بحث في الموقع

Showing posts with label شبكة المعلومات القانونية. Show all posts
Showing posts with label شبكة المعلومات القانونية. Show all posts

Saturday, May 22, 2010

قوانين الدولة العثمانية :: البيوع


قوانين الدولة العثمانية :: البيوع

أنواع البيع


مادة رقم 361
يشترط فى إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله أى العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه

ركن البيع الإيجاب والقبول ومحله المبيع أى أنه يشترط فى إنعقاد البيع أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً وأن يكون المبيع قابلاً لحكم البيع بأن يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً كما تقدم فى المواد 197 و 198 و 199 ثم إعلم أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط إنعقاد ونفاذ وصحة ولزوم فالأول أربعة أنواع فى العاقد والعدد فلا ينعقد بيع مجنون وصبى لا يعقل كما سيأتى فى المادة 362 ولا بيع وكيل من الجانبين لأن حقوق العقد فى المعاوضة عائدة إلى العاقد فإن تولى واحد طرفى العقد لكان مكلفاً بحقوق متناقضة وهى التسليم والتسلم بزمان واحد محكم عقد واحد وهذا غير جائز شرعاً وعقلاً غير أنه يجوز أن يتولى طرفى العقد الأب إذا كان محموداً أو مستوراً ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين كما قدمنا فى شرح المادة 167 ولا يشترط فى العاقل البلوغ والنطق والصحو فيصح بيع الصبى المميز موقوفاً على إجازة وليه وبيع الأخرس بإشارته المعهودة كما مر فى المادة 174 وبيع السكران وشراؤه . وشروط المعقود عليه ستة كونه موجوداً مالاً متقوماً مملوكاً فى نفسه مقدور التسليم وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكون المبيع مشاراً إليه أو إلى مكانه إذا كان غير منظور وقت العقد كما مر فى خيار الرؤية . وشرط العقد إثنان موافقة الإيجاب للقبول وكونه بلفظ الماضى وشرط مكانه واحد وهو إتحاد المجلس فجملة شروط الإنعقاد أحد عشر
وشروط النفاذ إثنان الملك أو الولاية وأن لا يكون فى البيع حق للغير فلا ينفذ بيع الفضولى بل يتوقف على إجازة المالك كما سيأتى فى المادة 368 والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة او الشارع كولاية الأب ثم وصيه أنظر المادة 974 ولا ينفذ بيع المرهون والمأجور بل يتوقف على إجازة المرتهن والمستأجر
وشرائط الصحة أربع وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة هى شرائط الإنعقاد الإحدى عشر المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت ومعلومية المبيع والثمن بما يرفع الجهالة وخلو البيع من شرط مفسد الرضا والفائدة فلا يصح بيع درهم بدرهم إستويا وزناً وصفة لعدم الفائدة أنظر المادة 105 والخاصة معلومية الأجل والقبض فى بيع الدين والمشترى المنقول ففسد بيع الذين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وفسد بيع المنقول قبل قبضه كما مر فى المادة 253 وشرح المادة 252 وتسمية الثمن فى المبادلة والقولية فإن سكت عنه فسد كما مر فى المادة 237 وإستواء القدر فى البدلين إذا كان من الأعواض الربوية والخلو عن شبهة الرضا ووجود شرائط السلم فيه والقبض فى الصرف قبل الإفتراق وعلم الثمن الأول فى المرابحة والتولية والوضعية
وشرائط اللزوم هى ما ذكر من شروط الإنعقاد والنفاذ والصحة يزاد عليها خلو البيع من الخيارات المشروعة أنظر المادة 367 فصارت جملة شروط البيع خمسة وسبعين لأن شروط الإنعقاد أحد عشر وشروط النفاذ إثنان وشروط الصحة أربعة وعشرون صارت سبعة وثلاثين وهى كلها شرائط اللزوم يزاد عليها الخلوم من الخيارات فتصير خمسة وسبعين .




مادة رقم 362
البيع الذى فى ركنه خلل كبيع المجنون باطل ومثله بيع الصبى غير المميز وكذا شراؤهما (تنوير) بخلاف الصبى المميز فإن بيعه وشراؤه ينعقد موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية (طحطاوى) وإنما يتوقف بيع الصبى المميز وشراؤه لنفسه إذا لم يكن بغبن فاحش وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه فلا يصح منه بالأولى (رد محتار) .




مادة رقم 363
المحل القابل لحكم البيع هو المبيع الذى يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل
كبيع الميتة والحر راجع شرح المواد 20 و 209 و 210 و 211 وقد ظهر من هذه المادة والتى قبلها أن الخلل إذا وقع فى ركن البيع أو فى محله أعنى المبيع كان مبطلاً فدخل تحت حكم هذه المادة بيع الوقف فإنه باطل إلا إذا ورد عليه عصب لا يمكن إنتزاعه أو كان يخشى هلاكه أو بشرط إستبداله بعقار آخر أكثر نفعاً وأدر ريعاً على قول أبى يوسف المفتى به (رد محتار)
وإذا بيع الملك مضموماً إلى الوقف صح البيع فى الملك بحصته من الثمن وبطل فى الوقف (ملتقى) إلا إذا كان الوقف مسجداً عامراً فالبيع حينئذ يبطل فيه وفيما ضم إليه أيضاً (در منتقى) وفيه لو باع قرية ولم يستثن المسجد والمقابر لم يصح أهـ أى لكون المسجد العامر يبطل ما ضم إليه لكن نقل فى البحر عن المحيط أن الأصح صحة البيع فى الملك لأن ما فى القرية من المساجد والمقابر مستثنى عادة أهـ أى فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده (رد محتار) فى الهندية لو إشترى ملكاً وفيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب ولو باع قرية وفيها مسجد وإستثنى المسجد هل يشترط ذكر حدوده المختار أنه لا يشترط وبه يفتى وإستثناء الحياض وطريق العامة على هذا وفى المقبرة لابد من ذكر الحدود إلا إذا كانت ربوة أهـ .




مادة رقم 364
إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً بإعتبار بعض أوصافه الخارجية كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان فى الثمن خلل صار البيع فاسداً
وعليه فالبيع الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه كما لو باع مالاً متقوماً مقدور التسليم موجوداً لكنهما سكتا عن الثمن فالبيع فاسد لا باطل كما مر فى المادة 237 لأن هذا البيع مشروع بأصله إلا أنه عرض عليه وصف عارض مفسد وهو جهالة الثمن فأفسده بخلاف البيع الذى صرح فيه بنفى الثمن فإنه باطل كما قدمنا فى شرح المادة المذكورة لإنعدام الركن .




مادة رقم 365
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون فى المبيع حق آخر وفى الهندية ويشترط أن يكون المبيع مملوكاً فى نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلا ولو فى أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكاً له وأن ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمنه نفذ بيعه ولو باع ملك غيره ثم إشتراه وسلم إلى المشترى لم يجز ويكون باطلاً لا فاسداً وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو إشتراه الغاصب من المالك أو وهبه المالك منه أو ورثه من المالك لا ينفذ بيعه قبل ذلك أهـ . وفيها أرض القطيعة يجوز بيعها وهى التى أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها
أهـ .




