بحث في الموقع

Wednesday, March 3, 2010

اتفاقية تسليم المجرمين


اتفاقية تسليم المجرمين

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على ما يأتى:


- مادة 1 -


تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.


- مادة 2 -


يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا إرتكب هذه الجريمة فى أرض الدولة طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم ـ فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا إرتكب خارج أراضيهما.


- مادة 3 -


يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد فى قوانين كلتا الدولتين ـ طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ـ أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لا نظير لها فى الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.



- مادة 4 -


لا يجرى التسليم فى الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ـ على أن التسليم يكون واجباً فى الجرائم الآتية:

1 ـ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 ـ جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3 ـ جرائم القتل العمد.
4 ـ الجرائم الارهابية.



- مادة 5 -


لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب تسليمه من أجلها فبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها فى الدولة المطلوب إليها التسليم.

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهى محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التى سمحت بتسليمه بعد إنتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.



- مادة 6 -


لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب تسليمه من أجلها فبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها فى الدولة المطلوب إليها التسليم.


- مادة 7 -


يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن تتولى هى محاكمته وتستعين فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها طالبة التسليم.


- مادة 8 -


تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.


- مادة 9 -


يكون طلبات التسليم مصحوباً بالوثائق الآتية:

(أ) إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض "مذكرة توقيف" صادر من السلطة المختصة ومبين فيه نوع الجريمة والمادة التى تعاقب عليها وترفق به إن أمكن صورة مصدق عليها للنص القانونى المنطبق على الجريمة وترفق به أيضاً صورة رسمية من أوراق التحقق مصدق عليها من الهيئة القضائية التى تولته أو الموجودة لديها الأوراق.

(ب) إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً "وجاهياً" فترفق به صورة رسمية من الحكم.



- مادة 10 -


يجب فى كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوباً ببيان كامل عن شخصية "هوية" الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه. ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوباً بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة.

ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل فى الدولة الطالبة ومن يقوم مقامه.



- مادة 11 -


يجوز إستثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون. وفى هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم إتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه ويصح لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة إحتياطية "توقفه" على أن لا تتجاوز مدة حبسه "توقيفه" ثلاثين يوماً يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملاً أو طلب تجديد مدة حبسه "توقيفه" لثلاثين يوماً أخرى على الأكثر وتخصم مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المحكوم بها فى الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو التليفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التى صدر عنها الطلب.


- مادة 12 -


يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلاً على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب إليها التسليم.


- مادة 13 -


إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون الأولوية فى التسليم للدولة التى أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التى إرتكبت الجريمة فى أرضها ثم للدولة التى ينتمى إليها المطلوب تسليمه.

أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية للدولة التى طلبت التسليم قبل غيرها.



- مادة 14 -


لا يحاكم الشخص فى الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التى قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التى إرتكبها بعد تسليمه. على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوماً فإنه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.


- مادة 15 -


تتعهد الدولة المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تسهل مرور المجرمين المسلمين عبر أراضيها وأن تقوم بحراستهم وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.


- مادة 16 -


تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التى إستلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضاً جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت عدم مسئوليته أو براءته.


- مادة 17 -


يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن او الأشغال الشاقة فى الدولة الموجودة بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التى أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ.

وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يستلزمها تنفيذ الحكم.



- مادة 18 -


إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع إحدى الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيراً لتسليم المجرمين.


- مادة 19 -


يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.


- مادة 20 -


يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.


- مادة 21 -


يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.


- مادة 22 -


لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب موقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به. على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية فى شأن طلبات التسليم وطلبات تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية التى قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.

وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر عام 1372 الموافق الثالث من شهر نوفمبر 1952 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.



- تحفظات -


جمهورية مصر العربية

اولا : عدم قبول مصر لتحديد الجرائم التى يكون التسليم فيها واجبا والمنصوص عليها فى المادة الرابعة وهى جرائم الاعتداء على الملوك والروساء أو زوجاتهم أو اصولهم أو فروعهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الارهابية .

ثانيا : استبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة فى المادة الحادية عشرة وعدم النص على القبض.

No comments:

Post a Comment