بحث في الموقع

Showing posts with label الإتفاقيات الدولية. Show all posts
Showing posts with label الإتفاقيات الدولية. Show all posts

Wednesday, May 19, 2010

وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا


وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا
10 \ 09 \ 1994



- تقديم -


عقدت احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية للاتفاقية
التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا والذكرى العشرين لبدء العمل بها
المحتويات
تقديم من عضو لجنة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ السيدة ساداكو أوجاتا،
وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية؛ د.سالم أ.سالم
الجزء الأول - مقدمة
الجزء الثاني - التوصيات
(1) الأسباب الرئيسة لتدفق اللاجئين وانتقال السكان القسري.
(2) اتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.
(3) حماية اللاجئين في إفريقيا.
(4) المساعدة المادية للاجئين.
(5) ترحيل الأشخاص داخلياً.
(6) حلول للاجئين.
(أ) إعادة اللاجئين.
(ب) إعادة التوطين فيما بين الدول الإفريقية.
(7) السكان الآخرون الذين يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية.
(8) الاستعداد والاستجابة للطوارئ.
(9) من الإعانة والمساعدة الإنسانية إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.
(10) الجوانب التنظيمية.
الجزء الثالث - المتابعة


- الجزء الأول: مقدمة -


1- أقيمت ندوة منظمة الوحدة الأفريقية - المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في إفريقيا في أديس أبابا - أثيوبيا من 8 إلى 10 سبتمبر 1994، وقد عقدت الندوة احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية لاتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969) والذكرى العشرين لبدء العمل بها في 20 يونيو 1974.
2- جمعت الندوة معاً ممثلي كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية تقريباً، وعدد من الدول أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك ممثلين من منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبعض المنظمات فيما بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية من مختلف أجزاء العالم.
3- أشار المشاركون في الندوة بارتياح إلى المساهمة المهمة التي قامت بها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969 لحماية اللاجئين وإيجاد الحلول لهم في إفريقيا، وشجعت كذلك أقاليم أخرى في العالم، وعلى الرغم من الاعتراف بالتحديات التي تواجه الاتفاقية فقد أكدت الندوة مجدداً إيمانها بصلاحية الاتفاقية المستمرة كأساس إقليمي لتوفير الحماية وإيجاد الحلول للاجئين في إفريقيا، وتؤمن الندوة كذلك أن الاتفاقية قد وفرت أساساً جيداً لتطوير الأدوات والآليات لحل مشاكل اللاجئين والتشريد القسري للسكان ككل.
4- لقد كانت هناك تطورات إيجابية في إيجاد حلول للاجئين في إفريقيا مثل ترحيل لاجئ جنوب إفريقيا الذي أنجز بنجاح في عام 1993، والعودة المستمرة لما يزيد على مليون لاجئ من موزمبيق إلى وطنهم، لكن وقعت أزمات جديدة للاجئين كذلك في أجزاء كثيرة من القارة، وفي الواقع فإن عدد اللاجئين في إفريقيا قد زاد أكثر من عشر مرات - من سبعمائة ألف إلى ما يزيد على سبعة ملايين في الخمسة وعشرين سنة منذ نشأة الاتفاقية في عام 1969، وبالإضافة إلى السبعة ملايين لاجئ فإن في ثلث العالم إجمالاً هناك ما يقرب من عشرين مليون لاجئ داخلياً على مستوى القارة الإفريقية، لكن على الرغم من تزايد أزمة التشريد فإن الدعم السياسي والمالي والمادي نحو حماية ومساعدة اللاجئين لم يعد يمنح وذلك نتيجة للتطورات العالمية المختلفة.
5- يتطلب تدفق اللاجئين أمناً زائداً وأعباء اجتماعية واقتصادية على الدول التي توفر وتواصل توفير الملجأ، وهذا التدفق يدل بشكل خطير على مأساة النزاعات العرقية والتفكك الاجتماعي والفوضى السياسية السائدة في بعض الدول في إفريقيا.
6- وهكذا فإن الاحتفال باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 توفر فرصة ليست لمراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه الاتفاقية فقط ولكن للفت الانتباه كذلك إلى استمرار حالة الطوارئ لأزمة اللاجئين والتشريد في إفريقيا.
7- التوصيات الواردة في هذه الوثيقة لا تفقد المبادرات المهمة الكثيرة والتوصيات والقرارات والإعلانات وخطط العمل التي سبقت هذه الندوة في إفريقيا أو في أي مكان آخر والتي لها تأثير مهم على قضية اللاجئين، وهكذا عند صياغة توصياتها فإن الندوة قد استلهمت من بين توصيات أخرى - توصيات المؤتمر الإفريقي بشأن وضع اللاجئين في إفريقيا (أروشا - تنزانيا - 7 - 17 مايو 1979 "توصيات أروشا")، والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، والمؤتمر الدولي الثاني بشأن مساعدة اللاجئين في إفريقيا (1984 - توصيات "ICARA الثاني")، وإعلان أوسلو وخطة العمل بشأن أزمة اللاجئين والعائدين والمشردين في جنوب إفريقيا (SARRED أغسطس 1988)، وإعلان الخرطوم بشأن أزمة اللاجئين الذي اتخذته لجنة الخمس عشرة في دورة الانعقاد العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين (الخرطوم - السودان - 20 - 24 سبتمبر 1990)، وإعلان إطار التعاون وبرنامج العمل لقمة القرن الإفريقي بشأن القضايا الإنسانية (أديس أبابا - إثيوبيا - أبريل 1992)، والمبادرة الإفريقية الإنسانية من أجل التنمية المعاونة (1993)، وإعلان القاهرة بشأن إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية من أجل منع وإدارة وحل النزاعات (القاهرة يونيو 1993)، وقرارات وتوصيات أديس أبابا (PARINAC مارس 1994)، وإعلان أوسلو وخطة العمل (PARINAC أوسلو - يونيو 1994)، وإعلان تونس بشأن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (تونس - يونيو 1994).


نص إعلان طهران 1997



نص إعلان طهران 1997
11 \ 12 \ 1997



- توضيح -


الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي دورة عِزَّة، وحوار، ومشاركة (9-11) من شعبان/ 1418 هـ : (9 – 11) من ديسمبر/ 1997 م


- الديباجة -


نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزامن مع مؤتمر القمة الإسلامي الثامن المنعقد (دورة عِزَّة وحوار ومشاركة) خلال الفترة من 9 - 11 من ديسمبر (1997)؛
إذ نستلهم ونهتدي بتعاليم الإسلام الذي يحض الأمة الإسلامية على تطوير أواصر التضامن والتفهم والتسامح؛
وإذ نلتزم بتهيئة مستقبل لشعوبنا يسوده السلام والاستقرار والرخاء برُوح المصارحة والحوار والمشاركة.
وإذ نُذكِّر بالأحكام ذات الصلة المتضَمَّنَة في إعلان وقرارات مؤتمرات القمة الإسلامية السابقة- ولا سيما تلك الصادرة عن مؤتمري القمة الإسلاميين الثالث والسادس التي أبرزت - فيما أبرزت - أهمية إحلال الائتمان وبناء الثقة مع الدول الأعضاء فيما بينها.


- 1 -


نُقرر العمل على بلوغ مقصد واحد من أجل تعزيز التعاون الفعَّال مع البلدان الإسلامية وغيرها من البلدان كي يتسنى التصدي للتحديات واستثمار الفرص على نحو أفضل.


- 2 -


نُقرر أيضًا بذل جهود متضافرة، والإفادة من أية فرصة- بما في ذلك المشاركة في مختلف المحافل الدولية- للتنسيق فيما بيننا وتبادل الرأي بما يتيح لنا الإسهام إيجابيًّا في إقرار السلم والأمن الدوليين وفي تحقيق نمو مطرد وتنمية مُستدامَة.


- 3 -


نُعلن رسميًّا عزمنا على الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية التالية كأساس لصوغ مدونة سلوك للعلاقات مع الدول الأعضاء، وفيما بينها:
- احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها الوطني.
- رفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد بعضها البعض. أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
- عدم جواز انتهاك الحدود المُعترَف بها دوليًّا، والتأكيد على ضرورة تسوية جميع القضايا المتعلقة بالأراضي والحدود العابرة من خلال الحوار والمفاوضات.
- ممارسة ضبط النفس عند وقوع نزاعات، بغية تهيئة مناخ إيجابي لتسوية المنازعات نهائيًّا.
- مُساندة كفاح الشعوب المُستعمَرَة أو الخاضعة للسيطرة أو الاحتلال الأجنبي من أجل مُمارسة حقها في تقرير المصير.
- تأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة- وعاصمتها القدس الشريف- فوق أرضه كما نص على ذلك ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
- التعاون - وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة دون المساس بسيادة الدول الأعضاء- على حماية البيئة والحفاظ عليها، ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المُخدِّرات.
- توسيع وتعميق التبادل التجاري وسائر الروابط الاقتصادية مع الدول الأعضاء وفيما بينها.


- 4 -


نُقرر تشكيل لجنة مخصصة لوضع المبادئ التوجيهية الكفيلة بتعزيز الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية بغية النهوض بحوار منهجي. وكذلك تقوية ودعم التعاون والثقة مع الدول الأعضاء وفيما بينها.


- 5 -

اتفاقية تسليم المجرمين


اتفاقية تسليم المجرمين
09 \ 06 \ 1953



- مقدمة -


إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على ما يأتى:


- مادة 1 -


تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.


- مادة 2 -


يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا إرتكب هذه الجريمة فى أرض الدولة طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم ـ فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا إرتكب خارج أراضيهما.


- مادة 3 -


يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد فى قوانين كلتا الدولتين ـ طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ـ أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لا نظير لها فى الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.



- مادة 4 -


لا يجرى التسليم فى الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ـ على أن التسليم يكون واجباً فى الجرائم الآتية:

1 ـ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 ـ جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3 ـ جرائم القتل العمد.
4 ـ الجرائم الارهابية.