مادة رقم 366
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض
الواقع بإذن البائع صراحة أو دلالة ولم ينهه البائع عنه (تنوير) لأنه إذا وجدت الدلالة ونهاه عن القبض صريحاً فلا يصح القبض حينئذ لأن لا عبرة للدلالة فى مقابلة التصريح راجع المادة 13
يعنى أن تصرف المشترى فى المبيع يصير جائزاً حينئذ
بشرط أن لا يكون فى البيع الفاسد خيار شرط للبائع فلو كان فيه لا يجوز للمشترى حينئذ أن يتصرف فى المبيع (خانية) لأن شرط الخيار للبائع يمنع وقوع الملك للمشترى راجع المادة 308 .




مادة رقم 367
إذا وجد فى البيع أحد الخيارات لا يكون لازماً
بل يبقى موقوفاً حتى سقوط الخيار فلو كان فى البيع خيار عيب أو رؤية فيدوم البيع غير لازم حتى يسقط المشترى خياره .




مادة رقم 368
البيع الذى يتعلق به حق الغير كبيع الفضولى وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخر
وكما يتوقف بيع الفضولى يتوقف أيضاً شراؤه على إجازة من إشترى له إذا أضاف الفضولى العقد إلى المشترى له أما لو أضافه إلى نفسه نفذ الشرا عليه (حموى)
مثلاً لو قال البائع بعت مالى هذا من فلان الغائب بكذا فأجاب الفضولى وأنا قبلته له بالثمن المذكور إنعقد الشراء موقوفاً على إجازة فلان أما لو قال البائع للفضولى بعتك مالى هذا لأجل فلان بكذا فأجاب قبلته أو أخذت نفذ الشرا على الفضولى لأن الشرا متى وجد نفاذاً لا يتوقف ولهذا لو إشترى الوكيل بالشراء شيئاً بخلاف ما أمره به موكله كان الشراء نافذاً عليه لا على موكله أنظر المواد 1470 و 1471 و 1480 و 1481
ثم إعلم أن تصرف الفضولى إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعه فإنه ينعقد موقوفاً على إجازته ولو كان المجيز العاقد نفسه كما لو باع مال اليتيم ثم جعله القاضى وصياً فأجاز ذلك البيع صح إستحساناً وكذا لو باع مال غيره بدون إذنه ثم أجازه بعد وكالته صح أيضاً (جامع الفصولين) وما لا مجيز له حال العقد لا ينعقد أصلاً بيانه لو باع صبى غير مأذون شيئاً من ماله بثمن المثل ثم أجاز وليه هذا البيع أو بلغ الصبى قبل إجازة وليه فأجاز البيع بنفسه جاز لأن له حالة وقوع العقد ولياً يملك الإجازة وكذا لو لم يكن له ولى ولا وصى بل كان فى بلدة واقعة تحت ولاية قاض لأن ولى الصغير حينئذ القاضى فيتوقف البيع على إجازته أما لو كان فى بلدة ليست تحت ولاية قاض كديار أجنبية فلا ينعقد البيع أصلاً إذ لا مجيز له حال العقد وكذا لو كان للصغير ولى أو وصى ولكنه باع ماله بغبن فاحش أو وهبه أو تصدق به أو شرى شيئاً بأكثر من قيمته فاحشاً أو عقد عقداً مما لو فعله وليه فى صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة لا تلحقها الإجازة إذ لا مجيز له وقت العقد لأنه كما لا يجوز لوليه أن يباشر هذه العقود لا تصح أيضاً إجازته لها ثم إنه يشترط لإنعقاد بيع الفضولى ثلاثة شروط الأول أن يبيع المال من غيره فلو باعه من نفسه فالبيع باطل لما مر من أن الواحد لا يتولى طرفى العقد . الثانى أن لا يشترط الخيار للمالك لأن الخيار ثابت له بدون شرط غير مقيد بمدة فكان إشتراط الخيار له مدة معلومة مخالفاً للنص ومضراً بالمالك لتحديد المدة . الثالث أن لا يكون البدلان لمالك واحد كما لو كان لرجل فرس وأتان فغصب زيد الفرس وعمرو الأتان ثم باع زيد الفرس من عمرو بالأتان فأجاز المالك لم يجز لأن فائدة البيع ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان للمالك فى البدلين بدون هذا العقد والبيع فى هذه الصور الثلاث باطل وأما لو غصبا ذلك من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز وصارت الفرس لغاصب الأتان والأتان لغاصب الفرس وعلى غاصب الأتان قيمة الأتان لصاحبه وعلى غاصب الفرس قيمة الفرس لصاحبها (هندية ملخصاً)
وقد يتوقف أيضاً بيع المالك إذا باع ماله فمن ذلك بيع المرهون والمستأجر والأرض الجارية فى مزارعة الغير فإذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من العامل وزرعها أو لم يزرعها فباع صاحب الأرض أرضه يتوقف بيعه على إجازة المزارع لأنه فى حكم المستأجر للأرض أما لو كان البذر من المالك فينفذ البيع لو لم يزرع لأن المزارع أجير له ولو زرع لا لتعلق حق المزارع (جامع الفصولين) ثم إذا أجاز البيع المرتهن والمستأجر والمزارع نفذ ولكنهم لا يملكون فسخه بخلاف المشترى فإنه يملك الفسخ ولو كان عالماً وقت الشراء بالرهن والإجارة وبه يفتى ولو بيع المرهون من الراهن أو المستأجر من المستأجر لا يتوقف البيع بل ينفذ ولو بيع المأجور ورضى المشترى أن لا يفسخ الشرا إلى مضى مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضى مدة الإجارة ولا للبائع مطالبة المشترى بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم (رد محتار) ووقف أيضاً بيع المعتوه على أجازة وليه وبيع فاسد عقل غير رشيد وشراؤه على إجازة القاضى على قول أبى يوسف ومحمد ورجحه فى الخلاصة والخانية وبيع المالك ماله المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب بالغصب وبيع ما فى تسليمه ضرر كبيع جذع من السقف على تسليمه فى المجلس وبيع المريض لوارثه ولو بمثل القيمة على إجازة الورثة أو على صحة المريض فإن صح من مرضه نفذ وإن مات به ولم تجز الورثة بطل وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرما وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين على إجازة الآخر لو كان البيع بحضرته أما إذا كان بغيبته فالبيع باطل ووقف أيضاً بيع الشئ بقيمته أو برقمه أو بمثل ما إشترى فلان أو باع فلان على معرفته فى المجلس فإن عرفه فيه نفذ وإلا بطل ووقف بيع وكيل الوكيل بلا إذن على إجازة الوكيل الأول وبيع الصبى بشرط الخيار على بلوغه فى المدة فإن بلغ فيها وأسقط خياره نفذ وإلا بطل أهـ ملخصاً عن الدر المختار وحاشيته رد المحتار ووقف أيضاً بيع المبيع من غير مشتريه صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثانى حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثانى لكن يتوقف على إجازة المشترى الأول إن كان بعد القبض وإن كان قبله فى المنقول لا وفى العقار على الخلاف (درر) أى الخلاف بين الإمامين ومحمد فإن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما خلافاً له وقد مر فى المادة 253 ترجيح قولهما .

قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال


قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال


مادة رقم 1338
يشترط إن يكون راس المال من قبيل النقود

فالعروض والمكيل والموزون والعددي المتقارب لا تصلح راس مال للشركة




مادة رقم 1339
المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفا




مادة رقم 1340
غير المسكوكات من الفضة والذهب اذا تعارف الناس واعتادوا التعامل به فهو في حكم النقود وآلا ففي حكم العروض





مادة رقم 1341
يشترط إن يكون راس المال عينا فلا يجوز إن يكون الدين يعني ما يثبت في ذمم الناس راس مال للشركة فلو كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز إن يتخذاه راس مال ويعقدا الشركة عليه وكذا اذا كان راس مال احديهما عينا وراس مال الأخر دينا فالشركة غير صحيحة
سواء كانت مفاوضة او عنانا وكذا لا تصح الشركة أيضا بمال غائب لتعذر المضي علي موجب الشركة من البيع والشراء بالمال والربح به بل لا بد من كون المال حاضرا والمراد حضوره عند الشراء لا عند عقد الشركة فانه لو لم يوجد عند عقدها يجوز إلا تري انه لو دفع إلي رجل ألفا وقال له اخرج مثلها واشتر بها والربح بيننا إنصافا ولم يكن حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور علي انه فعل ذلك واحضر المال وقت الشراء جاز ( بزازية ) وفي رد المحتار دفع إلي رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء لم يضمن وبعده ضمن المشتري النصف ( بحر عن الذخيرة ) قلت ووجهه انه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الأمر والنصف الأخر اصالة عن نفسه وقد أوفي الثمن من مال الأمر فيضمن حصة نفسه والظاهر إن هذه شركة ملك لا شركة عقد وليست بمضاربة أيضا أهـ 0




مادة رقم 1342
لا يصح عقد الشركة علي الأموال التي لا تعد من النقود كالعروض والعقار إي لا يجوز إن تكون هذه راس مال للشركة
سواء كانت الشركة مفاوضة او عنان لأنها حينئذ تؤدي إلي ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع احديهما عروضه بإلف وباع الأخر عروضه بإلف وخمسمائة ومقتضي العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الإلف زيادة علي ألف ربح مالا يضمن وقد نهي عليه السلام عن ربح ما لا يضمن ( مجمع الأنهر)
إلا انه اذا أراد اثنان إن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود راس مال للشركة فكل واحد منهما يبيع نصف ماله بنصف ما للأخر وبعد حصول اشتراكيهما يجوز لهما عقد الشركة علي هذا المال المشترك لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتي لا يجوز لاحدهما إن يتصرف في نصيب الأخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما التصرف وكذا لو كان العرض لاحدهما فباع نصفه من الأخر بدراهم ثم عقدا الشركة في العرض الذي صار مشتركا بينهما جاز ( رد محتار ) . وهذه حيلة لصحة الشركة بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وان تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ( در محتار ) قال في رد المحتار قوله بقدر ما تثبت به الشركة أوضحه في النهاية بان تكون قيمة عرض احديهما أربعمائة وقيمة عرض الأخر مائة فانه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الأخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما علي قدر راس ماليهما ورده الزيعلي بان هذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز إن يبيع كل واحد منهما نصف مال الأخر وان تفاوتت قيمتهما متساوية فباعاه علي التفاوت بان باع احديهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الأخر فعلم بذلك إن قوله باع نصف ماله بنصف مال الأخر وقع اتفاقا او قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لان المفاوضة شروطها التساوي بخلاف العنان ولا يخفي ما فيه فان ما صوره في النهاية هو الواقع عادة لان صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضي في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب المائة حتي يصير العرضان بينهما نصفين وان أمكن ذلك لكن مطلق الكلام يحمل علي المتعارف ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف علي ما اذا تساويا قيمة فاقهم أه
وكذا لو كان لاثنين مال من نوع واحد من المثليات كما لو كان لكل واحد منهما مقدار من الحنطة فخلطا احديهما بالأخر وهكذا صار بينهما شركة الملك جاز لهما بعد ذلك إن يتخذا هذا المال المخلوط راس مال ويعقدا عليه الشركة
لان المثليات عين من جهة وثمن من جهة ثانية فإذا خلط النوع الواحد ترجحت جهة الثمنية وقيده بالنوع الواحد لأنه لو خلط الحنطة بالشعير فلا يصح إن يصيرا حينئذ من القيميات




مادة رقم 1343
اذ كان لواحد برزون ولأخر أكاف فاشتركا علي إن يؤجراه وما حصل من أجرته يقسم بينهما فالشركة فاسدة وما يحصل من الأجرة لصاحب البرذون اما الاكاف فلما كان تابعا للبرزون لم يكن لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ اجر مثل اكافه
وكذا لو سلم حيوانه ليؤجره والأجرة بينهما فالشركة أيضا فاسدة والأجرة كلها لصاحب الحيوان وللأخر اجر مثل عمله ( هندية ) 0




مادة رقم 1344
اذا كان لواحد دابة وللأخر أمتعة وتشاركا علي تحميل الأمتعة علي الدابة وبيعها علي إن ما حصل من الربح يكون مشتركا فالشركة فاسدة
لان راس مال احديهما عرض وراس مال الأخر منفعة وكذا لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما فالشركة فاسدة والربح للمالك وللأخر اجر مثله (در مختار )
وما حصل من الربح فهو لصاحب الأمتعة اما صاحب الدابة فله اجر مثل دابته والدكان أيضا مثل الدابة فلو كان لواحد دكان ولأخر أمتعة فتشاركا علي بيع الأمتعة في الدكان علي إن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة لصاحبها اما صاحب الدكان فله اجر مثل دكانه
ومثل ذلك السفينة كما لو كان لرجل سفينة فاشترك مع أربعة علي إن يعملوا بسفينته وأدواتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فالشركة فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه لهم اجر مثلهم ( رد مختار ) 0



Sunday, April 25, 2010

الولاية في الزواج :: من ليس له الولاية


الولاية في الزواج :: من ليس له الولاية

مادة رقم 38
ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه




مادة رقم 39
لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه.وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله




مادة رقم 40
لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية. فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب
وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة




مادة رقم 41

إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره
فإذا كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها




مادة رقم 43
لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه

مجلة الأحوال الشخصية :: الزواج :: الولاية في الزواج :: من له الولاية


مجلة الأحوال الشخصية :: الزواج :: الولاية في الزواج :: من له الولاية

مادة رقم 35
الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع




مادة رقم 36
إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت الأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب




مادة رقم 37
السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره




مادة رقم 42
إذا استوى وليان في القرب فأبهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه

المرافعة في قضية التعذيب


المرافعة في قضية التعذيب

نحن نؤمن أن الإنسان نفخه الله ...وأنه فضله على جميع الخلائق...بل وأمر الملائكة بالسجود له.. وأنَّ واهب الحياة وحده هو الذي يملك أن يسلبها وأن يُعذبها أو أن يغفر لها إذا شاءّ. وأن من أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً.. وأن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً وأن من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسرف في القتل إنه كان منصوراً.. كما أننا نؤمن إنه لا حق لحي إن ضاعت في الأرض حقوق الأموات. وأن في جُثة القتيل دوماً تسكن الحقيقة مهما حاول القتلة تغييرها... واسمحوا لي أيها السادة الأجلاء أن أنعيّ لكم حياتنا العقيمة..وكلامنا المثقوب كالأحذية القديمة وأقول لكم والحق أقول أنه في بلد يتمدد فيه القهر كثعبان أسود..لا يوجد مستقبل. وفي بلدِ يُعذب فيه الناس لحد الموت..لا يوجد مستقبل. وفي بلدِ يُصبح فيه قانون الطوارئ أزلياً..لا يوجد مستقبل. فنحن اليوم لسنا بصدد قضية فرد أو عدة أفراد نزعت من قلوبهم الرحمة وإنما نحن إزاء سياسة منظمة ومقننه لدى هيئة الشرطة تلك الهيئة التي استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً...وغدا كل فرد منهم فرعونا بذاته

الأستاذ/ أحمد جمعة..

