بحث في الموقع

Showing posts with label موسوعة الجرائم. Show all posts
Showing posts with label موسوعة الجرائم. Show all posts

Monday, May 17, 2010

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996


المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996
01 \ 01 \ 1996



- أولاً: مبادئ عامة - مادة 1 -


الوظيفة العمومية، حسب تعريفها في القانون الوطني، هي منصب يقوم على الثقة وينطوي على واجب العمل للمصلحة العامة, لبلدهم، حسبما يعبر عنها من خلال المؤسسات الديمقراطية للحكومة.


- أولاً: مبادئ عامة - مادة 2 -


يحرص الموظفون العموميون على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية. ويسعون في كل وقت إلى التيقن من أن الموارد العامة التي تدخل في نطاق مسؤوليتهم تدار بأكثر الأساليب فعالية وكفاءة.


- أولاً: مبادئ عامة - مادة 3 -


يتوخى الموظفون العموميون اليقظة والإنصاف والحيدة في أداء مهامهم، وخاصة في علاقاتهم مع الجمهور. ولا يجوز لهم في أي وقت منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فرد دون داع، أو التحيز ضد أي جماعة أو فرد، أو إساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم بأي شكل آخر.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 4 -


لا يجوز للموظفين العموميون استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 5 -


يعلن الموظفون العموميون، بالقدر الذي يقتضيه منصبهم الرسمي، ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية، عن أعمالهم الخاصة ومصالحهم التجارية والمالية أو ما يقومون به من أنشطة لتحقيق كسب مالي قد ينشأ عنها تضارب محتمل في المصالح، ويلتزم الموظفون العموميون، في حالات احتمال أو تصور حدوث تضارب في المصالح بين واجباتهم ومصالحهم الخاصة، بالتدابير المتخذة للحد من التضارب في المصالح أو إزالته.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 6 -


لا يجوز للموظفين العموميين في أي وقت من الأوقات استخدام المال العام أو الممتلكات العامة أو الخدمات العامة أو المعلومات التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو بسبها، على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تتصل بعملهم الرسمي.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة

معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي



معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي
07 \ 09 \ 1990




- ديباجة -


حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،
وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،
وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،
فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.


- المؤهلات والاختيار والتدريب - مادة 1 -


يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار


اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
12 \ 08 \ 1949



- توضيح -


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57


- الديباجة -


إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 نيسان / أبريل إلى آب / أغسطس 1949, بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 18 تشرين الأول / أكتوبر 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية,
قد اتفقوا على ما يلي:


- الفصل الأول: أحكام عامة: مادة 1 -


تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.


- مادة 2 -


علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

Sunday, May 9, 2010

ضريبة عامة على المبيعات


ضريبة عامة على المبيعات


جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
علاقات سابقة التعديلات اللائحة التنفيذية الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية



--- 16 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام


على كل مسجل أن يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء . كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة . اذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت اليها فى التقدير ، وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية .



--- 41 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام


يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الاجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- التأخر فى تقديم الاقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالاقرار .
3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون .
4- ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة .
5- عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
6- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها .

تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية


تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية

التسبب في علو أو انحطاط الاسعار



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان



--- 345 ---


التعديلات تطبيقات أحكام


الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.



--- 346 ---


تطبيقات أحكام


يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية


موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية :: قتل :: القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد


جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان



--- 230 ---


تطبيقات أحكام


كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



--- 231 ---


تطبيقات أحكام


الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.



--- 232 ---


تطبيقات أحكام


الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.