بحث في الموقع

Sunday, February 28, 2010

نموذج التأمين الابتدائى


نموذج التأمين الابتدائى

حيث أن ........المشار إليه فيما بعد بإسم مقدم العطاء قد قدم عطاء بتاريخ ..-..-.... لإنشاء ..-..-.... , والمشار إليه فيما بعد إسم العطاء,
فليعلم الكافة أننا ........فى ........ والكائن مقره الرسمى فى العنوان التالى ........ والمشار إليه فيما بعد بإسم ........فى حدود مبلغ ........ يلتزم البنك التزاما تاما ومن يخلفه أو يؤول إليه بموجب هذا الضمان بدفعها إلى صاحب العمل المذكور .
ختم بالخاتم الرسمى للبنك فى يوم ........ من شهر ..-..-....سنة ........
وفيما يلى شروط هذا الإلتزام:
1ـ إذا سحب مقدم العطاء بعد إخطاره بقبول عطائه من قبل صاحب العمل أثناء فترة سريان العطاء بما
يلى:
أـ تقاعس عن أو رفض تحرير نموذج الإتفاق طبقا للتعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات فى حالة مطالبته بذلك.
ب ـ تقاعس عن أو رفض تقديم تأمين التنفيذ طبقا للتعليمات الخاصة بمقدمى العطاءات.
ونحن نتعهد بأن ندفع إلى صاحب العمل مبلغا فى حدود المبلغ المبين اعلاه فور تلقى أول مطالبته أن المبلغ الذى يطلبه مستحقه له سبب حدوث احد هذين الشرطين أو كلاهما, وأن يحدد الشرط أو الشرطين اللذين حدثا.
ويظل هذا الضمان سارىالمفعول حتى وبما فى ذلك تاريخ ..-..-.... أو حسبما يمدده صاحب العمل , مع التنازل بموجب هذا الضمان عن إخطار البنك بهذا التمديد أو هذه التمديدات وأية مطالبة بشأن هذا الضمان يجب أن تصل إلى البنك فى موعد لا يتجاوز التاريخ المبين أعلاه .
التاريخ: ..-..-....
توقيع البنك: ........
الشاهد: ........
الختم: ........

موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية


وضع المرأة في القوانين العربية :: المشاركة السياسية :: الترشيح



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 120 لسنــة 1980 - نشر بتاريخ 03 \ 07 \ 1980
التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن مجلس الشوري.
التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 6 ---


التعديلات الدستورية


مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية , ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:
1 ـ أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
2 ـ أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3 ـ أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يومالأنتخاب أو التعيين.
4 ـ أن يجيد القراءة والكتابة.
5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6 ـ ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور.
ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية حسب الاحوال.
(ب) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بالغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب على اسقاط العضوية , ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا , وذلك بعد انقضاء دور الانقعاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الأقل.




جمهورية مصر العربية - دستور
سنة 1971 - نشر بتاريخ 12 \ 09 \ 1971
علاقات سابقة التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
التوقيع:
رئيس الدولة



--- 62 ---


التعديلات تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.


موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية


موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية

المشاركة السياسية للمرأة

الانتخاب



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 173 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 02 \ 07 \ 2005
علاقات سابقة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن تعديل احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية



--- 2 ---


يستبدل بنصوص المادة 1، والبندين (2)، (5) من المادة 2، والمادة 10، والفقرة الثانية من المادة 19، والفقرة الرابعة من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 29، والمواد 36، 37، 38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (1): "على كل مصري ومصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس الشعب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".
مادة (2): "بند (2) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم."
"بند (5) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره."
مادة (10): "لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء."
مادة (19): (الفقرة الثانية) "وللمحكمة أن تقضي على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه".
مادة (24): (الفقرة الرابعة) "ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك".
مادة (29): (الفقرة الثانية): "وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه."
مادة (36): "يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن."
مادة (37): "يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية.
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره."
مادة (38): "يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان."




جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 76 لسنــة 1976 - نشر بتاريخ 26 \ 08 \ 1976
علاقات سابقة تطبيقات أحكام
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 1 ---


يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص الآتي:
على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:
(1) ابداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور.
(2) ابداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية.
(3) انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
(4) انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.




جمهورية مصر العربية - دستور
سنة 1971 - نشر بتاريخ 12 \ 09 \ 1971
علاقات سابقة التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
التوقيع:
رئيس الدولة



--- 62 ---


التعديلات تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.




جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 73 لسنــة 1956 - نشر بتاريخ 04 \ 03 \ 1956
التعديلات اللائحة التنفيذية الدستورية تطبيقات أحكام
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
التوقيع:
مجلس الوزراء



--- 1 ---


التعديلات تطبيقات أحكام


على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشر سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
1- إبداء الرأى فى كل استفتاء يجرى طبقا لاحكام الدستور .
2- إبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية.
3- انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .

Saturday, February 27, 2010

مصطلحات قانونية


يؤدى يمنيا كاذبا To commit perjury

يتخلى ، يتنازل عن Waive

وكيل سماسرة وسطاء البورصة President of the chamber of stockbrokers

وكيل شركة نقل Carrier agent

وكيل التفليسة Official receiver (in bankruptcy

وكيل التفليسة الموقت Provisional receiver appointed by court on adjudication of bankruptcy

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

- 1 -


يجب أن يقوم الدليل اليقينى على قيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر المدعى به إذا أن رابطة السببية لا تقوم على الظن أو الشك أو الافتراض وأن الخطأ أيا كان لا يؤدى بالضرورة إلى القضاء بالتعويض عنه إلا إذا قام الدليل على وجود رابطة السببية بينه وبين الضرر الذى ترتب عليه.

رقم الحكم67 سنة الحكم 1995 التاريخ 11/8/1996

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

- 1 -


ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون.

وانه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق بما يوجبه حسن النية.

وإنه لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يلزمه ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب ما يقتضيه الالتزام.


رقم الحكم32 سنة الحكم 1992 التاريخ 30/6/1993

Wednesday, February 24, 2010

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

1 -


لا تشترط قواعد اليونسترال (المادة4) أن يكون ممثلوا الأطراف من المحامين كما لا تشترط أى أوضاع رسمية أو غير رسمية لنيابتهم عن الأطراف أو مساعدتهم لهم وكانت صياغة المادة المذكورة الأصلية تنص على الترخيص للأطراف بأن يمثلوا بمحامين أو وكلاء ولكن هذه الصياغة الغيت وووفق على النص الحالى الذى يسمح بأن يختار الأطراف للدفاع عنهم ولمساعدتهم أى شخص وبدون شروط إجرائية