Tuesday, April 20, 2010

اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية


اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية
31 \ 12 \ 2003




- الديباجة -


إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
اتفقت على ما يلي:


------------------------------------------------------------------------

The Contracting States,
Reaffirming their conviction that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in the promotion of friendly relations among States,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of legal regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Desiring to establish principles and to adopt rules relating to the assignment of receivables that would create certainty and transparency and promote the modernization of the law relating to assignments of receivables, while protecting existing assignment practices and facilitating the development of new practices,
Desiring also to ensure adequate protection of the interests of debtors in assignments of receivables,
Being of the opinion that the adoption of uniform rules governing the assignment of receivables would promote the availability of capital and credit at more affordable rates and thus facilitate the development of international trade,
Have agreed as follows:



- مادة1 -


المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية:
(أ) على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.
4 - تنطبق أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
------------------------------------------------------------------------
Chapter I
Scope of application


Article 1
Scope of application
1. This Convention applies to:
(a) Assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter, if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor is located in a Contracting State; and
(b) Subsequent assignments, provided that any prior assignment is governed by this Convention.
2. This Convention applies to subsequent assignments that satisfy the criteria set forth in paragraph 1 (a) of this article, even if it did not apply to any prior assignment of the same receivable.

3. This Convention does not affect the rights and obligations of the debtor unless, at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in a Contracting State or the law governing the original contract is the law of a Contracting State.
4. The provisions of chapter V apply to assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter independently of paragraphs 1 to 3 of this article. However, those provisions do not apply if a State makes a declaration under article 39.
5. The provisions of the annex to this Convention apply as provided in article 42

-«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء حكم وقف برامج «شوبير» على «الحياة»


-«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء حكم وقف برامج «شوبير» على «الحياة»


أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول طعون أحمد شوبير ومسؤولى قناة الحياة على الحكم الصادر بوقف بث برامجه على القناة، وإلغاء الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، مع ما تضمنه من كفالة حق الرد له من قبل القناة. جاء ذلك فى التقرير الذى أودعته الهيئة أمس أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وأكدت فيه أن الإعلام المصرى فى الوقت الحالى يحظى بقدر كبير من حرية النقد والتعبير، ولكن فى حدود وضوابط، وبما لا يخل بالآداب والنظام العام. كما أنه لا يمكن أن تفرض قيود على العمل الإعلامى فى ظل مناخ ديمقراطى كفل فيه الدستور حرية التعبير عن الرأى والرأى الآخر. وأضاف تقرير المفوضين أن «المحكمة التى أصدرت الحكم - القضاء الإدارى - لم يكن يجوز لها أن تحل إرادتها محل إرادة الخصوم أو أحدهم فى الدعوى، فتقوم بالتعديل فى طلباتهم وإضافة طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم صراحة ولا أساس لها فى الأوراق أو محاضر الجلسات». وأثبتت المحكمة فى جلساتها إيداع التقرير، وقررت برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن لجلسة 3 مايو المقبل للرد والتعقيب على ما جاء فى التقرير.

Sunday, March 28, 2010

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية


النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
01 \ 01 \ 1945

- مادة 1 -


تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
------------------------------------------------------------------------
The International Court of Justice established by the Charter of the United Nations as the principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall function in accordance with the provisions of the present Statute.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 2 -


تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
------------------------------------------------------------------------
The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 3 -


1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
------------------------------------------------------------------------
1. The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state.
2. A person who for the purposes of membership in the Court could be regarded as a national of more than one state shall be deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil and political rights.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 4 -


1 - أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
2 - بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3 - في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
------------------------------------------------------------------------
1. The members of the Court shall be elected by the General Assembly and by the Security Council from a list of persons nominated by the national groups in the Permanent Court of Arbitration, in accordance with the following provisions.
2. In the case of Members of the United Nations not represented in the Permanent Court of Arbitration, candidates shall be nominated by national groups appointed for this purpose by their governments under the same conditions as those prescribed for members of the Permanent Court of Arbitration by Article 44 of the Convention of The Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes.
3. The conditions under which a state which is a party to the present Statute but is not a Member of the United Nations may participate in electing the members of the Court shall, in the absence of a special agreement, be laid down by the General Assembly upon recommendation of the Security Council.


- الفصل الأول: تنظيم المحكمـة - مادة 5 -


1 - قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2 - لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
------------------------------------------------------------------------
1. At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the United Nations shall address a written request to the members of the Permanent Court of Arbitration belonging to the states which are parties to the present Statute, and to the members of the national groups appointed under Article 4, paragraph 2, inviting them to undertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court.
2. No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own nationality. In no case may the number of candidates nominated by a group be more than double the number of seats to be filled.

اتفاقية السلطة الدولية لقاع البحر


اتفاقية السلطة الدولية لقاع البحر
10 \ 12 \ 1982

المادة 1
المصطلحات المستخدمة والنطاق
- 1 لأغراض هذه الاتفاقية :
(1) تعني “ المنطقة ” قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية؛
(2) تعني “ السلطة ” السلطة الدولية لقاع البحار؛
(3) تعني “ الأنشطة في المنطقة ” جميع أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة؛
(4) يعني “ تلوث البيئة البحرية ” إدخال الإنسان في البيئةالبحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير
مباشرة، مواد أو طا قة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثارمؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض
الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط
من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال، والإقلال من الترويج؛
) (5) أ ) يعني “ الإغراق ”:
'1' أي تصريف متعمد في البحرللفضلات أو المواد الأخرى من السفن
أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية؛
'2' أي إغراق متعمد في البحر للسفن أوالطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية؛
( ب ) لا يشمل “ الإغراق ” ما يلي :
'1' تصريف الفضلات أو المواد الأخرىالذي يصاحب التشغيل الاعتيادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو
غيرها من التركيبات الاصطناعيةومعداتها في البحر، أو ينتج عنه،وذلك خلاف الفضلات أو المواد
الأخرى التي تنقل بواسطة أو الى سفنأو طائرات أو أرصفة أو تركيبات اصطناعية أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد،أو تنتج عن معالجة هذه الفضلات أوالمواد الأخرى على متن تلك السفن أوالطائرات أو الأرصفة أو التركيبات؛
'2' إيداع مواد لغرض غير مجردالتخلص منها، بشرط ألا يتعارض هذاالإيداع مع مقاصد هذه الاتفاقية .
(1) - 2 تعني “ الدول الأطراف ” الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها .
(2) تنطبق هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على الكيانات المشار إليها في الفقرات الفرعية ( ب )
و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) و ( و ) من الفقرة 1 من المادة 305 ، والتي تصبح
أطرافا في هذه الاتفاق ية وفقا للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمن هذا النطاق يشير مصطلح “ الدول الأطراف ” الى تلك الكيانات .
------------------------------------------------------------------------
Article 1
Use of terms and scope
1. For the purposes of this Convention:
(1) "Area" means the seabed and ocean floor and subsoil thereof,
beyond the limits of national jurisdiction;
(2) "Authority" means the International Seabed Authority;
(3) "activities in the Area" means all activities of exploration for,
and exploitation of, the resources of the Area;
(4) "pollution of the marine environment" means the introduction
by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine
environment, including estuaries, which results or is likely to result in such
deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to
human health, hindrance to marine activities, including fishing and other
legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and
reduction of amenities;
(5) (a) "dumping" means:
(i) any deliberate disposal of wastes or other matter from
vessels, aircraft, platforms or other man-made
structures at sea;
(ii) any deliberate disposal of vessels, aircraft, platforms
or other man-made structures at sea;
(b) "dumping" does not include:
(i) the disposal of wastes or other matter incidental to, or
derived from the normal operations of vessels,
aircraft, platforms or other man-made structures at
sea and their equipment, other than wastes or other
matter transported by or to vessels, aircraft, platforms
or other man-made structures at sea, operating for the
purpose of disposal of such matter or derived from
the treatment of such wastes or other matter on such
vessels, aircraft, platforms or structures;
(ii) placement of matter for a purpose other than the mere
disposal thereof, provided that such placement is not
contrary to the aims of this Convention.
2. (1) "States Parties" means States which have consented to be bound
by this Convention and for which this Convention is in force.
(2) This Convention applies mutatis mutandis to the entities
referred to in article 305, paragraph l(b), (c), (d), (e) and (f), which become
Parties to this Convention in accordance with the conditions relevant to each,
and to that extent "States Parties" refers to those entities.

اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية


اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية
31 \ 12 \ 2003

- الديباجة -


إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
اتفقت على ما يلي:


------------------------------------------------------------------------

The Contracting States,
Reaffirming their conviction that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in the promotion of friendly relations among States,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of legal regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Desiring to establish principles and to adopt rules relating to the assignment of receivables that would create certainty and transparency and promote the modernization of the law relating to assignments of receivables, while protecting existing assignment practices and facilitating the development of new practices,
Desiring also to ensure adequate protection of the interests of debtors in assignments of receivables,
Being of the opinion that the adoption of uniform rules governing the assignment of receivables would promote the availability of capital and credit at more affordable rates and thus facilitate the development of international trade,
Have agreed as follows:



- مادة1 -


المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية:
(أ) على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.
4 - تنطبق أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
------------------------------------------------------------------------
Chapter I
Scope of application


Article 1
Scope of application
1. This Convention applies to:
(a) Assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter, if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor is located in a Contracting State; and
(b) Subsequent assignments, provided that any prior assignment is governed by this Convention.
2. This Convention applies to subsequent assignments that satisfy the criteria set forth in paragraph 1 (a) of this article, even if it did not apply to any prior assignment of the same receivable.

3. This Convention does not affect the rights and obligations of the debtor unless, at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in a Contracting State or the law governing the original contract is the law of a Contracting State.
4. The provisions of chapter V apply to assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter independently of paragraphs 1 to 3 of this article. However, those provisions do not apply if a State makes a declaration under article 39.
5. The provisions of the annex to this Convention apply as provided in article 42.



- مادة2 -


المادة 2
إحالة المستحقات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) تعني “الإحالة” أن ينقل شخص ما (“المحيل”) إلى شخص آخر (“المحال إليه”)، كليا أو جزئيا، بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي (“المستحق”) من شخص ثالث (“المدين”) أو أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛
(ب) إذا أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر (“إحالة لاحقة”)، يكون الشخص الذي يُجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تُجرى الإحالة إليه هو المحال إليه.

------------------------------------------------------------------------
Article 2
Assignment of receivables

For the purposes of this Convention:
(a) “Assignment” means the transfer by agreement from one person (“assignor”) to another person (“assignee”) of all or part of or an undivided interest in the assignor's contractual right to payment of a monetary sum (“receivable”) from a third person (“the debtor”). The creation of rights in receivables as security for indebtedness or other obligation is deemed to be a transfer;
(b) In the case of an assignment by the initial or any other assignee (“subsequent assignment”), the person who makes that assignment is the assignor and the person to whom that assignment is made is the assignee.



- مادة3 -


المادة 3
الطابع الدولي
يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل والمدين يقعان، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين مختلفتين.
------------------------------------------------------------------------
Article 3
Internationality

A receivable is international if, at the time of conclusion of the original contract, the assignor and the debtor are located in different States. An assignment is international if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor and the assignee are located in different States.



- مادة4 -


المادة 4
استثناءات وقيود أخرى
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى:
(أ) إلى فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛
(ب) كجزء من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته القانونية.
2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار أو عن:
(أ) معاملات في بورصة منظمة؛
(ب) عقود مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛
(ج) معاملات نقد أجنبي؛
(د) نظم مدفوعات فيما بين المصارف أو اتفاقات دفع فيما بين المصارف أو نظم مقاصة وتسوية تتعلق بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛
(هـ) نقل حقوق ضمانية في أوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى يحوزها وسيط، أو بيع تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازتها أو الاتفاق على إعادة شرائها؛
(و) ودائع مصرفية؛
(ز) خطاب اعتماد أو ضمانة مستقلة؛
3 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات المحيل والمدين بمقتضى قوانين خاصة تحكم حماية الأطراف في معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية.
5 - ليس في هذه الاتفاقية:
(أ) ما يمس بتطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:
'1' على مصلحة في ذلك الملك العقاري، طالما كانت إحالة المستحق بمقتضى ذلك القانون تضفي تلك المصلحة؛ وإما
'2' على أولوية حق في المستحق، طالما كانت تلك المصلحة في ذلك الملك العقاري بمقتضى ذلك القانون تضفي ذلك الحق؛
أو
(ب) ما يضفي الشرعية على اكتساب مصلحة في ملك عقاري إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري لا يجيز ذلك.

Thursday, March 25, 2010

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى


الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى

20 \ 12 \ 2006



- الديباجة -


إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام
حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وإلى الصكوك الدولية الأخرى
ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراره ا 133/ 47 المؤرخ 18
كانون الأول / ديسمبر 1992 ،
وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف
معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي
جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
وقد وضعت في الاعتبار
وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري،
وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري
ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر
معلومات لتحقيق هذه الغاية،
قد اتفقت على المواد التالية :

------------------------------------------------------------------------


The States Parties to this Convention,
Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,
Having regard to the Universal Declaration of Human Rights,
Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the other relevant international instruments in the fields of human rights, humanitarian law and international criminal law,
Also recalling the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance adopted by the General Assembly of the United Nations in its resolution 47/133 of 18 December 1992,
Aware of the extreme seriousness of enforced disappearance, which constitutes a crime and, in certain circumstances defined in international law, a crime against humanity,
Determined to prevent enforced disappearances and to combat impunity for the crime of enforced disappearance,
Considering the right of any person not to be subjected to enforced disappearance, the right of victims to justice and to reparation,
Affirming the right of any victim to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end,
Have agreed on the following articles:

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية - التعديل الثالث


اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية - التعديل الثالث

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية

وبالإشارة إلى اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7/9/1953 وإلى الاتفاقية بتعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 15/12/1954 وإلى الاتفاقية بتعديل الاتفاقية المذكورة التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 25/1/1956 وإلى المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وبناء على ما قرره المجلس الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شوال عام 1376 هجرية الموافق التاسع والعشرين من مايو عام 1957 ميلادية.
قد اتفقت على ما يلي:



- مادة 1 -


ينشأ الفصل السابع عشر في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة السكر على الوجه الآتي:
"السكر المصنوع من مواد ذات منشأ عربي"


- مادة 2 -


ينشأ الفصل الخامس والثمانون في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة:
"الأبازيم المعدنية"


- مادة 3 -


يصادق على هذا التعديل من الدول المتعاقدة طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.


