بحث في الموقع

Showing posts with label قواعد المعرفة. Show all posts
Showing posts with label قواعد المعرفة. Show all posts

Monday, February 1, 2010

الضريبة علي الدخل


موسوعة الضرائب :: الضريبة علي الدخل :: فحص الإقرارات الضريبية والتحريات :: اخطار الممول بتاريخ الفحص ومكانه

--- 94 ---


على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.



--- 95 ---


تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 91 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 09 \ 06 \ 2005

Saturday, January 2, 2010

عقد البيع-العقد الابتدائي

 
http://www.eastlaws.com/KBSWeb/FehresView.aspx?@Mode=0&@M7kama=1&@T1=3075&@T2=3076&@Type=13&@Result=true&@Reason=1
الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 6/8/1968 بين مورثة الطاعنين والمؤسسة - المطعون ضدها الرابعة - والذي تم تسجيله في اليوم التالي في 7/8/1968 برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ 5/5/1964 والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن. الحكم اعتبر أن العقد النهائي ناسخا لما سبقه من إجراءات ولم يعتد بالشروط الواردة بعقد البيع الإبتدائي.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده - دون العقد الإبتدائي - هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 6/8/1968 بين مورثة الطاعنين والمؤسسة - المطعون ضدها الرابعة - والذي تم تسجيله في اليوم التالي في 7/8/1968 برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ 5/5/1964 والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
 بيانات الحكم  [النقض المدني] رقم الطعن : 1383 لسنة : 67 قضائية بتاريخ : 15/04/1999 تم قبول هذا الطعن

قواعد المعرفة

جديد شبكة المعلومات القانونية العربية

قواعد المعرفة
 http://www.eastlaws.com/KBSWeb/FehresMain.aspx

احوال شخصية
دعوى اعلام وراثة
دعوى افلاس
عقد البيع
عقد الايجار
دعوى فسخ بيع ملك الغير
و المزيد....

اضغط على الرابط التالي...
http://www.eastlaws.com/KBSWeb/FehresMain.aspx