فتاوى مجلس الدولة
هيئات عامة - سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة - الهيئة العامة لنقل الركاب بحافظة الإسكندرية.
مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لا يملك وضع القواعد للعاملين تخالف أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965 بتنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية ناصا على سريان أحكام القانون المشار إليه على العاملين بالهيئة - أحكام القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965 هي الواجبة التطبيق ولا يملك مجلس إدارة الهيئة الخروج على أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بل هو مقيد بها - أساس ذلك أن القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965 وقد صدر تطبيقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 الذي قضى بأن سلطة مجالس إدارات الهيئات العامة في وضع أحكام للعاملين بها تكون في حدود القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، يكون في قوة القانون ومن ثم يملك تعديل أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بالإسكندرية.
- 1 -
ان القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965.. بتنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية إذ نص في مادته الأولى على أن "تعتبر إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة في تطبق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار إليه...." وإذ نظم طريقة تشكيل مجلس إدارتها في مادته الثانية, وقضي في مادته الرابعة بسريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بها, فإن مجلس إدارة الهيئة لا يملك في ظل أحكام هذا القرار الخروج على القواعد والأحكام الواردة في القانون رقم 46 لسنة 1964 - ذلك, أن هذا القرار الجمهوري وقد صدر تطبيقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 الذي قضي بأن سلطة مجالس إدارات الهيئات العامة في وضع أحكام للعاملين بها, أنما تكون في حدود القرار الجمهوري الصادر بإنشائها, يكون في قوة القانون ومن ثم يملك تعديل أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية, وقد نص القرار في مادته الأخيرة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه, ومن ثم تكون أحكام القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965 هي الواجبة التطبيق ولا يملك مجلس إدارة الهيئة إذن الخروج على أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بل هو مقيد بها, ذلك أنه ولو أن القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965 بتنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية نص في مادته الأولى على اعتبار إدارة النقل العام بالإسكندرية هيئة عامة في تطبيق أحكام قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963, فليس معني ذلك أن هذا القرار لا يملك تحديد سلطة مجلس إدارة الهيئة في وضع لوائح العاملين بها لأن القانون رقم 61 لسنة 1963 خول رئيس الجمهورية في القرارات التي يصدرها بإنشاء الهيئة العامة تحديد سلطة مجالس إدارتها في وضع أنظمة وأحكام العاملين بها بما يحدده في هذه القرارات من أحكام, وأن القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965 هو في حقيقة قرار منشئ للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باعتبارها هيئة عامة, وأن وضعها السابق في ظل أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية كإدارة للنقل العام لها الشخصية المعنوية تعدل بعد صدور قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وأنشئت بدلا منها هيئة عامة تقوم على مرفق النقل بالإسكندرية, ومن ثم فإن القرار الصادر بإنشاء هذه الهيئة يملك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أن يحدد سلطة مجلس إدارة الهيئة في وضع لوائح وأنظمة العاملين بما يورده من أحكام, وما دام القرار الجمهوري الصادر تطبيقا للقانون المشار إليه قد قضي بسريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين في الهيئة فلا يملك مجلس الإدارة مخالفة أحكام هذا القانون بوضع لوائح تتضمن أحكاما مخالفة لأحكامه بل يلتزم بتطبيق أحكام القانون الأخير وما لا يتعارض مع أحكامه من قواعد دون غيرها.
ومن حيث أن الحاجة بأن القانون رقم 22 لسنة 1954 هو المنشئ للهيئة (إدارة النقل العام) وقد خولت أحكامه مجلس الإدارة جميع السلطات في وضع لوائح العاملين دون التقيد بنظام موظفي الدولة ولازال هذا الحكم قائما لم يصدر قانون بإلغائه وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 لم ينشئ الهيئة حتى يقال بوجوب تقيد مجلس إدارة الهيئة بتطبيق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 طبقا للمادة الرابعة من القرار المذكور تنفيذا لما قضت به المادة 7/2 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 من تخويل مجلس إدارة الهيئة وضع لوائح العاملين في حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة - هذه المحاجة لا سند لها من القانون - ذلك أنه لا محل للتفرقة بين قرار منشئ للهيئة وبين قرار باعتبار إدارة أو مؤسسة هيئة عامة لأن كلا القرارين في حقيقته منشئ لهيئة عامة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 ومن ثم فإن رئيس الجمهورية يملك في مثل هذا القرار أن يقيد سلطة مجلس إدارة الهيئة بحدود معينة في وضع لوائح وأنظمة العاملين بها طبقا لأحكام القانون المشار إليه وفي هذه الحالة على مجلس الإدارة مراعاة هذه القيود والحدود وعدم مجاوزتها أو وضع قواعد تخالفها. من أجل ذلك
انتهي رأي اللجنة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لا يملك وضع قواعد للعاملين تخالف أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 4494 لسنة 1965 ناصا على سريان أحكام القانون المشار إليه على العاملين بالهيئة.
الفتوى رقم 1173 سنة الفتوى 24 تاريخ الجلسة 10/4/1970 تاريخ الفتوى 10/8/1970 رقم الملف 1/14/1 رقم الصفحة 3
No comments:
Post a Comment