- مادة 4 -


تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً متمماً لاتفاقية "تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت" الموقعة بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1953 والاتفاقية المعدلة بتاريخ 15/12/1954 والاتفاقية المعدلة بتاريخ 25/1/1956 وتسرى عليها أحكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية الأصلية.


- مادة 5 -


وقد وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد نيابة عن حكوماتهم.

عمل هذا التعديل بمدينة القاهرة في يوم الاثنين 5 من ذي القعدة سنة 1376 هجرية الموافق 29 مايو 1957 ميلادية من أصل واحد باللغة العربية يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه.



- هامش الاتفاقية -


أ - وافق المجلس الاقتصادي عليها بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1957 من دور انعقاده العادي الرابع.
ب – تم التوقيع عليها من قبل مندوبي حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العربية السعودية بتاريخ 3/6/1957
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
ج – تم إيداع وثائق التصديق عليها من قبل حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16/3/1958
الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 2/6/1958
الجمهورية العربية السورية بتاريخ 2/6/1958
دولة الكويت بتاريخ 11/10/1962

Wednesday, March 17, 2010

اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية 23 \ 11 \ 2001


اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية 23 \ 11 \ 2001



- الديباجة -


إن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على هذه الوثيقة،

آخذة في الإعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو الوصول إلى وحدة أكبر بين أعضاءه;

إعترافاً بقيمة تعضيد أواصر التعاون بين الدول الأطراف في المعاهدة;

إقتناعاً منهم بالحاجة لمواصلة سياسة جنائية مشتركة، تهدف إلى حماية المجتمع من جرائم الفضاء المعلوماتي كهدف أساسي ضمن أشياء أخرى وذلك بتبني تشريعات مناسبة و تنمية التعاون الدولي;

إدراكاً منهم للتغييرات العميقة التي نجمت عن الظاهرة الرقمية، وعن التقارب أو الإئتلاف أو التقاطع الرقمي و العولمة المستمرة لشبكات الحاسب;

إهتماماً منهم بالمخاطر التي قد تنجم من استخدام شبكات الحاسب والمعلومات الإلكترونية في إرتكاب أفعال جنائية وأن الأدلة المتصلة بتلك الجرائم قد تكون مخزنة أو يتم نقلها عن طريق شبكات الإتصالات تلك;

إعترافاً منهم بالحاجة للتعاون المتبادل بين الدول والقطاع الصناعي الخاص في محاربة جرائم الفضاء المعلوماتي والحاجة لحماية المصالح المشروعة في استخدام وتنمية تكنولوجيا المعلومات;

إيماناً منهم بأن المكافحة الفعالة لجرائم الفضاء المعلوماتي تستلزم مزيد من التعاون الدولي السريع و الفعال في المسائل الجنائية;

إقتناعاً منهم بأن المعاهدة الماثلة ضرورية لردع أفعال توجه ضد خصوصية و سلامة و توافر نظم الحاسبات، الشبكات وبيانات الحاسب وكذلك سوء استخدام تلك النظم ، الشبكات والبيانات وذلك بتجريم ذلك السلوك كما هو موصوف في هذه المعاهدة وبتبني سلطات كافية لمكافحة تلك الجرائم بشكل أكثر فاعلية بتيسير ضبط تلك الجرائم، التحري عنها والإدعاء العمومي فيما يتعلق بها على المستويين المحلي والدولي بتوفير الترتيبات اللازمة لتعاون دولي سريع يمكن الإعتماد عليه;
إدراكاً منهم للحاجة لتأمين وجود توازن دقيق بين مصالح تطبيق وتنفيذ القانون من جهة واحترام الحقوق الأساسية للإنسان كما تجسدها إتفاقية المجلس الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 و الإتفاقيات الأخرى النافذة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق أي شخص في حرية الرأي دون تدخل وحرية التعبير متضمنة حرية البحث ، الحصول على ونقل المعلومات والأفكار من كل نوع بغض النظر عن الحدود و كذا الحقوق المتعلقة بإحترام الخصوصية;
واضعين في الحسبان أيضاً الحق في حماية البيانات الشخصية كما تضمنتها على سبيل المثال إتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1981 الخاصة بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية;
مراعين في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل - 1989 وإتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ الممارسات في عمالة الطفل - 1999;

واضعين في الحسبان إتفاقيات المجلس الأوروبي القائمة والخاصة بالتعاون في المجال العقابي وكذلك الإتفاقيات المماثلة الموجودة بين الدول أعضاء المجلس الأوروبي و دول أخرى ومؤكداً على أن المعاهدة الحالية تتجه النية إعتبارها إضافة إلى تلك الإتفاقيات لجعل مسألة التحري والإدعاء فيما يتعلق بالأفعال الجنائية المتصلة بنظم الحاسب والبيانات أكثر فاعلية وللتمكين من جمع الأدلة الجنائية في شكلها الإلكتروني;

مرحبين بالتطورات الحديثة التي أدت إلى مزيد من التفاهم الدولي و التعاون لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتي مشتملة على الأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة، منـظمة التعـاون الإقتـصادي والـتنمـيـة (O.E.C.D.) ، المجلس الأوروبي ومجموعة G8 ;

مسترجعين في الوجدان توصيات اللجنة الوزارية رقم R (85) 10 المتعلقة بالتطبيق العملي للإتفاقية الأوروبية في شأن التعاون المتبادل في المسائل الجنائية فيما يتعلق بإعتراض الإتصالات ورقم R (88) 2 الخاص بالقرصنة في مجال حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة ورقم R (87) 15 المنظمة لإستخدام البيانات الشخصية في المجال الشرطي ورقم R (95) 4 بشأن حماية البيانات الشخصية في مجال خدمات الإتصالات مع الإشارة خاصة للخدمات التليفونية وكذلك رقم R (89) 9 في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي المتضمنة خطوط إرشادية للمشرعين الوطنيين فيما يتعلق بالتعريفات الخاصة بجرائم الحاسب ورقـم R (95) 13 الخاصة بمشكلات الإجراءات الجنائية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات;

واضعين نصب أعينهم القرار رقم "1" الذي تبناه مجلس وزراء العدل الأوروبيين في اجتماعهم الحادي والعشرين (21) في براج، أيام 10-11 يونيو سنة 1997 والذي أوصى بأن تقوم لجنة الوزراء بمساندة المجهـود الخاص بجرائم الفضاء المعلوماتي الذي تقوم به اللجنة الأوروبية الخاصة بمشاكل الجريمـة (C.D.P.C) ذلك حتى تتسق أحكام القانون الجنائي المحلي في الدول المختلفة والتمكين من استخدام وسائل فعالة في التحريات المتعلقة بتلك الجرائم وكذلك القرار رقم "3" الذي تبناه مؤتمر وزراء العدل الأوروبيين الثالث والعشرون (23) في لندن، أيام 8-9 يونيو سنة 2000والذي شجع تفاوض الأطراف لإستمرار جهودهم مع اتجاه الرأي للتوصل لحلول مناسبة تمكن أكبر عدد من الدول لتصبح أطرافاً في المعاهدة والتي أكدت الحاجة إلى نظام سريع وفعال للتعاون الدولي يأخذ في الحسبان المتطلبات المحددة لمحاربة جرائم الفضاء المعلوماتي;

