بحث في الموقع

Wednesday, March 31, 2010

مدة المباراة


مدة المباراة

فترات اللعب

المباراة تستمر شوطين كلا منهم يستمر لمدة 45 دقيقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الحكم والفريقين. أي اتفاق لتغيير مدة فترات اللعب (على سبيل المثال، لتقليل كل شوط لمدة 40 دقيقة بسبب قلة الضوء) يجب أن يكون قبل بدء اللعب ويجب أن تمتثل لقواعد البطولة.
استراحة مابين الشوطين

يحق للاعبين استراحة فاصلة مع نهاية الشوط الأول.
استراحة ما بين الشوطين يجب ألا تتجاوز مدتها 15 دقيقة.
قواعد البطولة يجب أن تحدد مدة الاستراحة بين الشوطين.
تعديل مدة الاستراحة بين الشوطين لا تتم إلا بموافقة الحكم.
الوقت بدل الضائع
اعتماد الوقت بدل الضائع يتم للجميع من خلال ما يلي:

التبديل
تقييم مدي إصابة اللاعبين
نقل اللاعبين المصابين من الملعب للعلاج
إضاعة الوقت
أي سبب آخر
تقدير الوقت بدل الضائع يتم وفقاًً لتقدير الحكم.
ضربة الجزاء

إذا كان هناك ضربة الجزاء تلعب أو تعاد، مدة كل شوط تمتد حتى الانتهاء من ضربة الجزاء.
المباراة المنسحب منها

تعاد المباراة المنسحب منها ما لم تمنع قواعد البطولة ذلك.

رمية التماس


رمية التماس
رمية التماس هي وسيلة لاستئناف اللعب.
تحتسب رمية التماس للفريق المدافع بناءاً علي لمس الكرة للاعب وخروجها بالكامل من خط التماس، سواء علي الأرض أو في الجو.
لا يمكن تسجيل هدف مباشرة من رمية تماس.
الإجراء

في لحظة تسلم الكرة، الرامي يقوم بالأتي:
• يواجه الملعب
• يقوم بعمل مسافة بين قدميه سواء كان على خط التماس أو على الأرض الواقعة خارج خط التماس
• يحمل الكرة بكلتا يديه
• يلقي الكرة من خلف وكل رأسه
• يلقي الكرة من النقطة التي خرجت فيها من الملعب
يجب علي جميع المنافسين الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 م (ياردتين) من النقطة الذي سيرمي منها.
الكرة تكون في اللعب عندما تدخل الملعب.
بعد إلقاء الكرة، يجب علي الرامي ألا يلمس الكرة مرة أخرى حتى تلمس لاعب أخر.
التعديات والعقوبات
رمية التماس يقوم بها لاعب غير حارس المرمى

في حالة بعد أن تكون الكرة في اللعب، الرامي يلمس الكرة مرة أخرى (باستثناء يديه) قبل أن تلمس لاعب آخر:
• ضربة حرة غير مباشرة تحتسب للفريق المنافس، وتلعب من المكان الذي وقع فيه التعدي (انظر قانون 13 –
موضع الضربة الحرة)
في حالة بعد أن تكون الكرة في اللعب، يلمس الرامي الكرة بيديه عمداً قبل أن تلمس لاعب أخر:
• تحتسب ضربة حرة مباشرة للفريق المنافس، وتلعب من المكان الذي وقع فيه التعدي (انظر قانون 13 – موضع
الضربة الحرة)
• تحتسب ضربة جزاء إذا وقع التعدي داخل منطقة جزاء الرامي
رمية التماس يقوم بها حارس المرمى

في حالة بعد أن تكون الكرة في اللعب، يلمس حارس المرمى الكرة مرة أخرى (باستثناء يديه)، قبل أن تلمس لاعب آخر:
• ضربة حرة غير مباشرة تحتسب للفريق المنافس، وتلعب من المكان الذي وقع فيه التعدي (انظر قانون 13 –
موضع الضربة الحرة)
في حالة بعد أن تكون الكرة في اللعب، يلمس حارس المرمى الكرة بيديه عمداً قبل أن تلمس لاعب أخر:
• ضربة حرة مباشرة تحتسب للفريق المنافس، وتلعب من المكان الذي وقع فيه التعدي (انظر قانون 13 –
موضع الضربة الحرة)
• ضربة حرة غير مباشرة تحتسب للفريق المنافس، إذا وقع التعدي داخل منطقة الجزاء (انظر قانون 13 –
موضع الضربة الحرة)
إذا تصرف المنافس بتشتيت أو إعاقة الرامي بشكل غير عادل:
• يتم إنذاره بسبب سلوكه غير الرياضي
أي مخالفة لهذا القانون:
• تحتسب رمية تماس للاعب الفريق المنافس

قوانين اللعبة


ضربة الجزاء:قوانين اللعبة


ضربة الجزاء تحتسب ضد الفريق الذي يرتكب واحدا من التعديات العشر للضربة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء الخاصة به والكرة في اللعب.
قد يتم تسجيل هدف مباشرة من ضربة الجزاء.
الوقت الإضافي يسمح به لضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها في نهاية كل شوط أو في نهاية فترات الوقت الإضافي.

موضع الكرة واللاعبين
الكرة:
• يجب وضعها علي علامة الجزاء

اللاعب الذي يقوم بركل ضربة الجزاء:
• يجب أن يحدد على نحو سليم

حارس المرمى المدافع:
• يجب أن يبقى على خط المرمى، في مواجهة الراكل، بين القائمين حتى يتم ركل الكرة

اللاعبون غير الراكل يجب أن يبقوا:
• داخل الملعب
• خارج منطقة الجزاء
• وراء علامة الجزاء
• بمسافة 9.15 م (10 ياردات) علي الأقل من علامة الجزاء

Sunday, March 28, 2010

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية


النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
01 \ 01 \ 1945

- مادة 1 -


تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
------------------------------------------------------------------------
The International Court of Justice established by the Charter of the United Nations as the principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall function in accordance with the provisions of the present Statute.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 2 -


تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
------------------------------------------------------------------------
The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 3 -


1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
------------------------------------------------------------------------
1. The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state.
2. A person who for the purposes of membership in the Court could be regarded as a national of more than one state shall be deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil and political rights.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 4 -


1 - أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
2 - بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3 - في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
------------------------------------------------------------------------
1. The members of the Court shall be elected by the General Assembly and by the Security Council from a list of persons nominated by the national groups in the Permanent Court of Arbitration, in accordance with the following provisions.
2. In the case of Members of the United Nations not represented in the Permanent Court of Arbitration, candidates shall be nominated by national groups appointed for this purpose by their governments under the same conditions as those prescribed for members of the Permanent Court of Arbitration by Article 44 of the Convention of The Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes.
3. The conditions under which a state which is a party to the present Statute but is not a Member of the United Nations may participate in electing the members of the Court shall, in the absence of a special agreement, be laid down by the General Assembly upon recommendation of the Security Council.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 5 -


1 - قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2 - لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
------------------------------------------------------------------------
1. At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the United Nations shall address a written request to the members of the Permanent Court of Arbitration belonging to the states which are parties to the present Statute, and to the members of the national groups appointed under Article 4, paragraph 2, inviting them to undertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court.
2. No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own nationality. In no case may the number of candidates nominated by a group be more than double the number of seats to be filled.

اتفاقية السلطة الدولية لقاع البحر


اتفاقية السلطة الدولية لقاع البحر
10 \ 12 \ 1982

المادة 1
المصطلحات المستخدمة والنطاق
- 1 لأغراض هذه الاتفاقية :
(1) تعني “ المنطقة ” قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية؛
(2) تعني “ السلطة ” السلطة الدولية لقاع البحار؛
(3) تعني “ الأنشطة في المنطقة ” جميع أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة؛
(4) يعني “ تلوث البيئة البحرية ” إدخال الإنسان في البيئةالبحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير
مباشرة، مواد أو طا قة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثارمؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض
الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط
من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال، والإقلال من الترويج؛
) (5) أ ) يعني “ الإغراق ”:
'1' أي تصريف متعمد في البحرللفضلات أو المواد الأخرى من السفن
أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية؛
'2' أي إغراق متعمد في البحر للسفن أوالطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية؛
( ب ) لا يشمل “ الإغراق ” ما يلي :
'1' تصريف الفضلات أو المواد الأخرىالذي يصاحب التشغيل الاعتيادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو
غيرها من التركيبات الاصطناعيةومعداتها في البحر، أو ينتج عنه،وذلك خلاف الفضلات أو المواد
الأخرى التي تنقل بواسطة أو الى سفنأو طائرات أو أرصفة أو تركيبات اصطناعية أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد،أو تنتج عن معالجة هذه الفضلات أوالمواد الأخرى على متن تلك السفن أوالطائرات أو الأرصفة أو التركيبات؛
'2' إيداع مواد لغرض غير مجردالتخلص منها، بشرط ألا يتعارض هذاالإيداع مع مقاصد هذه الاتفاقية .
(1) - 2 تعني “ الدول الأطراف ” الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها .
(2) تنطبق هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على الكيانات المشار إليها في الفقرات الفرعية ( ب )
و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) و ( و ) من الفقرة 1 من المادة 305 ، والتي تصبح
أطرافا في هذه الاتفاق ية وفقا للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمن هذا النطاق يشير مصطلح “ الدول الأطراف ” الى تلك الكيانات .
------------------------------------------------------------------------
Article 1
Use of terms and scope
1. For the purposes of this Convention:
(1) "Area" means the seabed and ocean floor and subsoil thereof,
beyond the limits of national jurisdiction;
(2) "Authority" means the International Seabed Authority;
(3) "activities in the Area" means all activities of exploration for,
and exploitation of, the resources of the Area;
(4) "pollution of the marine environment" means the introduction
by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine
environment, including estuaries, which results or is likely to result in such
deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to
human health, hindrance to marine activities, including fishing and other
legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and
reduction of amenities;
(5) (a) "dumping" means:
(i) any deliberate disposal of wastes or other matter from
vessels, aircraft, platforms or other man-made
structures at sea;
(ii) any deliberate disposal of vessels, aircraft, platforms
or other man-made structures at sea;
(b) "dumping" does not include:
(i) the disposal of wastes or other matter incidental to, or
derived from the normal operations of vessels,
aircraft, platforms or other man-made structures at
sea and their equipment, other than wastes or other
matter transported by or to vessels, aircraft, platforms
or other man-made structures at sea, operating for the
purpose of disposal of such matter or derived from
the treatment of such wastes or other matter on such
vessels, aircraft, platforms or structures;
(ii) placement of matter for a purpose other than the mere
disposal thereof, provided that such placement is not
contrary to the aims of this Convention.
2. (1) "States Parties" means States which have consented to be bound
by this Convention and for which this Convention is in force.
(2) This Convention applies mutatis mutandis to the entities
referred to in article 305, paragraph l(b), (c), (d), (e) and (f), which become
Parties to this Convention in accordance with the conditions relevant to each,
and to that extent "States Parties" refers to those entities.

اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية


اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية
31 \ 12 \ 2003

- الديباجة -


إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
اتفقت على ما يلي:


------------------------------------------------------------------------

The Contracting States,
Reaffirming their conviction that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in the promotion of friendly relations among States,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of legal regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Desiring to establish principles and to adopt rules relating to the assignment of receivables that would create certainty and transparency and promote the modernization of the law relating to assignments of receivables, while protecting existing assignment practices and facilitating the development of new practices,
Desiring also to ensure adequate protection of the interests of debtors in assignments of receivables,
Being of the opinion that the adoption of uniform rules governing the assignment of receivables would promote the availability of capital and credit at more affordable rates and thus facilitate the development of international trade,
Have agreed as follows:



- مادة1 -


المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية:
(أ) على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.
4 - تنطبق أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
------------------------------------------------------------------------
Chapter I
Scope of application


Article 1
Scope of application
1. This Convention applies to:
(a) Assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter, if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor is located in a Contracting State; and
(b) Subsequent assignments, provided that any prior assignment is governed by this Convention.
2. This Convention applies to subsequent assignments that satisfy the criteria set forth in paragraph 1 (a) of this article, even if it did not apply to any prior assignment of the same receivable.

3. This Convention does not affect the rights and obligations of the debtor unless, at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in a Contracting State or the law governing the original contract is the law of a Contracting State.
4. The provisions of chapter V apply to assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter independently of paragraphs 1 to 3 of this article. However, those provisions do not apply if a State makes a declaration under article 39.
5. The provisions of the annex to this Convention apply as provided in article 42.



- مادة2 -


المادة 2
إحالة المستحقات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) تعني “الإحالة” أن ينقل شخص ما (“المحيل”) إلى شخص آخر (“المحال إليه”)، كليا أو جزئيا، بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي (“المستحق”) من شخص ثالث (“المدين”) أو أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛
(ب) إذا أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر (“إحالة لاحقة”)، يكون الشخص الذي يُجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تُجرى الإحالة إليه هو المحال إليه.

------------------------------------------------------------------------
Article 2
Assignment of receivables

For the purposes of this Convention:
(a) “Assignment” means the transfer by agreement from one person (“assignor”) to another person (“assignee”) of all or part of or an undivided interest in the assignor's contractual right to payment of a monetary sum (“receivable”) from a third person (“the debtor”). The creation of rights in receivables as security for indebtedness or other obligation is deemed to be a transfer;
(b) In the case of an assignment by the initial or any other assignee (“subsequent assignment”), the person who makes that assignment is the assignor and the person to whom that assignment is made is the assignee.



- مادة3 -


المادة 3
الطابع الدولي
يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل والمدين يقعان، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين مختلفتين.
------------------------------------------------------------------------
Article 3
Internationality

A receivable is international if, at the time of conclusion of the original contract, the assignor and the debtor are located in different States. An assignment is international if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor and the assignee are located in different States.



- مادة4 -


المادة 4
استثناءات وقيود أخرى
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى:
(أ) إلى فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛
(ب) كجزء من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته القانونية.
2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار أو عن:
(أ) معاملات في بورصة منظمة؛
(ب) عقود مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛
(ج) معاملات نقد أجنبي؛
(د) نظم مدفوعات فيما بين المصارف أو اتفاقات دفع فيما بين المصارف أو نظم مقاصة وتسوية تتعلق بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛
(هـ) نقل حقوق ضمانية في أوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى يحوزها وسيط، أو بيع تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازتها أو الاتفاق على إعادة شرائها؛
(و) ودائع مصرفية؛
(ز) خطاب اعتماد أو ضمانة مستقلة؛
3 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات المحيل والمدين بمقتضى قوانين خاصة تحكم حماية الأطراف في معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية.
5 - ليس في هذه الاتفاقية:
(أ) ما يمس بتطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:
'1' على مصلحة في ذلك الملك العقاري، طالما كانت إحالة المستحق بمقتضى ذلك القانون تضفي تلك المصلحة؛ وإما
'2' على أولوية حق في المستحق، طالما كانت تلك المصلحة في ذلك الملك العقاري بمقتضى ذلك القانون تضفي ذلك الحق؛
أو
(ب) ما يضفي الشرعية على اكتساب مصلحة في ملك عقاري إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري لا يجيز ذلك.

Thursday, March 25, 2010

الشرط التحكيمى- الصيغة الاولى


الشرط التحكيمى- الصيغة الاولى

إن كافة النزاعات التى تنشأ عن هذا العقد أو تكون نتيجة له ستحل عن طريق التحكيم وفقا للكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية الجديد المتعلق بالتحكيم.

ـ وإن النزاع سيحال إلى محكم وحيد هو السيد ........
ـ أو إن النزاع سيحال إلى هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاث محكمين يعين كل طرف محكما ويعين المحكم الثالث نقيب المحامين فى ........ وفى حال تخلف أحد الأطرفا عن تعيين محكمه ثمانية أيام بعد توجيه انذار إليه بوجوب القيام بمثل هذا التعيين فإن هذا المحكم سيتم تعيينه من قبل نقيب المحامين فى ........بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة ويعلن الأطراف تنازلهم عن حق الطعن بالقرار التحكيمى أو القرارات التحكيمية عن طريق الاستئناف.

ـ (أو) يكون للمحكمين صفة المحكمين بالصلح.

ـ(أو) يكون للمحكمين صفة المحكمين بالصلح ولكن يحتفظ الأطراف بحق ممارسة الاستئناف ضد القرار التحكيمى أو القرارات التحكيمية التى ستصدر عن المحكمين.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى


الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى

20 \ 12 \ 2006



- الديباجة -


إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام
حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وإلى الصكوك الدولية الأخرى
ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراره ا 133/ 47 المؤرخ 18
كانون الأول / ديسمبر 1992 ،
وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف
معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي
جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
وقد وضعت في الاعتبار
وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري،
وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري
ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر
معلومات لتحقيق هذه الغاية،
قد اتفقت على المواد التالية :

------------------------------------------------------------------------


The States Parties to this Convention,
Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,
Having regard to the Universal Declaration of Human Rights,
Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the other relevant international instruments in the fields of human rights, humanitarian law and international criminal law,
Also recalling the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance adopted by the General Assembly of the United Nations in its resolution 47/133 of 18 December 1992,
Aware of the extreme seriousness of enforced disappearance, which constitutes a crime and, in certain circumstances defined in international law, a crime against humanity,
Determined to prevent enforced disappearances and to combat impunity for the crime of enforced disappearance,
Considering the right of any person not to be subjected to enforced disappearance, the right of victims to justice and to reparation,
Affirming the right of any victim to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end,
Have agreed on the following articles:

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية - التعديل الثالث


اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية - التعديل الثالث

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية

وبالإشارة إلى اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7/9/1953 وإلى الاتفاقية بتعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 15/12/1954 وإلى الاتفاقية بتعديل الاتفاقية المذكورة التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 25/1/1956 وإلى المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وبناء على ما قرره المجلس الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شوال عام 1376 هجرية الموافق التاسع والعشرين من مايو عام 1957 ميلادية.
قد اتفقت على ما يلي:



- مادة 1 -


ينشأ الفصل السابع عشر في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة السكر على الوجه الآتي:
"السكر المصنوع من مواد ذات منشأ عربي"


- مادة 2 -


ينشأ الفصل الخامس والثمانون في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة:
"الأبازيم المعدنية"


- مادة 3 -


يصادق على هذا التعديل من الدول المتعاقدة طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.


- مادة 4 -


تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً متمماً لاتفاقية "تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت" الموقعة بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1953 والاتفاقية المعدلة بتاريخ 15/12/1954 والاتفاقية المعدلة بتاريخ 25/1/1956 وتسرى عليها أحكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية الأصلية.


- مادة 5 -


وقد وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد نيابة عن حكوماتهم.

عمل هذا التعديل بمدينة القاهرة في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1376 هجرية الموافق 29 مايو 1957 ميلادية من أصل واحد باللغة العربية يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه.



- هامش الاتفاقية -


أ - وافق المجلس الاقتصادي عليها بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1957 من دور انعقاده العادي الرابع.
ب – تم التوقيع عليها من قبل مندوبي حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العربية السعودية بتاريخ 3/6/1957
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
ج – تم إيداع وثائق التصديق عليها من قبل حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16/3/1958
الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 2/6/1958
الجمهورية العربية السورية بتاريخ 2/6/1958
دولة الكويت بتاريخ 11/10/1962

Monday, March 22, 2010

عقد رسمى بهبه منقول


عقد رسمى بهبه منقول

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ........ملاكى ........ ماركة ........ موديل ........
سعة متورها ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطرف الثانى بدون عوض.
"البند الثانى"
آلت السيارة سالفة البيان للطرف الاول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب توثيق ........ بتاريخ ..-..-....
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد على هذا العقد من موثق العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, على أن يكون مسئولا عن كافة الوقائع التى نشأت قبل التسليم, أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها.
"البند الرابع"
للطرف الثانى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربها لمدة ........ وثبت له صلاحيتها وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب قد يظهر مستقبلا .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الاول الرجوع فى هبته لاى سبب من الاسباب باعتبارها من الهبات اللازمة .
"البند السابع"
يتحمل الطرف الاول مصاريف هذا العقد.
"البند الثامن"
وكل الطرف الثانىعنه, بموجب هذا,الاستاذ ........ المحامى فى استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية , وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا العقد, تلوناه على الطرفين وبعد منهما وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك.

عقد شركة توصية بسيطة


عقد شركة توصية بسيطة

أنه فى يوم ........الموافق ..-..-....
حرر فى تاريخه بين كل من :
أولا : السيدة/ ........ من رعايا جمهورية مصر العربية ومسلمة الديانة والمقيمة ........ بطاقة شخصية ........ سجل مدنى ........ صادرة بتاريخ ..-..-....
( طرف أول شريك متضامن )
ثانيا : السيد/ ........ من رعايا جمهورية مصر العربية والمسلم الديانة والمقيم ........بطاقة ........ سجل مدنى ........ صادرة بتاريخ ..-..-....
( طرف ثانى شريك موصى )
اقر المتعاقدين بأهليتهما للتصرف واتفقا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهما بالشروط الأتية :
البند الاول
عنوان الشركة : ........
البند الثانى
غرض الشركة : ........
البند الثالث
مركز الشركة : ........
البند الرابع
رأس مال الشركة : ........ جنيها مصريا دفع كله من الشريكين وحصة الطرف الأول منه ........ جنيه مصرى وحصة الطرف الثانى ........ جنيه ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضة بأجماع الشريكين على ذلك .
البند الخامس
مدة الشركة : ........
مدة هذه الشركة عشر سنوات تبدأمن ..-..-.... وتنتهى فى ..-..-.... قابلة للتحديد لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر أحد الشركين الشريك الآخر بخطاب موصى عليه برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدد مجددة بثلاثة شهور على الأكثر .
البند السادس
الادارة وحق التوقيع :
ادارة الشركة والتوقيع عنها موكولة للطرف الأول وله السلطات لتحقيق غرض الشركةعلى أن تكون الاعمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن أغراضها .
على أنه فى حالة اجراء قروض أو رهون أواجراء تعديلات جوهرية يكون ذلك باتفاق الطرفين ويحق للطرف الأول توكيل احد غيره لادارة الشركة بدلا منه ويتقاضى الطرف الأول اجرا يعادل 20 % من صافى الارباح لمقابل الادارة للشركة .
البند السابع
الحسابات والسنة المالية :
تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى كما تدون بها بيع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الأصول التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأالسنة المالية الأولى من بدأتكوين الشركة الى أخر ديسمبر القادم وفى كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها على الشريكان بمجرد توقيعها عليها ويكون من حق كل شريك ان يطلع فى أى وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه أو أحد الخبراء الحسابيين
البند الثامن
الأرباح والخسائر :
توزع الارباح والخسائر بين الشريكين بعد اعتماد الميزانية السنوية منهما وذلك حسب حصة كل منهما فى رأس المال بواقع 80 % للطرف الأول و20 % للطرف الثانى بعد تجنيب مقابل ادارة الطرف الأول للشركة وفى حالة وجود خسارة فى ميزانية احدى السنوات ترحل للسنة التالية وهكذا ولا توزع أرباح على الشريكين الا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة ويراعى فى تحديد قيمةالأرباح والخسائر النهائية استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات والاثاث وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التى يتطلبها حسسن سير العمل .
البند السابع
حظر منافسة الشركة :
محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها والا حق للشريك الآخر طلب فصله مع عدم الاخلال بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا كما أنه محظور أيضا عن كل منهما لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ قطع علاقته بالشركة
البند العاشر
الانسحاب والتنازل عن الحصص :
لايحق لأحد الشريكين أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها أو أية مدة محددة ولا أن يبيع حصته أو يتنازل عنها جزء منها الا بموافقة الشريك الآخر كتابة .
البند الحادى عشر
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته :
فى حالة وفاة أحد الشريكين أو الحجر عليه أو اشهار اعساره أو افلاسه لايحق لورثته أو ممثلية أو دائنية أن يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمرالشركة قائمة بين الشريك الآخر وورثة المتوفى منهما أوممثليه لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثليه على المطالبة بنصيبه فى الارباح التى لم يتسلمها والتى تجنيها الشركة مستقبلا .
البند الثانى عشر
فسخ الشركة :
تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالةاجماع الشريكين على ذلك أو اذا تجاوزت الخسائر 60 % من رأس المال مالم يتفقا على استمرارها رغما عن ذلك .
البند الثالث عشر
تصفية الشركة وقسمتها :
فى حالة انهاء عقد الشركة لأى سبب من الاسباب يقوم الشريكان بتصفيتها بالطريقة التى يتفقان عليها وفى حالة عدم الاتفاق يكون تصفيتها بمعرفة مصف يختاره الشريكان وفى حالة عدم الاتفاق على شخص المصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على أن يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم فى رأس المال .
البند الرابع عشر
تسجل الشركة والاشهار عنها :
على الطرف الأول مدير الشركة أن يقوم بتسجيل هذا العقد والاشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة .
البندالخامس عشر
النزاع بين الشركاء :
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثليه خاص بأى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ........ دائرة التجارة .
البند السادس عشر
نسخ العقد :
تحرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل شريك واحدة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة أما النسخة الباقية فتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائرته مركز الشركة
" الطرف الأول" "الطرف الثانى"

عقد عمل جماعى


عقد عمل جماعى

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... أبرم هذا العقد بمدينة ........بين كل من :
1) النقابة العامة لصناع الاثاث و يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد / ........
و مقرها ........ و المشهرة تحت رقم ........
2) شركة ........ المختصة بصناعة الاثاث و يمثلها رئيس مجلس ادارتها السيد ........
و مركزها الرئيسى كائن ........ و مشهرة تحت رقم ........
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
تحقق للطرفين أن عدد العمال المنضمين للنقابة العامة لصناع الاثاث من العاملين لدى الطرف الثانى يجاوز خمسين فى المائة من مجموع العاملين , و لذلك فتسرى أحكام هذا العقد على كافة العاملين المنضمين لهذه النقابة و غير المنضمين اليها .
"البند الثانى"
يتعهد الطرف الثانى بقصر مدة الاختبار على شهرين فقط مما يترتب عليه تثبيت العمال المعينين تحت الاختبار الذين انقضت هذه المدة على تعيينهم و لم يسبق خلالها توقيع اى من الجزاءات عليهم , اما من لم يكملها فيجوز انهاء عقده بمجرد اتمام مدة الاشهر الثلاثة المقررة قانونا متى ثبت عدم صلاحيته للعمل دون أن يكون للطرف الاول الاعتراض على ذلك باعتبار هذا الحق يخص الطرف الثانى وحده و لا يلزم الاخير بتسبيب قراره .
"البند الثالث"
يقسم العمال الى ثلاثة فئات وفقا للكشف المقدم من الطرف الاول الى الطرف الثانى مراعيا فى اعداده مؤهل كل عامل و مدة عمله و خبرته , و يكون أجر العامل من الفئة الاولى ........ جنيها شهريا و الفئة الثانية ........جنيها شهريا و الفئة الثالثة ........ جنيها شهريا , و يتم الوفاء بالاجر بالعملة المتداولة قانونا و فى أحد ايام العمل و بمقره , و يعتبر الكشف سالف البيان جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .
"البند الرابع"
يستحق العامل اجره كاملا اذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعدا لمباشرته و حالت دون ذلك اسباب ترجع إلى الطرف الثانى . فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق العامل نصف اجرة .
"البند الخامس"
على الطرف الثانى منح كل عامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن ........ % من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى و بحد أقصى سبعة جنيهات و ذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى نقل أى من عمال الشهرية الى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالاجر السبوعى أو بالساعة او بالقطعة
"البند السابع"
يلتزم العامل عند قبض أجره بالتوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر , و لا تبرأ ذمة الطرف الثانى من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
"البند الثامن"
للطرف الثانى استرداد الاجر المدفوع عن أيام الاجازات اذا ثبت له اشتغال العامل خلالها لحساب صاحب عمل اخر .
"البند التاسع"
لا يجوز للطرف الثانى ان يكلف العامل بغير العمل المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة , على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة , و له أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم المنشأة مع عدم المساس بحقوقه المادية .
"البند العاشر "
يجب على العامل أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه و اشراف الطرف الثانى و طبقا لما هو محدد بأنظمة العمل و عقود الجماعية و أن يبزل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد و أن يأتمر باوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه و ان يحرص على وسائل الانتاج و ادوات العمل الموضوعة تحت تصرفه او تصرف اخرين و ان يحافظ عليها بحرص و عناية الشخص المعتاد و ان يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها , و ان يحتفظ بأسرار العمل و ان يعمل باستمرار على تنمية مهارته و الا يستخدم ادوات العمل خارج مكان العمل الا باذن الطرف الثانى و عليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
"البند الحادى عشر"
للطرف الثانى فصل العامل بدون انذار أو مكافاة او تعويض اذا انتحل شخصية غير صالحة او قدم شهادات أو توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل و المنشأة رغم انذاره كتابة او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى و خمسة أيام فى الحالة الثانية , أو اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك , او اذا تعدى بقية صورة على الطرف الثانى أو المدير المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
"البند الثانى عشر"
اذا تسبب العامل فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او الات او منتجات يملكها الطرف الثانى او كانت فى عهدته التزم بقيمتها و للاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق و اخطار العامل بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .
"البند الثالث عشر"
يلتزم الطرف الثانى بالاشتراك عن جميع العمال لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و ان مسك ملفا لكل عامل .
"البند الرابع عشر"
مدة هذا العقد ........ سنوات تبدأ من تاريخ قيده بمكتب القوى العاملة و تنهى فى ..-..-.... قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر و الجهة الادارية المختصة بوزارة العمل قبل نهاية المدة الاصلية أو المحددة بشهر على الاقل برغبته فى الانهاء .
"البند الخامس عشر"
يتعهد الطرف الاول بالحصول على قرار من مجلس ادارة النقابة فى اسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد متضمنا موافقة المجلس عليه بأغلبية لا تقل عن ثلثى أعضائه .
كما يتعهد الطرف الاول بقيد العقد بعد ذلك بالجهة الادارية المختصة بوزارة العمل , و ذلك لنفاذ أحكامه .
"البند السادس عشر"
تسرى احكام هذا العقد على العمال المنضمين للنقابة التى يمثلها الطرف الاول طوال مدته و لو انسحبوا من عضويتها قبل انتهاء هذه المدة , كما يسرى على من عداهم على نحو ما تقدم .
"البند السابع عشر"
لكل من الطرفين ان يطلب الحكم بانهاء العقد اذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الانهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذه سنة على الاقل .
"البند الثامن عشر"
تختص محكمة شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الواقع مركز العمل بدائرتها بكافة المنازعات الفردية التى قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد سواء رفعت من احد الطرفين او من احد العمال , و للعامل الحق فى التدخل فى الدعوى التى ترفع من الطرف الاول متعلقة بحقوقه .
و تختص هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بنظر المنازعات الجماعية التى ترفع من احد طرفى العقد على الاخر .
"البند التاسع عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "

Wednesday, March 17, 2010

طلب صورة رسمية من حكم


طلب صورة رسمية من حكم

السيد أمين عام محكمة ........
مقدمه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أو مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته و كيلا عن السيد/ ........ بالتوكيل رقم ........ لسنة ........
رجاء التصريح باعطائى صورة رسمية من الحكم رقم ........ لسنة ........ الصادر بجلسة ..-..-.... من الدائرة ........ لصالح السيد/ ........ ضد السيد / ........ و ذلك لتقديمه كمستند فى ........
و مستعد لسداد الرسوم المقررة .
تحريرا فى ..-..-.... ( مقدمه ) ........

اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية 23 \ 11 \ 2001


اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية 23 \ 11 \ 2001



- الديباجة -


إن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على هذه الوثيقة،

آخذة في الإعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو الوصول إلى وحدة أكبر بين أعضاءه;

إعترافاً بقيمة تعضيد أواصر التعاون بين الدول الأطراف في المعاهدة;

إقتناعاً منهم بالحاجة لمواصلة سياسة جنائية مشتركة، تهدف إلى حماية المجتمع من جرائم الفضاء المعلوماتي كهدف أساسي ضمن أشياء أخرى وذلك بتبني تشريعات مناسبة و تنمية التعاون الدولي;

إدراكاً منهم للتغييرات العميقة التي نجمت عن الظاهرة الرقمية، وعن التقارب أو الإئتلاف أو التقاطع الرقمي و العولمة المستمرة لشبكات الحاسب;

إهتماماً منهم بالمخاطر التي قد تنجم من استخدام شبكات الحاسب والمعلومات الإلكترونية في إرتكاب أفعال جنائية وأن الأدلة المتصلة بتلك الجرائم قد تكون مخزنة أو يتم نقلها عن طريق شبكات الإتصالات تلك;

إعترافاً منهم بالحاجة للتعاون المتبادل بين الدول والقطاع الصناعي الخاص في محاربة جرائم الفضاء المعلوماتي والحاجة لحماية المصالح المشروعة في استخدام وتنمية تكنولوجيا المعلومات;

إيماناً منهم بأن المكافحة الفعالة لجرائم الفضاء المعلوماتي تستلزم مزيد من التعاون الدولي السريع و الفعال في المسائل الجنائية;

إقتناعاً منهم بأن المعاهدة الماثلة ضرورية لردع أفعال توجه ضد خصوصية و سلامة و توافر نظم الحاسبات، الشبكات وبيانات الحاسب وكذلك سوء استخدام تلك النظم ، الشبكات والبيانات وذلك بتجريم ذلك السلوك كما هو موصوف في هذه المعاهدة وبتبني سلطات كافية لمكافحة تلك الجرائم بشكل أكثر فاعلية بتيسير ضبط تلك الجرائم، التحري عنها والإدعاء العمومي فيما يتعلق بها على المستويين المحلي والدولي بتوفير الترتيبات اللازمة لتعاون دولي سريع يمكن الإعتماد عليه;
إدراكاً منهم للحاجة لتأمين وجود توازن دقيق بين مصالح تطبيق وتنفيذ القانون من جهة واحترام الحقوق الأساسية للإنسان كما تجسدها إتفاقية المجلس الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 و الإتفاقيات الأخرى النافذة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق أي شخص في حرية الرأي دون تدخل وحرية التعبير متضمنة حرية البحث ، الحصول على ونقل المعلومات والأفكار من كل نوع بغض النظر عن الحدود و كذا الحقوق المتعلقة بإحترام الخصوصية;
واضعين في الحسبان أيضاً الحق في حماية البيانات الشخصية كما تضمنتها على سبيل المثال إتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1981 الخاصة بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية;
مراعين في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل - 1989 وإتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ الممارسات في عمالة الطفل - 1999;

واضعين في الحسبان إتفاقيات المجلس الأوروبي القائمة والخاصة بالتعاون في المجال العقابي وكذلك الإتفاقيات المماثلة الموجودة بين الدول أعضاء المجلس الأوروبي و دول أخرى ومؤكداً على أن المعاهدة الحالية تتجه النية إعتبارها إضافة إلى تلك الإتفاقيات لجعل مسألة التحري والإدعاء فيما يتعلق بالأفعال الجنائية المتصلة بنظم الحاسب والبيانات أكثر فاعلية وللتمكين من جمع الأدلة الجنائية في شكلها الإلكتروني;

مرحبين بالتطورات الحديثة التي أدت إلى مزيد من التفاهم الدولي و التعاون لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتي مشتملة على الأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة، منـظمة التعـاون الإقتـصادي والـتنمـيـة (O.E.C.D.) ، المجلس الأوروبي ومجموعة G8 ;

مسترجعين في الوجدان توصيات اللجنة الوزارية رقم R (85) 10 المتعلقة بالتطبيق العملي للإتفاقية الأوروبية في شأن التعاون المتبادل في المسائل الجنائية فيما يتعلق بإعتراض الإتصالات ورقم R (88) 2 الخاص بالقرصنة في مجال حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة ورقم R (87) 15 المنظمة لإستخدام البيانات الشخصية في المجال الشرطي ورقم R (95) 4 بشأن حماية البيانات الشخصية في مجال خدمات الإتصالات مع الإشارة خاصة للخدمات التليفونية وكذلك رقم R (89) 9 في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي المتضمنة خطوط إرشادية للمشرعين الوطنيين فيما يتعلق بالتعريفات الخاصة بجرائم الحاسب ورقـم R (95) 13 الخاصة بمشكلات الإجراءات الجنائية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات;

واضعين نصب أعينهم القرار رقم "1" الذي تبناه مجلس وزراء العدل الأوروبيين في اجتماعهم الحادي والعشرين (21) في براج، أيام 10-11 يونيو سنة 1997 والذي أوصى بأن تقوم لجنة الوزراء بمساندة المجهـود الخاص بجرائم الفضاء المعلوماتي الذي تقوم به اللجنة الأوروبية الخاصة بمشاكل الجريمـة (C.D.P.C) ذلك حتى تتسق أحكام القانون الجنائي المحلي في الدول المختلفة والتمكين من استخدام وسائل فعالة في التحريات المتعلقة بتلك الجرائم وكذلك القرار رقم "3" الذي تبناه مؤتمر وزراء العدل الأوروبيين الثالث والعشرون (23) في لندن، أيام 8-9 يونيو سنة 2000والذي شجع تفاوض الأطراف لإستمرار جهودهم مع اتجاه الرأي للتوصل لحلول مناسبة تمكن أكبر عدد من الدول لتصبح أطرافاً في المعاهدة والتي أكدت الحاجة إلى نظام سريع وفعال للتعاون الدولي يأخذ في الحسبان المتطلبات المحددة لمحاربة جرائم الفضاء المعلوماتي;

مشيرين إلى خطة العمل التي تبناها رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجلس الأوروبي بناسبة قمتهم الثانية بسترازبرج، يومي 10-11 أكتوبر سنة 1997 والتي تهدف للتوصل لإستجابة عمومية موحدة لتنمية التكنولوجيات الجديدة في المعلومات طبقاً للمعايير والقيم الخاصة بالمجلس الأوروبي;

قد اتفقوا كما يلى:-

Monday, March 15, 2010

الدستورية العليا حسمت الجدل المرأة قاضية في مجلس الدولة


الدستورية العليا حسمت الجدل المرأة قاضية في مجلس الدولة

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس ان تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص المجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.. وقالت المحكمة في قرار تاريخي انه بالنسبة لتفسير البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الذي يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.. فان البين من مطالعته انه مع التسليم بأهميته لم يثر خلاف في التطبيق ولم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون النص فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية. وقالت المحكمة انها تلقت طلبا من رئيس الوزراء لتفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة التي تنص.. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية.. بعدما ثار خلاف بين المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن تطبيق النصين. فيما يتعلق بمدي جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس. وصاحب السلطة في الموافقة علي هذا التعيين. وقالت المحكمة في تفسيرها ان الشرطين اللذين تطلبهما القانون متوافران لقبول طلب التفسير في هذا البند. وانتهت المحكمة في قرارها إلي أن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.. وبذلك تؤكد المحكمة حق المرأة في التعيين قاضية بمجلس الدولة.
نقلا عن جريدة الجمهورية

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

- 1 -


إذا رأت هيئة التحكيم أن الطعن بالتزوير ليس له أى تأثير على النزاع التى هى بصدده فلها أن تقرر الإستمرار فى نظر موضوع النزاع

رقم الحكم95 سنة الحكم 1997 التاريخ 12/3/1998

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

- 1 -


من المقرر أنه يشترط حتى يكون رب العمل ملتزما بتسلمه أن يكون العمل موافقا للشروط المتفق عليها فإذا لم تكن هناك شروط متفق عليها أو كانت هناك شروط غير كاملة فبما تقضى به أصول الصنعة لنوع العمل محل المقاولة ويجب أن تكون المخالفة لشروط ولأصول الصنعة التى تبرر عدم التزام رب العمل بالتسلم جسيمة إلى الحد الذى لا يجوز عنده عدلا الزامه بالتسلم? فإذا لم تبلغ المخالفة حد الجسامة بقى رب العمل ملتزما بالتسلم ويكون له الحق إما فى طلب تخفيض قيمة المقاولة بما يتناسب مع حجم المخالفة أو فى طلب تعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء المخالفة وفى جميع الأحوال يجوز للمقاول إذا كان يمكن إصلاح العمل ان يقوم بهذا الإصلاح فى مدة مناسبة كما يجوز لرب العمل أن يلزم المقاول بذلك إذا كان الإصلاح فى مدة مناسبة كذلك يجوز لرب العمل أن يلزم رب العمل بذلك إذا كان الإصلاح لا يتكلف نفقات باهظة

رقم الحكم104 سنة الحكم 1997 التاريخ 5/3/1998

Sunday, March 14, 2010

عقد هبه بتقرير حق انتفاع


عقد هبه بتقرير حق انتفاع

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق

مكتب توثيق ........
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
"البند الاول"
يقر الطرف الاول بانه وهب للطرف الثانى حق الانتفاع المتعلق بالعقار رقم ........ قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا بالمكلفة رقم ........ باسم ........و يعتبر العقد هبة لازمة بدون مقابل .
"البند الثانى"
آلت ملكية العقار سالف البيان للطرف الاول بموجب ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم العقار بحالته التى كان عليها عند ابرام هذا العقد خلال شهر واحد من اليوم , و فى حالة التأخير يكون الريع جميعه من حق الطرف الثانى وحده اعتبارا من الاجل المحدد للتسليم .
"البند الرابع"
يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية للطرف الثانى خلال شهر واحد لاتمام اجراءات العقد النهائى , و الاخير رفع دعوى بصحته و نفاذ العقد لاتمام هذه الاجراءات .
"البند الخامس"
لا يجوز للطرف الاول الرجوع فى هبته باعتبارها من الهبات اللازمة , و الا كان رجوعه غير نافذ فى حق الطرف الثانى .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بأنه يضمن كافة التعرضات القانونية و الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثانى بذلك فى وقت مناسب .
"البند السابع"
للطرف الثانى الانتفاع بالعقار بكافة الطرق التى يرى جدواها بالنسبة له سواء بالاستغلال المباشر أو بالايجار أو بغير ذلك , كما له البناء بالعار و اجراء كل تعديل يراه سواء كان ماديا او معنويا , و يظل الريع من حقه وحده ما دام حقه فى الانتفاع قائما.
"البند الثامن"
يستمر حق الانتفاع مقررا للطرف الثانى مدى حياته دون تقيد بعدد معين من السنين . و لا ينتهى الا بوفاته فيعود هذا الحق للطرف الاول .
"البند التاسع"
لا يجوز للطرف الثانى التصرف فى حق الانتفاع المقرر له بموجب هذا العقد مدى حياته و الا كان التصرف باطلا .
"البند العاشر"
على الطرف الثانى أن يوفى بكل ما يفرض على العقار من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الادارة .
"البند الحادى عشر"
يتحمل الطرف الثانى بكافة النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة و أن يبذل فى المحافظة على العقار عناية الشخص المعتاد , و له الحق فى التخلى عنه اذا تبين عد تناسب هذا الالتزام مع الثمرات العائدة منه .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و صادقنا على ذلك .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى " " الموثق "

فتاوى مجلس الدولة


فتاوى مجلس الدولة

جمهورية مصر العربية

التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض قواعد التصرف في الأملاك الخاصة- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 معدلا بالقرار رقم 1107 لسنة 1995- الصادرة نفاذا له- أثره- إجازة التصرف في الأرض الفضاء لواضع اليد عليها بشرط أن يكون وضع اليد قد تم قبل نفاذ القانون المشار إليه في 1/4/1984.
- التزام جميع أشخاص القانون العام بوسائل وإجراءات التعاقد المنصوص عليها بالباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1998- حال قيامهم ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها.



- 1 -


إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يجيز في المادة (28) منه- المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981- للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي....." وبتاريخ 31/3/1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 31 لسنة 1984 بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص في المادة (1) منه على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية." وقد بدأ العمل بهذا القانون، إعمالا للمادة (6) منه، اعتبارا من 1/4/1984، واستنادا للمادة (1) من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 وقد نص هذا القرار في المادة الأولى منه، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها." ونص في المادة الثانية منه على أن "يشرط للتصرف في الأرض الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية:
1- أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبان يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له.
2- أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات.
3-........
4- أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها".
ومن مفاد ذلك، أن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995، الصادر نفاذا له، على الأرض الفضاء، على نحو يجوز معه للجهة الإدارية المختصة أن تتصرف في هذه الأرض لواضع اليد عليها، هو أن يكون وضع اليد تم قبل نفاذ هذا القانون في 1/4/1984- بحسبان أن القواعد والإجراءات التي نص عليها هذا القرار، طبقا لسابق إفتاء الجمعية العمومية، لا ينبغي أن تخالف أحكام القانون الصادرة تنفيذا له، وإنما يجب أن تدور في فلكه وتلتزم به.
ولما كان ذلك، وكانت الأوراق المعروضة خلت مما عساه أن يفيد أن الأرض محل طلب الرأي كانت محلا لوضع اليد أو التعامل عليها بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، سواء من قبل شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية أو من قبل الحائزين السابقين لها/ وهم السيد/ خير اسكندر والسيدة/ إجلال نظمي، وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في 1/4/1984، وإنما الثابت من الأوراق أن بدء التعامل عليها تم في 12/3/1985 و29/5/1986 و29/12/1986.
ومن ثم فإن أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لا يسريان على هذه الأرض، على نحو يمتنع معه التصرف فيها وفقا لأحكامهما للمعروضة حالة.
ولما كانت الأوراق المعروضة، قد خلت أيضا على ما استبان للجمعية العمومية، من ثمة ما يفيد أنه تمت الموافقة من السلطة المختصة على التصرف للمعروضة حالته في قطعة الأرض المشار إليها، وذلك طبقا لقواعد التصرف في الأرض، الصادرة إعمالا للمادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية سالفة الذكر، وإذا استمر هذا الحال، على ما هو عليه إلى أن صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون أعمال خطة التنمية الاقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق"، وفي حين تنص المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون المشار إليه- الواردة في الباب الثالث تحت عنوان في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية، والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية..." وتنص المادة (31) منه على أن "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) رئيس الهيئة... (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته- أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه".
ومؤدى ذلك، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، أضحت جميع أشخاص القانون العام بما فيها المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية خاضعة لأحكامه، بما لا مناص معه من التزامها، خال قيامها ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستعمالها، بأحكام الباب الثالث من هذا القانون فيما تضمنه من وسائل وإجراءات للتعاقد، والتي لا يجوز التعاقد فيها بالاتفاق المباشر إلا في الحدود المبينة في البندين (أ) و(ب) من المادة (31) منه، إذا ما توافرت حالة الاستعجال، وقد استمر الحال على ذلك، منذ صدور القانون عام 1998، إلى أن تم تعديله، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2006- الذي عمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 15/7/2006، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (31 مكررا) مؤداها أنه يجوز استثناء من أحكام المادتين (3) و(31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، التصرف في العقارات بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وتبعا لذلك فإن التصرف في قطعة الأرض المستطلع الرأي في شأنها للمعروضة حالته يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر، ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء المشار غليه إذا ما توافرت الأوضاع والشروط المقررة بها، وبمراعاة ألا تكون ثمة موانع قانونية تحول دون ذلك التصرف.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه والقرارات المنفذة له على الطلب المعروض، وذلك على التفصيل السابق.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 250/2/7 رقم الصف

فتاوى مجلس الدولة


جمهورية مصر العربية

ضرائب
الضريبة العامة على المبيعات - خضوع التعاملات التي تتم بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران للضريبة العامة على المبيعات في الحدود المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.



- 1 -


الحاصل أن شركة قطاع الأعمال العام، شأنها في ذلك شأن باقي شركات المساهمة، متى استوفت إجراءات تكوينها، أصبحت لها شخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء المؤسسين لها أو المساهمين فيها، وتكتسب الشركة تلك الشخصية بمجرد القيد في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لهؤلاء الشركاء، ويصير رأس مال الشركة منذ لحظة ميلادها مملوكا لها، وليس للشركاء فيها 0مؤسسين أو مساهمين).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة، ثم عقد اتفاقات (بروتوكولات) لتبادل السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال فيما بين هذه الشركات التابعة بهدف تأدية خدمة متكاملة للعملاء، على أن يتم تسوية الآثار المالية المترتبة عليها من خلال غرفة مقاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وكان الثابت أيضا أن هذه التعاملات تجرى بين أشخاص قانونية متمايزة عن بعها البعض، بحسبان أن لكل شركة شخصية اعتبارية، مستقلة، ويترتب عليها انتقال السلع والخدمات محل التعامل من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل، الأمر الذي يتوافر فيه مفهوم البيع المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ومن ثم فإن هذه التعاملات تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
ولا ينال من ذلك، الاستناد للقول بخلافه، إلى ما سبق أن خلصت غليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها رقم 83 بتاريخ 29/1/2005- جلسة 13/10/2004 ملف رقم 37/2/640- من عدم خضوع عملية انتقال مصنع كربونات الصوديوم من أصول شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركة الإسكندرية لكربون الصوديوم، للضريبة العامة على المبيعات ذلك أن الحالة الواقعية التي صدرت في شأنها هذه الفتوى جد مختلفة عن الحالة المعرو ضة، فهي تتعلق بتقسيم شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركتين، الأولى تحتفظ بذات الاسم وتخصص بمصنع التحليل الكهربائي، والثانية تسمى شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، وبناء عليه فإن ما تم في تلك الحالة لا يعدو أن يكون تقسيما لإحدى الشركات التابعة طبقا لحكم المادة (36) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فينشأ عن هذا التقسيم شخص قانوني جديد لم يكن موجودا من قبل، وإذا لم يتحقق الوجود القانوني لذلك الشخص إلا بمقتضى التقسيم وأيلولة جزء من أموال الشركة المقسمة إليه، فمن ثم ينحسر عن هذا الإجراء- في تطبيق الإفتاء المتقدم- مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص اعتباري إلى شخص آخر مستقل عنه.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 4/10/2006 تاريخ الفتوى 4/10/2006 رقم الملف 678/2/37 رقم الصفحة

Thursday, March 11, 2010

عقد مقاولة من الباطن


عقد مقاولة من الباطن

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
"البند الاول"
يقر الطرف الثانى - المقاول من الباطن بانه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول - المقاول الاصلى - و بين السيد / ........ و المتعلق ........ و قد احاط ببنوده احاطة تامة , كما قام بمعاينة ........ و انه قبل ابرام هذا العقد على هذاالاساس .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها . و على الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد و الا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بتعويض عن الاضرار التى اصابته بسبب عدم تنفيذه .
"البند الثالث"
ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل و بضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف الثانى بتسليم الطرف الاول له .
اما اخلال الطرف الثانى بالالتزامات الاخرى فلا تنقضى بالتسليم و يكون للطرف الاول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى .
........ "البند الرابع"
يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات و المهمات اللازمة لانجاز العمل دون ان يطلب الى الطرف الاول احضار شئ منها .
"البند الخامس"
يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى و عماله , و يلتزم بالتامين على من لم يسبق التامين عليه منهم لدى هيئة التامينات الاجتماعية , و يكون مسئولا عنهم وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه .
"البند السادس"
تنتقل الحراسة الى الطرف الثانى فور تسلمه العمل و يكون وحده المسئول عن كافة الاضرار التى يسببها ........ للغير وفقا للاحكام المقررة فى شان هذه المسئولية .
"البند السابع"
يظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند ........ من العقد الاصلى و المتعلقة باعمال البناء . اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها و عليه استصدار التراخيص اللازمة لها .
"البند الثامن"
ابرم هذا العقد لقاء اجر جزافى قدره ........ فقط ........جنيها يدفع منه مبلغ ........ فقط ........جنيها فور التوقيع على العقد , و مبلغ ........ فقط ........ جنيها فى ..-..-.... و مبلغ ........ فقط ........جنيها فى ..-..-.... و الباقى بعد التسليم .
"البند التاسع"
اذا اخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق , كان للطرف الثانى بعد انذار الطرف الاول فى العقد الاصلى - رب العمل - الرجوع بدعوى مباشرة بما يكون مدينا به للطرف الاول .
"البند العاشر"
اختيارى فى حالة بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل:
يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقى من اجره و قدره ........ فقط ........جنيها فى موعد غايته ..-..-.... و هو موعد حلول القسط المستحق على رب العمل , و للطرف الثانى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد الاخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمة القسط .
"البند الحادى عشر"
على الطرف الاول تسلم العمل فور اخطار الطرف الثانى له بذلك و الا كان للاخير انذاره بالاستلام , و فى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق بالضمان كما تنقل تبعة الهلاك الى الطرف الاول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .
"البند الثانى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد .
"البند الثالث عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "

كفالة ناقص الاهلية


كفالة ناقص الاهلية

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى

مصطلحات قانونية


أجل قانونى :Legal term

أجل مؤكد محدد يقيني: Definite term certain term

أجل متوسط/ متوسط الاجل: Mid-term

أجل محدد ، مدة محددة: Fixed-term

أجل معلق أجل موقف: Suspensive term

أجل ممنوح: Days of grace

أجل فاسخ اجل مسقط: Extinguish term

Tuesday, March 9, 2010

أنظمة الفيفا | العضوية


أنظمة الفيفا العضوية


1. أي اتحاد يكون مسئول عن التنظيم والإشراف علي كرة القدم في بلده يصبح عضو في الفيفا. في هذا النص
يقصد بمصطلح "بلد" ترمز إلي الدول المستقلة المعترف بها من المجتمع الدولي. الخاضعة للفقرة 5 والفقرة
6 بالأسفل، فقط اتحاد يعترف به في كل دولة.
2. العضوية تمنح فقط للاتحاد الذي مر علي عضويته في الاتحاد القاري علي الأقل سنتين.
3. أي اتحاد يرغب في عضوية الفيفا يعبر عن ذلك كتابة في السكرتارية العامة للفيفا.
4. التشريعات السارية على الاتحاد يجب أن تنطوي علي التطبيق علي الأعضاء وتحتوي على القواعد الآمرة
الآتية:
أ‌- الامتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واتحاده القاري.
ب‌- الامتثال لقوانين اللعبة الملزمة؛
ت‌- تنظيم محكمة التحكيم للرياضة، المخصصة لهذه التشريعات.5. كل من الاتحادات البريطانية الأربعة تمثل
كأعضاء منفصلة في الفيفا.
6. كل اتحاد في إقليم لم يكتسب استقلاله بعد, مع الترخيص للاتحاد في الدولة يقدم طلب أيضاً للانضمام للفيفا.
7. اللوائح التي تحكم تطبيق التشريعات يجب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات الاعتراف.
8. هذه المادة لا تطبق علي الأعضاء الحاليين.

الحكام والحكام المساعدين


الحكام والحكام المساعدين

المادة 23 المكافأة
1. يمنح الحكام والحكام المساعدين في المباراة الدولية:
أ‌- بدل يومي
ب‌- بـــدل سفر
لائحة الفيفا للنفقات تحدد المبالغ، فئة السفر وعدد الأيام المستحقة التعويض الذي يمنح إلى الحكام والحكام
المساعدين.

2. المبلغ المستحق للحكام والحكام المساعدين لابد أن يدفع إليهم بعملة سهلة التغيير في نفس يوم المباراة من قبل
العضو المنظم.
3. نفقات الفندق والطعام التي تكبدها الحكام والحكام المساعدين في المباريات الدولية يجب أن يتحملها العضو
المنظم.

| أنظمة الفيفا -الخضوع لقرارات الفيفا


أنظمة الفيفا - الخضوع لقرارات الفيفا


المادة 65 المبدأ

الاتحادات القارية، الأعضاء والعصبات سوف يوافقون على أي قرارات تصدر من هيئات الفيفا والتي تكون وفقا لهذه اللوائح نهائيه وغير قابلة للاستئناف.

سوف يأخذون احتياطاتهم لتامين الأعضاء، اللاعبين والموظفين الخاضعين لتلك القرارات.

نفس الالتزام سوف يطبق على المباراة المرخصة و وكلاء اللاعبين.

المادة 66 العقوبات

أي خرق لتلك النصوص السابقة سوف يعاقب تحت طائلة قانون الفيفا للتأديب.

Sunday, March 7, 2010

القضاء في الإسلام الفتاوى الإسلامية


القضاء في الإسلام الفتاوى الإسلامية




- 1 -


السيارات والدواب المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت وكذلك الدور.


- 2 -


المتحصل من أجرتها يخصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها، فإن بلغ الباقى نصابا وحال عليه الحول من تاريخ قبضه وجبت فيه الزكاة متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر.

الفتوى رقم 773 سنة الفتوى 1957 تاريخ الفتوى 04 / 07 / 1957 رقم الصفحة 1775

كود الفيفا التأديبي | القسم 4. انتهاك الحرية الشخصية


كود الفيفا التأديبي القسم 4. انتهاك الحرية الشخصية

المادة 59 التهديدات

أي شخص يروع مباراة رسمية بتهديدات خطيرة فسوف يعاقب بغرامة حدها الأدنى 3000 فرنك سويسري ووقف من دخول المباراة. هذه العقوبات تشكل مخالفة عن المادة 32، في أنهم لا يمكن جمعهم مع عقوبات أخرى.
المادة 60 الإكراه

أي شخص يستخدم العنف أو التهديد للضغط على مباراة رسمية لاتخاذ تصرف معين أو لعرقلته بأي طريقة أخرى من التصرف بحرية فسوف يعاقب بغرامة حدها الأدنى 3000 فرنك سويسري ووقف من المباراة. هذه العقوبات تشكل مخالفة عن المادة 32، في أنهم لا يمكن جمعهم مع عقوبات أخرى.

كود الفيفا التأديبي | القسم 7. المنشطات


كود الفيفا التأديبي القسم 7. المنشطات

المادة 63 التعريف

المنشطات محظورة. مخالفة قانون المنشطات ومكافحة المنشطات معرفة في لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات ومعاقب عليها وفقاً للوائح الفيفا لمكافحة المنشطات وكود الفيفا التأديبي.

شروط العقوبات

المادة 7 توجيه اللوم

ما لم يحدد خلاف ذلك، يعاقب علي المخالفات بغض النظر عما إذا كانت عمديه أو نتيجة إهمال.
على سبيل الاستثناء، قد تُقام المباراة بدون متفرجين أو علي أرض محايدة، أو أن يوجد حظر اللعب علي إستاد معين من أجل أسباب السلامة دون وجود مخالفات ارتكبت.

المادة 8 أفعال الشروع

أفعال الشروع معاقب عليها أيضاً.
في حالة أفعال الشروع، الجهاز ممكن أن يقلل العقوبة طبقاً للمخالفة الحقيقية. وسيتم تحديد نطاق التخفيف المناسب؛ التي يجب ألا تتعدي بحال من الأحوال الحد الأدنى للمخالفة (راجع المادة 15 فقرة 2).

المادة 9 التدخل

أي شخص عمدا يشارك في ارتكاب أي مخالفة، إما متواطئ أو محرض، يعاقب أيضا.
الجهاز سوف يأخذ في الاعتبار درجة المخالفة للطرف المتورط ويتم تخفيف العقوبة طبقاً لذلك. بشرط ألا تتعدي بحال من الأحوال الحد الأدنى للمخالفة (المادة 15 فقرة 2).

Saturday, March 6, 2010

طلبات اللجوء إلى التحكيم


طلبات اللجوء إلى التحكيم

بتاريخ ..-..-....

بناء على طلب الشركة ........ شركة محدودة المسئولية رأسمالها قدره ........ ومركزها الرئيسى فى ........ ومستشارها السيد ........ محام مسجل لدى نقابة المحامين فى ........والمتخذ محل إقامة فى مكتبه فى ........

قمت أنا المباشر المكلف بالتبليغ.
باستحضار الشركة ........شركة مساهمة رأسمالها قدره ........ ومركزها الرئيسى فى ........ بالحضور بتاريخ ..-..-.... فى الساعة ........ إلى ........ أمام المحكمة التحكيمية المؤلفة من السادة ........ و ........ و ........

وبما أنه بموجب عقد موقع بتاريخ ..-..-.... تعهدت الشركة ........ بالقيام بتشييد ........ لمصلحة الشركة ........ ولقاء ثمن قدره ........ ووفقا لدفتر الشروط العامة للصناعة بتاريخ ..-..-.... ودفتر الشروط والشروط الخاصة الملحقة بالعقد بتاريخ ..-..-....

وبما أن اعمال البناء قد وصلت إلى حد ........قامت الشركة ........ بالادعاء بأن ........ ولم تتجاوب الشركة ........ مع طلبها هذا وبعد هذا الرفض عمدت الشركة ........ إلى ايقاف أعمال البناء مما أدى إلى نشوء ضرر فادح لمصلحة الشركة ........ وارسلت الشركة ........ رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى الشركة ........ تعلمها فيها عن نيتها باللجوء إلى حل النزاع الناشئ عن طريق التحكيم عملا بأحكام الشرط التحكيمى المنصوص عليه فى المادة ........ من العقد وعينت محكما بشخص السيد ........ المقيم فى ........و انذرت الشركة ........بأن تعين محكمها.

وبما أن هذه الأخيرة لم تعين محكمها قامت الشركة المدعية عملا بأحكام العقد بالطلب إلى نقيب المحامين فى........ ,بتعيين هذا المحكم وقام هذا الأخير بتعيين المحكم بشخص السيد ........ المقيم فى ........

وعملا بأحكام الشرط التحكيمى قام المحكمان المعينان على هذا النحو بالاتفاق المتبادل بتعيين السيد ........ المقيم فى ........ بصفة محكم ثالث.
وإن الشركة المدعية ترغب بالتالى أن تنظر الهيئة التحكيمية المشكلة على هذا النحو بادعائها.


لهذه الأسباب

ناظرين فى هذه القضية بصفة المحكمين بالصلح وبصفة نهائية تعلن الهيئة التحكيمية إنه دون أى وجه حق قامت الشركة ........بالادعاء بأن ........وأوقفت بالتالى أعمال البناء.

وتعلن بالتالى حل عقد البناء على مسئولية الشركة ........ وتحكم على الشركة ........ بأن ترد مبلغ ........ الذى وصلها على سبيل دفعة على الحساب ومبلغ ........ على سبيل التعويض عن العطل والضرر للشركة ........

وبأن الشركة ........ ستتحمل كافة نفقات التحكيم بما فيها نفقات الخبرة

مع جميع التحفظ

مصطلحات قانونية

مصطلحات قانونية

Wednesday, March 3, 2010

حقوق والتزامات وكلاء اللاعبين


حقوق والتزامات وكلاء اللاعبين


المادة 22 الحق في إبرام عقد، حظر ممارسة العمل
1. وكلاء أعمال اللاعبين المرخصين لديهم الحق في:
أ ‌- أن يتصلوا بكل اللاعبين الذين غير مرتبطين بعقود مع وكلاء لاعبين أخريين.
ب‌- أن يمثلوا مصالح أي لاعب أو نادي يطلب منه أن يتفاوض أو يعيد التفاوض في عقود بأسمائهم.
ت‌- أن يحافظوا على مصالح أي لاعب يطلب منهم ذلك.
ث‌- أن يحافظوا على مصالح أي نادي يطلب منهم ذلك.

2. وكلاء اللاعبين غير مسموح لهم بأن يتصلوا بأي لاعب في تعاقد مع ناد بهدف إقناعه بأن ينهى عقد التوظيف
أو يخالف أي التزامات في هذا العقد. وسوف يُفترض ما لم يُثبت العكس، أن أي وكيل لاعب متضمن في مخالفة
عقدية ارتكبت من قبل اللاعب بدون سبب مباشر سوف تكون مخالفة عقدية.
3. كل وكيل لاعب سوف يتأكد من أن اسمه، توقيعه، اسم موكله ظاهر في كل العقود التي تنتج عن تعاملات يكون
طرف فيها.

حقوق والتزامات وكلاء اللاعبين


حقوق والتزامات وكلاء اللاعبين

المادة 19 عقد التمثيل
1. وكيل أعمال اللاعب سوف يسُمح له بتمثيل لاعب أو نادي فقط عن طريق إبرام عقد تمثيل مكتوب مع ذلك النادي
أو اللاعب.
2. إذا كان اللاعب قاصر، الحارس القضائي للاعب سوف يوقع أيضاً على عقد تمثيل بما يتفق مع القانون الوطني
لموطن اللاعب.
3. عقد التمثيل سيكون صحيحاً لمدة أقصاها سنتين. من الممكن أن تمتد تلك المدة لمدة أقصاها سنتين باتفاق كتابي
جديد ومن غير الممكن أن تمتد تلك المدة بشكل ضمني.
4. عقد التمثيل سوف ينص صراحة على المسئول عن الدفع لوكيل أعمال اللاعب والطريقة التي يتم الدفع بها. أي
قوانين تُطبق على إقليم الاتحاد سوف تؤخذ في الاعتبار. الدفع سيكون حصرياً لموكل وكيل اللاعب ويكون مباشرة
لوكيل اللاعب. أيا كان، بعد إبرام المعاملة الحالية، اللاعب سيعطى رضاءه المكتوب للنادي للدفع لوكيل اللاعب
على حسابه. الدفع الذي يتم على حساب اللاعب لابد أن يعكس الشروط العامة المتفق عليها للدفع بين اللاعب
والوكيل.
5. مثل ذلك العقد التمثيلي لابد أن يتضمن الحد الأدنى من تلك المعلومات: أسماء الأطراف؛ المدة والمكافأة لوكيل
اللاعب؛ الشروط العامة للدفع؛ تاريخ اكتمال وتوقيع الأطراف.
6. العقد التمثيلي سوف يصدر في أربع نسخ ويكونوا موقعين من الأطراف. اللاعب أو النادي سوف يحتفظ بالنسخة
الأولى ووكيل أعمال اللاعب سيحتفظ بالنسخة الثانية. لأغراض التسجيل، يُنصح وكيل أعمال اللاعب أن يُرسل
النسخة الثالثة والرابعة إلى الاتحاد التابع له وللاتحاد أو النادي التابع له اللاعب وذلك في خلال 30 يوماً من
توقيعهم.
7. النصوص المذكورة في تلك المادة بدون إجحاف لحق الموكل في أن يُبرم عقد توظيف أو اتفاقية انتقال بدون
مساعدة الممثل.
8. وكيل أعمال اللاعب سوف يتجنب منازعات المصلحة في ممارسة مهامه. وكيل أعمال اللاعب سوف يُمثل مصالح
طرف واحد في المعاملة. على وجه الخصوص، وكيل أعمال اللاعب غير مسموح له أن يكون لديه عقد تمثيلي،
اتفاق تعاون أو المصالح المشتركة مع أحد الأطراف أو مع أحد أطراف وكيل اللاعب المتورطة في عقد نقل
اللاعب أو عقد التوظيف.

اتفاقية تسليم المجرمين


اتفاقية تسليم المجرمين

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على ما يأتى:


- مادة 1 -


تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.


- مادة 2 -


يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا إرتكب هذه الجريمة فى أرض الدولة طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم ـ فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا إرتكب خارج أراضيهما.


- مادة 3 -


يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد فى قوانين كلتا الدولتين ـ طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ـ أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لا نظير لها فى الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.



- مادة 4 -


لا يجرى التسليم فى الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ـ على أن التسليم يكون واجباً فى الجرائم الآتية:

1 ـ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 ـ جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3 ـ جرائم القتل العمد.
4 ـ الجرائم الارهابية.



- مادة 5 -


لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب تسليمه من أجلها فبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها فى الدولة المطلوب إليها التسليم.

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهى محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التى سمحت بتسليمه بعد إنتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.



- مادة 6 -


لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب تسليمه من أجلها فبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها فى الدولة المطلوب إليها التسليم.


- مادة 7 -


يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن تتولى هى محاكمته وتستعين فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها طالبة التسليم.


- مادة 8 -


تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.


- مادة 9 -


يكون طلبات التسليم مصحوباً بالوثائق الآتية:

(أ) إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض "مذكرة توقيف" صادر من السلطة المختصة ومبين فيه نوع الجريمة والمادة التى تعاقب عليها وترفق به إن أمكن صورة مصدق عليها للنص القانونى المنطبق على الجريمة وترفق به أيضاً صورة رسمية من أوراق التحقق مصدق عليها من الهيئة القضائية التى تولته أو الموجودة لديها الأوراق.

(ب) إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً "وجاهياً" فترفق به صورة رسمية من الحكم.



- مادة 10 -


يجب فى كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوباً ببيان كامل عن شخصية "هوية" الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه. ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوباً بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة.

ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل فى الدولة الطالبة ومن يقوم مقامه.



- مادة 11 -


يجوز إستثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون. وفى هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم إتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه ويصح لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة إحتياطية "توقفه" على أن لا تتجاوز مدة حبسه "توقيفه" ثلاثين يوماً يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملاً أو طلب تجديد مدة حبسه "توقيفه" لثلاثين يوماً أخرى على الأكثر وتخصم مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المحكوم بها فى الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو التليفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التى صدر عنها الطلب.


- مادة 12 -


يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلاً على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب إليها التسليم.


- مادة 13 -


إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون الأولوية فى التسليم للدولة التى أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التى إرتكبت الجريمة فى أرضها ثم للدولة التى ينتمى إليها المطلوب تسليمه.

أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية للدولة التى طلبت التسليم قبل غيرها.



- مادة 14 -


لا يحاكم الشخص فى الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التى قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التى إرتكبها بعد تسليمه. على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوماً فإنه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.


- مادة 15 -


تتعهد الدولة المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تسهل مرور المجرمين المسلمين عبر أراضيها وأن تقوم بحراستهم وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.


- مادة 16 -


تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التى إستلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضاً جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت عدم مسئوليته أو براءته.


- مادة 17 -


يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن او الأشغال الشاقة فى الدولة الموجودة بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التى أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ.

وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يستلزمها تنفيذ الحكم.



- مادة 18 -


إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع إحدى الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيراً لتسليم المجرمين.


- مادة 19 -


يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.


- مادة 20 -


يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.


- مادة 21 -


يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.


- مادة 22 -


لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب موقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به. على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية فى شأن طلبات التسليم وطلبات تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية التى قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.

وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر عام 1372 الموافق الثالث من شهر نوفمبر 1952 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.



- تحفظات -


جمهورية مصر العربية

اولا : عدم قبول مصر لتحديد الجرائم التى يكون التسليم فيها واجبا والمنصوص عليها فى المادة الرابعة وهى جرائم الاعتداء على الملوك والروساء أو زوجاتهم أو اصولهم أو فروعهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الارهابية .

ثانيا : استبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة فى المادة الحادية عشرة وعدم النص على القبض.

Monday, March 1, 2010

المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية :: وقت إعلان حالة الطوارئ


المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية :: وقت إعلان حالة الطوارئ


جمهورية مصر العربية - دستور
سنة 1971 - نشر بتاريخ 12 \ 09 \ 1971
علاقات سابقة التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
التوقيع:
رئيس الدولة



--- 74 ---


التعديلات تطبيقات أحكام


لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعـوق مؤسسات الدولة عـن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر , ويوجـه بيانا الـى الشعب , ويجرى الاستفتاء علـى مـا اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من إتخاذها .


المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية


تاريخ نفاذ القانون
المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية


جمهورية مصر العربية - دستور
سنة 1971 - نشر بتاريخ 12 \ 09 \ 1971
علاقات سابقة التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
التوقيع:
رئيس الدولة



--- 66 ---


تطبيقات أحكام


العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .