بحث في الموقع

Showing posts with label تشريعات. Show all posts
Showing posts with label تشريعات. Show all posts

Wednesday, March 19, 2014

القانون المدنى المصري

القانون المدنى المصري باب تمهيدى 

 "الفصل الأول"
 احكام عامة
 لقانون وتطبيقه
 1-القانون والحق
 0001
 (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة
 0002
 لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
 0003
 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
 0004
 من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
 0005
 يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
 0006
 (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .
 0007
 تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .
 0008
 اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
 0009
 تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
 0010
 القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون
 0011

Sunday, July 18, 2010

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 135 لسنــة 2010
- نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


مادة 1 اصداريعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


مادة 2 اصدار
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.


مادة 3 اصدار

يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.


ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.


مادة 4 اصدار

يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.


مادة 5 اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاطلاع على باقي مواد التشريع

Thursday, December 24, 2009

عنوان التشريع: بشأن إنشاء وحدة فرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بجمرك مستودع العبور بالقاهرة.


رقم 84 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 23 \ 02 \ 2006

عنوان التشريع:
بشأن إنشاء وحدة فرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بجمرك مستودع العبور بالقاهرة.
التوقيع:
دكتور / يوسف بطرس غالي - وزير المالية

http://www.eastlaws.com/Tash/TashMawaad.aspx?T=1&ID=259510

Saturday, January 10, 2009

تشريعات - جمهورية مصر العربية

رقم 29 لسنــة 1947 - نشر بتاريخ 03 / 07 / 1947

عنوان التشريع:
بشأن تعيين قنصل عام للدولة المصرية في عمان.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان

تشريعات - جمهورية مصر العربية - أمر ملكي

رقم 20 لسنــة 1947 - نشر بتاريخ 05 / 05 / 1947
عنوان التشريع : بشأن الترخيص بإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بحى شركة قلته ببندر أسيوط
التوقيع:فاروق الأول - ملك مصر والسودان