مشيرين إلى خطة العمل التي تبناها رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجلس الأوروبي بناسبة قمتهم الثانية بسترازبرج، يومي 10-11 أكتوبر سنة 1997 والتي تهدف للتوصل لإستجابة عمومية موحدة لتنمية التكنولوجيات الجديدة في المعلومات طبقاً للمعايير والقيم الخاصة بالمجلس الأوروبي;

قد اتفقوا كما يلى:-

Monday, March 15, 2010

الدستورية العليا حسمت الجدل المرأة قاضية في مجلس الدولة


الدستورية العليا حسمت الجدل المرأة قاضية في مجلس الدولة

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس ان تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص المجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.. وقالت المحكمة في قرار تاريخي انه بالنسبة لتفسير البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الذي يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.. فان البين من مطالعته انه مع التسليم بأهميته لم يثر خلاف في التطبيق ولم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون النص فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية. وقالت المحكمة انها تلقت طلبا من رئيس الوزراء لتفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة التي تنص.. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية.. بعدما ثار خلاف بين المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن تطبيق النصين. فيما يتعلق بمدي جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس. وصاحب السلطة في الموافقة علي هذا التعيين. وقالت المحكمة في تفسيرها ان الشرطين اللذين تطلبهما القانون متوافران لقبول طلب التفسير في هذا البند. وانتهت المحكمة في قرارها إلي أن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.. وبذلك تؤكد المحكمة حق المرأة في التعيين قاضية بمجلس الدولة.
نقلا عن جريدة الجمهورية

Sunday, March 14, 2010

فتاوى مجلس الدولة


فتاوى مجلس الدولة

جمهورية مصر العربية

التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض قواعد التصرف في الأملاك الخاصة- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 معدلا بالقرار رقم 1107 لسنة 1995- الصادرة نفاذا له- أثره- إجازة التصرف في الأرض الفضاء لواضع اليد عليها بشرط أن يكون وضع اليد قد تم قبل نفاذ القانون المشار إليه في 1/4/1984.
- التزام جميع أشخاص القانون العام بوسائل وإجراءات التعاقد المنصوص عليها بالباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1998- حال قيامهم ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها.



- 1 -


إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يجيز في المادة (28) منه- المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981- للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي....." وبتاريخ 31/3/1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 31 لسنة 1984 بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص في المادة (1) منه على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية." وقد بدأ العمل بهذا القانون، إعمالا للمادة (6) منه، اعتبارا من 1/4/1984، واستنادا للمادة (1) من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 وقد نص هذا القرار في المادة الأولى منه، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها." ونص في المادة الثانية منه على أن "يشرط للتصرف في الأرض الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية:
1- أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبان يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له.
2- أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات.
3-........
4- أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها".
ومن مفاد ذلك، أن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995، الصادر نفاذا له، على الأرض الفضاء، على نحو يجوز معه للجهة الإدارية المختصة أن تتصرف في هذه الأرض لواضع اليد عليها، هو أن يكون وضع اليد تم قبل نفاذ هذا القانون في 1/4/1984- بحسبان أن القواعد والإجراءات التي نص عليها هذا القرار، طبقا لسابق إفتاء الجمعية العمومية، لا ينبغي أن تخالف أحكام القانون الصادرة تنفيذا له، وإنما يجب أن تدور في فلكه وتلتزم به.
ولما كان ذلك، وكانت الأوراق المعروضة خلت مما عساه أن يفيد أن الأرض محل طلب الرأي كانت محلا لوضع اليد أو التعامل عليها بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، سواء من قبل شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية أو من قبل الحائزين السابقين لها/ وهم السيد/ خير اسكندر والسيدة/ إجلال نظمي، وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في 1/4/1984، وإنما الثابت من الأوراق أن بدء التعامل عليها تم في 12/3/1985 و29/5/1986 و29/12/1986.
ومن ثم فإن أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لا يسريان على هذه الأرض، على نحو يمتنع معه التصرف فيها وفقا لأحكامهما للمعروضة حالة.
ولما كانت الأوراق المعروضة، قد خلت أيضا على ما استبان للجمعية العمومية، من ثمة ما يفيد أنه تمت الموافقة من السلطة المختصة على التصرف للمعروضة حالته في قطعة الأرض المشار إليها، وذلك طبقا لقواعد التصرف في الأرض، الصادرة إعمالا للمادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية سالفة الذكر، وإذا استمر هذا الحال، على ما هو عليه إلى أن صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون أعمال خطة التنمية الاقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق"، وفي حين تنص المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون المشار إليه- الواردة في الباب الثالث تحت عنوان في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية، والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية..." وتنص المادة (31) منه على أن "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) رئيس الهيئة... (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته- أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه".
ومؤدى ذلك، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، أضحت جميع أشخاص القانون العام بما فيها المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية خاضعة لأحكامه، بما لا مناص معه من التزامها، خال قيامها ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستعمالها، بأحكام الباب الثالث من هذا القانون فيما تضمنه من وسائل وإجراءات للتعاقد، والتي لا يجوز التعاقد فيها بالاتفاق المباشر إلا في الحدود المبينة في البندين (أ) و(ب) من المادة (31) منه، إذا ما توافرت حالة الاستعجال، وقد استمر الحال على ذلك، منذ صدور القانون عام 1998، إلى أن تم تعديله، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2006- الذي عمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 15/7/2006، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (31 مكررا) مؤداها أنه يجوز استثناء من أحكام المادتين (3) و(31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، التصرف في العقارات بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وتبعا لذلك فإن التصرف في قطعة الأرض المستطلع الرأي في شأنها للمعروضة حالته يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر، ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء المشار غليه إذا ما توافرت الأوضاع والشروط المقررة بها، وبمراعاة ألا تكون ثمة موانع قانونية تحول دون ذلك التصرف.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه والقرارات المنفذة له على الطلب المعروض، وذلك على التفصيل السابق.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 250/2/7 رقم الصف

فتاوى مجلس الدولة


جمهورية مصر العربية

ضرائب
الضريبة العامة على المبيعات - خضوع التعاملات التي تتم بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران للضريبة العامة على المبيعات في الحدود المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.



- 1 -


الحاصل أن شركة قطاع الأعمال العام، شأنها في ذلك شأن باقي شركات المساهمة، متى استوفت إجراءات تكوينها، أصبحت لها شخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء المؤسسين لها أو المساهمين فيها، وتكتسب الشركة تلك الشخصية بمجرد القيد في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لهؤلاء الشركاء، ويصير رأس مال الشركة منذ لحظة ميلادها مملوكا لها، وليس للشركاء فيها 0مؤسسين أو مساهمين).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة، ثم عقد اتفاقات (بروتوكولات) لتبادل السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال فيما بين هذه الشركات التابعة بهدف تأدية خدمة متكاملة للعملاء، على أن يتم تسوية الآثار المالية المترتبة عليها من خلال غرفة مقاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وكان الثابت أيضا أن هذه التعاملات تجرى بين أشخاص قانونية متمايزة عن بعها البعض، بحسبان أن لكل شركة شخصية اعتبارية، مستقلة، ويترتب عليها انتقال السلع والخدمات محل التعامل من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل، الأمر الذي يتوافر فيه مفهوم البيع المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ومن ثم فإن هذه التعاملات تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
ولا ينال من ذلك، الاستناد للقول بخلافه، إلى ما سبق أن خلصت غليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها رقم 83 بتاريخ 29/1/2005- جلسة 13/10/2004 ملف رقم 37/2/640- من عدم خضوع عملية انتقال مصنع كربونات الصوديوم من أصول شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركة الإسكندرية لكربون الصوديوم، للضريبة العامة على المبيعات ذلك أن الحالة الواقعية التي صدرت في شأنها هذه الفتوى جد مختلفة عن الحالة المعرو ضة، فهي تتعلق بتقسيم شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركتين، الأولى تحتفظ بذات الاسم وتخصص بمصنع التحليل الكهربائي، والثانية تسمى شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، وبناء عليه فإن ما تم في تلك الحالة لا يعدو أن يكون تقسيما لإحدى الشركات التابعة طبقا لحكم المادة (36) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فينشأ عن هذا التقسيم شخص قانوني جديد لم يكن موجودا من قبل، وإذا لم يتحقق الوجود القانوني لذلك الشخص إلا بمقتضى التقسيم وأيلولة جزء من أموال الشركة المقسمة إليه، فمن ثم ينحسر عن هذا الإجراء- في تطبيق الإفتاء المتقدم- مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص اعتباري إلى شخص آخر مستقل عنه.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 4/10/2006 تاريخ الفتوى 4/10/2006 رقم الملف 678/2/37 رقم الصفحة

Sunday, March 7, 2010

القضاء في الإسلام الفتاوى الإسلامية


القضاء في الإسلام الفتاوى الإسلامية




- 1 -


السيارات والدواب المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت وكذلك الدور.


- 2 -


المتحصل من أجرتها يخصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها، فإن بلغ الباقى نصابا وحال عليه الحول من تاريخ قبضه وجبت فيه الزكاة متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر.

الفتوى رقم 773 سنة الفتوى 1957 تاريخ الفتوى 04 / 07 / 1957 رقم الصفحة 1775

Wednesday, March 3, 2010

اتفاقية تسليم المجرمين


اتفاقية تسليم المجرمين

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على ما يأتى:


- مادة 1 -


تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.


- مادة 2 -


يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا إرتكب هذه الجريمة فى أرض الدولة طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم ـ فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا إرتكب خارج أراضيهما.


- مادة 3 -


يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد فى قوانين كلتا الدولتين ـ طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ـ أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لا نظير لها فى الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.



- مادة 4 -


لا يجرى التسليم فى الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ـ على أن التسليم يكون واجباً فى الجرائم الآتية:

1 ـ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 ـ جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3 ـ جرائم القتل العمد.
4 ـ الجرائم الارهابية.



- مادة 5 -


لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب تسليمه من أجلها فبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها فى الدولة المطلوب إليها التسليم.

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهى محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التى سمحت بتسليمه بعد إنتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.



- مادة 6 -


لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب تسليمه من أجلها فبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها فى الدولة المطلوب إليها التسليم.


- مادة 7 -


يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن تتولى هى محاكمته وتستعين فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها طالبة التسليم.


- مادة 8 -


تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.


- مادة 9 -


يكون طلبات التسليم مصحوباً بالوثائق الآتية:

(أ) إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض "مذكرة توقيف" صادر من السلطة المختصة ومبين فيه نوع الجريمة والمادة التى تعاقب عليها وترفق به إن أمكن صورة مصدق عليها للنص القانونى المنطبق على الجريمة وترفق به أيضاً صورة رسمية من أوراق التحقق مصدق عليها من الهيئة القضائية التى تولته أو الموجودة لديها الأوراق.

(ب) إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً "وجاهياً" فترفق به صورة رسمية من الحكم.



- مادة 10 -


يجب فى كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوباً ببيان كامل عن شخصية "هوية" الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه. ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوباً بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة.

ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل فى الدولة الطالبة ومن يقوم مقامه.



- مادة 11 -


يجوز إستثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون. وفى هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم إتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه ويصح لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة إحتياطية "توقفه" على أن لا تتجاوز مدة حبسه "توقيفه" ثلاثين يوماً يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملاً أو طلب تجديد مدة حبسه "توقيفه" لثلاثين يوماً أخرى على الأكثر وتخصم مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المحكوم بها فى الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو التليفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التى صدر عنها الطلب.


- مادة 12 -


يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلاً على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب إليها التسليم.


- مادة 13 -


إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون الأولوية فى التسليم للدولة التى أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التى إرتكبت الجريمة فى أرضها ثم للدولة التى ينتمى إليها المطلوب تسليمه.

أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية للدولة التى طلبت التسليم قبل غيرها.



- مادة 14 -


لا يحاكم الشخص فى الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التى قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التى إرتكبها بعد تسليمه. على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوماً فإنه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.


- مادة 15 -


تتعهد الدولة المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تسهل مرور المجرمين المسلمين عبر أراضيها وأن تقوم بحراستهم وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.


- مادة 16 -


تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التى إستلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضاً جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت عدم مسئوليته أو براءته.


- مادة 17 -


يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن او الأشغال الشاقة فى الدولة الموجودة بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التى أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ.

وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يستلزمها تنفيذ الحكم.



- مادة 18 -


إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع إحدى الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيراً لتسليم المجرمين.


- مادة 19 -


يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.


- مادة 20 -


يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.


- مادة 21 -


يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.


- مادة 22 -


لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب موقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به. على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية فى شأن طلبات التسليم وطلبات تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية التى قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.

وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر عام 1372 الموافق الثالث من شهر نوفمبر 1952 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.



- تحفظات -


جمهورية مصر العربية

اولا : عدم قبول مصر لتحديد الجرائم التى يكون التسليم فيها واجبا والمنصوص عليها فى المادة الرابعة وهى جرائم الاعتداء على الملوك والروساء أو زوجاتهم أو اصولهم أو فروعهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الارهابية .

ثانيا : استبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة فى المادة الحادية عشرة وعدم النص على القبض.

Monday, March 1, 2010

المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية :: وقت إعلان حالة الطوارئ


المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية :: وقت إعلان حالة الطوارئ


جمهورية مصر العربية - دستور
سنة 1971 - نشر بتاريخ 12 \ 09 \ 1971
علاقات سابقة التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
التوقيع:
رئيس الدولة



--- 74 ---


التعديلات تطبيقات أحكام


لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعـوق مؤسسات الدولة عـن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر , ويوجـه بيانا الـى الشعب , ويجرى الاستفتاء علـى مـا اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من إتخاذها .


المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية


تاريخ نفاذ القانون
المواعيد الإجرائية :: مواعيد دستورية


جمهورية مصر العربية - دستور
سنة 1971 - نشر بتاريخ 12 \ 09 \ 1971
علاقات سابقة التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
التوقيع:
رئيس الدولة



--- 66 ---


تطبيقات أحكام


العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .