بحث في الموقع

Monday, December 28, 2009

ميثاق جامعة الدول العربية 22 \ 03 \ 1945

ميثاق جامعة الدول العربية
22 \ 03 \ 1945



ميثاق جامعة الدول العربية
22 \ 03 \ 1945


- مقدمة -

إن حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.
وحضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق الأردن.
وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق.
وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية.
وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.
وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن.

تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها، وتوجيهاً لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأى العربى العام فى جميع الأقطار العربية.

قد إتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم :

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.
قد أناب عن سوريا:
حضرة صاحب الدولة السيد فارس الخورى، رئيس مجلس الوزراء.
حضرة صاحب الدولة جميل مرادم بك، وزير الخارجية.

حضرة صاحب السمو الملكى أمير شرق الأردن.
قد أناب عن شرق الأردن:
حضرة صاحب الفخامة سمير الرفاعى باشا، رئيس الوزراء.
حضرة صاحب المعالى سعيد المفتى باشا، وزير الداخلية.
حضرة صاحب العزة سليمان النابلسى بك، نائب سر الحكومة.

حضرة صاحب الجلالة ملك العراق
قد أناب عن العراق:
حضرة صاحب المعالى السيد أرشد العمرى، وزير الخارجية.
حضرة صاحب الفخامة السيد على جودة الأيوبى، وزير العراق المفوض بواشنطن.
حضرة صاحب المعالى السيد تحسين العسكرى، وزير العراق المفوض بالقاهرة.

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
قد أناب عن المملكة العربية السعودية:
سعادة الشيخ يوسف ياسين، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
سعادة السيد خير الدين الزركلى، مستشار مفوضية المملكة العربية السعودية
بالقاهرة.

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
قد أناب عن لبنان:
حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد كرامى، رئيس الوزراء.
سعادة السيد يوسف سالم، وزير لبنان المفوض بالقاهرة.

حضرة صاحب الجلالة ملك مصر
قد أناب عن مصر:
حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا، رئيس مجلس الوزراء.
حضرة صاحب السعادة محمد حسين هيكل باشا، رئيس مجلس الشيوخ.
حضرة صاحب المعالى عبد الحميد بدوى باشا، وزير الخارجية.
حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا، وزير المالية.
حضرة صاحب المعالى محمد حافظ رمضان باشا، وزير العدل.
حضرة صاحب المعالى عبد الرازق أحمد السنهورى بك، وزير المعارف العمومية.
حضرة صاحب العزة عبد الرحمن عزام بك الوزير المفوض بوزارة الخارجية.

حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن
قد أناب عن اليمن:
الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل قد إتفقوا على ما يأتى:


- مادة 1 -

تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق. ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

- مادة 2 -

الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها فى الشئون الآتية:

(أ) الشئون الاقتصادية والمالية ويدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة.
(ب) شئون المواصلات ويدخل فى ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد.
(ج) شئون الثقافة.
(د) شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
(هـ)الشئون الاجتماعية.
(و)الشئون الصحية.


- مادة 3 -

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من إتفاقات فى الشئون المشار إليها فى المادة السابقة وفى غيرها.
ويدخل فى مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

- مادة 4 -

تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها فى شكل مشروعات إتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها إشتراك أولئك الممثلين وقواعد التمثيل.

لقراءة المزيد، اضغط على الرابط التالي
http://www.eastlaws.com/Etf/ETFtxt.aspx?ID=1&txtSearch


Thursday, December 24, 2009

عنوان التشريع: بشأن إنشاء وحدة فرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بجمرك مستودع العبور بالقاهرة.


رقم 84 لسنــة 2006 - نشر بتاريخ 23 \ 02 \ 2006

عنوان التشريع:
بشأن إنشاء وحدة فرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بجمرك مستودع العبور بالقاهرة.
التوقيع:
دكتور / يوسف بطرس غالي - وزير المالية

http://www.eastlaws.com/Tash/TashMawaad.aspx?T=1&ID=259510

الأدلة الجنائية من منظور حقوق الانسان


الأدلة الجنائية من منظور حقوق الانسان،

ما هي احدث الاساليب المتبعة للكشف عن الادلة الجنائية ؟

- كيف يمكن ان تساهم الادلة الجنائية في تعزيز مبادئ حقوق الانسان ؟؟

- ما هو الفرق بين الدليل الجنائي و الأثر المادي؟؟

- كيف يمكن ان تحدث التوعية الجنائية للافراد؟؟

لطالما تواجدت الجريمة وقتما قدر الله سبحانه و تعالى ان يحيا الانسان على الكرة الارضية و شاء له ان يكون مخيرا – و ليس مسيرا – بين اتباع السلوك السليم القويم و بين ارتكاب الخطأ ، و من هنا ظهر علم الادلة الجنائية للكشف عن الجرائم و طرق الوقاية منها و البحث وراء حقيقة الجرائم و بالتالي تعقب المجرمين.

و لعلم الادلة الجنائية ابعادا تفيد البشرية في الحفاظ على بقائها بمنآى عن الجريمة و مرتكبيها و لأن هذا العلم مرتبط بدور اجهزة الشرطة في حماية الامن العام فقد رأى اللواء اشرف ريفي مدير عام الامن الداخلي في لبنان خلال محاضرة بعنوان " تحديات العمل الشرطي في لبنان " رأى ان العمل الشرطي يواجه ثلاث تحديات أساسية و هي : تحقيق الامن و المحافظة على النظام و الاستقرار ، احترام حقوق الانسان و المحافظة على كرامته ، و ايجاد الصيغة المناسبة لإقامة التوازن بين تحقيق الامن و احترام حقوق الانسان . اي ان العمل الشرطي قائم بذاته على تحقيق مبادئ حقوق الانسان و التقليل من اخطار الجريمة على الفرد و المجتمع بأقل الخسائر الممكنة.

وربما كان من الهام عرض سريع لبعض المواد التي تندرج تحت قوانين وطنية و دولية تحث و تؤكد على حق الانسان في الحياة بشكل عام و الذي يخرج عن هذا الحق بذل مزيد من الجهود لتطوير اداء العمل على تفعيل هذا الحق الذي يعتبر من ابسط حقوق الانسان :

- فالاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اشار في المادة (3) إلى ان لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و في الامان على شخصه

- كما أورد اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في التشريع الاسلامي المادة (2) ان الحياة هبة من الله و هي مكفولة لكل انسان و على الافراد و المجتمعات و الدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه و لا يجوز ازهاق روح دون مقتض شرعي ، و يحرم اللجوء الى وسائل تفضي الى افناء الينبوع البشري، و ان المحافظة على استمرار الحياة البشرية الى ما شاء الله واجب بشري ، و سلامة جسد الانسان مصونة و لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي و تكفل الدولة حماية ذلك .

- و تضمن الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب : انه لا يجوز انتهاك حرمة الانسان و من حقه احترام حياته و سلامة شخصه البدنية و المعنوية و لا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.

- اما الاتفاقية الاوروبية فقد افردت مساحة لهذا الحق ضمن اتفاقية لحماية حقوق الانسان و حرياته الاساسية: يحمي القانون حق كل انسان في الحياة و لا يجرد اي فرد من حياته عن قصد الا في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة اثر ادانته بجريمة ينص القانون على ان عقوبتها الاعدام، و لا يعتبر التجريد من الحياة مخالفة لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة لاستعمال قدر من القوة لا يتجاوز الضرورة القصوى:

- 1- دفاعا عن شخص ضد عنف غير مشروع

- 2- لالقاء القبض على شخص لسبب مشروع او لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع

- 3- اثناء اتخاذ اجراءات مشروعة بغرض اخماد تمرد او فتنة .

لقراءة المزيد، إضغط على http://www.eastlaws.com/Forums/DawreyaViewPost.aspx?ID=9

Tuesday, December 22, 2009

قانون الضريبة العقارية الجديد






قانون الضريبة العقارية الجديد




المكلفين بأداء الضريبة العقارية

وتنظمها المادة (14) من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والتي تنص على أنه:

على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:

أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها.

ب- في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.

نماذج الإقرارات

يوجد ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد،

الأول، خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية،

الثانى خاص بالوحدات الإدارية.

الثالث خاص بالمنشآت البترولية.

يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية، وعلى ملاك العقارات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

الوحدات العقارية

طبقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009

فإنه بالنسبة للوحدات العقارية:

1- الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية،

2- أما بالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط فى العام،

3- والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهًا فى العام.

بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية:

- الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل، كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية

طبقا للمادة (4) من القانون رقم 196 لسنة 2008

اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.

القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها، باعتبارها ...................


لقراءة المزيد مثل عمليات الحصر، إجراءات الحصر والتقدير، إنقضاء الخصومة، تقاعس المكلف عن أداء الضريبة

حالات رفع الضريبة، الاعفاء من الضريبة، البيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، إجراءات الإعفاء من الضريبة ....إلخ ، يرجى الضغط على http://www.eastlaws.com/Forums/ViewPost.aspx?ID=60









مصر - يونيو آخر مهلة لتحويل «اتحادات الملاك» إلى «شاغلين».. و«الإسكان» تجيب على الأسئة حول قانون البناء الموحد


التاريـخ: 21/12/2009
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

أعلن المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن الوزارة حددت يونيو المقبل كموعد نهائى لتوفيق أوضاع اتحادات الملاك، وتحويلها إلى اتحادات شاغلين، وفقا للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

وقال الجبالى ردا على استفسارات قراء «المصرى اليوم» حول عدم تفعيل اتحادات الملاك فى بعض مناطق القاهرة ومنها مدينة نصر، إن اتحادات الملاك لا تزال قائمة بالفعل لحين توفيق أوضاعها بحد أقصى فى يونيو المقبل، موضحاً أن المهلة مدتها سنة بدأت منذ بدأ العمل باللائحة فى يونيو الماضى.

وأضاف الجبالى أن التعديلات التى يجب إجراؤها فى اتحادات الملاك، للتحويل إلى شاغلين، تشمل تعديل المسمى أولاً فى المحافظة، ثم عقد جمعية عمومية جديدة لتأكيد الثقة فى مجلس الإدارة الأساسى الذى كان يتولى اتحاد الملاك، أو تغييره وفقا لرأى أعضاء الجمعية، على أن يستمر عمل الصندوق لحين جمع أموال أخرى لصندوق الاتحاد الجديد.


وسارت وزارة الإسكان على نهج وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، حيث جمع أسئلة المواطنين، وأعضاء المجالس المحلية حول قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فى كتاب خاص والرد عليها، تمهيدا لتوزيعه مجاناً على المواطنين والجهات المختصة، للرد على الاستفسارات المختلفة، فضلا عن طبع «ملخصات» إعلامية عن اتحاد الشاغلين وإصدار التراخيص، لتوزيعها على المواطنين فى المحافظات

Monday, December 21, 2009

الإجراءات الإدارية التي تحكُم انتقال اللاعبين بين الاتحادات


الإجراءات الإدارية التي تحكُم انتقال اللاعبين بين الاتحادات

المادة 2 إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب بالنسبة للمحترف

1. كل الطلبات لتسجيل المحترف لابد أن تقدم من قبل النادي الجديد إلى الاتحاد الجديد خلال إحدى فترات التسجيل
المحددة من قبل هذا الاتحاد. كل الطلبات سوف تكون مصحوبة بنسخة من العقد المبرم بين النادي الجديد
والمحترف. لا يسمح للمحترف أن يلعب مباريات رسمية لحساب النادي الجديد إلا بعد إصدار الشهادة الدولية
لنقل اللاعب من قبل الاتحاد السابق وتُستلم من قبل الاتحاد الجديد.
2. بمجرد استلام الطلب، الاتحاد الجديد سوف يطلب مباشرة من الاتحاد السابق إصدار الشهادة الدولية لنقل
المحترف (طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب). الاتحاد الذي يستلم شهادة دولية لنقل لاعب غير مطلوبة من
اتحاد آخر لا يخول له تسجيل المحترف المعني لدى أيا من أندية الاتحاد.
3. بمجرد استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الفور أن يقدم الاتحاد السابق إلى النادي
السابق والمحترف طلب لتأكيد انتهاء عقد المحترف، سواء كان الانتهاء المبكر وُجد اتفاق متبادل على ذلك أو
وُجدت منازعات عقدية.
4. في غضون سبعة أيام من استلام طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، فإنه يجب على الاتحاد السابق إحدى
أمرين إما:
أ ‌- إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب للاتحاد الجديد. أو
ب‌- إخبار الاتحاد الجديد بأنه لا يمكن إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب لأن العقد بين النادي السابق
والمحترف لم ينتهي أو أنه لا يوجد اتفاق مشترك بينهم يتعلق بالإنهاء المبكر.

5. إذا لم يتسلم الاتحاد الجديد إجابة طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب في غضون 30 يوم من تقديم طلب الشهادة
الدولية لنقل اللاعب، فإن له الحق في الحال في تسجيل المحترف لدى النادي الجديد على أساس مؤقت
("التسجيل المؤقت"). التسجيل المؤقت يجب أن يصبح دائم بعد مرور سنة على طلب الشهادة الدولية لنقل
اللاعب. يمكن للجنة تقييم اللاعبين أن تقوم بسحب التسجيل المؤقت، في خلال السنة، إذا قدم الاتحاد السابق
أسباب معقولة تشرح أسباب عدم رده علي طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
6. الاتحاد السابق يجب ألا يصدر الشهادة الدولية لنقل اللاعب في حالة نشوء نزاع عقدي بين النادي السابق
والمحترف. في هذه الحالة، المحترف، النادي السابق و/أو النادي الجديد يخولون الحق في إبداء شكوى أمام
الفيفا وفقا للمادة 22. الفيفا يجب أن تصدر قرارها في مسألة الشهادة الدولية لنقل اللاعب والعقوبات
الرياضية في موعد أقصاه 60 يوم. في أي حالة، يجب أن يكون قرار العقوبة الرياضية يجب أن يصدر قبل
إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب. إصدار الشهادة الدولية لنقل اللاعب يجب أن يكون بدون مساس
بالتعويض عن خرق العقد. الفيفا قد تتخذ إجراءات مؤقتة في ظروف استثنائية.
7. الاتحاد الجديد قد يمنح اللاعب أهلية مؤقتة للعب حتي نهاية الموسم الجاري بناء علي طلب الشهادة الدولية
لنقل اللاعب التي ترسل بالفاكس. إذا لم يتم استلام الشهادة الدولية لنقل اللاعب الأصلية في هذا الوقت، فإن
أهلية اللاعب للعب يجب أن تعتبر محسومة.

8. الاتحادات تكون محرومة من إبداء طلبات الشهادة الدولية لنقل اللاعب لكي تسمح للاعب في الاشتراك في
المباريات التجريبية.
9. القواعد والإجراءات السابقة تطبق أيضا علي المحترفين الذين يكتسبون منزلة الهواة عند الانتقال لناديهم
الجديد.

لوائح تقييم ونقل اللاعبين


من لوائح الفيفا: لوائح تقييم و نقل اللاعبين

تقييم اللاعبين
المادة 2 تقييم اللاعبين: هواة ومحترفين

اللاعبين المشاركين في كرة القدم المنظمة إما هواة أو محترفين.
المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع ناد ويُدفع له في مقابل نشاطه في كرة القدم أكثر من مصروفاته الفعلية التي يتحملها. جميع اللاعبين الآخرين يعتبرون هواة.

المادة 3 استعادة منزلة الهاوي

اللاعب المسجل كمحترف لا يجوز إعادة تسجيله بوصفه هاوي حتى مرور على الأقل 30 يوما بعد آخر مباراة له كمحترف.
لا يوجد أي تعويض قابل للدفع عند استعادة منزلة الهاوي. إذا تم إعادة تسجيل اللاعب كمحترف في غضون 30 شهرا من إعادته كهاوي، فإن ناديه الجديد يجب عليه أن يدفع تعويضات التدريب وفقا للمادة 20.

المادة 4 إنهاء النشاط

المحترفين الذين أنهوا حياتهم المهنية عند انتهاء عقودهم والهواة الذين أنهوا نشاطهم يظلوا مسجلين في الاتحاد الذي يتبع له ناديهم الأخير لمدة 30 شهر.
تبدأ هذه الفترة من يوم آخر ظهور للاعب في مباراة رسمية مع فريقه

النظام القانوني للصك الالكتروني


تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطور خاصة في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات استخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة، إذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليدياً حالياً كالوفاء بالأوراق التجارية سواء حوالة تجارية أو كمبيالة أو صك عادي ومنها ما هو آلي بدون تداول النقود الورقية، وهي من بين ما يطلق عليه حالياً وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالصكوك الإلكترونية (Electronic Checks) والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصةً بعد أن تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية،على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مما أدى إلى تجنب الناس التعامل بالصكوك، كما أن بروز ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ يغطي قيمتها أدى إلى ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاع الثقة إلى التعامل بالصكوك كما كانت في السابق، وإعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الصكوك المتداولة حالياً. كما نرمي من هذا البحث أن نبين أن الصك الالكتروني هو محل ثقة وضمان لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، وهو يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في أن واحد، ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن الصك الالكتروني لم تنظم أحكامه في التشريعات العربية المقارنة، إلا أن تلك الفكرة وجدت صداها في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) لعام 2001 م، في الفصل الخاص بالسند الالكتروني القابل للتحويل؛ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (19) منه بأنه: (( ب- إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون إجراء قانونياً. – ج- لا تسري أحكام المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية إلا بموافقة البنك المركزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية)). كما نجد أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية السوداني لعام 2006 م، أشار للصك الالكتروني عندما عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات بالأتي:-(( وسيلة الدفع الالكتروني يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر كليا أو جزئيا عن عبر الشبكات. وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصور الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل)). كما أن إمكانية زيادة استخدامها وتداولها في الواقع العملي مستقبلاً، لابد أن يثير في أحيان معينة بعض المنازعات سواء بين المسحوب عليه(المصرف) ومستخدم هذه الصكوك الالكترونية للوفاء بالتزام، أو بين احدهما والتاجر (الدائن). فكان هذا حافزاً نحو اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو أبراز الجوانب القانونية لنظام الصك الالكتروني، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام مستقبلاً. ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة في المكتبة القانونية العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف. إن هذا الموضوع يقتضي منا أن نحدد مفهوم الصك الالكتروني وذلك في المبحث الأول، ثم سنتناول وضع نظام الصك الالكتروني موضع التطبيق في المبحث الثاني، لنبين في نهاية البحث النتائج التي نتوصل إليها. ولابد من التنويه ابتداءً إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد الخاصة بالصك في القانون التجاري، وما كتب بصدد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. وحاولنا في ظل تصور ما يحدث عملياً بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الصكوك الالكترونية.
ملخص من بحث للدكتور:نصير صابر لفتة الجبوري

Sunday, December 20, 2009

آثار عقد التأليف


يعد عقد التأليف من العقود الملزمة لجانبين، إلى جانب كونه عقداً من عقود المعاوضة فهو المصدر الأساسي لالتزامات أطرافه وإن هذه الالتزامات تجد قوتها الملزمة في العقد ويتعين الوفاء بها طبقاً لمبدأ حسن النية وفي كافة مراحل تنفيذ العقد. وتلك الالتزامات متنوعة يخرج بعضها عن مألوف التزامات الإطراف في العقود القانونية الأخرى. وتأسيساً على ذلك فإن دراسة آثار عقد التأليف يقتضي منا بيان التزامات كل طرف فيه، هذه الالتزامات التي تتقابل فيما بينها بحيث يمكن القول إن أداء كل طرف لالتزاماته مرتبطة أشد الارتباط بأداء الطرف الآخر لالتزامه. وإذا كنا سنقف على هذه الالتزامات الخاصة، فإنه يمكننا القول أن ثمة التزاماً رئيسياً يقع على عاتق المؤلِف هو ما يعبر عنه بالالتزام بالتالي ((L’obligation de ouvrage) هذا الالتزام الذي لن يستطيع المؤلِف القيام به إلا إذا كان يقابله قيام الناشر بالوفاء بالالتزام بالتعاون. هذا الالتزام الذي يقع على عاتق الناشر في اغلب الأحوال ينص عليه صراحة في هذا النوع من العقود، إذ نلزمه بتقديم كل الوسائل اللازمة للمؤلِف خلال فترة إعداده للمؤلِف، على النحو الذي سنعرض منه مضمون الالتزام بالتعاون. ((L’obligation de collaboration) والحديث عن التزامات طرفي العقد يفرض علينا التعرض لأوليات هذه الالتزامات، ألا وهي التزام الناشر بدفع المقابل لأداء المؤلِف. فعقد التأليف شأنه في هذا الصدد شأن سائر العقود الملزمة للجانبين. والالتزام الرئيسي الذي يقع على الناشر هو دفع المقابل النقدي لخدمة المؤلِف، فالناشر يطلب المعرفة العلمية من المتخصص. وهو يرمي في أن يستفيد من الخبرة والمعرفة والمعلومات التي ينفرد بها المؤلِف. وفي سبيل ذلك يقوم بدفع ثمن تطبيق هذا الفن الذي يجهله. وليس معنى ذلك أن هذا الالتزام هو الالتزام الوحيد الذي يقع على عاتق الناشر، فالمؤلِف يمنح عميله معرفة علمية تعبر عن خلاصة فكره وتخصصه الفريدين. فهو ابتكار يعبر عن خلاصة عمل ذهني مضنٍ. ومن ثم فهذه الطبيعة الخاصة لالتزام المؤلِف والذي هو جوهر عقد التأليف، فإنه يلقى عليه من ناحية مجموعة من الالتزامات يقابلها على الصعيد الآخر التزامات تقع على عاتق الناشر. ومن هنا كان التزام الناشر بعدم الاعتداء على الحقوق المقررة للمؤلِف. من قبيل التزامات المؤلِف التي تفرضها طبيعة هذا العقد ما يعرف بالالتزام بالسرية L’obligations de confidentialite”، حيث إننا إذا كنا نلزم الناشر بوجوب إعلام المؤلِف بكافة المعطيات التي تساعده في إعداد المؤلِف، وهذا ما يعرف –أيضا- بالالتزام بالأعلام L’obligation de d'information” والذي يعد تطبيقاً لالتزامه بالتعاون، فإن وفاءه بهذا الالتزام يتضمن بالضرورة أن يطرح أمام المؤلِف كافة المعطيات الخاصة بالتأليف المطلوب إعداده من المؤلِف مدعمة بالمستندات معتمداً في ذلك على الثقة التي تولدت في شخص المؤلِف والتي كانت من أحد سمات هذا العقد، والتي تتحقق من خلال عدم قيام هذا المؤلِف أو مستخدميه بإفشاء محتويات هذه المستندات في مكان عام أو لمنافسي الناشر. هذا الالتزام الذي يقع على عاتق المؤلِف هو ما يعرف بالتزامه بضمان سرية التعامل. لذا فإن بحث التزامات أطراف العقد يستلزم تقسيم هذا البحث على مبحثين نتناول في الأول التزامات المؤلِف فيما نبحث في الثاني التزامات الناشر، أما الحقوق فلا داعي لإفرادها بصورة مستقلة على اعتبار أن التزامات كل طرف في العقد تمثل حقوق الطرف الثاني.

ملخص من بحث : الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري :

الضمانات غير العقدية لاستثمار المعرفة


جيداً أننا نعيش في عصر اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على استثمار المعرفة بشكل فعال، في الوقت الذي يرمي فيه المشرع العراقي إلى تشجيع الاستثمارات ونقـل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين. بالإضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها. في مقابل التزام المستثمر في تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الأولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين. وذلك من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية وتطويرها وزيادة الطاقة التصميمية للمشاريع الاستثمارية في العراق. لذا فإن أهمية الموضوع تتجلى في ضرورة ضمان حقوق مستثمر المعرفة إذ أنه لا يحصل عليها إلا بتكاليف قد تكون باهظة في ظل التداول العقدي للمعرفة. بيد أنه إذا كانت الضمانات العقدية لاستثمار المعرفة من خلال الأدوار التي تلعبها عقود بيع المعلومات والترخيص والعمل والمقاولة ونقل التكنولوجيا، لا توفر الضمان اللازم للمستثمر فإنه يمكن اللجوء إلى ضمانات أخرى غير عقدية توفر الحماية اللازمة والتعويض المناسب لمستثمر المعرفة. وتحقق الغرض من الإسراع في حسم النزاع وتسهيل طرق الإثبات بمنأى عن أركان المسؤولية العقدية. لذلك فإن من يحقق منافع على حساب شخص آخر من دون وجه حق سوف يكون ملزماً بتعويض هذا الشخص الذي تم تحقيق المنافع على حسابه من غير أن يكون لمن حقق هذه المنافع مسوغاً قانونياً في ذلك، ثم أن القانون، وعلى الرغم من إعطائه الحق للأشخاص في ممارسة مختلف الأعمال التي يرغبون في القيام بها، إلا أن ذلك لا يسوغ القول بأن ليست هناك حدود قانونية تحد من تصرفات هؤلاء الأشخاص، إذ ينبغي أن تكون ممارستهم لمثل هذه النشاطات وفقاً لما يفرضه القانون من التزامات بعدم الاعتداء على حقوق الغير. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أكثر من تساؤل يمكن أن يطرح ويتعلق بمدى إمكانية تطبيق الأحكام المتقدمة على فكرة استثمار المعرفة وصولاً إلى توفير الضمان المناسب لها، فهل للمستثمر في هذه الحالة، عندما تتعرض حقوقه للاعتداء من قبل الغير، الارتكاز على نظرية الكسب دون سبب، ومن ثم يطرح تساؤل آخر عن دور نظرية الكسب دون سبب في توفير الضمان لاستثمار المعرفة، ثم أنه إذا لم يتبع الشخص الوسائل المشروعة في مزاولة نشاطاته واتبع أساليب غير مشروعة من أجل الوصول إلى ما يبتغيه، فإن تساؤلاً آخر يتعلق بدور فكرة المنافسة غير المشروعة في توفير الضمان لاستثمار المعرفة.
ملخص من بحث للدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

لوائح وكلاء اللاعبين


من لوائح الفيفا: لوائح وكلاء اللاعبين

بوليصة التأمين والضمان المصرفي

1. مبلغ التأمين يغطى بوثيقة تأمين تتناسب مع أساس دورة رأس المال. هذا المبلغ يجب في جميع الأحوال ألا يقل عن
100,000 فرنك سويسري.

2. بوليصة التأمين عن المسؤولية المهنية سوف تغطى المطالبات التي تنشأ بعد انتهاء البوليصة عن الأحداث التي وقعت
خلال فترة هذه البوليصة.

3. وكيل اللاعبين مطالب بتجديد بوليصة التأمين عند انقضائها تلقائيا وإرسال الوثائق ذات الصلة إلى الاتحادات المعنية.

4. الهدف من التأمين تغطية أي مطالبات تعويض من اللاعب، ناد أو وكيل أعمال اللاعبين الناشئة عن نشاط وكيل
اللاعبين، في رأي الاتحاد و/أو الاتحاد الدولي لكرة القدم،
قد يتنافى مع مبدأ من هذه اللوائح و/أو ذات الصلة بلوائح
الاتحاد.

5. فقط في حالة أنه لا يمكن لوكيل أعمال اللاعبين إبرام بوليصة تأمين المسؤولية المهنية امتثالا لأحكام المادة 9 من هذه
اللوائح فإن وكيل اللاعبين يودع ضمان بنكي الحد الأدنى للمبلغ 100,000 فرنك سويسري.

6. إذا استحال إبرام بوليصة التأمين من المسؤولية المهنية في إقليم اتحاد معين، فإن هذا الاتحاد يجب أن يبلغ الاتحاد
الدولي لكرة القدم وتقديم طلب رسمي للسماح بالضمان البنكي.

7. للاتحاد الدولي لكرة القدم فقط الإذن بالحصول على هذا الضمان المصرفي. الضمان المصرفي له نفس الغرض من
التأمين من المسؤولية المهنية. مبلغ الضمان لا يقل عن (100,000 فرنك سويسري) ولا يمثل الحد الأقصى للمبلغ الذي
قد يكون ناجما عن الأضرار للطرف المدعي للضرر.

8. إذا كان مبلغ الضمان قد قل بسبب دفع مبلغ من البنك استجابة لمطالبة بالتعويض عن الأضرار ضد وكيل أعمال اللاعبين
فإن الترخيص يعلق حتى يزيد مبلغ الضمان عن المبلغ الأول (الحد الأدنى 100,000 فرنك سويسري).

9. اتحادات اللاعبين المعترف بها رسميا من جانب الاتحادات والتي ترغب في تقديم خدمات التوظيف لأعضائها اللاعبين
يمكن أن تمد ببوليصة تأمين مشتركة عن المسؤولية المهنية مع شركة حسنة السمعة ويفضل في البلد التي تعمل فيها.

10. في مثل هذه الحالات، فإن هذا التأمين يكون محدد لتغطية المخاطر المتعلقة فيما لايزيد عن خمس تراخيص. حاملي
التراخيص يجب أن يكونوا أعضاء حسنى النية لدى الاتحادات المعنية، اجتازوا الامتحان التحريري وفقا للمادة 8 هنا
وقد وقعوا شخصيا على تقنين قواعد السلوك المهني (راجع المادة 11). أسماء المتقدمين الذين حصلوا على ترخيص
أيضا تدرج أسمائهم في بوليصة التأمين.

11. لا يجوز لوكلاء اللاعبين إلغاء بوليصة التأمين المهنية حتى ينهى نشاطه (الرخصة قد تم إعادتها أو سحبها). وكيل
اللاعبين
يجب أن يتأكد بالرغم من ذلك أن أي مطالبة للتعويض كانت بعد انتهاء وظيفته التي كانت تتبع نشاطه السابق
كوكيل للاعبين أنها تم تغطيتها بالتأمين (راجع المادة 9).

Saturday, December 19, 2009

اقرار بتسلم الرسومات الهندسية



من صيغ العقود: اقرار بتسلم الرسومات الهندسية

أقر أنا ........ بأننى تسلمت من السيد / ........ صورة من الرسومات الهندسية الخاصة باقامة عمارة سكنية على قطعة الارض رقم ........ تنظيم و الكائنة ........ و موقع على تلك الصورة و أيضا على مثيلتها الموجودة لدى السيد / ........ منى و من سيادته , و ذلك للبدء فى الاعمال التنفيذية وفقا للتصميم الوارد بها على ما تضمنه عقد المقاولة المبرم فيما بيننا بتاريخ ..-..-....
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

الأخطاء وسوء السلوك


من قوانين اللعبة للفيفا:فى الأخطاء وسوء السلوك

ضربة حرة مباشرة
الضربة الحرة المباشرة تحتسب للفريق الخصم إذا ارتكب لاعب أي من الجرائم السبع التالية لما يراها الحكم فيها من الإهمال أو اللامبالاة أو استخدام القوة المفرطة:

• ركل أو محاولة ركل المدافع
• عرقلة أو محاولة عرقلة المدافع
• القفز علي المدافع
• مهاجمة المدافع
• ضرب أو محاولة ضرب المدافع
• دفع المدافع
• إمساك المدافع


الضربة الحرة المباشرة أيضا تحتسب للفريق المنافس إذا كان اللاعب ارتكب أيا من الجرائم الثلاث التالية:
حمل المدافع
• البصق علي المدافع
• إمساك الكرة باليد عمداً (باستثناء حارس المرمى داخل منطقة الجزاء الخاصة به)


تلعب الضربة الحرة المباشرة في المنطقة التي وقع فيها المخالفة (انظر قانون 13 – موضع الضربة الحرة المباشرة).

قوانين اللعبة


من لوائح الفيفا فى قوانين اللعبة:ضربة الجزاء

ضربة الجزاء تحتسب ضد الفريق الذي يرتكب واحدا من التعديات العشر للضربة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء الخاصة به والكرة في اللعب.
قد يتم تسجيل هدف مباشرة من ضربة الجزاء.
الوقت الإضافي يسمح به لضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها في نهاية كل شوط أو في نهاية فترات الوقت الإضافي.

موضع الكرة واللاعبين

• يجب أن يحدد على نحو سليم

حارس المرمى المدافع:

• يجب أن يبقى على خط المرمى، في مواجهة الراكائل، بين القائمين حتى يتم ركل الكرة

اللاعبون غير الراكل يجب أن يبقوا:
بعد أن اتخذ اللاعبون مواقعهم وفقا لهذا القانون، يشير الحكم للعب ضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها.
اللاعب الذي يلعب ضربة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى الأمام.
يجب علي اللاعب الذي قام بركل الكرة أن لا يأخذها مرة أخري حتى تلمس لاعب أخر.
الكرة تكون في اللعب عندما يتم ركلها وتتحرك للأمام.
عندما يتم احتساب ضربة جزاء خلال اللعب، أو خلال الوقت الإضافي في نصف الوقت أو كل الوقت للسماح لضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها أو إعادتها، ويحتسب الهدف، بمرور الكرة بين القائمين والعارضة:

بعد أن اتخذ اللاعبون مواقعهم وفقا لهذا القانون، يشير الحكم للعب ضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها.
يقرر الحكم أن ضربة الجزاء قد لعبت.


التعديات والعقوبات

إذا كان الحكم يعطي إشارة لضربة الجزاء التي ينبغي اتخاذها، وقبل أن تكون الكرة في اللعب، يحدث واحد مما يلي:
في حالة انتهاك اللاعب الذي يركل ضربة الجزاء قوانين اللعبة:
• يسمح الحكم باتخاذ الركلة
• إذا الكرة دخلت المرمي، يتم إعادة الركلة
• في حال عدم دخول الكرة المرمى الحكم يوقف اللعب ويحتسب ضربة حرة غير مباشرة للفريق المدافع، في المكان
الذي وقع التعدي فيه

في حالة انتهاك اللاعب الذي يركل ضربة الجزاء قوانين اللعبة:

• يسمح الحكم بلعب ضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها
• إذا الكرة دخلت المرمي، يحتسب الهدف
• إذا الكرة لم تدخل المرمي، تعاد ضربة الجزاء

في حالة انتهاك اللاعب الذي يركل ضربة الجزاء قوانين اللعبة:

• يسمح الحكم بلعب ضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها
• إذا الكرة دخلت المرمي، تعاد ضربة الجزاء
• في حال عدم دخول الكرة المرمى الحكم يوقف اللعب ويحتسب ضربة حرة غير مباشرة للفريق المدافع، في المكان
الذي وقع التعدي فيه

في حالة انتهاك زميل حارس المرمي قوانين اللعبة:
• يسمح الحكم بلعب ضربة الجزاء التي يتعين اتخاذها
• إذا الكرة دخلت المرمي، يحتسب الهدف
• إذا الكرة لم تدخل المرمي، تعاد ضربة الجزاء

في حالة انتهاك لاعب من كلاً من الفريق المدافع والفريق المهاجم قوانين اللعبة:
• تعاد ضربة الجزاء

في حالة حدوث الآتي بعد لعب ضربة الجزاء:
قام الراكل بلمس الكرة مرة أخرى (ما عدا بيديه) قبل أن تلمس لاعب أخر:
• تحتسب ضربة حرة غير مباشرة للفريق المنافس، التي يتعين اتخاذها من المكان الذي وقع فيه التعدي (انظر
القانون 13 – موضع الضربة الحرة)

قام الراكل عمداً بإمساك الكرة بيديه قبل أن تلمس لاعب أخر:
• تحتسب ضربة حرة غير مباشرة للفريق المنافس، التي يتعين اتخاذها من المكان الذي وقع فيه التعدي (انظر
القانون 13 – موضع الضربة الحرة)

لمست الكرة من قبل الغير وهو يتحرك إلى الأمام:
• تعاد ضربة الجزاء

في حالة أن الكرة ترتد إلى الملعب من حارس المرمى أو العارضة أو القائمين وبعد ذلك تلمس أحد من الغير:
• الحكم يوقف اللعب
• يستأنف اللعب من جديد مع إسقاط الكرة في المكان الذي لمست الكرة فيه الغير، إلا إذا لمست الغير داخل منطقة
المرمى، في هذه الحالة الحكم يسقط الكرة علي الخط الموازي لمنطقة المرمى في أقرب نقطة توقف فيه اللعب


Thursday, December 17, 2009

أنظمة الفيفا


من التدابير التأديبية

المادة 57 تدابير تأديبية

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:
أ‌- الإنذار.
ب‌- توجيه اللوم.
ت‌- ودفع غرامة.
ث‌- إعادة الجوائز.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ‌- التحذير.
ب‌- الطرد.
ت‌- وقف المباراة.
ث‌- فرض حظر من غرف خلع الملابس و/أو مقاعد البدلاء.
ج‌- فرض حظر من دخول الإستاد.
ح‌- فرض حظر على المشاركة في أي أنشطة متعلقة
بكرة القدم.

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
أ‌- حظر التنقل.
ب‌- لعب المباراة بدون متفرج.
ت‌- لعب المباراة على أرض محايدة.
ث‌- فرض حظر على اللعب في ملعب معين.
ج‌- إلغاء نتيجة مباراة.
ح‌- الطرد.
خ‌- الغرامة.
د‌- خصم نقطة.
ذ‌- الهبوط إلى أدنى قسم.

اللجنة التنفيذية تضع تقنين العقوبات للجنة التأديبية للفيفا.

المرافعة في قضية حريق قصر ثقافة بني سويف


المرافعة في قضية حريق قصر ثقافة بني سويف

حضرنا طائعين غير مأمورين لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس والحق هنا اتهام برئ بغير جريمة والحكم المستأنف جاء مضطربا باضطراب الرأي العام و نسئ أو تناسى أن الرأي العام والعدالة صنوان لا يضريهما أن يفلت من العقاب متهم بقدر ما يضرها عقاب برئ بجريمة لم يرتكبها الرأي العام يريد أن يعرف الحقيقة وأن يقتص من الفاعل الأصلي وأن يكون الحكم عنوان الحقيقة الحكم المستأنف تجهل حقائق شرعية ..... ودستورية ..... وقانونية أولا: الشرعية: - ولا تزر وازرة وزر أخرى - ادرؤا الحدود بالشبهات ثانيا: الدستورية والقانونية - مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة - الأصل في الإنسان البراءة - عدم دستورية المسئولية المفترضة في المسائل الجنائية - في المسائل الجنائية لابد من الدليل الذي يبني على الجزم واليقين ولا يبني على الحدس والتخمين - منظومة العدالة في محاكمة الموظف العام لا تتحقق من منظور جنائي فحسب بل لابد من اتصالها لبعض القوانين الأخرى كالقانون الإداري وعلم الإدارة * فالسلطة والمسئولية وجهان لعملة وحدة * نطاق التمكن أساس المسئولية الجنائية والإدارية * مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ * اختلاف المراكز القانونية في تحمل المسئولية الجنائية والإدارية * مسئولية رئيس مجلس الإدارة أو الهيئة لا تتقرر بشهادة شهود وإنما بما تقرره اللوائح المنظمة للعمل - المبادئ الشرعية والدستورية والقانونية التي أغفلها الحكم المستأنف

اشكال فى تنفيذ حكم بالحبس لدين نفقة


من صيغ الدعاوى: اشكال فى تنفيذ حكم بالحبس لدين نفقة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى
الطالب زوج للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... " أو طليقها " وقد استصدرت ضده الحكم رقم ........ لسنة ........ احوال نفس ........ بتقرير نفقه لها قدرها ........ جنيها شهريا , وقد ألمت به بعض الظروف اضطرته الى التوقف عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة لها مما أدى الى تجمد مبلغ ........ جنيها فأقامت المعلن اليها الدعوى رقم ........ لسنة ........ احوال نفس ........ ضد الطالب سعيا الى استصدار حكم بحبسه فقضى لها بذلك .
ولما كان المقرر قانونا وما تدل عليه المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن حكم الحبس الصادر من المحكمة الجزئية بسبب الامتناع عن دفع دين النفقة يوقف تنفيذة حتما, فإن بدء فى تنفيذه فيخلى سبيل المحكوم عليه فورا إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به, وإذ يعرض الطالب المبلغ المحكوم به وقدرة ........ جنيها , على المعلن اليها بموجب هذا أمام المحكمة , فإن قبلت هذا العرض أو قام بأيداعه خزينة المحكمة على ذمتها إذا ما رفضته, فإنه يكون قد أدى لها المحكوم به ويتعين تبعا لذلك قبول الاشكال لرفعة قبل اتمام التنفيذ .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام السيد قاضى تنفيذ محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلسته المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم فى مادة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم مستشكل فى تنفيذه رقم ........ لسنة ........ أحوال نفس ........ ويلتزم الطالب المصاريف .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

Wednesday, December 16, 2009

صيغ الدعاوى


من صيغ الدعاوى :إخطار باستبدال محكم

السيد المستشار رئيس هيئة التحكيم
بعد التحية
مقدمة السيد/ ........ بصفته ........
ضد
السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........
فى قضية التحكيم رقم ........ لسنه ........ المحدد لنظرها جلسة ..-..-....
الموضوع
سبق للطالب أن أختار الاستاذ ........ محكما عنه فى الدعوى سالفة البيان ونظرا لبعض الظروف المتعلقة بتنظيم العمل وتعذر حضوره جلسات التحكيم فقد تم استبدال الاستاذ ........ ليكون محكما بدلا من المحكم سالف الذكر وبذات الصلاحيات .
تحريرا فى ..-..-.... رئيس مجلس الادارة ........

الرشوة


رشوة : عرض الرشوة
نوع الجريمة: جناية
مواد التجريم: المادة 109 مكرر و 110 من قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات.
العقوبة: السجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه
تقسيم الجريمة: جريمة وقتية
الدول العربية المجرمة: المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الكويت - دولة قطر - حكومة دبي - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - الجماهيرية الليبية - الجمهورية التونسية - المملكة المغربية - جمهورية السودان - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - دولة فلسطين - الجمهورية اللبنانية - إمارة أبو ظبي

لوائح انتقال اللاعبين


من لوائح انتقال اللاعبين للفيفا

تسجيل اللاعبين


المادة 5 التسجيل
1. يجب أن يتم تسجيل اللاعب في اتحاد حتى يلعب لحساب ناد سواء كان محترف أو هاو وفقا لأحكام المادة 2.
اللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في كرة القدم المنظمة. بموجب قانون التسجيل، يوافق اللاعب
على الالتزام بتشريع ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحادات القارية والاتحادات.
2. اللاعب يكون مسجل مع نادي واحد فقط في كل مرة.
3. يجوز تسجيل اللاعبين في ثلاث أندية بحد أقصى خلال الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، اللاعب يكون مؤهل
للعب في المباريات الرسمية لحساب ناديان فقط، استثناءا من هذه القاعدة، اللاعب الذي ينتقل بين ناديين
ينتميان إلى اتحادات متزامنة في المواسم (أي بداية الموسم في الصيف / الخريف في مقابل الشتاء والربيع)
يكون مؤهلا للعب في مباريات رسمية لحساب ناد ثالث خلال الموسم المعني، شريطة أن يكون قد امتثل بالكامل
لالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وبالمثل، الأحكام المتعلقة بفترات التسجيل (المادة 6) وكذلك الالتزام
بالحد الأدنى لطول مدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).
4. تحت جميع الظروف، يجب الأخذ في الاعتبار سلامة المنافسة الرياضية. على وجه الخصوص، لا يجوز للاعب
المشاركة في مباراة رسمية أكثر لحساب أكثر من ناديين متنافسين في نفس البطولة أو الكأس في نفس الموسم،
وذلك وفقا للوائح المنافسة الفردية الصارمة للاتحاد العضو.

المادة 6 فترة التسجيل

1. يجوز تسجيل اللاعبين فقط في إحدى الفترتين السنويتين للتسجيل المحددتين لدى الاتحاد المعني. استثناءا من
هذه القاعدة، المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل فإنه يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل.
الاتحادات مرخص لها تسجيل هؤلاء المحترفين شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية المعنية. حيث
ينتهي العقد بأي سبب مباشر، فإن الفيفا قد تأخذ تدابير مؤقتة حتى تتجنب سوء المعاملة، وفقا للمادة 22.
2. فترة التسجيل الأولى سوف تبدأ بعد اكتمال الموسم وسوف تنتهي تلقائياً قبل بداية الموسم الجديد. تلك الفترة لا
تزيد عن اثني عشر أسبوعا. الفترة الثانية للتسجيل من الممكن أن تبدأ في وسط الموسم ولا تزيد عن أربعة
أسابيع. فترتي التسجيل للموسم سوف يتم إبلاغها للفيفا قبل نفاذها على الأقل باثني عشر شهرا. الفيفا سوف
تحدد مواعيد التسجيل لأي اتحاد لم يسجل في الميعاد.
3. اللاعبين يمكن أن يتم تسجيلهم - وفقاً للاستثناء المذكور في المادة 6 فقرة 1 - وذلك عند وجود طلب صحيح
من النادي للاتحاد وذلك خلال فترة التسجيل.
4. النصوص المتعلقة بفترات التسجيل لا تطبق إلا على المباريات التي يشترك فيه الهواة. الاتحاد المعني سوف
يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين لمثل تلك المسابقات شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية للمسابقة
المعنية.


المادة 8 طلب التسجيل
طلب التسجيل للمحترف لابد أن يكون مقدم مع صورة من عقد اللاعب. هيئة صنع القرار المختصة لها السلطة في أن تتخذ على حساب أي تعديل عقدي أو اتفاقيات إضافية التي لم تقدم من قبل في صورتها الصحيحة.

Tuesday, December 15, 2009

نشرة عن تعديل شركة توصية بسيطة بتنازل شريك عن حصته


من صيغ العقود:نشرة عن تعديل شركة توصية بسيطة بتنازل شريك عن حصته

بموجب عقد محرر فى ........ عدلت شركة التوصة المعنوية شركة ........ وشريكها والمسجل ملخصة بسجل الشركات بمحكمة ........الابتدائية بتاريخ ..-..-.... سجل تجارى رقم ........ باحلال شريك موصى محل آخر وزيادة رأس المال إلى ........

Sunday, December 13, 2009

بين حرية الرأي و التعبير .... و حق الدولة في المصادرة


- ما هو المعيار الاساسي القائم عليه حرية الصحافة؟او ما هو المعيار الاساسي القائم عليه حق الدولة في المصادرة
- هل اتهام جريدة ما ،او اي وسيلة مطبوعة ، بنشر اخبار كاذبة او مفبركة كفيل بإغلاقها او بحبس الصحفيين؟؟
- و حتى و إن ثبت صحة الخبر الذي نشر في مطبوع ما و قد اثار جدل الرأي العام ، هل من حق الجريدة الخوض في مثل هذه المسائل ، و هل من حق الدولة مصادرة المطبوع حتى بعد ثبوت صحة ما نشر؟؟
- هل يمكن تجزئة حرية الصحافة ؟ و ما هو السند القانوني الذي يصدر على إثره اغلاق صحيفة أو منع نشر خبر ما؟؟؟


هذه هي اكثر التساؤلات التي تطرح في ذهن القارئ مؤخرا و خاصة مع ازدياد حالات غلق الصحف و منع نشر اخبار بعينها و فرض الرقابة على الموضوعات الصحفية قبل الطبع و التوزيع.
و لعل أبرز الجرائم التي تنال بالاعتداء على حق الشخص في صيانة شرفه و اعتباره و سمعته بين الناس هي جرائم البلاغات الكاذبة ، و إفشاء الاسرار ، و السب و القذف، إلا أن الجريمتين الاخيرتين دائما ما يقعان ضمن الجرائم الصحفية المضرة بالافراد ، أما البلاغ الكاذب و إفشاء الاسرار فلا يقعان عادة بطريق النشر في الصحف و المجلات.
و ما يثير تضارب الرؤى و الافاكار لدى القارئ ان هناك مواد تتحدث عن عقوبة هاتين الجريمتين السب و القذف و ارتباطهما بالموضوعات الصحفية من جهة ، إلى جانب مواد قانون تتحدث عن حرية الراي و التعبير و الحق في الحصول على المعلومات و تداولها بين الافراد من جهة أخرى.فليس من شك أن حق الفرد في صيانة شرفه و اعتباره و مكانته بين الناس هو من الحقوق اللصيقة بشخص الانسان ، و لكن كيف يمكن تحقيق ذلك و ان ينعم كل شخص بهذا الحق دون المساس بالحق الاخر و هو حق تداول المعلومات الصحيحة حتى و لو كانت تمس شخص الفرد؟؟
و للمرور سريعا بآخر القضايا التي على إثرها تم إغلاقجريدة من الجرائد المصرية و تعرض صحفييها للحبس و إخضاعهم للتحقيقات هي قضية الفنان نور الشريف التي نشرت "بجريدة البلاغ الجديد" حول ضبطه ضمن شبكة للمثليين ، و التي قرر المجلس الاعلى للصحافة منع طباعة الجريدة و إلغاء رخصتها ، و هو ما يعني تباعا إغلاقها، و ذلك بعد فترة قصيرة من إصدار وزارة الداخلية نفيا قاطعا لصحة هذا الخبر ،و قد تسارعت وتيرة القضية بعد ان تدخلت الدولة بقوة لمنع طبع الجريدة ، ليتجدد الجدل بشأن حدود حرية الصحافة و الضوابط التي تحكمها، و التجاوزات التي تقع فيها احيانا .
و نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن صاحب القضية الملقى عليه الاضواء ، ولا بصدد الدفاع عن الجريدة، و انما الهدف الاساسي هو الوقوف على الخروقات التي تحدث بحق القانون، فالغريب في هذه القضية ان التحقيقات مازالت قائمة و مع ذلك اتخذ هذا القرار من قبل المجلس الاعلى للصحافة بإغلاق الجريدة بالكامل و منع النشر .
لذلك ، كان من الهام عرض أبرز القوانين التي تخضع لهاحرية الصحافة و النشر و الوقوف على اهم الانتقادات التي وجهت لها :
1- قانون المجلس الاعلى للصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن حرية الصحافة
2- قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936
3- قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997
4- قانون رقم 96 لسنة 1960
و هاتين المادتين من الدستور المصري القائمتين على حرية الرأي و التعبير فتنصان على :
- المادة (47): "حرية الرأي مكفولة ، و لكل انسان عن رأيه و نشره بالقول أ, الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون و النقد الذاتي و النقد البناء ، ضمانا لسلامة البناء الوطني"
- المادة (48):"حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الاعلام مكفولة و الرقابة على الصحف محظورةو إنذارها و وقفها او إلغاؤها بالطريق الادري محظور ،و يجوز استثناءا في حالة الطوارئ او في زمن الحرب ان يفرض على الصحف و المطبوعات و وسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلطة العامة او اغراض الامن القومي و ذلك كله وفقا للقانون "


و قد وجهت انتقادات عديدة لهذه المواد بأن هناك عبارات مقيدة مثل " و في حدود اقلانون " او "ربما يتفق مع القانون " او "بالشروط التي يحددها القانون " .
و بشأن تدخل وزارة الداخلية في اعمال الرقابة على الصحف و المجلات ، ومنع نشر بعض الاخبار و ربما غلقها ايضا ، فإن القانون رقم 96 الخاص بالمجلس الاعلى للصحافة سنة 1996 ، فإن للمجلس حق اصدار الصحف و له سلطة الوصاية و الاشراف على الصحفيين و المؤسسات الصحفية من حيث الصلاحيات التي اعطيت لها، منها متابعة و تقييم ما تنشره الصحف و اصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة و ميثاق الشرف الصحفي .
اما بالنسبة لاختصاص وزير الداخلية ، فمن حقه – بموجب المادة (21) من قانون المطبوعات ان يمنع عددا معينا من جريدة تصدر في الخارج من الدخول او التداول داخل مصر ، و قد مثلت هذه المواد نوعا من مظاهر الترخيص للجهة الادارية للتدخل في شؤون الصحافة و المطبوعات ،و ان يتم اتخاذها كذريعة لمنع تداول عدد معين من الصحف تحت زعم تعرضها للاديان او اثارتها للشهوات في حين قد يكون الدافع الاصلي للمنع هو التضييق على حرية الرأي.
و الاهم من ذلك انه يجوز ضبط الصحيفة و مصادرتها في حالة مخالفة المواد (4,7,11,12,13,14,17,19) من قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 في حالة ارتكابها جريمة من الجرائم المخلة بأمن الحكومة .
و رغم الضمانة التي كفلتها المادة (198) من قانون العقوبات بضرورة عرض أمر الضبط و المصادرة على النيابة ، حيث لا بد ان يعرض الامر على رئيس المحكمة الابتدائية ليصدر الامر بالموافقة على المصادرة او الافراج عن الجريدة حيث ان قرار رئيس المحكمة بالمصادرة نهائيا و بالتالي فإن القانون يكون صادر الجريدة و على حق الافراد في اللجوء الى القضاء الطبيعي مباشرة.
كما ان قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958 فرض قيودا على حرية لارأي و التعبير بأن يتم مراقبة المواد الصحفية قبل نشرها و ضبطها و مصادرتها و تعطيلها و اغلاق مكان طبعها على ان تكون الرقابة على الصحف و المطبوعات في يد وزارة الداخلية .
و يتم الغاء الصحيفة في حالتين : 1\ اذا لم تصدر الجردية خلال الثلاثة اشهر التالية للإخطار بصدورها او عدم الانتظام في الصدور ، 2\ او في حالة ادانة رئيس التحرير بجريمة من جرائم النشر و ألزمه ذلك الحكم بنشر حكم الادانة في صدور صحيفته خلال الشهر التالي لصدور الحكم.
و ربما يتساءل البعض عن وضع حرية تداول المعلومات و حق الرفد في المعرفة و الحصول على المعلومة من هذه المواد التي يعتبرها بعض المراقبون بأنها تغل يد الصحافة و تقيدها فغنهم على الصعيد الاخر هناك ما يتعلق بالالتزامات و الحقوق التي لا يلتزم بها الصحفي بالواجبات المهنية :1\ الدقة في توثيق المعلومات و الاقوال و الافعال لمصادر معلومة كلما كان ممكنا، 2\ عدم اتهام المواطنين بغير سند3\ المسؤولية الجماعية و الفردية في الحفاظ على كرامة و مهنة الصحافة و عدم الاستغلال الشخصي للعمل الصحفي، 4\ الالتزام في النشر بمقتضيات الشرف بما لا ينتهك حقوق المواطنين او يمس حرياتهم.
ولعل اخر بند يتعلق بعدم - انتهاك حقوق و حريات الاخرين – توجه انظارنا الى المادة23 من قانون العقوبات :" يعد قاذفا كل من أسند لغيره بوساطة احدى الطرق المبينة بالمادة 17 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتكاره عند اهل وطنه"
و لا يقبل من القاذف اقامته دليلا لإثبات صحة ما ذف الا في الحالة التالية(الطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل الطعن بسلامة نية و لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة و بشرط اثبات حقيقة كل سند اوفعل اسند اليه ).
و جدير بالذكر انه لا يشترط في الواقعة المسندة ان تكون كاذبة ، ذلك ان اسناد واقعة تكون جريمة او توجب احتقار من اسندت اليه يعد قذفا ، حتى و لو كانت هذه الواقعة صحيحة، فقانون العقوبات يعاقب في القذف و السب على المساس باعتبار الاشخاص و التشهير بهم و هو ما يتحقق بإسناد واقعة مشينة الى شخص معين صحيحة كانت او كاذبة .
و في النهاية ، لا يمكن تفسير ما يقوم به القاذف بأنه حرية الرأي في الشريعة الاسلامية ، لان حرية الرأي في الاسلام ليست مطلقة ، بل هي مقيدة يعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الاسلامية و بالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة او الاساءة الى الاخرين ، فلا ضرر و لا ضرار، فللفرد الجهر بالحق و اسداء النصيحة العامة او الخاصة فيما يحقق نفع للمسلمين و يصون مصالح الفرد و المجتمع، و لكن هناك قيود و ضوابط لا يمكن تجاوزها في هذا الامر ، منها ان تمارس هذه الحرية بأسلوب سلمي قائم على الدعوة الى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة.
مصادر هذا الموضوع:

كتاب الجرائم الصحفية \ الجزء الثاني(للمستشار شريف كامل )

Tuesday, December 8, 2009

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فإن عالم المعرفة بدأ يتجه إلى هياكل جديدة ومنظمة من أجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة. ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات. ومما لا شك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد، والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن القول معه أننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب، إلا أن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها (2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى أحد العقود التقليدية المعروفة. على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية، حيث أنه على الرغم من أننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا أنه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها إلى تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية. ولأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة. متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه. وفي ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الأبعاد الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية: عقد البيع، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة. وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ما له، وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود. ولا بد من التنويه ابتداء أننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة للعقود، وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي.