بحث في الموقع

Showing posts with label أحكام تحكيم. Show all posts
Showing posts with label أحكام تحكيم. Show all posts

Thursday, April 29, 2010

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


- 1 -


يجب أن يقوم الدليل اليقينى على قيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر المدعى به إذا أن رابطة السببية لا تقوم على الظن أو الشك أو الافتراض وأن الخطأ أيا كان لا يؤدى بالضرورة إلى القضاء بالتعويض عنه إلا إذا قام الدليل على وجود رابطة السببية بينه وبين الضرر الذى ترتب عليه.

رقم الحكم67 سنة الحكم 1995 التاريخ 11/8/1996

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


1 -


القاضى عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضى منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ذلك أن حسن النية هو الذى يسود فى تنفيذ جميع العقود ولم يعد هناك كما كان الأمر فى القانون الرومانى عقود حرفية التنفيذ (Contrats De Droitstrict) وعقود رائدها حسن النية Conrtats De Bonne Foi)بل العقود جميعها فى القانون الحديث قوامها فى التنفيذ حسن النية ويرتب القضاء الفرنسى على وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد أن المقاول إذا تعهد بتوصيل أسلاك الكهرباء وجب عليه أن يقوم بتوصيلها من أقصر طريق ممكن وأن أمين النقل يجب عليه أن ينقل البضاعة من الطريق الأصلح بالنسبة إلى صاحبها.

ويمكن القول بوجه عام أن إلتزام المتعاقد بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية يغنى فى بعض الأحوال عن الإلتجاء إلى نظرية التعسف فى استعمال الحق فإن المتعاقد الذى يحيد عن حسن النية فى المطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية لإخلاله بإلتزامه العقدى من وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف فى إستعمال الحق.


رقم الحكم40 سنة الحكم 1995 التاريخ 15/12/1995

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

إن شرط الدولة الأولى بالرعاية فى الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإستثمار يقتضى المساواة بين حقوق وامتيازات الإستثمار التى تمنحها الدولة الطرف فى الإتفاقية التى تضمن هذا الشرط لدولة أو لطرف آخر وبين الإستثمار الذى يدعى حرمانه من تلك الحقوق والإمتيازات ومن أبرز الشروط التى ينبغى توافرها لانطباق شرط الدولة الأولى بالرعاية أن يكون هناك تماثلا بين نوعية الإستثمار الذى يدعى حرمانه من الحقوق والإمتيازات التى يتمتع بها إستثمار آخر فى الدولة المضيفة وبين نوعية هذا الإستثمار الأخير ذلك أن لكل استثمار خصوصية تفرده عن باقى الإستثمارات من حيث طبيعته ومدى ربحيته ومدى الإقبال عليه وسرعة دوران رأس المال فيه والظروف التى تحيط به ومن غير الجائز قانونا المطالبة بتطبيق الإمتيازات والحقوق التى تمنحها الدولة لإستثمار يعزف المستثمرون عادة عن الإقبال عليه لظروفه الخاصة على استثمارات أخرى يتكالب عليها المستثمرون لإرتفاع نسبة ربحيتها ولظروفها المواتية

رقم الحكم112 سنة الحكم 1997 التاريخ 29/8/1998