بحث في الموقع

Saturday, May 22, 2010

قوانين الدولة العثمانية :: البيوع


قوانين الدولة العثمانية :: البيوع

أنواع البيع


مادة رقم 361
يشترط فى إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله أى العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه

ركن البيع الإيجاب والقبول ومحله المبيع أى أنه يشترط فى إنعقاد البيع أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً وأن يكون المبيع قابلاً لحكم البيع بأن يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً كما تقدم فى المواد 197 و 198 و 199 ثم إعلم أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط إنعقاد ونفاذ وصحة ولزوم فالأول أربعة أنواع فى العاقد والعدد فلا ينعقد بيع مجنون وصبى لا يعقل كما سيأتى فى المادة 362 ولا بيع وكيل من الجانبين لأن حقوق العقد فى المعاوضة عائدة إلى العاقد فإن تولى واحد طرفى العقد لكان مكلفاً بحقوق متناقضة وهى التسليم والتسلم بزمان واحد محكم عقد واحد وهذا غير جائز شرعاً وعقلاً غير أنه يجوز أن يتولى طرفى العقد الأب إذا كان محموداً أو مستوراً ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين كما قدمنا فى شرح المادة 167 ولا يشترط فى العاقل البلوغ والنطق والصحو فيصح بيع الصبى المميز موقوفاً على إجازة وليه وبيع الأخرس بإشارته المعهودة كما مر فى المادة 174 وبيع السكران وشراؤه . وشروط المعقود عليه ستة كونه موجوداً مالاً متقوماً مملوكاً فى نفسه مقدور التسليم وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكون المبيع مشاراً إليه أو إلى مكانه إذا كان غير منظور وقت العقد كما مر فى خيار الرؤية . وشرط العقد إثنان موافقة الإيجاب للقبول وكونه بلفظ الماضى وشرط مكانه واحد وهو إتحاد المجلس فجملة شروط الإنعقاد أحد عشر
وشروط النفاذ إثنان الملك أو الولاية وأن لا يكون فى البيع حق للغير فلا ينفذ بيع الفضولى بل يتوقف على إجازة المالك كما سيأتى فى المادة 368 والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة او الشارع كولاية الأب ثم وصيه أنظر المادة 974 ولا ينفذ بيع المرهون والمأجور بل يتوقف على إجازة المرتهن والمستأجر
وشرائط الصحة أربع وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة هى شرائط الإنعقاد الإحدى عشر المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت ومعلومية المبيع والثمن بما يرفع الجهالة وخلو البيع من شرط مفسد الرضا والفائدة فلا يصح بيع درهم بدرهم إستويا وزناً وصفة لعدم الفائدة أنظر المادة 105 والخاصة معلومية الأجل والقبض فى بيع الدين والمشترى المنقول ففسد بيع الذين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وفسد بيع المنقول قبل قبضه كما مر فى المادة 253 وشرح المادة 252 وتسمية الثمن فى المبادلة والقولية فإن سكت عنه فسد كما مر فى المادة 237 وإستواء القدر فى البدلين إذا كان من الأعواض الربوية والخلو عن شبهة الرضا ووجود شرائط السلم فيه والقبض فى الصرف قبل الإفتراق وعلم الثمن الأول فى المرابحة والتولية والوضعية
وشرائط اللزوم هى ما ذكر من شروط الإنعقاد والنفاذ والصحة يزاد عليها خلو البيع من الخيارات المشروعة أنظر المادة 367 فصارت جملة شروط البيع خمسة وسبعين لأن شروط الإنعقاد أحد عشر وشروط النفاذ إثنان وشروط الصحة أربعة وعشرون صارت سبعة وثلاثين وهى كلها شرائط اللزوم يزاد عليها الخلوم من الخيارات فتصير خمسة وسبعين .




مادة رقم 362
البيع الذى فى ركنه خلل كبيع المجنون باطل ومثله بيع الصبى غير المميز وكذا شراؤهما (تنوير) بخلاف الصبى المميز فإن بيعه وشراؤه ينعقد موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية (طحطاوى) وإنما يتوقف بيع الصبى المميز وشراؤه لنفسه إذا لم يكن بغبن فاحش وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه فلا يصح منه بالأولى (رد محتار) .




