بحث في الموقع

Showing posts with label أخبار قانونية. Show all posts
Showing posts with label أخبار قانونية. Show all posts

Wednesday, August 11, 2010

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم
التاريخ: 11/8/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الدستور

في جلسة ساخنة استمرت قرابة الثلاث ساعات حجزت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الطعنين المقدمين من مجموعة .... ووزارة الأسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى للحكم في جلسة 14 سبتمبر القادم
شهدت الجلسة مشادات كلامية كادت أن تتطور الى اشتباكات بالايدى بين دفاع هيئة المجامعات العمرانية و"رئيس المجموعة " ممثل في الدكتور عضو مجلس الشوري وبين دفاع المهندس الممثل في الدكتور و مدير مركز الحقوق المدنية والاقتصادية الى جانب عدد من النشطاء السياسيين عندما وجه في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم كلامه قائلا له انت بتدافع عن الفساد ولم تديربالك للقسم الذى أقسمته وقت تخرجك من كلية الحقوق بألا تدافع سوى عن الحق فرد عليه السيد قائلا انتم بترددوا كلام جهلاء فرد عليه مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى قائلا لايصح أن تقول هذا فرد عليه السيد انا أديك بالجزمة القديمة فاستشاط دفاع غضبا وعلق قائلا سرقتوا البلد وخربتوها وملتوها فساد ، فيما قال السفير انت موكل للدفاع عن الفساد والمفسدين ووقتها غضب المستشار وأصدر قراره بالحكم في الطعنين في شهر سبتمبر القادم وانسحب من الجلسة على الفور وعقب خروجه تبادل دفاع "الطرفين" الشتائم وقام بترديد ( أنا أضربكم بالجزمة القديمة ) لدفاع.
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرصباحا بتأكيد رئيس المحكمة على أن قضاء مجلس الدولة لا يعتد سوى بالمذكرات وطالب طرفي الخصومة بعدم الاسترسال في الدفاع والحديث وقال لهم احنا بنسمح لكم بالكلام علشان دى قضية رأى عام ولكن نحن نصدر أحكامنا بناء على المذكرات وليس الكلام ثم بدأ محامى في تقديم دفاعه والذى بدأه بالتنازل عن دفعه السابق بوجود خصومة بين المستشار ( الذى لقي مصرعه في حادث سير منذ أيام ) وهيئة المجتمعات العمرانية جعلته يصدر حكم بطلان العقد وأضاف أن هذه الخصومة لم تكن لها أى تأثير في حكم البطلان

Thursday, July 22, 2010

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية
 التاريـخ: 22/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: اليوم السابع
 
كشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومسئول ملف الانتخابات عن وضع لجنة خاصة لمشروع ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقلبة، وذلك تمهيداً لعرضه على الهيئة العليا، وبعد إقراره سيتم طرحه على المؤتمر الذى سينظمه الحزب فى 4 أغسطس المقبل بحضور ممثلين عن القوى السياسية.



وأوضح لليوم السابع أن المشروع الذى يعمل عليه النائب وآخرين من الهيئة العليا للحزب سيتضمن ما أقرته الهيئة العليا من مبادئ وأولويات لضمانة نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أن هذا المشروع ترجمة لما أعلن عنه الوفد عن جبهة بين القوى السياسية لضمانة نزاهة الانتخابات، مضيفاً أنه فى حال إقرار المشروع سيتم ترجمته لمشروع قانون، ووضعه كأولوية لطرحها للتطبيق.


وترتكز ملامح المشروع الذى مازال فى طور التجهيز على أساسيات موجودة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يضاف إليها التصويت ببطاقة الرقم القومى، وكذلك السماح للمواطنين المصريين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات، وتنقية كاملة للكشوف الانتخابية، مع حيادية اللجان المشرفة على الانتخابات وضمانات لنزاهة واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.


يأتى هذا بعد أسابيع من إقرار الوفد والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان لتشكيل جبهة لضمانات نزاهة الانتخابات، وتطبيق النصوص الخاصة فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها فيما يتعلق بالتصويت والترشيح.

Saturday, July 17, 2010

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية
التاريـخ: 17/7/2010
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

 
تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:

1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.

2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.

3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.

4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.

وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.

أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.

ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه. 

Saturday, July 10, 2010

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين
التاريـخ: 10/7/2010
المصدر: الأردن - جريدة: القبس
ديما طوقان طباع


بعد الدعوات والمناشدات التي أطلقها المجتمع الأهلي طوال أشهر، أقر الملك عبدالله اخيرا قانونا انتخابيا جديدا، استعدادا للانتخابات التي ستجرى في الخريف لاختيار برلمان جديد مكان البرلمان الذي حُلّ في نوفمبر 2009.


وفي خطوة أثارت استياء الإصلاحيين الأردنيين، يبقي القانون المعدل على نظام الصوت الواحد المثير للجدل الذي يصوت المواطن بموجبه لمرشح واحد. وفي حين يغير القانون طريقة تقسيم الدوائر، يظل تقسيمها لمصلحة جماعات معينة مصدر قلق أساسيا.


يزيد القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب من 110 إلى 120، ويبقي على نظام الصوت الواحد المعتمد في الانتخابات، الذي يقول الإصلاحيون إنه ينتج ممثلين قبليين ذوي اهتمامات محلية صرف. كما يعتمد القانون الجديد تسمية «الدوائر الانتخابية» بدلا من مناطق الانتخاب. ويقسم كل دائرة انتخابية إلى دوائر فرعية من مقعد واحد على أن يساوي إجمالي عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية عدد المقاعد التي كانت مخصصة في الأصل لمنطقة الانتخاب، ما عدا في الدوائر الانتخابية الأربع التي أضيفت فيها مقاعد. فعلى سبيل المثال، كانت لمنطقة الانتخاب الثالثة في عمان خمسة مقاعد. وبموجب القانون الجديد، قسمت هذه المنطقة إلى خمس دوائر فرعية.


كبح القبلية أم تعزيزها؟!


تقول الحكومة إن النظام الجديد يهدف إلى كبح القبلية، لأنه لا يعين حدودا جغرافية للدوائر الفرعية. الناخبون سيسجلون في الدوائر الانتخابية، وسيكون بإمكانهم التصويت للمرشحين الذين يتنافسون في أي من الدوائر الفرعية التابعة لدائرتهم الانتخابية. ومن جهة أخرى، سيكون على المرشح أن يختار دائرة فرعية واحدة للترشح فيها، ولا يمكنه تحديد من سيصوت في الدائرة التي يختارها.


لكن بعض المحللين السياسيين يرفضون الزعم الحكومي بأن النظام الجديد سيكبح القبلية. ويتوقعون بدلا من ذلك أنه مع اعتماد الدوائر الفرعية الأصغر، سيتكل المرشحون أكثر على انتماءاتهم القبلية ويشنون حملتهم وسط مجموعة أصغر من الناخبين المنطلقين من اعتبارات عائلية. وفي غضون ذلك، يتوقع أن تحاول القبائل تقسيم المقاعد في ما بينها قبل الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التشنجات بين القبائل وداخل القبيلة الواحدة. في الواقع، وبتشجيع من سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومة منذ وقت طويل، تتصرف بعض هذه القبائل وكأنها فوق القانون. ويعتبر محللون آخرون أن جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي الأقوى والأكثر تنظيما في الأردن، هي أيضا في موقع يتيح لها استغلال النظام الانتخابي لمصلحتها.


أي نظام أفضل؟!


تتضمن الزيادة في المقاعد منح أربعة مقاعد إضافية لمدن عمان والزرقاء وإربد. وليس الهدف من هذه الزيادة مواكبة التغييرات السكانية، بل أضيفت المقاعد كي تلبي جزئيا -على الأقل- أحد المطالب الأساسية للإصلاحيين، الذين لطالما طالبوا بتعديل توزيع المقاعد، الذي يميل لمصلحة المناطق الأكثر قبلية وريفية وذات الكثافة السكانية المنخفضة -حيث الدعم للحكومة قوي- على حساب المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يعيش إجمالا الإسلاميون والأردنيون من أصل فلسطيني. وتتضمن الزيادة أيضا منح ستة مقاعد إضافية للكوتا النسائية، مما يؤدي إلى رفع مستوى تمثيل النساء في مجلس النواب إلى تسعة في المائة، أي المعدل الموجود في بلدان عربية أخرى.


كان رد فعل الرأي العام على القانون الجديد خافتا. فالأردنيون غير مطلعين على الخيارات الانتخابية وعدم ملاءمة النظام الحالي. فضلا عن ذلك، ليس هناك إجماع حتى بين الإصلاحيين حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يجب اعتماده، وليست هناك بالتالي رسالة واضحة تمكن ترجمتها الى حملات توعية لتثقيف الناخبين. ففي حين أوصت لجنة الأجندة الوطنية لعام 2005 التي كلفها العاهل الأردني تحديد أولويات الإصلاح في المملكة، باعتماد نظام مختلط يبقي على تمثيل الدوائر الانتخابية إنما يعتمد التمثيل النسبي واللوائح الحزبية، اقتصر هذا الإجراء على مجموعة من أعضاء النخبة السياسية الذين عينهم الملك، ولم يبذل أي مجهود لتثقيف المواطنين بشأن مضمون الأجندة. وقد كشف استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني عام 2007، الثغرات في فهم الرأي العام للنظام الانتخابي. ففي حين أعطى المستطلعون التصنيف الأعلى لبرلمان 1989 - 1993، الذي انتخب عن طريق نظام تصويت الكتلة (الذي يصوت فيه الناخب لعدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد في دائرته الانتخابية)، والتصنيف الأدنى للبرلمانات التي اختيرت عن طريق نظام الصوت الواحد، لم يستطيعوا أن يحددوا بوضوح ما هو النظام الانتخابي الأفضل للأردن.


القضية الفلسطينية


كان لسياسة الهوية أيضا دور في رد الفعل العام على النظام الانتخابي الجديد. فالنخبة التقليدية في الضفة الشرقية التي تشكل القاعدة السياسية للملكية، قلقة من أن يتم في نهاية المطاف حل المسألة الفلسطينية على الأراضي الأردنية، ولذلك تحاول منع الإصلاحات التي يمكن أن تعزز النفوذ السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني والفلسطينيين المهجرين. وقبيل كشف النقاب عن القانون، أصدرت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين (وهي لجنة ينتخبها ضباط الجيش المتقاعدون) بيانا اتهمت فيه الحكومة بالإذعان إلى الضغوط الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى توطين الفلسطينيين في الأردن. ويتبين من توقيت صدور البيان أن الهدف منه كان تنبيه الإصلاحيين إلى عدم الضغط كثيرا لإجراء تغييرات انتخابية. لكن لا تجب المبالغة في التركيز على سياسة الهوية. فليست هناك إحصاءات سكانية موثوقة تظهر حجم المجموعات المتنوعة داخل الأردن، ولا استطلاعات حول رأيها في هذه المسألة، غير أن مجموعات عدة لا تزال تحاول لعب الورقة الديموغرافية.


كان بإمكان الحكومة فعل المزيد لإصلاح القانون الانتخابي، مع أخذ المخاوف بشأن دور الأردنيين من أصل فلسطيني والحركة الإسلامية في الاعتبار، ومن دون تحدي الوضع القائم لمجلس نواب طيع، يملك -أصلا- صلاحيات محدودة في التشريع والمراقبة. كان بإمكانها أن تقدم تنازلا صغيرا، وتلبي مثلا مطالب الإصلاحيين بالعودة إلى نظام انتخابي مختلط. حتى ان إضافة عشرة مقاعد إلى مجلس النواب يتم اختيارها عن طريق التمثيل النسبي، كما اقترح الصحافي المرموق جميل نمري، الذي ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، كانت لتمنح الأحزاب السياسية والزعماء القبليين على السواء، محفزا للعمل معا على وضع برامج حول السياسات. لم يكن هذا التعديل ليحدث تغييرا في التركيبة الديموغرافية لمجلس النواب، بل كان ليشكل خطوة إيجابية نحو دعم ثقافة ديموقراطية وجعل الخطاب الإصلاحي للحكومة يقترن بأفعال ملموسة.
* ينشر بترتيب مع نشرة الإصلاح العربي الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق.
التاريـخ: 10/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم
كتب عمرو بيومى 10/ 7/ 2010

أكدت طائفة الروم الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها رسمياً فى مصر، رفضها قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تعمل لجنة من وزارة العدل على إعداده حالياً بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.


وقال مصدر من داخل بطريركية الروم الأرثوذكس إن سبب استبعاد الطائفة من لجنة إعداد القانون المشكلة من قبل وزارة العدل، هو «انتقام الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة منا بعد أزمة مجلس كنائس الشرق الأوسط بين الكنيستين وانسحاب الأقباط منه». وأوضح المصدر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تعتزم عقد مؤتمر صحفى عالمى لرفض مشروع القانون،


وإعلان عدم التزامها به فى حالة إقراره. من جانبه، شدد المطران الوكيل البطريركى، على أن كنيسة الروم الأرثوذكس لم تشارك فى صياغة مشروع القانون وبالتالى لن تلتزم بما يجىء به، مضيفاً أن البابا بابا الروم الأرثوذكس، أرسل خطاباً بهذا المعنى إلى المستشار وزير العدل، والمستشار رئيس لجنة إعداد القانون، والدكتور رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، وزير الداخلية، ولكنه لم يتلق رداً منهم حتى الآن.
وانتقد تصريحات المستشار رئيس لجنة إعداد القانون، التى قال فيها إن القانون يتم إعداده بمشاركة جميع الكنائس المعترف بها قانونياً، معتبراً ذلك مخالفة للحقيقة، وشدد على أن طائفة الروم الأرثوذكس لديها 8 أسباب للطلاق منصوص عليها فى لائحة 1937 الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة، من بينها تعدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو تركه 3 سنوات بقصد سيئ، ولا يمكن اختزالها فى سبب واحد فقط هو الزنى، كما تريد الكنيسة القبطية.
ورفض التعليق على اتهام البابا شنودة بأنه وراء استبعاد الروم الأرثوذكس من لجنة إعداد القانون كرد على الأزمة الأخيرة بين الكنيستين بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقال: «لا أريد الحديث فى هذا الموضوع لأننى لم أدخل فى النوايا، ولكن ما يحيرنا أننا لا نعرف من هو المكلف بدعوة الكنائس للمناقشة، ومن الذى يدير اللجنة ويسيطر عليها».

Thursday, May 13, 2010

قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب


مصر-قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب

وافق مجلس الشعب أمس علي القرار الجمهوري بمد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين أو لحين اعداد قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب.. جاءت الموافقة بعد 3 جلسات عقدها المجلس برئاسة د. فتحي سرور بأغلبية 308 نواب وشهدت مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية الذين صفقوا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ونواب المحظورة الذين حاولوا الشوشرة أكثر من مرة أثناء القاء د. نظيف لبيان الحكومة بينما كانت مظاهرات حركتي كفاية و6 أبريل أمام المجلس. قال د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إنه سيتم اعتباراً من أول يونيه القادم.. الإفراج عن أي معتقل في جريمة غير جرائم الإرهاب والمخدرات. تضمن طلب الحكومة بمد العمل بالقانون تعديلات جديدة جاءت في القرار الجمهوري بقصر تطبيق حالة الطواريء علي مواجهة مخاطر الإرهاب ومكافحة المخدرات. أكد د. أحمد نظيف في كلمته علي التزام الحكومة بحماية حقوق الانسان والحريات وبالرقابة الدستورية والقضائية. وقال ان الحكومة تتعهد أمام نواب الشعب بعدم استخدام أية تدابير استثنائية..قال نواب الأغلبية ان حماية أمن مصر لا يجب أن يكون محل خلاف حزبي أو عقائدي وان مد حالة الطواريء لن يمس الممارسات السياسية الشرعية وحقوق الإنسان.

Tuesday, December 22, 2009

مصر - يونيو آخر مهلة لتحويل «اتحادات الملاك» إلى «شاغلين».. و«الإسكان» تجيب على الأسئة حول قانون البناء الموحد


التاريـخ: 21/12/2009
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

أعلن المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن الوزارة حددت يونيو المقبل كموعد نهائى لتوفيق أوضاع اتحادات الملاك، وتحويلها إلى اتحادات شاغلين، وفقا للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

وقال الجبالى ردا على استفسارات قراء «المصرى اليوم» حول عدم تفعيل اتحادات الملاك فى بعض مناطق القاهرة ومنها مدينة نصر، إن اتحادات الملاك لا تزال قائمة بالفعل لحين توفيق أوضاعها بحد أقصى فى يونيو المقبل، موضحاً أن المهلة مدتها سنة بدأت منذ بدأ العمل باللائحة فى يونيو الماضى.

وأضاف الجبالى أن التعديلات التى يجب إجراؤها فى اتحادات الملاك، للتحويل إلى شاغلين، تشمل تعديل المسمى أولاً فى المحافظة، ثم عقد جمعية عمومية جديدة لتأكيد الثقة فى مجلس الإدارة الأساسى الذى كان يتولى اتحاد الملاك، أو تغييره وفقا لرأى أعضاء الجمعية، على أن يستمر عمل الصندوق لحين جمع أموال أخرى لصندوق الاتحاد الجديد.


وسارت وزارة الإسكان على نهج وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، حيث جمع أسئلة المواطنين، وأعضاء المجالس المحلية حول قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فى كتاب خاص والرد عليها، تمهيدا لتوزيعه مجاناً على المواطنين والجهات المختصة، للرد على الاستفسارات المختلفة، فضلا عن طبع «ملخصات» إعلامية عن اتحاد الشاغلين وإصدار التراخيص، لتوزيعها على المواطنين فى المحافظات