على حرمة المساكن، وعلى حق النيابة وسلطانها في التحقيق وأن عدم القول بهذا الرأي ليبيح للبوليس الذي لا تعرف له حدود حرمات كم قدستها الشرائع وكم سالت من أجلها النفوس بل أنه ليجعل التحقيقات فوضى وينتزع زمامها من يد النيابة ويسلبها الهيمنة على الحرمات والحريات.

صيغة عقد عمل


إنه في يوم الإثنين الموافق ------- تم الاتفاق بين كل من :-
1- -------------------- طرف أول .
2- --------------------- طرف ثاني
قد أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على ما يلي :-
أولاً : يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالعمل لدى الطرف الأول بمهنة ---- على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة إختبار تحت التجربة ، إذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني للعمل لدى الطرف الأول ، انقضت علاقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق وبدون مكافأة أو تعويض وليس للطرف الثاني في هذه الحالة الاعتراض على قرار الطرف الأول بهذا الخصوص .
ثانياً: يجوز للطرف الأول القيام بتكليف الطرف الثاني بأداء أي عمل آخر بشرط آلا يتعارض مع قدراته وإمكانياته.
ثالثاً : مدة هذا العقد ---- سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل .
رابعاً: تحدد أجر الطرف الثاني لقاء قيامه بالأعمال المعهودة إليه من قبل الطرف الأول براتب شهري إجمالي وقدره ----- جنية فقط ( -------- جنية لاغير ) يدفع في نهاية كل شهر .
خامساً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنويه مدفوعة الراتب مقدارها ---- يوماً يقوم الطرف الأول بتحديد موعدها بما يتناسب مع طبيعة العمل .
سادسآ: يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل الذي يسند إليه من قبل الطرف الأول تبعاً لتوجيهه وإشرافه وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة ، وأن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه , وأن يحرص على أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويتخـذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وأن يحتفظ بأسرار العمل .
سابعآ: لايجوز للطرف الثاني العمل لدى الغير بأجر او بدون أجر إلا بموافقة الطرف الأول الكتابية على ذلك .
ثامناً: للطرف الأول الحق في فصل الطرف الثاني بدون سابق إنذار أو تعويض إذا أرتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة ، أو لم يراع التعليمات الصادرة له أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية ، أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالعمل ، أو تغيب عن العمل لمدة عشرة أيام متواصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع ، أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة ، أو تعدى بأي صورة على الطرف الأول أو رؤسائه في العمل .
تاسعاً: حرر هذا العقـد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والله الموفق .
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :

حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حق الطفل والتشريعات العراقية النافذة

أبحاث قانونية : حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حق الطفل والتشريعات العراقية النافذة
بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
ملخص البحث:
الإنسان هو محور الكون الذي تدور حوله كل الأشياء والمسخرة له في كل الأزمان والأمكنة وجعل الإنسان آية من آيات الله العظمى الذي خلقه في أحسن صورة الآية 4 من سورة التين ((لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ((وكرمه الله تعالى واصطفاه من بين سائر الكائنات سورة الإسراء الآية 70 )) ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً)) وجعل الإنسان خليفة الله في الأرض سورة البقرة الآية 30, ((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)). ووردت في الشرائع السماوية الكثير من الأحكام والفرائض الشرعية التي توجب على الإنسان الالتزام بها والتقيد بمفاهيمها لانطوائها على منافع ومصالح جمة له ولسواه من مثله ومثل غيره من الكائنات، حتى ختم الله عز وجل الرسالات السماوية بأكمل رسالة جمعت كل شيء ووضعت حكماً لكل شيء غير زمانية أو مكانية خالد خلود الدهر يعمل بها الإنسان في حياته ويسأل عنها عند يوم حسابه وهذه الرسالة هي الرسالة المحمدية الإسلامية الجامعة المانعة وفيها وردت أحكام وفرائض لم يصل إليها العقل البشري لحد الآن من تصور لأحكامها وأنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ألف وأربعمائة عام على نزولها إلا أن عقل الإنسان لم يصل إلى جزء بسيط مما ورد فيها من قيم ومبادئ.

دور التشريع في صيانة حق التعليم للأطفال

بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
ملخص البحث:
الإنسان هو محور الكون الذي تدور حوله كل الأشياء والمسخرة له في كل الأزمان والأمكنة وجعل الإنسان آية من آيات الله العظمى الذي خلقه في أحسن صورة, الآية 4 من سورة التين (( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)) وكرمه الله تعالى واصطفاه من بين سائر الكائنات سورة الإسراء الآية 70 ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) وجعل الإنسان خليفة الله في الأرض سورة البقرة الآية 30 ((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون )), وهذا الاهتمام الرباني بالإنسان قابله الإنسان بالإجحاف تجاه نفسه قبل خالفه فاعتدى على حقه ومنع نفسه من التمتع بما سخر له من منافع الدنيا ومصالحها وآثر على نفسه ما لغيره من صنف ذاته متجاوزاً الأوامر والنواهي السماوية التي انزلها الله مرادفة لخلقه لتهديه وترشده إلى سبيل الهداية والصلاح، وذلك لان الإنسان خٌلق ناقصاً غير كامل وخلق جهولاً ظلوماً عجولاً كفورا بدلالة سورة الإسراء الآية 11 ((يدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا )) وفي سورة الأحزاب الآية 72 (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )).

Saturday, January 10, 2009

تشريعات - جمهورية مصر العربية

رقم 29 لسنــة 1947 - نشر بتاريخ 03 / 07 / 1947

عنوان التشريع:
بشأن تعيين قنصل عام للدولة المصرية في عمان.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان

تشريعات - جمهورية مصر العربية - أمر ملكي

رقم 20 لسنــة 1947 - نشر بتاريخ 05 / 05 / 1947
عنوان التشريع : بشأن الترخيص بإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بحى شركة قلته ببندر أسيوط
التوقيع:فاروق الأول - ملك مصر والسودان

الإنترنت ودورها في قرصنة البرامج الحاسوبية

مع بزوغ عصر الثورة المعلوماتية ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية مشكلة التعامل مع شكل جديد من أشكال الملكيات تسمي الملكيات الرقمية ويقصد بها "البرمجيات الحاسوبية وبياناتها". فهي نمط جديد من أوعية المعرفة لها خصوصياتها وتحتاج لمعاملة خاصة، وأهم ما يميزها تكاليفها الباهضة بالنظر إلى سهولة تداولها واستنساخها خاصة مع ظهور شبكة الإنترنت. وبالتالي ظهرت على الساحة جرائم هي في الأساس ذات أصل تقليدي، لكن وبفضل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال أصبحت مستحدثة وذلك بالنظر إلى محلها، ألا وهي جرائم قرصنة برامج الحاسب الآلي عبر شبكة الإنترنت. ودراستنا لهذا النوع من الجرائم سوف يكون من خلال محورين اثنين الأول يبحث الماهية القانونية لهذه الجرائم والكيفية التي تتم بها، في حين أن الثاني يبحث الموقف التشريعي منها. وسوف نخصص لكل محور مبحثا خاصا به ... أقرا المزيد أو حمل البحث من هنا

Tuesday, January 6, 2009

التوازن في عقد الإيجار - دراسة مقارنة

إن عقد الإيجار من العقود المهمة والتي نتداولها في حياتنا اليومية كثيراً ونتبادل فيها الأدوار فتارة نكون مستأجرين وأخرى مؤجرين وبصور شتى، ومن هذه العقود عقد إيجار العقار، فهذه العقود أولتها التشريعات أهمية خاصة لأنها تتعلق إما بمحل عمل المستأجر أو محل سكناه وكلاهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي فرد، ولم يقتصر الأمر على المنظومة القانونية العراقية فحسب، بل اهتمت به الكثير من الدول والتي سبقت العراق بذلك المضمار، أما في العراق فإن عقود الإيجار كانت تخضع للأحكام الشرعية وعلى وفق الشريعة الإسلامية التي كانت في زمن الدولة العثمانية تنشر بواسطة مجلة الأحكام العدلية، التي تمثل موسوعة الأحكام المنظمة للمعاملات ومنها عقود الإيجار وكانت هذه المجلة تجمع فيها الأحكام الشرعية الصادرة على وفق المذهب الحنفي الذي كان مذهب الدولة العثمانية الرسمي آنذاك، ثم بعد ذلك قننت أحكام إيجار العقار بموجب القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل وحدد الالتزامات المتقابلة بين طرفي العلاقة العقدية لعقد الإيجار وكان الأصل فيه الالتزام بالمدد المحدد في صلب العقد ومقدار الأجرة المثبت فيه وسرى ذلك لغاية صدور قانون إيجار العقار رقم 67 لسنة 1973 الذي اخرج العقارات المستأجرة من القانون المدني ونظم أحكامها بشكل منفرد تحت وازع وتبرير طرح في حينه واستمر الحال لحد الآن على الرغم من صدور أكثر من تشريع أما ناسخ أو معدل لما سبقه وكلها كانت تدور في فلك حماية المستأجر من المالك وفرضت التزام على المالك لا يد له فيه بتمديد العقد إلى ما لا نهاية بمعنى التأبيد وبذات الأجرة المقدرة ابتداء، وان كان التعديل الأخير حدد تلك الحماية بثمانية سنوات وأعطى للمالك حق طلب زيادة الأجرة بعد مرور مدة خمسة سنوات على ابتداء العقد، ولغرض معرفة التزامات كل طرف بموجب هذه القوانين وحتى نتمكن من الوصول إلى إيجاد حل لخلق توازن بين حق المستأجر في السكن وحق المالك في الانتفاع، لذلك سأعرض الأمر في مبحثين مختصرين نسبياً: الأول يتعلق بمفهوم الشريعة الإسلامية للإجارة والغاية من ذلك تتجلى في معرفة الأساس الذي أنشئ بموجبه حكم الالتزام بين المالك والمستأجر، والمبحث الثاني العرض القانوني لأحكام عقد الإيجار، ومن ثم خلاصة أبين فيها الرأي والمقترح لمعالجة هذا الاختلال في التوازن بين حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في السكن

معجم المصطلحات القانونية (عربي - انجليزي) - قاموس المصطلحات القانونية


إباحة
Legalization, legitimization
آبار ، جمع بئر
Wells
آبار افقية
Horizontal wells
أبار التقويم
Appraisal wells
أبار التنمية
Development wells
آبار مائلة
Deviated wells
آبار موجهة
Directional wells
إبتزال أموال الدولة (رسومها)
Embezzlement of public money
إبر تحت جلدية
Hypodermic needles
إبراء فى محكمة الاستئناف
Acquitted on appeal
أبراج التقطير او التجزئة
Fractionating column
إتجاهات
Trends
إتجاهات سكانية
Trends, population -
إتحاد
Corporate body
إتحاد بلدان جنوب شرق آسيا
ASEAN - Association of South-East Asian Nations

التحكيم واحكامه بحث في القضاء

التحكيم واحكامه بحث في القضاء
نماذج تحكيم

اتفاق تحكيمى
الحكم التحكيمى ـ قرار تحكيمى اعدادى
الشرط التحكيمى- الصيغة الاولى
الشرط التحكيمى-الصيغة الثانية
طلبات اللجوء إلى التحكيم
قرار تحكيمى فى الأساس
محضر تمديد مهلة التحكيم
نموذج اتفاق تحكيمى
نموذج اتفاقية وساطه
نموذج شرط تحكيمى خاص
نموذج لشرط التحكيم الوارد في العقد
نموذج وساطه
وثـيـقـة مـهـمـة الـتحـكـيـم

صيغ عقود قانونية

صيغ عقود قانونية

اجازة المالك فى بيع ملك الغير

اعلان بيع بالمزاد بمظاريف مغلقة
اعلان رجوع فى وصية
اعلان عن بيع بالمزاد العلنى
اقرار
اقرار بابراء الكفيل من الكفالة
اقرار باجازة هبه باطلة
اقرار باجراء الترميمات الضرورية
اقرار باسترداد الاعيان محل الحراسة
اقرار باسترداد العارية
اقرار باسترداد العين المؤجرة
اقرار باسترداد المودع للوديعة
اقرار باسترداد الوكيل ما أنفقه و فوائده
اقرار باسترداد مصاريف الحراسة و تخالص اقرار-أ
اقرار باسترداد مصاريف الحراسة و تخالص اقرار-ب
اقرار باستلام العمل محل المقاولة
اقرار باعارة الوكيل اسمه للموكل
اقرار باعتماد حساب
اقرار بالاذن المودع لديه باستعمال الوديعة
حمل جميع صيغ الدعاوي والعقود من هنا

ما مدي تأثر عمل النيابة العامة بسبب الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق ؟

نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنــة 1972 علي
"تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة الاولي من قانون الاجراءات الجنائية علي
"تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون."
ونصت المادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية علي
"فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية ."

ومفاد هذه المواد ان النيابة العامة في التشريع المصري تجمع ما بين سلطة الاتهام والتحقيق فها مدي التعارض بين سلطة الاتهام والتحقيق وهل يؤثر ذلك علي حياد النيابة العامة في توجيه الاتهام؟؟

مكتبة التشريعات العربية

ما يقرب من نصف مليون تشريع لإثنين وعشرون دولة عربية مستمدة من مصادرها الرسمية - الجريدة الرسمية واستعراض تفاصيل التشريع تتيح:
مكتبة التشريعات العلابية

عرض صورة التشريع صورالصفحة من الجريدة الرسمية

عرض مواد التشريع تبعاً لرقم المادة أو تبعاً للفهرس الموضوعي

الإطلاع على التعديلات التي طرأت على هذا التشريع إن وجد

اللائحة التنفيذية للتشريع إن وجد

أحكام المحكمة الدستورية المرتبطة بالتشريع لبيان ما إذا كان قد قضي بعدم دستورية التشريع أو أحد مواده أم لا

التطبيقات القضائية للتشريع من أحكام المحاكم المصرية العليا

تطبيقات التشريع من فتاوى مجلس الدولة

قواعد البيانات المتخصصة

تعد قواعد البيانات المتخصصة بمثابة مرجع تشريعي وتطبيقي متكامل تم تخصيصه لأهم وأبرز المجالات التي دأب الباحثون على الإطلاع عليها، حيث تم عمل تجميع وحصر شامل لكافة النصوص التشريعية وتطبيقاتها القضائية مصنفة في موضوعات رئيسية وأخرى فرعية لتسهيل الوصول للمعلومة . وكانت البداية هي موسوعة الضرائب وموسوعة وضع المرأة في التشريعات المصرية، وجاري العمل حالياً لإصدار موسوعة البترول والمعادن وموسوعة المواعيد الإجرائية وغيرها من الموضوعات المتخصصة.

قواعد بيانات متخصصة

موسوعة الجرائم

موسوعة الضرائب

موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية

أحكام المحاكم العربية العاليا

أحكام المحاكم العربية العاليا

ما يقرب من مائة ألف حكم قضائي صادرة من المحاكم العليا لثلاثة عشر دولة عربية

أحكام المحاكم العربيةوتضم أكثر من ثلاثمائة ألف مبدأ قانوني وعدد 280 ألف صفحة صورة ضوئية للأحكام كما تم ربط المبادئ التي أرستها المحكمة بمادة التشريع المرتبطة مما يسهل على الباحث الوصول إلى المادة ولإطلاع عليها مباشرة أثناء قراءته للمبادئ القضائية وبالتالي يستطيع الباحث ليس فقط الإطلاع على المبادئ القضائية ونص الحكم والمناعي والوقائع والهيئة فحسب بل أيضاً يمكنه الوصول المباشر إلى التشريع المرتبط الذي طبق في هذا الطعن.