مادة رقم 363
المحل القابل لحكم البيع هو المبيع الذى يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل
كبيع الميتة والحر راجع شرح المواد 20 و 209 و 210 و 211 وقد ظهر من هذه المادة والتى قبلها أن الخلل إذا وقع فى ركن البيع أو فى محله أعنى المبيع كان مبطلاً فدخل تحت حكم هذه المادة بيع الوقف فإنه باطل إلا إذا ورد عليه عصب لا يمكن إنتزاعه أو كان يخشى هلاكه أو بشرط إستبداله بعقار آخر أكثر نفعاً وأدر ريعاً على قول أبى يوسف المفتى به (رد محتار)
وإذا بيع الملك مضموماً إلى الوقف صح البيع فى الملك بحصته من الثمن وبطل فى الوقف (ملتقى) إلا إذا كان الوقف مسجداً عامراً فالبيع حينئذ يبطل فيه وفيما ضم إليه أيضاً (در منتقى) وفيه لو باع قرية ولم يستثن المسجد والمقابر لم يصح أهـ أى لكون المسجد العامر يبطل ما ضم إليه لكن نقل فى البحر عن المحيط أن الأصح صحة البيع فى الملك لأن ما فى القرية من المساجد والمقابر مستثنى عادة أهـ أى فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده (رد محتار) فى الهندية لو إشترى ملكاً وفيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب ولو باع قرية وفيها مسجد وإستثنى المسجد هل يشترط ذكر حدوده المختار أنه لا يشترط وبه يفتى وإستثناء الحياض وطريق العامة على هذا وفى المقبرة لابد من ذكر الحدود إلا إذا كانت ربوة أهـ .




مادة رقم 364
إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً بإعتبار بعض أوصافه الخارجية كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان فى الثمن خلل صار البيع فاسداً
وعليه فالبيع الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه كما لو باع مالاً متقوماً مقدور التسليم موجوداً لكنهما سكتا عن الثمن فالبيع فاسد لا باطل كما مر فى المادة 237 لأن هذا البيع مشروع بأصله إلا أنه عرض عليه وصف عارض مفسد وهو جهالة الثمن فأفسده بخلاف البيع الذى صرح فيه بنفى الثمن فإنه باطل كما قدمنا فى شرح المادة المذكورة لإنعدام الركن .




مادة رقم 365
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون فى المبيع حق آخر وفى الهندية ويشترط أن يكون المبيع مملوكاً فى نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلا ولو فى أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكاً له وأن ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمنه نفذ بيعه ولو باع ملك غيره ثم إشتراه وسلم إلى المشترى لم يجز ويكون باطلاً لا فاسداً وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو إشتراه الغاصب من المالك أو وهبه المالك منه أو ورثه من المالك لا ينفذ بيعه قبل ذلك أهـ . وفيها أرض القطيعة يجوز بيعها وهى التى أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها
أهـ .




مادة رقم 366
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض
الواقع بإذن البائع صراحة أو دلالة ولم ينهه البائع عنه (تنوير) لأنه إذا وجدت الدلالة ونهاه عن القبض صريحاً فلا يصح القبض حينئذ لأن لا عبرة للدلالة فى مقابلة التصريح راجع المادة 13
يعنى أن تصرف المشترى فى المبيع يصير جائزاً حينئذ
بشرط أن لا يكون فى البيع الفاسد خيار شرط للبائع فلو كان فيه لا يجوز للمشترى حينئذ أن يتصرف فى المبيع (خانية) لأن شرط الخيار للبائع يمنع وقوع الملك للمشترى راجع المادة 308 .




مادة رقم 367
إذا وجد فى البيع أحد الخيارات لا يكون لازماً
بل يبقى موقوفاً حتى سقوط الخيار فلو كان فى البيع خيار عيب أو رؤية فيدوم البيع غير لازم حتى يسقط المشترى خياره .




مادة رقم 368
البيع الذى يتعلق به حق الغير كبيع الفضولى وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخر
وكما يتوقف بيع الفضولى يتوقف أيضاً شراؤه على إجازة من إشترى له إذا أضاف الفضولى العقد إلى المشترى له أما لو أضافه إلى نفسه نفذ الشرا عليه (حموى)
مثلاً لو قال البائع بعت مالى هذا من فلان الغائب بكذا فأجاب الفضولى وأنا قبلته له بالثمن المذكور إنعقد الشراء موقوفاً على إجازة فلان أما لو قال البائع للفضولى بعتك مالى هذا لأجل فلان بكذا فأجاب قبلته أو أخذت نفذ الشرا على الفضولى لأن الشرا متى وجد نفاذاً لا يتوقف ولهذا لو إشترى الوكيل بالشراء شيئاً بخلاف ما أمره به موكله كان الشراء نافذاً عليه لا على موكله أنظر المواد 1470 و 1471 و 1480 و 1481
ثم إعلم أن تصرف الفضولى إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعه فإنه ينعقد موقوفاً على إجازته ولو كان المجيز العاقد نفسه كما لو باع مال اليتيم ثم جعله القاضى وصياً فأجاز ذلك البيع صح إستحساناً وكذا لو باع مال غيره بدون إذنه ثم أجازه بعد وكالته صح أيضاً (جامع الفصولين) وما لا مجيز له حال العقد لا ينعقد أصلاً بيانه لو باع صبى غير مأذون شيئاً من ماله بثمن المثل ثم أجاز وليه هذا البيع أو بلغ الصبى قبل إجازة وليه فأجاز البيع بنفسه جاز لأن له حالة وقوع العقد ولياً يملك الإجازة وكذا لو لم يكن له ولى ولا وصى بل كان فى بلدة واقعة تحت ولاية قاض لأن ولى الصغير حينئذ القاضى فيتوقف البيع على إجازته أما لو كان فى بلدة ليست تحت ولاية قاض كديار أجنبية فلا ينعقد البيع أصلاً إذ لا مجيز له حال العقد وكذا لو كان للصغير ولى أو وصى ولكنه باع ماله بغبن فاحش أو وهبه أو تصدق به أو شرى شيئاً بأكثر من قيمته فاحشاً أو عقد عقداً مما لو فعله وليه فى صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة لا تلحقها الإجازة إذ لا مجيز له وقت العقد لأنه كما لا يجوز لوليه أن يباشر هذه العقود لا تصح أيضاً إجازته لها ثم إنه يشترط لإنعقاد بيع الفضولى ثلاثة شروط الأول أن يبيع المال من غيره فلو باعه من نفسه فالبيع باطل لما مر من أن الواحد لا يتولى طرفى العقد . الثانى أن لا يشترط الخيار للمالك لأن الخيار ثابت له بدون شرط غير مقيد بمدة فكان إشتراط الخيار له مدة معلومة مخالفاً للنص ومضراً بالمالك لتحديد المدة . الثالث أن لا يكون البدلان لمالك واحد كما لو كان لرجل فرس وأتان فغصب زيد الفرس وعمرو الأتان ثم باع زيد الفرس من عمرو بالأتان فأجاز المالك لم يجز لأن فائدة البيع ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان للمالك فى البدلين بدون هذا العقد والبيع فى هذه الصور الثلاث باطل وأما لو غصبا ذلك من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز وصارت الفرس لغاصب الأتان والأتان لغاصب الفرس وعلى غاصب الأتان قيمة الأتان لصاحبه وعلى غاصب الفرس قيمة الفرس لصاحبها (هندية ملخصاً)
وقد يتوقف أيضاً بيع المالك إذا باع ماله فمن ذلك بيع المرهون والمستأجر والأرض الجارية فى مزارعة الغير فإذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من العامل وزرعها أو لم يزرعها فباع صاحب الأرض أرضه يتوقف بيعه على إجازة المزارع لأنه فى حكم المستأجر للأرض أما لو كان البذر من المالك فينفذ البيع لو لم يزرع لأن المزارع أجير له ولو زرع لا لتعلق حق المزارع (جامع الفصولين) ثم إذا أجاز البيع المرتهن والمستأجر والمزارع نفذ ولكنهم لا يملكون فسخه بخلاف المشترى فإنه يملك الفسخ ولو كان عالماً وقت الشراء بالرهن والإجارة وبه يفتى ولو بيع المرهون من الراهن أو المستأجر من المستأجر لا يتوقف البيع بل ينفذ ولو بيع المأجور ورضى المشترى أن لا يفسخ الشرا إلى مضى مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضى مدة الإجارة ولا للبائع مطالبة المشترى بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم (رد محتار) ووقف أيضاً بيع المعتوه على أجازة وليه وبيع فاسد عقل غير رشيد وشراؤه على إجازة القاضى على قول أبى يوسف ومحمد ورجحه فى الخلاصة والخانية وبيع المالك ماله المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب بالغصب وبيع ما فى تسليمه ضرر كبيع جذع من السقف على تسليمه فى المجلس وبيع المريض لوارثه ولو بمثل القيمة على إجازة الورثة أو على صحة المريض فإن صح من مرضه نفذ وإن مات به ولم تجز الورثة بطل وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرما وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين على إجازة الآخر لو كان البيع بحضرته أما إذا كان بغيبته فالبيع باطل ووقف أيضاً بيع الشئ بقيمته أو برقمه أو بمثل ما إشترى فلان أو باع فلان على معرفته فى المجلس فإن عرفه فيه نفذ وإلا بطل ووقف بيع وكيل الوكيل بلا إذن على إجازة الوكيل الأول وبيع الصبى بشرط الخيار على بلوغه فى المدة فإن بلغ فيها وأسقط خياره نفذ وإلا بطل أهـ ملخصاً عن الدر المختار وحاشيته رد المحتار ووقف أيضاً بيع المبيع من غير مشتريه صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثانى حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثانى لكن يتوقف على إجازة المشترى الأول إن كان بعد القبض وإن كان قبله فى المنقول لا وفى العقار على الخلاف (درر) أى الخلاف بين الإمامين ومحمد فإن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما خلافاً له وقد مر فى المادة 253 ترجيح قولهما .

No comments:

Post a Comment