بحث في الموقع

Wednesday, March 17, 2010

اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية 23 \ 11 \ 2001


اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية 23 \ 11 \ 2001



- الديباجة -


إن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على هذه الوثيقة،

آخذة في الإعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو الوصول إلى وحدة أكبر بين أعضاءه;

إعترافاً بقيمة تعضيد أواصر التعاون بين الدول الأطراف في المعاهدة;

إقتناعاً منهم بالحاجة لمواصلة سياسة جنائية مشتركة، تهدف إلى حماية المجتمع من جرائم الفضاء المعلوماتي كهدف أساسي ضمن أشياء أخرى وذلك بتبني تشريعات مناسبة و تنمية التعاون الدولي;

إدراكاً منهم للتغييرات العميقة التي نجمت عن الظاهرة الرقمية، وعن التقارب أو الإئتلاف أو التقاطع الرقمي و العولمة المستمرة لشبكات الحاسب;

إهتماماً منهم بالمخاطر التي قد تنجم من استخدام شبكات الحاسب والمعلومات الإلكترونية في إرتكاب أفعال جنائية وأن الأدلة المتصلة بتلك الجرائم قد تكون مخزنة أو يتم نقلها عن طريق شبكات الإتصالات تلك;

إعترافاً منهم بالحاجة للتعاون المتبادل بين الدول والقطاع الصناعي الخاص في محاربة جرائم الفضاء المعلوماتي والحاجة لحماية المصالح المشروعة في استخدام وتنمية تكنولوجيا المعلومات;

إيماناً منهم بأن المكافحة الفعالة لجرائم الفضاء المعلوماتي تستلزم مزيد من التعاون الدولي السريع و الفعال في المسائل الجنائية;

إقتناعاً منهم بأن المعاهدة الماثلة ضرورية لردع أفعال توجه ضد خصوصية و سلامة و توافر نظم الحاسبات، الشبكات وبيانات الحاسب وكذلك سوء استخدام تلك النظم ، الشبكات والبيانات وذلك بتجريم ذلك السلوك كما هو موصوف في هذه المعاهدة وبتبني سلطات كافية لمكافحة تلك الجرائم بشكل أكثر فاعلية بتيسير ضبط تلك الجرائم، التحري عنها والإدعاء العمومي فيما يتعلق بها على المستويين المحلي والدولي بتوفير الترتيبات اللازمة لتعاون دولي سريع يمكن الإعتماد عليه;
إدراكاً منهم للحاجة لتأمين وجود توازن دقيق بين مصالح تطبيق وتنفيذ القانون من جهة واحترام الحقوق الأساسية للإنسان كما تجسدها إتفاقية المجلس الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 و الإتفاقيات الأخرى النافذة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق أي شخص في حرية الرأي دون تدخل وحرية التعبير متضمنة حرية البحث ، الحصول على ونقل المعلومات والأفكار من كل نوع بغض النظر عن الحدود و كذا الحقوق المتعلقة بإحترام الخصوصية;
واضعين في الحسبان أيضاً الحق في حماية البيانات الشخصية كما تضمنتها على سبيل المثال إتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1981 الخاصة بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية;
مراعين في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل - 1989 وإتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ الممارسات في عمالة الطفل - 1999;

واضعين في الحسبان إتفاقيات المجلس الأوروبي القائمة والخاصة بالتعاون في المجال العقابي وكذلك الإتفاقيات المماثلة الموجودة بين الدول أعضاء المجلس الأوروبي و دول أخرى ومؤكداً على أن المعاهدة الحالية تتجه النية إعتبارها إضافة إلى تلك الإتفاقيات لجعل مسألة التحري والإدعاء فيما يتعلق بالأفعال الجنائية المتصلة بنظم الحاسب والبيانات أكثر فاعلية وللتمكين من جمع الأدلة الجنائية في شكلها الإلكتروني;

مرحبين بالتطورات الحديثة التي أدت إلى مزيد من التفاهم الدولي و التعاون لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتي مشتملة على الأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة، منـظمة التعـاون الإقتـصادي والـتنمـيـة (O.E.C.D.) ، المجلس الأوروبي ومجموعة G8 ;

مسترجعين في الوجدان توصيات اللجنة الوزارية رقم R (85) 10 المتعلقة بالتطبيق العملي للإتفاقية الأوروبية في شأن التعاون المتبادل في المسائل الجنائية فيما يتعلق بإعتراض الإتصالات ورقم R (88) 2 الخاص بالقرصنة في مجال حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة ورقم R (87) 15 المنظمة لإستخدام البيانات الشخصية في المجال الشرطي ورقم R (95) 4 بشأن حماية البيانات الشخصية في مجال خدمات الإتصالات مع الإشارة خاصة للخدمات التليفونية وكذلك رقم R (89) 9 في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي المتضمنة خطوط إرشادية للمشرعين الوطنيين فيما يتعلق بالتعريفات الخاصة بجرائم الحاسب ورقـم R (95) 13 الخاصة بمشكلات الإجراءات الجنائية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات;

واضعين نصب أعينهم القرار رقم "1" الذي تبناه مجلس وزراء العدل الأوروبيين في اجتماعهم الحادي والعشرين (21) في براج، أيام 10-11 يونيو سنة 1997 والذي أوصى بأن تقوم لجنة الوزراء بمساندة المجهـود الخاص بجرائم الفضاء المعلوماتي الذي تقوم به اللجنة الأوروبية الخاصة بمشاكل الجريمـة (C.D.P.C) ذلك حتى تتسق أحكام القانون الجنائي المحلي في الدول المختلفة والتمكين من استخدام وسائل فعالة في التحريات المتعلقة بتلك الجرائم وكذلك القرار رقم "3" الذي تبناه مؤتمر وزراء العدل الأوروبيين الثالث والعشرون (23) في لندن، أيام 8-9 يونيو سنة 2000والذي شجع تفاوض الأطراف لإستمرار جهودهم مع اتجاه الرأي للتوصل لحلول مناسبة تمكن أكبر عدد من الدول لتصبح أطرافاً في المعاهدة والتي أكدت الحاجة إلى نظام سريع وفعال للتعاون الدولي يأخذ في الحسبان المتطلبات المحددة لمحاربة جرائم الفضاء المعلوماتي;

مشيرين إلى خطة العمل التي تبناها رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجلس الأوروبي بناسبة قمتهم الثانية بسترازبرج، يومي 10-11 أكتوبر سنة 1997 والتي تهدف للتوصل لإستجابة عمومية موحدة لتنمية التكنولوجيات الجديدة في المعلومات طبقاً للمعايير والقيم الخاصة بالمجلس الأوروبي;

قد اتفقوا كما يلى:-

No comments:

Post a Comment