بحث في الموقع

Monday, November 23, 2009

الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية


لا يقصد بالتجارة الإلكترونية تلك التجارة التي يكون محلها أجهزة أو مستلزمات إلكترونية، وإنما يقصد بها التجارة التي تتم بين المتعاملين فيها من خلال أجهزة ووسائل إلكترونية كشبكة الإنترنت مثلا. وكثيرة هي التعريفات التي قيلت في التجارة الإلكترونية سواء من قبل المشرع أو الفقه، فنجد مثلا أن المشرع التونسي ومن خلال قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وتحديدا في المادة الثانية منه قد عرّفها بأنها" العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية ". وفي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن المشرّع الإماراتي قد عرّفها بأنهـا " المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية". وفي فرنسا نجد أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لتعريف التجارة الإلكترونية قد انتهت إلى تعريفها بأنه ا"مجموعة من المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة ". ومن التعريفات التي قال بها الفقه المصري لهذا النوع من التجارة إنها " تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وأخر أو بين مشروع تجاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام


بواسطة: المستشار/ محمد محمد صالح الألفي
ملخص البحث:
سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.

لمشاهد البحث كامل مع التحميل نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام