بحث في الموقع

Showing posts with label الابحاث القانونية. Show all posts
Showing posts with label الابحاث القانونية. Show all posts

Saturday, May 15, 2010

حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات


حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات


درج رجال الأعمال والشركات ومنظمات الأعمال على استخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل الفاكس (البرق المصور) والبريد الإلكتروني، في إنجاز أعمالهم ومعاملاتهم مثل التفاوض على العقود وإبرامها، وهو ما شاع إطلاق التجارة الإلكترونية عليه. وثمة تطور آخر أتاحه التقدم التقني في مجال الاتصالات والمعلومات حيث أمكن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسوية الديون، كما هو الحال في استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات المصرفية التي تتخذ أداة للدفع ووسيلة للائتمان، دون حاجة لنقل النقود من مكان لآخر أو لاستخدام التوقيعات اليدوية. ولا شك أن المزايا المترتبة على استخدام الأجهزة والوسائل الإلكترونية في المعاملات، ذات القيمة الضخمة خصوصًا على المستوى الدولي، سوف يتعاظم شأنها إذا جرى ضبط أحكامها القانونية، لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة لوسائل الاتصال الإلكترونية، بما يكفل حماية الحقوق المترتبة عليها. وترجع الحاجة إلى تطوير الأحكام القانونية القائمة أو ابتداع أحكام جديدة في مجال إبرام العقود وإثباتها، إلى أن كثيرًا من النصوص القانونية القائمة لا تعرف من الدعامات التي تحمل عليها الكتابة المثبتة للمعاملات إلا الدعامات الورقية ( المحررات الرسمية والعرفية )، فالكتابة التي وضعت تلك النصوص لتنطبق عليها هي الكتابة الورقية الموقعة ممن تنسب إليه بإحدى صور التوقيع وهي الإمضاء بخط اليد أو ببصمة الإصبع أو ببصمة الختم ([1]). هذا في حين أن التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة وتقنيات المعلومات أتاح التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع عليها بأسلوب إلكتروني، حيث يجرى تبادل رسائل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر، وتحميلها على دعامات غير ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها ([2]) ومصحوبة بتوقيع إلكتروني لصاحب الرسالة بأسلوب التشفير أو التكويد. وهكذا فإن التعامل، الذي يستخدم أطرافه في إنجازه أجهزة اتصال إلكترونية، يتم من خلال تبادل رسائل منقوشة باللغة التي تعرفها هذه الأجهزة، والتي يمكن استرجاعها على ورق مكتوب بلغة مقروءة لطرفي الرسالة ([3]). ولما كانت قواعد الإثبات القائمة تميز، فيما يتعلق بحجية المحرر العرفي، بين أصله وصورته فإن هذا يقتضي تحديد طبيعة مخرجات أجهزة الاتصال الحديثة من حيث كونها أصلاً أو نسخة أو صورة للمادة المرسلة. ومن الواضح أن تحديد طبيعة رسالة البيانات الإلكترونية يقتضي التعامل مع معطيات تقنية تتعلق بأسلوب عمل أجهزة الاتصال الإلكترونية أي كيفية تعاملها مع المادة المرسلة عبرها من حيث إدخالها وتحويلها ونقلها واسترجاعها، وهو ما تختلف فيه هذه الأجهزة بحسب أسلوب تشغيلها. وبالتطبيق لذلك فإنه إذا أمكن تصور تطبيق فكرة أصل المحرر وصورته عند استخدام جهاز الفاكس في تبادل البيانات فإنه يصعب إعمال ذات الفكرة في بيئة إلكترونية بحتة تتعامل بأسلوب النبضات والذبذبات والرموز والأرقام كما هو الشأن في حالة تبادل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر. ففي حالة رسالة الفاكس لا يتلقى المرسل إليه إلا نسخة أو صورة من أصل الرسالة الورقية الموجود طرف المرسل والذي يجرى نسخه إلكترونيا على الأجزاء الداخلية للفاكس (أسطوانة أو شريط)، فالبيانات المرسلة عبر أجهزة الفاكس تقع على دعامات غير ورقية ثم يجرى استرجاعها بطباعتها على الورق (المخرجات).


الدكتور/ أحمد شرف الدين

سلوك المحكمين


سلوك المحكمين

التحكيم قضاء خاص، يختار فيه الخصوم قضاتهم، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم بالفصل في منازعة أو منازعات قائمة – أو يحتمل قيامها – بينهم. ولا يشترط في المحكمين أن تتوافر فيهم جميع الشروط اللازم توافرها في القضاة، سواء في ذلك الذين يختارهم الأطراف، والذين تعينهم جهة أخرى نيابة عنهم، مثل مراكز التحكيم و مؤسساته المختلفة، أو المحاكم التي تعهد القوانين إليها – في حالات معينة– بهذا التعيين. ومع ذلك فإن هناك شروطا لابد من توافرها في المحكمين حتى تصح الأحكام الصادرة عنهم وتستوفي خصوصية كونها أحكاماً قضائية بالمعنى المحدد لذلك في نظم التحكيم المختلفة. وبعض هذه الشروط يتصل بشخص المحكم أو وظيفته ( مثل الأهلية وعدم تولي منصب أو وظيفة يمتنع على شاغلها أن يكون محكماً .... الخ) و بعضها يتصل بسلوك المحكم قبل تعيينه أو بعده (أي في أثناء مباشرة إجراءات التحكيم). وهذا النوع الأخير هو الذي نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء عليه

الأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوا
( Arbitrators Conduct / Ethics of Arbitrator ).

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


إن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فإن عالم المعرفة بدأ يتجه إلى هياكل جديدة ومنظمة من أجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة. ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات. ومما لا شك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد، والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن القول معه أننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب، إلا أن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها (2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى أحد العقود التقليدية المعروفة. على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية، حيث أنه على الرغم من أننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا أنه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها إلى تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية. ولأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة. متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه. وفي ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الأبعاد الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية: عقد البيع، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة. وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ما له، وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود. ولا بد من التنويه ابتداء أننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة للعقود، وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي.


الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

Thursday, May 13, 2010

تطور جرائم العنف ودور المخدرات


تطور جرائم العنف ودور المخدرات

إذا كانت ظاهرة العنف العائلي تبدو من سمات المجتمعات المعاصرة حيث تشير آخر التقريرات في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن حالة عنف عائلي تحدث كل اثنتي عشرة ثانيه، كما يقدر عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف في سنة واحدة نسبه ملاين سيدة. وتتفاوت هذه النسبة في المجتمعات الغربية أكثر مجتمعات العالم تعلقا تبشر المعلومات المتوفرة حول أفعال العنف العائلي. إلا أن هذه الظاهرة عرفتها المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور. والمجتمع العربي بصفة عامه والمصري بصفة خاصة لا يخلو من أحداث العنف التي تحدث في كل يوم لكن معدل الإعلان عن هذه الأحداث ليس مبعث الكيفية التي تعرفها المجتمعات الغربية. فغالبيه أحداث العنف تدخل ضمن دائرة الخصوصية للأسرة وللعائلة، إلا أن الأفعال شديدة القسوة تطفو على السطح وتجد طريقها إلى الأجهزة الرسمية المسئولة عن مكافحة الجريمة وتصل نسبه منها إلى وسائل الأعلام وتدخل ضمن أحاديث الساعة. وبرم القانون في العادة بعض أفعال العنف العائلي فتصبح ضمن جرائم العنف وبذلك يصير المحيط الأسري في حالات كثيرة مسرحا للجريمة، فأفعال القتل مثلا وهي أقسى أنواع العنف تحدث نسبه عالية منها في محيط الأسرة. وحول دراسة هذه الظاهرة تعددت الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية في مسح هذه الظاهرة وتحليل أنماط السلوك الانفعالي باستفاضة شديدة وصولا إلى رد هذه الظواهر إلى أسبابها الحقيقة حتى يتسنى الوقوف على أهم أسباب. ومما تقدم سنحاول في هذه الورقة عرض لأهم الموضوعات التي تساهم في عرض هذه الظاهرة وأثر المخدرات في تفاقمها وعلى ذلك سنتعرض للنقاط التالية:

ملخص لبحث:الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي

أثر حالة الطوارئ


أثر حالة الطوارئ


أصبح إلغاء العمل بحالة الطوارئ في مصر مطلباً جماهيرياً، فجميع القوى المجتمعية والسياسية تنادي به، ومما غذى هذا المطلب حالة الجمود السياسي التي أصابت المجتمع المصري والتي تواكبه أزمة اقتصادية طاحنة ألمت به. وأصبح أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية - التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها دون إصلاح سياسي شامل - يهدف بالأساس إلى تعبئة المجتمع المصري بكل قواه السياسية والاجتماعية، من أجل الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً ولا سيما أنه بات من المؤكد أن الحكم الجيد لا يمكن أن يتأسس دون آليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. فهناك شبه إجماع وطني على ضرورة الإصلاح السياسي والديمقراطي. فلا يمكن تحقيق برنامج للإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقانون الطوارئ هو الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور المصري، طالما ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، وهو - كما سيتضح لاحقاً- يتضمن سلطات واسعة ومطلقة للسلطة التنفيذية والتي تشكل عائقاً رئيساً أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية بل يمكن أن نقول إن قانون الطوارئ هو الدستور الحقيقي للبلاد.
ملخص لبحث:الأستاذ/ محمد بدوي

Wednesday, May 12, 2010

الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني


الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني

بعد التحولات التي حدثت في العراق ظهرت تجمعات ومؤسسات بمسميات مختلفة وأهداف متباينة، وإن كانت هذه التجمعات لها جذور وامتدادات تاريخية في مسيرة المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات لم تكن دون قيد أو رقابة أو حتى وجود نظام قانوني يحكم أعمالها من لحظة التأسيس وحتى ظهورها للعلن وممارسة نشاطها العملي في وسط المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات المسمات ( بالمنظمات الغير حكومية ) تم تنظيمها بموجب الأمر رقم 45 لسنة 2003 الذي أصدرته سلطة الائتلاف المنحلة، وهذه أيضا تندرج ضمن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذه الورقة استعرض جوانب الرقابة القضائية على أعمال تلك المؤسسات ومدى خضوعها لسلطان القانون العراقي النافذ من حيث الإجراءات والجزاءات العقابية وهل تنحصر محاسبتها على أساس كونها شخصية معنوية مستقلة أم تتعدى إلى الأفراد المؤسسين والمنضوين تحت لوائها ويكونوا محلاً للتطبيقات العقابية بموجب القوانين الجزائية الاعتيادية. لذلك ستكون هذه الورقة على مبحثين الأول يتعلق بالتعريف بماهية مؤسسات المجتمع وتكون لحصر هذه المؤسسات من حيث التبويب وليس التعريف بالمكون والبعد التاريخي لها، حيث سيتناوله باحثين آخرين والمبحث الثاني التعريف بالرقابة القضائية ومدى تطابقها مع المفهوم المتعلق بإعمال مؤسسات المجتمع المدني. وهذه الورقة أتمنى، على الرغم من بساطتها المنسجمة مع المدة الزمنية للمؤتمر، أن تكون ذات فائدة في إذكاء جذوة البحث والتحقيق من اجل الوصول إلى أداء أفضل لهذه المؤسسات الفتية من حيث التكوين والمتجذرة في المجتمع من حيث الفعالية والأداء.

ملخص البحث: القاضي/ سالم روضان الموسوي

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام


نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.

ملخص لبحث: القاضي/ سالم روضان الموسوي

Monday, April 12, 2010

التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العرقية


التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العرقية

المستثمر الأجنبي كطرف في عقد الاستثمار قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون شخصاً معنوياً. إلا انه في الحقيقة هو ليس بالشخص الضعيف في العلاقة مع المستفيد من الاستثمار، على الأقل من الناحية الفنية لذا يفرض عليه المستفيد شروطاً تنصب لمصلحته أو تقيد نشاط المستثمر الأجنبي لذا توصف هذه الشروط أحيانا بأنها تعسفية وتوصف أحيانا ً أخرى بأنها مقيدة. لذا سعت المنظمات العالمية لوضع قواعد سلوك تنظيم عمليات نقل المعرفة الفنية. وهي وإن كانت لا تخص عقد الاستثمار إلا أن حكمها يشمله، تهدف إلى حماية مصلحة المستفيد أو الحفاظ على توازن العقد. وإذا كانت التزامات المستثمر في الفصل الرابع من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 النافذ لا تفي بمتطلبات تنمية البيئة الاستثمارية العراقية وخاصة ما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون والتي من أولياتها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية. فإننا في المقابل نجد الفصل السابع من هذا القانون نص ضمن الأحكام العامة على، أن رأس مال المشروع الاستثماري: يتكون من الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها (1). فإن هذا ما دعانا إلى محاولة البحث عن التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العراقية من خلال التزامه بنقل عناصر المعرفة الفنية للمستفيد ونقل الحق في استعمال العلامة التجارية وتزويد المستفيد بالمساعدة الفنية والتزامه بضمان ذلك. ونبحث كل التزام من هذه الالتزامات في مطلبٍ مستقل وذلك على النحو الآتي:

ملخص لبحث :الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبين


الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبين


إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلى كافة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم. فلم يعد المال أمراً حيوياً لإدارة المعارك أو الحملات الانتخابية من جانب تمويل نفقاتها وإنما أضحى سلاحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السلاح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه لا فرق. ولم يعد الأمر يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفة بحيث يدين المرشح بالولاء لمن يدفع أكثر (1) وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية الانتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلس النيابي أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن لا يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعد البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين (2). ويزيد من تفاقم تلك الآفة وتعاظم دورها المتحكم في نتائج الانتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعي إذ أن من لا يملك قوته لا يملك قراره فإن هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً لآفة المال التي يمكن أن تفسد نزاهة الحياة النيابية ذلك حيث يقع كثير من الناخبين خاصة من يعانى منهم الفقر أو الجهل أو البطالة فريسة سائغة أمام العروض والعطايا والهبات والوعود والخدمات السابقة التي قدمها لهم المرشح أو أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته واضعاً في اعتباره تلك العناصر التي تعد ولا ريب بمثابة حبل شانق لإرادته. فضلاً عن ذلك فإن القصور والنقص في التشريعات الحاكمة لعملية الإنفاق المالي الظاهر والباطن على الحملة الانتخابية أو الدعم غير المحايد من السلطة لبعض المرشحين دون غيرهم يعد سبباً جوهرياً آخر لزيادة آثار سلاح المال السلبية على سلامة العملية الانتخابية. من أجل ذلك عنت التشريعات الانتخابية الحديثة بتجريم فعل الرشوة الانتخابية لتلافي المخاطر المحدقة بنزاهة نتائج العملية الانتخابية ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية

ملخص لبحث : المستشار/ فهر عبد العظيم صالح

النظام القانوني للصك الالكتروني


النظام القانوني للصك الالكتروني

تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطور خاصة في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات استخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة، إذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليدياً حالياً كالوفاء بالأوراق التجارية سواء حوالة تجارية أو كمبيالة أو صك عادي ومنها ما هو آلي بدون تداول النقود الورقية، وهي من بين ما يطلق عليه حالياً وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالصكوك الإلكترونية (Electronic Checks) والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصةً بعد أن تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية،على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مما أدى إلى تجنب الناس التعامل بالصكوك، كما أن بروز ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ يغطي قيمتها أدى إلى ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاع الثقة إلى التعامل بالصكوك كما كانت في السابق، وإعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الصكوك المتداولة حالياً. كما نرمي من هذا البحث أن نبين أن الصك الالكتروني هو محل ثقة وضمان لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، وهو يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في أن واحد، ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن الصك الالكتروني لم تنظم أحكامه في التشريعات العربية المقارنة، إلا أن تلك الفكرة وجدت صداها في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) لعام 2001 م، في الفصل الخاص بالسند الالكتروني القابل للتحويل؛ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (19) منه بأنه: (( ب- إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون إجراء قانونياً. – ج- لا تسري أحكام المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية إلا بموافقة البنك المركزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية)). كما نجد أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية السوداني لعام 2006 م، أشار للصك الالكتروني عندما عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات بالأتي:-(( وسيلة الدفع الالكتروني يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر كليا أو جزئيا عن عبر الشبكات. وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصور الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل)). كما أن إمكانية زيادة استخدامها وتداولها في الواقع العملي مستقبلاً، لابد أن يثير في أحيان معينة بعض المنازعات سواء بين المسحوب عليه(المصرف) ومستخدم هذه الصكوك الالكترونية للوفاء بالتزام، أو بين احدهما والتاجر (الدائن). فكان هذا حافزاً نحو اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو أبراز الجوانب القانونية لنظام الصك الالكتروني، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام مستقبلاً. ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة في المكتبة القانونية العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف. إن هذا الموضوع يقتضي منا أن نحدد مفهوم الصك الالكتروني وذلك في المبحث الأول، ثم سنتناول وضع نظام الصك الالكتروني موضع التطبيق في المبحث الثاني، لنبين في نهاية البحث النتائج التي نتوصل إليها. ولابد من التنويه ابتداءً إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد الخاصة بالصك في القانون التجاري، وما كتب بصدد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. وحاولنا في ظل تصور ما يحدث عملياً بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الصكوك الالكترونية.
ملخص لبحث الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

Saturday, April 3, 2010

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي

إن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فإن عالم المعرفة بدأ يتجه إلى هياكل جديدة ومنظمة من أجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة. ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات. ومما لا شك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد، والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن القول معه أننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب، إلا أن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها (2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى أحد العقود التقليدية المعروفة. على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية، حيث أنه على الرغم من أننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا أنه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها إلى تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية. ولأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة. متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه. وفي ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الأبعاد الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية: عقد البيع، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة. وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ما له، وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود. ولا بد من التنويه ابتداء أننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة للعقود، وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي.

ملخص لبحث الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

قانون زراعة الأعضاء


قانون زراعة الأعضاء

أن غياب القوانين الدولية أو عدم وضوحها وما يتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية قد شجَّع على تنامي تجارة الأعضاء البشرية وكذلك سياحة الأعضاء البشرية حيث يقوم أغنياء من الدول المتقدِّمة بزيارة البلدان الفقيرة للتعاقد بصورة مباشرة مع أفراد لشراء أعضاء بشرية يتم نزعها في مستشفيات خاصة. تعتمد هده الورقة على نهج وضع مبادئ أو ملامح إرشادية مستمدة من التجارب التشريعية للدول العربية والغربية ، والمبادئ التوجيهية والإرشادية التي اصدرتها الجمعية العلمية الطبية لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة العالمية. وهو ما يمكن القارئ سواء كان مواطنا عاديا أو متخصصاً فى الطب أو فى القانون من قياس مدى التزام التشريع الصادر بالمعايير الدولية والمهنية المتعلقة بزراعة الأعضاء، وهذا النهج مستمد من المنهجية المتبعة فيما يعرف بكشف الفساد فى التشريع ومراقبة صياغة التشريع عما إذا كان يفي بالاحتياجات ويراعي المتطلبات من عدمه ، لأن صياغة التشريع هي فن وصناعة تتطلب مواصفات خاصة فى القائمين بعملية الصياغة والتي تتكون من أكثر من طرف. وهذه الدراسة ليست دراسة نقدية تحليلية للتشريعات العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية، بل هي تسلط الضوء على التجارب الإيجابية لتلك التشريعات، وتوافقها مع المبادئ والمعايير التوجيهية العالمية فيما يتعلق بتنظيم نقل زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة جريمة الإتجار بها وذلك للاستفادة من تلك التجارب فى صياغة قانون مصري بتفق مع تلك المعايير العالمية.
ملخص من بحث أ /عبدالله خليل

Tuesday, February 9, 2010

تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الاتصال الإلكترونية


تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الاتصال الإلكترونية

يذهب أنصار القانون الإلكتروني إلى القول بأن تسوية منازعات التجارة الإلكترونية يجب أن تتم بعيدا عن المحاكم الوطنية بواسطة قضاء متخصص، قضاته من رجال التجارة الإلكترونية ذوي الخبرة بفروعها المختلفة. ووفقا لهذا الاتجاه، فإن أفضل وسيلة لتسوية تلك المنازعات الإلكترونية هي التحكيم والوساطة الإلكترونية على أساس أن هذه الوسيلة متاحة بين مستخدمي الإنترنت من جانب, علاوة على سرعتها وملاءمتها للتطورات التي تواكب التجارة الإلكترونية من جانب آخر، كما أنها تتفادى المشاكل القانونية التي يطرحها تطبيق معايير تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع من بين محاكم الدول التي تتنازع الاختصاص عند محاولة إعمالها على العمليات الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز على روابط مكانية أو جغرافية لا تستجيب لطبيعة المعاملات التي تجرى من خلال الشبكات الإلكترونية التي تقوم على معطيات افتراضية أو غير مادية . ونتيجة لذلك سوف نحاول إبراز الأعمال الدولية والإقليمية بشأن تسوية النزاعات الإلكترونية (أولا)، ثم نتبع ذلك ببيان التطبيقات العملية لتسوية المنازعات إلكترونيا. (ثانيا)، ثم نعرض (أخيرا) لمدى
الاعتراف بالقوة الملزمة للقرارات الصادرة عن تلك الهيئات، وذلك على النحو التالي
تمت الأضافة بواسطة: الدكتور/ صالح المنزلاوي :

Saturday, January 16, 2010

المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق


المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق

وبما أن المشرع العراقي قد جعل من الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القاعدة القانونية على وفق ما ورد في نص المادة (1) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وكذلك ما أشارت إليه الفقرة (2) المادة ( الأولى) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل. لذلك فإن بعض التطبيقات العملية لأحكام الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية ومنها ما يتعلق بتصديق واقعة الطلاق الخارجي الذي يقع خارج المحكمة فإن هذا الطلاق متى ما توفر على شروطه الشرعية والقانونية فإنه يرتب أثاره الشرعية والقانونية سواء كان الطلاق قد وقع أمام المحكمة أو خارجها و لكل أنواعه الخلعي أو الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى، ولم يؤثر على صحة الطلاق الواقع الخارجي عدم وقوعه أمام المحكمة. لأن ما ورد في القانون يتعلق فقط بأن الزم الزوج بتسجيله لدى المحكمة خلال فترة العدة على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة
(التاسعة والثلاثين) من قانون الأحوال الشخصية النافذ.
بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي

Monday, December 21, 2009

النظام القانوني للصك الالكتروني


تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطور خاصة في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات استخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة، إذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليدياً حالياً كالوفاء بالأوراق التجارية سواء حوالة تجارية أو كمبيالة أو صك عادي ومنها ما هو آلي بدون تداول النقود الورقية، وهي من بين ما يطلق عليه حالياً وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالصكوك الإلكترونية (Electronic Checks) والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصةً بعد أن تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية،على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مما أدى إلى تجنب الناس التعامل بالصكوك، كما أن بروز ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ يغطي قيمتها أدى إلى ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاع الثقة إلى التعامل بالصكوك كما كانت في السابق، وإعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الصكوك المتداولة حالياً. كما نرمي من هذا البحث أن نبين أن الصك الالكتروني هو محل ثقة وضمان لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، وهو يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في أن واحد، ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن الصك الالكتروني لم تنظم أحكامه في التشريعات العربية المقارنة، إلا أن تلك الفكرة وجدت صداها في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) لعام 2001 م، في الفصل الخاص بالسند الالكتروني القابل للتحويل؛ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (19) منه بأنه: (( ب- إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون إجراء قانونياً. – ج- لا تسري أحكام المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية إلا بموافقة البنك المركزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية)). كما نجد أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية السوداني لعام 2006 م، أشار للصك الالكتروني عندما عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات بالأتي:-(( وسيلة الدفع الالكتروني يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر كليا أو جزئيا عن عبر الشبكات. وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصور الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل)). كما أن إمكانية زيادة استخدامها وتداولها في الواقع العملي مستقبلاً، لابد أن يثير في أحيان معينة بعض المنازعات سواء بين المسحوب عليه(المصرف) ومستخدم هذه الصكوك الالكترونية للوفاء بالتزام، أو بين احدهما والتاجر (الدائن). فكان هذا حافزاً نحو اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو أبراز الجوانب القانونية لنظام الصك الالكتروني، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام مستقبلاً. ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة في المكتبة القانونية العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف. إن هذا الموضوع يقتضي منا أن نحدد مفهوم الصك الالكتروني وذلك في المبحث الأول، ثم سنتناول وضع نظام الصك الالكتروني موضع التطبيق في المبحث الثاني، لنبين في نهاية البحث النتائج التي نتوصل إليها. ولابد من التنويه ابتداءً إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد الخاصة بالصك في القانون التجاري، وما كتب بصدد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. وحاولنا في ظل تصور ما يحدث عملياً بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الصكوك الالكترونية.
ملخص من بحث للدكتور:نصير صابر لفتة الجبوري

Sunday, December 20, 2009

الضمانات غير العقدية لاستثمار المعرفة


جيداً أننا نعيش في عصر اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على استثمار المعرفة بشكل فعال، في الوقت الذي يرمي فيه المشرع العراقي إلى تشجيع الاستثمارات ونقـل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين. بالإضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها. في مقابل التزام المستثمر في تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الأولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين. وذلك من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية وتطويرها وزيادة الطاقة التصميمية للمشاريع الاستثمارية في العراق. لذا فإن أهمية الموضوع تتجلى في ضرورة ضمان حقوق مستثمر المعرفة إذ أنه لا يحصل عليها إلا بتكاليف قد تكون باهظة في ظل التداول العقدي للمعرفة. بيد أنه إذا كانت الضمانات العقدية لاستثمار المعرفة من خلال الأدوار التي تلعبها عقود بيع المعلومات والترخيص والعمل والمقاولة ونقل التكنولوجيا، لا توفر الضمان اللازم للمستثمر فإنه يمكن اللجوء إلى ضمانات أخرى غير عقدية توفر الحماية اللازمة والتعويض المناسب لمستثمر المعرفة. وتحقق الغرض من الإسراع في حسم النزاع وتسهيل طرق الإثبات بمنأى عن أركان المسؤولية العقدية. لذلك فإن من يحقق منافع على حساب شخص آخر من دون وجه حق سوف يكون ملزماً بتعويض هذا الشخص الذي تم تحقيق المنافع على حسابه من غير أن يكون لمن حقق هذه المنافع مسوغاً قانونياً في ذلك، ثم أن القانون، وعلى الرغم من إعطائه الحق للأشخاص في ممارسة مختلف الأعمال التي يرغبون في القيام بها، إلا أن ذلك لا يسوغ القول بأن ليست هناك حدود قانونية تحد من تصرفات هؤلاء الأشخاص، إذ ينبغي أن تكون ممارستهم لمثل هذه النشاطات وفقاً لما يفرضه القانون من التزامات بعدم الاعتداء على حقوق الغير. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أكثر من تساؤل يمكن أن يطرح ويتعلق بمدى إمكانية تطبيق الأحكام المتقدمة على فكرة استثمار المعرفة وصولاً إلى توفير الضمان المناسب لها، فهل للمستثمر في هذه الحالة، عندما تتعرض حقوقه للاعتداء من قبل الغير، الارتكاز على نظرية الكسب دون سبب، ومن ثم يطرح تساؤل آخر عن دور نظرية الكسب دون سبب في توفير الضمان لاستثمار المعرفة، ثم أنه إذا لم يتبع الشخص الوسائل المشروعة في مزاولة نشاطاته واتبع أساليب غير مشروعة من أجل الوصول إلى ما يبتغيه، فإن تساؤلاً آخر يتعلق بدور فكرة المنافسة غير المشروعة في توفير الضمان لاستثمار المعرفة.
ملخص من بحث للدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

Tuesday, December 8, 2009

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فإن عالم المعرفة بدأ يتجه إلى هياكل جديدة ومنظمة من أجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة. ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات. ومما لا شك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد، والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن القول معه أننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب، إلا أن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها (2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى أحد العقود التقليدية المعروفة. على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية، حيث أنه على الرغم من أننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا أنه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها إلى تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية. ولأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة. متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه. وفي ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الأبعاد الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية: عقد البيع، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة. وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ما له، وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود. ولا بد من التنويه ابتداء أننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة للعقود، وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي.

Sunday, December 6, 2009

التوازن في عقد الإيجار - دراسة مقارنة


ملخص لبحث التوازن في عقد الإيجار - دراسة مقارنة

إن عقد الإيجار من العقود المهمة والتي نتداولها في حياتنا اليومية كثيراً ونتبادل فيها الأدوار فتارة نكون مستأجرين وأخرى مؤجرين وبصور شتى، ومن هذه العقود عقد إيجار العقار، فهذه العقود أولتها التشريعات أهمية خاصة لأنها تتعلق إما بمحل عمل المستأجر أو محل سكناه وكلاهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي فرد، ولم يقتصر الأمر على المنظومة القانونية العراقية فحسب، بل اهتمت به الكثير من الدول والتي سبقت العراق بذلك المضمار، أما في العراق فإن عقود الإيجار كانت تخضع للأحكام الشرعية وعلى وفق الشريعة الإسلامية التي كانت في زمن الدولة العثمانية تنشر بواسطة مجلة الأحكام العدلية، التي تمثل موسوعة الأحكام المنظمة للمعاملات ومنها عقود الإيجار وكانت هذه المجلة تجمع فيها الأحكام الشرعية الصادرة على وفق المذهب الحنفي الذي كان مذهب الدولة العثمانية الرسمي آنذاك، ثم بعد ذلك قننت أحكام إيجار العقار بموجب القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل وحدد الالتزامات المتقابلة بين طرفي العلاقة العقدية لعقد الإيجار وكان الأصل فيه الالتزام بالمدد المحدد في صلب العقد ومقدار الأجرة المثبت فيه وسرى ذلك لغاية صدور قانون إيجار العقار رقم 67 لسنة 1973 الذي اخرج العقارات المستأجرة من القانون المدني ونظم أحكامها بشكل منفرد تحت وازع وتبرير طرح في حينه واستمر الحال لحد الآن على الرغم من صدور أكثر من تشريع أما ناسخ أو معدل لما سبقه وكلها كانت تدور في فلك حماية المستأجر من المالك وفرضت التزام على المالك لا يد له فيه بتمديد العقد إلى ما لا نهاية بمعنى التأبيد وبذات الأجرة المقدرة ابتداء، وان كان التعديل الأخير حدد تلك الحماية بثمانية سنوات وأعطى للمالك حق طلب زيادة الأجرة بعد مرور مدة خمسة سنوات على ابتداء العقد، ولغرض معرفة التزامات كل طرف بموجب هذه القوانين وحتى نتمكن من الوصول إلى إيجاد حل لخلق توازن بين حق المستأجر في السكن وحق المالك في الانتفاع،

Wednesday, November 25, 2009

الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت


ملخص لبحث:الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت

لم يكن هناك قلق مع بدايات شبكة الإنترنت من جرائم يمكن أن ترتكب عليها أو بواسطتها لا لأنها آمنة في تصميمها وبناءها، بل نظرا لمحدودية مستخدميها، علاوة على كونها كانت مقصورة على فئة معينة من المستخدمين – الباحثين ومنتسبي الجامعات- إلا أنه ومع توسع استخدامها ودخول جميع فئات المجتمع إلى قائمة مستخدميها بدأت تظهر على الوجود ما يسمى بالجرائم المعلوماتية على الشبكة (1) أو بواسطتها، جرائم تتميز بحداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة الإخفاء والقدرة على محو آثارها وتعدد صورها وأشكالها. ليس هذا فحسب بل اتصفت بالعالمية وبأنها عابرة للحدود، وهذا أمر طبيعي خاصة إذا ما علمنا أن شبكة الإنترنت ذاتها لا تعرف الحدود أي أنها ذات طبيعة عالمية. وإزاء ذلك كان لا بد من تكاتف الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة ولا توجه لمجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات والمواصلات. وتعزيز التعاون بينها واتخاذ تدابير فعّالة للحد منها والقضاء عليها ولمعاقبة مرتكبيها. وعلى هدي ما تقدم سوف نتناول بالدراسة التعاون الدولي وأهميته في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالإنترنت " فصل أول" مع بيان للصعوبات التي قد تواجه هذا التعاون " فصل ثانٍ".

الدكتور/ حسين بن سعيد الغافري