بحث في الموقع

Tuesday, December 22, 2009

قانون الضريبة العقارية الجديد






قانون الضريبة العقارية الجديد




المكلفين بأداء الضريبة العقارية

وتنظمها المادة (14) من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والتي تنص على أنه:

على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:

أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها.

ب- في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.

نماذج الإقرارات

يوجد ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد،

الأول، خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية،

الثانى خاص بالوحدات الإدارية.

الثالث خاص بالمنشآت البترولية.

يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية، وعلى ملاك العقارات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

الوحدات العقارية

طبقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009

فإنه بالنسبة للوحدات العقارية:

1- الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية،

2- أما بالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط فى العام،

3- والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهًا فى العام.

بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية:

- الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل، كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية

طبقا للمادة (4) من القانون رقم 196 لسنة 2008

اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.

القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها، باعتبارها ...................


لقراءة المزيد مثل عمليات الحصر، إجراءات الحصر والتقدير، إنقضاء الخصومة، تقاعس المكلف عن أداء الضريبة

حالات رفع الضريبة، الاعفاء من الضريبة، البيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، إجراءات الإعفاء من الضريبة ....إلخ ، يرجى الضغط على http://www.eastlaws.com/Forums/ViewPost.aspx?ID=60









No comments:

Post a Comment