رقم الحكم112 سنة الحكم 1997 التاريخ 29/8/1998

اعلان التنبيه بنزع ملكية العقار


اعلان التنبيه بنزع ملكية العقار

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و اعلنته بالاتى
بموجب (1) الحكم رقم ........ لسنه ........ الصادر بجلسة ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية و المعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... و المتضمن الزام المعلن اليه بان يدفع للطالب مبلغا وقدره ........جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .او (2) امر الاداء رقم ........ لسنة ........ الصادر بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... و المتضمن الزام المعلن اليه بان يؤدى للطالب مبلغا وقدره ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . او (3) العقد الرسمى رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ المحرر بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... والمتضمن التزام المعلن اليه بدفع مبلغ ........جنيها للطالب . او (4) عقد فتح الاعتماد الرسمى رقم ........ لسنه ........ توثيق ........ المحرر بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا مع مستخرج بحساب المعلن اليه من واقع دفاتر الطالب التجارية والمتضمن مديونية المعلن اليه بمبلغ ........جنيها . او (5) عقد الصلح المقدم فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمؤرخ فى ..-..-.... والمصدق على التوقيعات فيه والمقضى بجلسة ..-..-.... بالحاقه بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... والمتضمن الزام المعلن اليه بان يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها , او غير ذلك من السندات التنفيذية ,
فيكون الدين المطلوب الوفاء به كالاتى :
........ ........ اصل الدين الذى تضمنه السند التنفيذى .
........ ........ فوائد اصل الدين .
........ ........ المصاريف
........ ........ جملة الدين المطلوب الوفاء به .
وفى حالة عدم قيام المعلن اليه بدفع هذا الدين يقوم الطالب بتسجيل هذا التنبيه الذى يتم بموجبه على العقار المملوك للمعلن اليه و المبين حدودا و معا لما فيما يلى :
العقار المطلوب نزع ملكيته :
العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و هو عبارة عن عمارة سكنية مكونة من ........ من طابق يستمل كل منها على ........ شقة تبلغ مساحته ........ مترا مربعا يحده من الناحية البحرية ........ و القبليه ........ و الشرقية ........ و الغربية ........
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى الموطن الاصلى للمعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بان يدفع للطالب الدين الحاصل التنفيذ اقتضاء له وقدره ........جنيها فقط ........و اعذرته بانه اذا لم يدفع هذا الدين يسجل التنبيه و يباع العقار المبين حدودا ومعالما فيما تقدم وفقا للاجراءات المقررة قانونا .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

اعلان خيار الملزم بالكفالة


اعلان خيار الملزم بالكفالة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
نظرا لمديونية المعلن اليه للطالب بمبلغ ........ بموجب ........ ولامتناع الاول عن الوفاء به رغم حلول أجله , فقد استصدر الطالب ........ , وإذ كانت جملة المطلوب هو مبلغ ........ جنيها ويحق للطالب التنفيذ به على عقارات ومنقولات المعلن اليه .
ولما كان مؤدى شرط الكفالة الذى نص عليه السند التنفيذى أن يكون للطالب الخيار بين الامور التى نصت عليها المادة من قانون المرافعات , واعمالا لهذا الخيار يعلن الطالب أنه اختار تقديم كفيل قابل للكفالة هو السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا متضمنه خيار الطالب السيد/ ........ كفيلا فيما يتعلق بشرط الكفالة المنصوص عليها فى أمر الاداء رقم ........ لسنة ........
ولاجل العلم ..

Monday, February 22, 2010

عقد وعد بالبيع



عقد وعد بالبيع
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
قسم"أو مركز" ........ محافظة ........ وهو عبارة عن ........
تبلغ مساحتها ........ مترامربعا , يحددها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الأول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى إذا ما أبدى الاخير رغبته فى الشراء خلال أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ ,على أن تبدى هذه الرغبة بانذار على يد محضر فى حالة تغيب الطرف الأول عن موطنه الثابت بهذا العقد أو فى حالة أمتناعه عن اتمام العقد فور ابداء الرغبة شفاهة من الطرف الثانى,وحينئذ يكون للطرف الثانى اتخاذ الاجراءات القانونية لتمويل العقد إلى عقد بيع صحيح وذلك بعد ابداء هذه الرغبة.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثانى بعد ثلاثة أشهر من ابداء الاخير رغبته فى اتمام البيع,وإلا كان ملتزما بان يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ عن كل تأخير ,وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من خسائر بسبب ارجاء التسليم.
"البند الرابع"
تم الاتفاق على ثمن قدره ........ فقط يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مبلغ ........ عند التوقيع على العقد الابتدائى ,والباقى عند التوقيع على العقد النهائى.
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو العين من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند السادس"
يقر الطرف الأول بأنه الحائز للعين محل هذا العقد وبأنها غير مؤجرة ولم تحرر عقود ايجار فى شأنها.
"البند السابع"
يضمن الطرف الأول للطرف الثانى كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير.
"البند الثامن"
انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ........
"البند التاسع"
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين معاينه تامة نافية للجهالة وأنه قبل التعامل فيها بحالتها التى كانت عليها وقت المعاينة.
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما ينشب عن هذا العقد من منازعات
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول" "الطرف الثانى"


ملخص عقد شركة تضامن



ملخص عقد شركة تضامن


بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..-..-.... تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف أول شريك متضامن
ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : ........ وشركاه 0
3- غرض الشركة : ........
4- مركز الشركة : شارع ........ رقم ........ مركز ........
5- راس مال الشركة : ........ مقسم كما هو موضح بالعقد ........
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ........
7- مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول ........ الشريك الثانى المسئول ........
أمضاء / ........ أمضاء / ........

مصطلحات قانونية


إحالة على القاعد أو المعاش :Pensioning off

إحالة للنظر في الدعوة في ظل قانون اجنبى : Renvoi to a foreign law

إحالة مع المحكمة : Committal for trial

إحالة نقل : Reference transfer

أحكام جمركية Custom regulations

Saturday, February 20, 2010

المحكمة الجنائية الدولية


المحكمة الجنائية الدولية

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة . وقد أنشئت هذه المؤسسة الدائمة بموجب معاهدة دولية, وهي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
في 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.
وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.
صادقت لحد الآن على قانون المحكمة 108 دول، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد.
وقعـت ولغايــة 31/12/2000 الموعــد النهائـي لقبـول التواقيـع، 139 دولــة علــى معاهــدة روما (1998)، بهدف انشاء محكمة جنائية دولية، صدقت عليها لتاريخ 12 شباط 2001،29دولة دون تصديق اية دولة عربية. وبعد مرور60 يوم على تصديق 60 دولة، تصبح المعاهدة نافذة المفعول، ومقر المحكمة في لاهاي – هولندا.
وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد عارضت بشدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لاسباب قضائية، كالسلطة الواسعة التي تتمتع بها المحكمة لملاحقة الجنود الاميركيين المشاركين في الوحدات الخاصة للمحافظة على السلام.
ووقع عدد من الدول العربية على معاهدة روما وهي:
البحرين - مصر - الامارات العربية المتحدة - الاردن - الكويت - المغرب - عمان - سوريا السودان - اليمن.
اما بالنسبة لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية فهي تبدأ بعد 7 سنوات من التصديق، وتكون المعاقبة مستقبلية بمعنى آخر ليس للمعاهدة اي مفعول رجعي، ينطبق على الافعال والجرائم المرتكبة قبل التصديق عليها مما يعني ان الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ تبقى دون معاقبة.

ان لجنة تحضيرية بدأت عملها سنة 1999 بهدف التأسيس الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها ان تضم كافة البلدان، حتى التي لم توقع معاهدة روما كلبنان مثلاً.


معاهدة روما – 17 تموز 1998
وقد دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز 2002. وعقدت الدورة الافتتاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 11 مارس/ آذار 2003.
طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1989 الى لجنة القانون الدولي ان تتناول مسألة انشاء محكمة جنائية دولية، بعدها طلبت الى اللجنة المذكورة وضع مشروع النظام الاساسي للمحكمة، وقد انجزته وقدمته سنة 1994الى الجمعية العامة للامم المتحدة.
قررت هذه الجمعية سنة 1996، ان يعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين عام 1998، بهدف انجاز واعتماد اتفاقية بشأن انشاء محكمة جنائية دولية.
وفي القرار 52/160 المؤرخ في 15 كانون الاول 1997 قررت عقد مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية في روما في الفترة الممتدة من 15 حزيران 1998 الى 17 تموز 1998.
وفي 17 تموز 1998، حررت في روما الوثيقة الختامية لانشاء محكمة جنائية دولية.
شارك في المؤتمر دول من مختلف القارات، بالاضافة الى منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.
الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
يجب التفريق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من حيث الماهية والسلطة.
فالمحكمة الجنائية الدولية ليست جهازاً من اجهزة الامم المتحدة الا انها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بحقوق الانسان بوجه عام، على عكس محكمة العدل الدولية، التي هي احدى الاجهزة المهمة للامم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الافراد.


العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم القومية
ان المحكمة الجنائية الدولية هي في الاساس مكملة للمحاكم القومية وعليها بالتالي احترام نظام العدل الجنائي القومي، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا النظام قادراً للتحقيق والفصل في الجرائم التي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
كما انه لا يشترط اطلاقاً استنفاذ كافة الوسائل القومية لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضايا المطروحة عليها، اذ ان هذه المحكمة ليست محكمة استئناف.
والجدير بالذكر ان هذه المحكمة لا تعتد بالحصانة الناشئة عن المراكز الرسمية لرئيس دولة او رئيس حكومة او وزير او نائب، حيث لن يكون معفى عن المسؤولية الجنائية مما يعني انه لن يسمح بطلب تطبيق الحصانة القائمة على المركز الرسمي للشخص اثناء المحاكمات.
أما بالنسبة لاعضاء القوات المسلحة او اعضاء المجموعات المساعدة لها فانهم يساءلون ايضاً عن الاعمال التي يرتكبونها هم شخصياً او الاعمال التي يرتكبها مرؤوسهم.


المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها
يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره كالجرائم التالية:
جريمة الابادة الجماعية:
تعني اي فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية اهلاكاً كلياً او جزئياً (دون الاخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعية والسياسية)، اي قتل افراد الجماعة، الحاق ضرر جسدي او عقلي بهم، اخضاعهم عمداً لاحوال معيشية مزرية، فرض تدابير لمنع الانجاب، او نقل الاطفال لجماعات اخرى.
الجرائم ضد الانسانية:
تعني اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين كالقتل عمداً، الابادة، الاسترقاق، الابعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء، او الحمل القسري، او التعقيم القسري، او اي شكل من اشكال العنف الجنسي، اضطهاد اية جماعة لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري للاشخاص، جريمة الفصل العنصري...
جرائم الحرب:
تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 اي: التعذيب او المعاملة اللانسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، القيام عمداً باحداث معاناة شديدة او اصابات خطيرة بالجسم او الصحة، تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، ارغام اسير حرب للخدمة في صفوف معادية، حرمانه المحاكمة العادلة، الابعاد او النقل او الحبس غير المشروع، اخذ الرهائن، توجيه هجمات ضد السكان، او منشآت مدنية، تعمد شن هجمات ضد الموظفين او المنشآت الانسانية، قصف المدن والقرى المجردة من الاهداف العسكرية، قتل او جرح مقاتل القى سلاحه او استسلم مختاراً، تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المختصة للاغراض الدينية او التعليمية او الخيرية او المستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى... تجنيد الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر الزامياً.
أنواع الجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية
وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الاستيطان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم.
** جريمة الإبادة الجماعية؛
وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:


1.قتل أفراد الجماعة.
2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
** الجرائم ضد الإنسانية؛
هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ.
ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:
1.القتل العمد.
2.الإبادة.
3.الاسترقاق.
4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
6.التعذيب.
7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8.الاختفاء القسري للأشخاص.
9.جريمة الفصل العنصري.
10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس
أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
** جرائم الحرب؛
ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
وتعنى " جرائم الحرب " :
أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:
1.القتل العمد .
2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .
4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .
5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .
6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .
8.أخذ الرهائن .
9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .
11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .
12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .
13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .
14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.
15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .
17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.
18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .
19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .
20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة .
21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .


22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .
23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .
24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .
25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .
26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .
27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .
28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .
29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .
31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .
34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .
** جريمة العدوان ( م 5)
للأسف الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض ان تناقش الدورة التحضيرية الثامنة، التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان( بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان. واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي.
ويذكر ان الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث يعدوا من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان. ومن ابرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما ان بعض الدول الكبرى ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين
تعاون دولي
والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.
يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.
ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.
هيكلة المحكمة
تتكون المحكمة من:
رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.
شعبة قضائية، وتتكون من 18 قاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.
مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة، والمدعي العام الحالي هو الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو.
قسم السجل، ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.
قضايا أمام المحكمة
وتنظر المحكمة الآن في أربع قضايا، ثلاث منها أحالتها عليها دول صادقت على المحكمة، وتتهم أشخاصا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وهي الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا، والقضية الرابعة أحالها على المحكمة مجلس الأمن متهما فيها الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم مماثلة في إقليم دارفور غرب السودان.
أول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب.


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم




مقر الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية يعتبر موطنا لمالك السفينة فى مصر تسلم إليه الإعلانات فيه وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة16من قانون المرافعات ولاعبرة بالموطن الأصلى.


- 2 -


إن شرط صحة إعلان الشركة الأجنبية لدى وكيلها فى مصر أن تكون الدعوى مرفوعة من غير هذا الوكيل.


- 3 -


السفن الأجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا فى مصر لكل منها وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى مصر ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنه لمالك السفينة.

رقم الحكم1 سنة الحكم 1994 التاريخ 10/1/1995

إعانة غلاء المعيشة


إعانة غلاء المعيشة


تثبيتها
خفضها
جزء ينضاف الي الراتب - منازعة فيها
عدم صرف الزيادة لمن إنتفع أو ينتفع بتحسن في راتبه نتيجة لقواعد الإنصاف
موظف - إعانة
تحكيم
أساس تحديد اعانة غلاء المعيشة بالنسبة لعمال ومستخدمي المحال التجارية والصناعية
منح إعانة المعيشة للعمال المؤقتين
إستحقاقها طبقا لقرار مجلس الوزراء في 23 نوفمبر سنة 1944 لا وجه للتحدي بكتاب المالية الدوري في أغسطس سنة 1944
مهندس
منحها - شروطه
قرار مجلس الوزراء في 6 يناير سنة 1952
منحها لعمال اليومية والخدمة الخارجين عن هيئة العمال عند نقلهم الي درجات أعلي في الوظائف المخصصة للتعين من الخارج مباشرة لا فرق بين نقلهم الي تلك الدرجات وبين ترقيتهم
قرار مجلس الوزراء في أول ديسمبر سنة 1941
قرار مجلس الوزراء في 19 فبراير سنة 1950
قرار مجلس الوزراء في 3 ديسمبر سنة 1950 بتثبيتها
كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 13/ 27

Wednesday, February 17, 2010

مصطلحات قانونية

نموذج صيغة شركة محاصة


نموذج صيغة شركة محاصة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تحرر هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ الجنسية / ........ المهنة ........ المقيم/ ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ الجنسية / ........ المهنة ........ المقيم/ ........
"طرف ثان"
3) السيد/ ........ الجنسية / ........ المهنة ........ المقيم/ ........
"طرف ثالث"
1)غرض الشركة /شراء محصول المشمش فى سوق الفاكهة.
2) مركز الشركة /شارع ........ قسم/ ........ مدينة/ ........
3) مدة الشركة/ تظل الشركة باقية طالما بقى الشركاء متفقين على ذلك وتفسخ عن اخطار أحدهم بخطاب موصى عليه برغبته فى الانفصال وكذا عند وفاة أحدهم أو فقدان أهليته على أن تصفى العمليات التى تمت فعلا قبل ذلك.
4)التعامل باسم الشركة/ يكون التعامل والتعاقد عن الشركة بأسم الطرف الاول وحده وتحت اشراف باقى الشركاء.
5) الارباح والخسائر/ تدفع اثمان المشتريات من الشركاء وتوزع الارباح والخسائر بهذه النسبة.
اتفق المتعاقدون على تكوين شركة محاصة فيما بينهم بالشروط التالية: وبمجرد تصفية كل عملية على حدة.
6) حظر منافسة الشركة / محظور على أى شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من اعمالها والا حق لباقى الشركاه مطالبته بالتعويض.
7) النزاع بين الشركاء/ أى نزاع ينشأبين الشركاء يكون الفصل فيه لمحكمة ........
8) يتم حجز مبلغ ........من حصة كل شريك لسداد مستحقات الضرائب وغيرها.
9) نسخ العقد/تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل من الشركاه للعمل بموجبها.
10) المصروفات/مصروفات هذا العقد تحسب ضمن المصروفات العامة.

ورقة ضد متعلقة باستعارة اسم


ورقة ضد متعلقة باستعارة اسم


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم ابرام هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" الطرف الثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و قد اتفقا على ما يلى :
"البند الأول"
رغبة من الطرف الاول فى دخول المزاد المعلن عنه فى جريدة ........ بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ببيع ........ فقد وافق الطرف الثانى على دخوله باسمه الشخصى باعتباره مزايدا فيه لحساب الطرف الاول .
"البند الثانى"
تم هذا الاتفاق لقاء أجر قدره ........ فقط ........ جنيه , دفع منه الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........جنيه بمجلس هذا العقد , و الباقى يدفع منه مبلغ ........ فقط ........ جنيه عند رسو المزاد باسم الطرف الثانى , أما ما يتبقى من الاجر فيدفع فور نقل الملكية محل المزاد للطرف الاول .
"البند الثالث"
فى حالة عدم رسو المزاد على الطرف الثانى , فان الاخير يستحق المبلغ الذى دفع له مقدما فقط باعتباره أجرا له عن دخول المزاد , دون أن يكون له الحق فى المطالبة بمبلغ آخر .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الثانى بألا يزايد بما يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها و الا كان مسئولا عن تصرفه باعتباره اصيلا فى المزاد , و فى هذه الحالة يصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاتخاذ أى اجراء .
"البند الخامس"
فى حالة رسو المزاد على الطرف الثانى , يلتزم الطرف الاول بالوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليه فى المواعيد المقررة لذلك و الا كان من حق الطرف الثانى الافصاح عن حقيقة علاقته به و الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الوضع و ادخاله فيما عسى أن يرفع عليه من قضايا .
"البند السادس"
يلتزم الطرف الثانى بنقل ملكية الاشياء التى رسا عليه مزادها فورا الى الطرف الاول , و الا سقط حقه فى باقى أجرة , و يكون للطرف الاول اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ عليها و اجباره على تنفيذ التزامه .
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الثامن"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول " " الطرف الثانى

Tuesday, February 16, 2010

مصطلحات قانونية

طلب بتحقيق الوفاة والوراثة


طلب بتحقيق الوفاة والوراثة

السيد رئيس محكمة ........ الجزئية للاحوال الشخصية
مقدمته ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
ضد
1- السيد / ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ .
2- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ .
الموضوع
الطالبة كانت زوجة للمرحوم ........ وقد توفى الى رحمة الله بتاريخ ........ بموطنه الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ عن ورثة ينحصرون فى المطالبة والمقدم ضدهما , وخلف تركة عبارة عن ........ .
ونظرا لأهمية الاعلام الشرعى لما يتضمنه من أحقية الطالبة فى ميراث زوجها المتوفى وقدر حصتها الميراثية وحصر ورثته وتركن فى اثبات ذلك الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينة الشرعية .
بناء عليه
تلتمس الطالبة تحديد أقرب جلسة لتحقيق الوفاة والوراثة حتى تتمكن من اعلان باقى الورثة وشاهديها

وثيقة تحكيم بين شخصين


البند
اتفق المتعاقدان على اللجوء الى التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد وارتضوا جميعا للقيام بالتحكيم السادة
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
2-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
3- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
وقد ارتضى هؤلاء الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد خلال اسبوع واحد من ابلاغهم بها شفاهة من أى من أطراف العقد ويبدا سريان هذا الميعاد من أخر ابلاغ .
البند
يجب صدور الحكم من المحكمين جميعا ولا يجوز اصدارة بالمخالفات لذلك والا كان الحكم باطلا .
البند
يقر المحكمون الموضحة اسماءهم بالبند السابق بقبول التحكيم على النحو المبين به والفصل فى النزاع خلال الاجل المحدد وعدم التنحى بغير سبب جدى والا جاز الحكم عليه بالتعويضات .
البند
لكل من المتعاقدين رفع النزاع الى المحكمة المختصة فور انقضاء الاجل المحدد للتحكيم فى حالة عدم صدور حكم فيه من المحكمين ما لم يقبل المتعاقدين امتداده كتابة مع مراعاة أحكام المادة 2/506 من قانون المرافعات .
البند
حرر هذا العقد من ........ نسخة لكل متعاقد نسخة واخرى للمحكمين .
المحكمون ........ الطرف الثانى ........ الطرف الاول ........

Saturday, February 13, 2010

مصطلحات قانونية

مصطلحات قانونية

ضربة الجزاء


ضربة الجزاء تحتسب ضد الفريق الذي يرتكب واحدا من التعديات العشر للضربة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء الخاصة به والكرة في اللعب.
قد يتم تسجيل هدف مباشرة من ضربة الجزاء.
الوقت الإضافي يسمح به لضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها في نهاية كل شوط أو في نهاية فترات الوقت الإضافي.

موضع الكرة واللاعبين
الكرة:
• يجب وضعها علي علامة الجزاء

اللاعب الذي يقوم بركل ضربة الجزاء:
• يجب أن يحدد على نحو سليم

حارس المرمى المدافع:
• يجب أن يبقى على خط المرمى، في مواجهة الراكل، بين القائمين حتى يتم ركل الكرة

اللاعبون غير الراكل يجب أن يبقوا:
• داخل الملعب
• خارج منطقة الجزاء
• وراء علامة الجزاء
• بمسافة 9.15 م (10 ياردات) علي الأقل من علامة الجزاء

Thursday, February 11, 2010

مصطلحات قانونية

مصطلحات قانونية

اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية



اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية

إن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على هذه الوثيقة،

آخذة في الإعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو الوصول إلى وحدة أكبر بين أعضاءه;

إعترافاً بقيمة تعضيد أواصر التعاون بين الدول الأطراف في المعاهدة;

إقتناعاً منهم بالحاجة لمواصلة سياسة جنائية مشتركة، تهدف إلى حماية المجتمع من جرائم الفضاء المعلوماتي كهدف أساسي ضمن أشياء أخرى وذلك بتبني تشريعات مناسبة و تنمية التعاون الدولي;

إدراكاً منهم للتغييرات العميقة التي نجمت عن الظاهرة الرقمية، وعن التقارب أو الإئتلاف أو التقاطع الرقمي و العولمة المستمرة لشبكات الحاسب;

إهتماماً منهم بالمخاطر التي قد تنجم من استخدام شبكات الحاسب والمعلومات الإلكترونية في إرتكاب أفعال جنائية وأن الأدلة المتصلة بتلك الجرائم قد تكون مخزنة أو يتم نقلها عن طريق شبكات الإتصالات تلك;

إعترافاً منهم بالحاجة للتعاون المتبادل بين الدول والقطاع الصناعي الخاص في محاربة جرائم الفضاء المعلوماتي والحاجة لحماية المصالح المشروعة في استخدام وتنمية تكنولوجيا المعلومات;

إيماناً منهم بأن المكافحة الفعالة لجرائم الفضاء المعلوماتي تستلزم مزيد من التعاون الدولي السريع و الفعال في المسائل الجنائية;

إقتناعاً منهم بأن المعاهدة الماثلة ضرورية لردع أفعال توجه ضد خصوصية و سلامة و توافر نظم الحاسبات، الشبكات وبيانات الحاسب وكذلك سوء استخدام تلك النظم ، الشبكات والبيانات وذلك بتجريم ذلك السلوك كما هو موصوف في هذه المعاهدة وبتبني سلطات كافية لمكافحة تلك الجرائم بشكل أكثر فاعلية بتيسير ضبط تلك الجرائم، التحري عنها والإدعاء العمومي فيما يتعلق بها على المستويين المحلي والدولي بتوفير الترتيبات اللازمة لتعاون دولي سريع يمكن الإعتماد عليه;
إدراكاً منهم للحاجة لتأمين وجود توازن دقيق بين مصالح تطبيق وتنفيذ القانون من جهة واحترام الحقوق الأساسية للإنسان كما تجسدها إتفاقية المجلس الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950، العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 و الإتفاقيات الأخرى النافذة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق أي شخص في حرية الرأي دون تدخل وحرية التعبير متضمنة حرية البحث ، الحصول على ونقل المعلومات والأفكار من كل نوع بغض النظر عن الحدود و كذا الحقوق المتعلقة بإحترام الخصوصية;
واضعين في الحسبان أيضاً الحق في حماية البيانات الشخصية كما تضمنتها على سبيل المثال إتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1981 الخاصة بحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية;
مراعين في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل - 1989 وإتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ الممارسات في عمالة الطفل - 1999;

Wednesday, February 10, 2010

مصطلحات قانونية

عريضة بطلب رد اعتبار المفلس


عريضة بطلب رد اعتبار المفلس

السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ........
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم ........ التاجر المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
الموضوع
بتاريخ ..-..-.... قضت محكمة ........ الابتدائية باشهار افلاس الطالب وذلك فى الدعوى رقم ........ لسنة ........افلاس
وأقفلت التفليسة بتاريخ ..-..-.... بعد توزيع أموالها على دائنى الطالب وهم :
1) السيد / ........ التاجر , ومقر متجره بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ وقد بلغت قيمة الدين المستحق له فى ذمة الطالب مبلغ ........ جنيها استوفى منه من أموال التفليسة مبلغ ........ جنيها , أما الباقى من الدين مضافا اليه الفوائد و المصاريف فقد قام الطالب بالوفاء له به بعد اقفال التفليسة بموجب مخالصة صادرة منه يقر فيها باستيفاء كامل دينه من الطالب مؤرخة ..-..-.... و مودعة حافظة مستندات الطالب .
2) السيد / ........ و إذ تنص المادة 408 من قانون التجارة على أنه كما نصت المادة 409 من ذات القانون على أن كما نصت المادة 417 منه على الاسباب التى تحول دون الحكم برد الاعتبار و هى التفالس بالتدليس و من حكم عليه بسبب سرقة أو نصب او خيانة أمانة . ومفاد ذلك أنه يشترط للحكم برد اعتبار المفلس أن يكون قد قام بالوفاء بجميع ديونه السابقه على الحكم باشهار افلاسه من أصل وفوائد ومصاريف و ألا يكون مفلسا بالتدليس و لم تصدر عليه أحكام فى سرقة أو نصب أو خيانة أمانة .
و لما كان الثابت من المخالصات المرفقة أن الطالب و فى بجميع ديونه من أصل و فوائد و مصاريف , و يبين من صورة حكم الافلاس رقم ........ لسنة ........ أن افلاس الطالب لم يكن بالتدليس بل كان لأسباب تتوافر معها حسن نواياه و تعثر خطاه الراجع الى تقلبات التجارة , كما يبين من صحيفة الحالة الجنائية للطالب المستخرجة حديثا انه لم تصدر ضده أحكام فى جرائم مخلة بالشرف , مما يكون معه قد استوفى الشرائط اللازمة لرد اعتباره .
بناء عليه
يلتمس الطالب , بعد اتمام الاجراءات القانونية المتعلقة بالتحرى عن البيانات التى تضمنتها هذه العريضة , صدور الحكم برد اعتباره .

المشاركة السياسية للمرأة




المشاركة السياسية للمرأة



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 21 لسنــة 1979 - نشر بتاريخ 26 \ 04 \ 1979
علاقات سابقة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب .
التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 1 ---


يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصان الآتيان:
- الفقرة الأولى من المادة الأولى: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتألف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين".
- الفقرة الأولى من المادة الثالثة: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الشعب، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وينتخب عن كل منها، مع مراعاة القيد الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الأولى، ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل من النساء".


Tuesday, February 9, 2010

مصطلحات قانونية عربى -انجليزى

الحفاظ على الالتزام التعاقدي بين المحترفين والأندية


الحفاظ على الالتزام التعاقدي بين المحترفين والأندية

المادة 14 إنهاء العقد لسبب مباشر

يمكن أن ينتهي العقد من قبل أي من الطرفين بدون تبعات من أي نوع (سواء دفع غرامة أو فرض عقوبات رياضية) متى توافر السبب المباشر.

المادة 15 إنهاء العقد لسبب رياضي مباشر

إذا ظهر المحترف الناشئ في، غضون الموسم، بنسبة أقل من 10% في المباريات الرسمية الذي يكون النادي الذي ينتمي إليه داخلا في تلك المباريات من الممكن أن ينهى عقده على الفور قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر سبب رياضي. يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظروف اللاعب في تقدير مثل هذه الظروف. والسبب الرياض يجب أن ينظر على أساس كل قضية على حده. في مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن تُدفع غرامة. المحترف قد ينُهى عقده على هذا الأساس وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التاليين للمباراة النهائية للموسم بالنسبة للنادي الذي ينتمي إليه.


المادة 16 القيود التي ترد على إنهاء العقد خلال الموسم
العقد لا يمكن أن ينتهي من طرف واحد في غضون الموسم.

تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الاتصال الإلكترونية


تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الاتصال الإلكترونية

يذهب أنصار القانون الإلكتروني إلى القول بأن تسوية منازعات التجارة الإلكترونية يجب أن تتم بعيدا عن المحاكم الوطنية بواسطة قضاء متخصص، قضاته من رجال التجارة الإلكترونية ذوي الخبرة بفروعها المختلفة. ووفقا لهذا الاتجاه، فإن أفضل وسيلة لتسوية تلك المنازعات الإلكترونية هي التحكيم والوساطة الإلكترونية على أساس أن هذه الوسيلة متاحة بين مستخدمي الإنترنت من جانب, علاوة على سرعتها وملاءمتها للتطورات التي تواكب التجارة الإلكترونية من جانب آخر، كما أنها تتفادى المشاكل القانونية التي يطرحها تطبيق معايير تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع من بين محاكم الدول التي تتنازع الاختصاص عند محاولة إعمالها على العمليات الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز على روابط مكانية أو جغرافية لا تستجيب لطبيعة المعاملات التي تجرى من خلال الشبكات الإلكترونية التي تقوم على معطيات افتراضية أو غير مادية . ونتيجة لذلك سوف نحاول إبراز الأعمال الدولية والإقليمية بشأن تسوية النزاعات الإلكترونية (أولا)، ثم نتبع ذلك ببيان التطبيقات العملية لتسوية المنازعات إلكترونيا. (ثانيا)، ثم نعرض (أخيرا) لمدى
الاعتراف بالقوة الملزمة للقرارات الصادرة عن تلك الهيئات، وذلك على النحو التالي
تمت الأضافة بواسطة: الدكتور/ صالح المنزلاوي :

Monday, February 8, 2010

التحكيــــــم


التحكيــــــم

لمادة 62 محكمة التحكيم للرياضة
1. تقر الفيفا بمحكمة مستقلة للتحكيم الرياضي برؤساء سويسريين (من سويسرا) لحل المنازعات بين أعضاء
الفيفا، الاتحادات، التحالفات، النوادي، اللاعبين، الموظفين والمباريات المرخصة ووكلاء اللاعبين.
2. نصوص محكمة التحكيم للرياضية سوف تطبق على الدعاوى. ومحكمة التحكيم الرياضية سوف تطبق على
مختلف قواعد الفيفا وذلك بالإضافة إلى القانون السويسري.


المادة 63 نطاق السلطة

1. الاستئناف ضد القرارات النهائية التي تصدر من كل الهيئات القانونية للفيفا وضد القرارات التي تصدر ضد كل
من: الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات سوف تقدم لمحكمة التحكيم للرياضة وذلك في خلال 21 يوما من تاريخ
الإعلان بالقرار.
2. الالتجاء لمحكمة التحكيم للرياضية سوف يكون بعد استنزاف كل الهيئات الداخلية.
3. محكمة التحكيم للرياضة، على الرغم من ذلك لا تنظر في الاستئناف الذي ينشا عن:
أ‌- العنف أثناء المباراة.
ب‌- الحرمان إلي حد أربع مباريات أو إلي حد ثلاث شهور(وذلك باستثناء قرارات المنشطات).
ت‌- القرارات ضد الاستئناف الصادرة عن محاكم التحكيم المستقلة و الوقتية التي تعمل تحت قواعد
المؤسسة والاتحاد.

4. الاستئناف لا يكون له اثر رجعى. هيئة الفيفا المتخصصة أو البديلة، محكمة التحكيم للرياضة من الجائز أن
تجعل الاستئناف أن يكون له اثر رجعى.
5. يخول للفيفا أن تستأنف لدى محكمة التحكيم للرياضية أي قرار نهائي و ملزم يتعلق بالمنشطات صدر من
الاتحادات ،الأعضاء أو التحالفات تحت نصوص البند الأول والثاني.
6. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يخول لها أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة ضد أي قرار داخلي
نهائي يتعلق بالمنشطات صدر عن الفيفا،الاتحادات،الأعضاء أو التحالفات تحت البند الأول والثاني.
7. أي قرار داخلي وملزم يتعلق بالمنشطات صدر من الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات. سوف يرسل مباشرة
للفيفا ووكالة مكافحة المنشطات إلى الهيئة التي أصدرت هذا القرار. الوقت المسموح للفيفا و وكالة مكافحة
المنشطات لتقديم الاستئناف يبدأ من وقت استلام الفيفا أو وكالة مكافحة المنشطات للقرار النهائي الملزم و
يكون بلغة الفيفا الرسمية.

مدة المباراة


مدة المباراة

فترات اللعب

المباراة تستمر شوطين كلا منهم يستمر لمدة 45 دقيقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الحكم والفريقين. أي اتفاق لتغيير مدة فترات اللعب (على سبيل المثال، لتقليل كل شوط لمدة 40 دقيقة بسبب قلة الضوء) يجب أن يكون قبل بدء اللعب ويجب أن تمتثل لقواعد البطولة.
استراحة مابين الشوطين

يحق للاعبين استراحة فاصلة مع نهاية الشوط الأول.
استراحة ما بين الشوطين يجب ألا تتجاوز مدتها 15 دقيقة.
قواعد البطولة يجب أن تحدد مدة الاستراحة بين الشوطين.
تعديل مدة الاستراحة بين الشوطين لا تتم إلا بموافقة الحكم.
الوقت بدل الضائع
اعتماد الوقت بدل الضائع يتم للجميع من خلال ما يلي:

التبديل
تقييم مدي إصابة اللاعبين
نقل اللاعبين المصابين من الملعب للعلاج
إضاعة الوقت
أي سبب آخر
تقدير الوقت بدل الضائع يتم وفقاًً لتقدير الحكم.
ضربة الجزاء

إذا كان هناك ضربة الجزاء تلعب أو تعاد، مدة كل شوط تمتد حتى الانتهاء من ضربة الجزاء.
المباراة المنسحب منها

تعاد المباراة المنسحب منها ما لم تمنع قواعد البطولة ذلك.

فعاليات معرض الكتاب - شبكة المعلومات القانونية العربية



فعاليات معرض الكتاب - شبكة المعلومات القانونية العربية

أثبت المعرض هذا العام أن الكمبيوتر أصبح للجميع - ومن أجل القانونيين بدءا من المحامى وحتى القاضى تواجدت بالمعرض شركة المجموعة الدولية للمحاماة والتى تقدم شبكة المعلومات القانونية العربية وهى عبارة عن شبكة إلكترونية ومجموعة أسطوانات تحتوى على كافة المعلومات عن أحدث التشريعات القانونية بالإضافة إلى احتوائها على جميع الأحكام الصادرة منذ عام 1849 وحتى 2009 واعتبر سيد المهدى مدير إدارة التدريب بالشركة– وهو محام أيضا- أن تلك الأحكام تساعد القضاة فى الأحكام التى يصدرونها فى بعض القضايا حيث تعد مرجعا لهم يتعرفون من خلاله على الإجراءات القانونية المتبعة فى القضايا الشبيهة بتلك محل البحث. يستطيع المتهم أو صاحب المشكلة القانونية أيضا الاستفادة ببرنامج الذكاء الاصطناعى والذى يمثل محاميا إلكترونيا، وذلك عن طريق إدخال جميع وقائع الحادث أو المشكلة التى يواجهها ليقوم الكمبيوتر بتحليلها وفقا للمعلومات والقضايا الشبيهة التى تم إدخالها على البرنامج.

Sunday, February 7, 2010

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية - التعديل الثالث



اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية - التعديل الثالث
29 \ 05 \ 1957



- مقدمة -


إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية

وبالإشارة إلى اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7/9/1953 وإلى الاتفاقية بتعديل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 15/12/1954 وإلى الاتفاقية بتعديل الاتفاقية المذكورة التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بتاريخ 25/1/1956 وإلى المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وبناء على ما قرره المجلس الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شوال عام 1376 هجرية الموافق التاسع والعشرين من مايو عام 1957 ميلادية.
قد اتفقت على ما يلي:



- مادة 1 -


ينشأ الفصل السابع عشر في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة السكر على الوجه الآتي:
"السكر المصنوع من مواد ذات منشأ عربي"


- مادة 2 -


ينشأ الفصل الخامس والثمانون في الجدول (ج) وتدرج تحته مادة:
"الأبازيم المعدنية"


- مادة 3 -


يصادق على هذا التعديل من الدول المتعاقدة طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

الحماية القانونية للسرية المصرفية في التشريع العراقي


الحماية القانونية للسرية المصرفية في التشريع العراقي

يتصل "السر" اتصالاً وثيقاً بالحياة الخاصة للإنسان؛ إذ يمثل جانباً من جوانب الحرية الشخصية له. ويتأسس الالتزام بالسرية المصرفية في أحد جوانبه على حق الأفراد في الخصوصية المالية. وتعد السرية المصرفية هدفاً يحقق نتائج اقتصادية في اتجاهات مختلفة، أهمها تشجيع الادخار والاستثمار وجلب رؤوس الأموال واسترداد رؤوس الأموال التي هاجرت في وقت كان يخشى عليها أصحابها أن لا تكون مصانة من أمور كثيرة كعدم السرية المصرفية. وحيث أن المشرع العراقي قنن هذه الأحكام (كغيره من المشرعين)، كما سنرى، فيكون قد حقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمتعاملين مع أمن المستثمرين من كشف حساباتهم وأسرار تجارتهم، على أنه إذا كانت العمليات المصرفية كعلاقات فيما بين المصرف وعملائه تمثل الخدمة التي تقدمها المصارف للعملاء مقابل التزاماتهما بحيث ينفذ كل طرف ما اتجهت إرادته إلى تحقيقه، وإذا كانت المصارف قد تعهدت لعملائها بأن تحافظ على سرية حساباتهم معتمدة على النص القانوني، حتى وإن لم تتضمن عقودها مع هؤلاء العملاء شرطاً للمحافظة على السرية فإنها بذلك مطالبة باحترام هذه التعهدات، وستكون هدفاً لمقاضاتها إن لم تنفذ التعهدات، وحيث أن العلاقات العقدية بين المصارف قائمة على احترام السر المصرفي بما يجسد احترام حرية الفرد وحياته الخاصة، بحيث لا يجوز أن يفسر هذا الاحترام لهذا المبدأ على وجه يهدد المصلحة العامة حيث لا يجوز أن يستخدم مبدأ المحافظة على سرية حسابات العملاء شعاراً لإخفاء عمليات مشبوهة على نحو تنعكس السرية المصرفية لتصبح أداة تلحق الضرر بالمصلحة العامة والمجتمع، إذ يصح خرق هذه السرية وتجميد حسابات عملاء المصارف إذا كانت هذه الحسابات مشبوهة إذ لابد من إعمال حكم القانون. إذاً فالحماية القانونية للسرية المصرفية في ظلها تبث الثقة والطمأنينة لذوي رؤوس الأموال على سرية أعمالهم المصرفية وكافة المعلومات ذات الصلة بثرواتهم، وقد كرسنا الجهد في هذا السبيل على ثلاثة مباحث، إذ نتناول مفهوم السر المصرفي في مبحث أول، والمصادر القانونية للسر المصرفي في مبحثٍ ثانٍ، والآثار القانونية المترتبة على إفشاء السر
المصرفي في مبحثٍ ثالث

تمت الأضافة بواسطة: الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري .

كود الفيفا التأديبي


المادة 16 سحب الجوائز
الشخص المطلوب سحب الجائزة منه يجب أن يعيد معها أي فائدة أخري تم الحصول عليها، على وجه الخصوص، المبالغ المالية والأشياء الرمزية (ميدالية، كأس وما إلى ذلك).

المادة 17 الإنذار
1. الإنذار (البطاقة الصفراء) هو إنذار من الحكم للاعب خلال مباراة لمعاقبته عن سلوك غير رياضي قليل الجسامة
راجع قانون 12 من قوانين اللعبة).
2. إذا تم تحذير اللاعب مرتين خلال المباراة نفسها يتعرض للطرد (بطاقة حمراء غير مباشرة)، وبناءاً عليه
الحرمان من المباراة المقبلة (راجع المادة 18 الفقرة 4). إذا تم تحذريه مرتين ثم تم إعطاؤه بطاقة حمراء
الثانية تكون باطلة.
3. إذا حصل اللاعب على إنذارين في مباراتين منفصلين في أحدي بطولات الفيفا فإنه يتم إيقافه عن المباراة
المقبلة. اللجنة التأديبية قد تلغي استثنائياً من هذه المادة أو تعديلها قبل بدء بطولة معينة. أي من هذه القرارات التي توصلت إليها اللجنة التأديبية يكون نهائي.
4. إذا تم إلغاء مباراة وتم إعادتها فإن أي إنذار صدر خلال المباراة الملغاة يعتبر لاغي. إذا كانت المباراة لا تعاد،
فإن الإنذارات التي يحصل عليها الفريق وكان سبباً في إلغاء المباراة يكون مسئول عنها، وإذا كان كلا الفريقين
السبب في الإلغاء فيكونا مسئولا عن الإنذارات.
5. إذا أخطأ لاعبا بارتكاب سلوك غير رياضي خطير مبين في القانون 12 من قوانين اللعبة، وطرد (ببطاقة حمراء
مباشرة)، فإن أي إنذار حصل عليه في نفس المباراة يكون مسئولاً عنه.


المادة 18 الطرد
1. الطرد هو الأمر الذي يصدر من الحكم إلى شخص وبه يتم مغادرة مكان اللعب والمناطق المحيطة بها، بما فيها مقاعد
البدلاء، خلال المباراة. الشخص الذي طرد يسمح له بالجلوس في المدرجات إلا إذا كان
2. هذا يعتبر مخالف لتعليمات الإستاد.
3. الطرد يتخذ شكل البطاقة الحمراء للاعبين. البطاقة الحمراء المباشرة إذا كانت ناتجة عن عقوبات جدية من سلوك غير
رياضي كالموضحة في القانون 12 من قوانين اللعبة، أو إذا كانت نتيجة لتراكم إنذارين
4. من البطاقات الصفراء.
5. المسئول الذي يتم طرده قد يعطي تعليمات للشخص الذي سيقوم مقامه على مقاعد البدلاء. بشرط ألا يسبب ذلك أي
ارتباك للمتفرجين أو تعطيل سير اللعب،
6. الوقف يتم تلقائيا بمجرد الطرد وذلك للمباراة اللاحقة، حتى ولو فرض في وقت لاحق من المباراة التي
7. تركت و/ أو ألغي. اللجنة التأديبية قد تقوم بمد مدة من الوقف.

Wednesday, February 3, 2010

انذار رسمى بايقاف اجراءات الشهر



انذار رسمى بايقاف اجراءات الشهر


انه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و
محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3-السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........
4- السيد أمين مكتب الشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........
5- السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........
و أنذرتهما بالآتى
بموجب عقد مشهر برقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مسطحها ........ مترا مربعا يحدها من الناحية البحرية ........ بطول ........ مترا , و من الناحية القبلية أرض فضاء ملك المنذر اليه الاول بطول ........ مترا , و من الناحية الشرقية ........ بطول ........ مترا , و من الناحية الغربية ........ بطول ........ مترا حسبما هو ثابت من العقد المشار اليه و بياناته المساحية .
و اذ قام المنذر اليه الاول ببيع الارض المجاورة لارض الطالب من الناحية القبلية للمنذر اليه الثانى بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تضمن أن حدها الشرقى بطول ........ مترا و الغربى بطول ........ مترا و هو ما يترتب عليه ضم مساحة من أرض الطالب من الجهة القبلية مسطحها ........ مترا مربعا دون حق فى ذلك .
و قد تقدم المنذر اليه الثانى بطلب للمأمورية لاتخاذ ما يلزم نحو شهر هذا العقد , فقيد برقم ........ بتاريخ ..-..-.... , و لم يزل الطلب قيد البحث فلم يؤشر عليه بعد بقبوله للشهر حتى تاريخ هذا الانذار .
و حتى يمكن تدارك هذا الخطأ قبل وصول الاجراءات الى مرحلة يصعب معها تدارك ذلك , وتعزيزا لهذا الانذار فان المنذر يرفق به صورة فوتوغرافية طبق الاصل من عقده المشهر برقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و هو ما يترتب عليه وقف اجراءات الشهر قانونا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة و مقر المنذر اليهم و أنذرتهم بصورة من هذا و صورة من العقد المشهر رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و نبهت على المنذر اليهما الاول و الثانى بتعديل طلب الشهر رقم........بتاريخ ..-..-.... فيما يتعلق بتعيين العقار المبيع بتصحيح أطوال الحدين الشرقى و الغربى بما لا يتضمن تعديا و اعتصابا لجزء من عقار المنذر , كما نبهت على المنذر اليهم من الثالث الى الخامس بوقف اجراءات شهر عقد البيع محل الطلب سالف البيان حتى اتمام التعديل المشار اليه .
و لاجل العلم ..

اعلان بتعجيل نظر الجلسة


اعلان بتعجيل نظر الجلسة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
وأعلنته بالاتى
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم بـ ........ وتحديد لنظرها بجلسه ..-..-.... وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة ..-..-.... لـ ........ فتقدم الطالب الى المحكمة بطلب بتعجيل الجلسة فأصدرت قرارها بتعجيل نظر الدعوى الى جلسه ..-..-.... وكلفت الطالب باعلان خصمه لتلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك لنظر الدعوى سالفة الذكر بجلستها المنعقدة علنا يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ بدلا من جلسة ..-..-.... .
ولأجل العلم ..

مصطلحات عربى-انجليزى

Tuesday, February 2, 2010

ملخص عقد شركة تضامن



ملخص عقد شركة تضامن

بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..-..-.... تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف أول شريك متضامن

ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : ........ وشركاه 0
3- غرض الشركة : ........
4- مركز الشركة : شارع ........ رقم ........ مركز ........
5- راس مال الشركة : ........ مقسم كما هو موضح بالعقد ........
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ........
7- مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول ........ الشريك الثانى المسئول ........
أمضاء / ........ أمضاء / ........

مصطلحات قانونية

مصطلحات قانونية عربى-انجليزى

Monday, February 1, 2010

قانون الجمعيات الأهلية...أعمال تطوعية و إصلاح اجتماعي مع إيقاف التنفيذ



قانون الجمعيات الأهلية...أعمال تطوعية و إصلاح اجتماعي مع إيقاف التنفيذ


- هل آن أوان الجمعيات الأهلية لأن تلعب دورا سياسيا – اجتماعيا في ظل غياب الاحزاب السياسية في مصر؟
- هل يمكن أن يتعاظم دور الجمعيات في إصلاح المجتمع بدلا من الحكومة؟
- لماذا يتجاهل نواب المجلس الشعب القانون رقم 84 لسنة 2002 بالرغم من كثرة المطالبات بتعديله؟
- هل تطمح الجمعيات الاهلية في الاصلاح السياسي؟ او هل يمكن ان يمتد دور الجمعيات من الاصلاح الاجتماعي للسياسي؟
- كيف يمكن ان يساهم التشريع في الارتقاء بمستوى العمل التطوعي؟

من غير المتوقع ان تتوقف المطالبات بتشريعات قانونية جديدة ، طالما تواجدت الجهات والهيئات التي تحرص على انه مازال للقانون قوة يهابها افراد المجتمع وطالما كانت هناك الحاجة الملحة لتحسين سلوكيات الافراد وتنمية المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن ابرز هذه المطالبات تلك التي اعدها المجلس القومي لحقوق الانسان في دراسة تطالب بتعديل 17 مشروع ابرزهم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تتعارض مع المعايير الدولية خاصة في الجزء الخاص بحرمان المواطن المفصول فصلا تأيبيا من مباشرة حقوقه السياسية بمجرد صدور القرار دون انتظار صدور حكم قضائي من المحكمة وحرمانه من هذا الحق لخمس سنوات متواصلة من تاريخ الفصل ،بالاضافة الى تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2000 والقوانين المنظمة للحق في العمل ، و قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واكدت ان مواد هذا القانون تفقد المجالس المحلية استقلاليتها بإخضاعها لسلسلة من حلقات الوصاية الادارية.
ولكن ابرز ما جاء على رأس هذه التشريعات هوقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002، اذ طالبت الدراسة بتعديل عدد من مواده لما تشكله من عواقب امام انشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية بدءا بالاجراءات المعقدة للتأسيس مرورا بالبحث في النوايا والبواعث الداخلية للمؤسسين ومنح وزير التضامن الاجتماعي حق حل الجمعية بقرار مسبب دون ان يكون الحل بناء على حكم من المحكمة، الى جانب التدخل لتحديد نصاب لمجلس ادارة الجمعيات الاهلية، لذا كان من الهام معرفة النقاط التي يقف عليها منتقدو هذا القانون وابرز السلبيات التي تحول دون تأسيسها في مصر بشكل يتيح لها ان تلعب دورا حيويا في تطوير المجتمع وتنميته واثبات عدم انحسار الدور التنموي على الاجهزة الحكومية فقط، إلا انه من المهم معرفة مدى تشابهه مع القانون رقم 32 لسنة 1964 وهو القانون الذي يسبق قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ومعرفة ماهية " الجمعية " وتاريخ نشأة الجمعيات في مصر، ودورها في الارتقاء بالمجتمعات.
ان القانون رقم 84 لسنة 2002 هو قانون ألغي على إثره قانون الجمعيات الاهلية رقم 32 لسنة 1964، كما الغي كل نص يخالف احكامه، ويعرف هذا القانون " الجمعية " وفقا للمادة الاولى بأنها: كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعية او اعتبارية او منهما معا لا يقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة اشخاص ولا تهدف الى الربح المادي، كما يعرف القانون "مؤسسي الجمعية" بأنهم الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يشتركون في انشائها ويوقعون على نظامها الاساسي، فإذا كانوا قد أعدوا وثيقة تأسيسها وجب ان تتضمن تلك الوثيقة تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي وان يوقع عليها جميع المؤسسين.
ولا يجوز – وفقا لهذا القانون – ان يشترك في تأسيس هذه الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، كما جاء في مادته الرابعة ان ينص النظام الاساسي للجمعية على ايلولة اموالها عند انقضائها لغير صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او لإحدى الجمعيات او الاتحادات الخاضعة لأحكامه.
ولربما كان أمر تعديل هذا المشروع مستعصي، او يمكن ان يكون غير هام بحيث لا يلتفت اليه النواب البرلمانيون للمطالبة بتعديل بعض مواده التي يرى البعض فيها شيء من تعسير انشاء الجمعيات، ويتضح ذلك من مطالبات المنظمة المصرية لحقوق الانسان الملحة، بإصدار قانون جديد للجمعيات الاهلية بديلا للقانون الحالي وذلك منذ خمس اعوام سابقة مضت على تقرير قد اصدرته هذه المنظمة والذي هدف الى ازالة القيود التي تعترض العمل الاهلي في مصر في ظل هذا القانون وكيفية العمل على ازالتها، مشيرا الى ان هذ القانون ما هو الا نسخة مكررة من قانوني الجمعيات رقم 32 لسنة 1964، وقانون رقم 53 لسنة 1999، بل اضيف اليه مزيد من القيود وذلك بإعطاء صلاحيات واسعة للجهة الادارية في تقييده بالامور التي تخص التأسيس او الانشطة او مصادر التمويل، كما رصد هذا التقري سلبيات هذا القانون المتمثلة في تقييد عمل المنظمات من خلال التوسع في النشاط المحظور على الجمعيات والمؤسسات والقيود على تأسيس الجمعيات، وعلى حق التقاضي وسلب اختصاصات الجمعية العمومية والتدخل في شؤون مجلس الادارة وحل الجمعيات بموجب قرار اداري من الوزير المختص والعقوبات السالبة لحرية العمل التطوعي، كما ان هذا التقرير قد تضمن اوضاع الجمعيات الاهلية التي تراجعت في ظل هذا القانون إثر حل عدد من الجمعيات ومخالفة ذلك للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذلك الدستور المصري من ضماناته الاساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، فالمبدأ القانوني الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون الحاجة الى ترخيص او اذن مسبق، فالجمعيات تؤسس بمجرد اتفاق ادارة مؤسسيها ويجوز الاعلان عنها بمجرد الاعلام والاخطار المسبق ولا يمكن اخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الادارية او القضائية، ولا أن تشكل إجراءات الاعلام او الاخطار عوائق أمام تأسيس الجمعيات.

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

الضريبة علي الدخل


موسوعة الضرائب :: الضريبة علي الدخل :: فحص الإقرارات الضريبية والتحريات :: اخطار الممول بتاريخ الفحص ومكانه

--- 94 ---


على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.



--- 95 ---


تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 91 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 09 \ 06 \ 2005