ما هي احدث الاساليب المتبعة للكشف عن الادلة الجنائية ؟
- كيف يمكن ان تساهم الادلة الجنائية في تعزيز مبادئ حقوق الانسان ؟؟
- ما هو الفرق بين الدليل الجنائي و الأثر المادي؟؟
- كيف يمكن ان تحدث التوعية الجنائية للافراد؟؟
لطالما تواجدت الجريمة وقتما قدر الله سبحانه و تعالى ان يحيا الانسان على الكرة الارضية و شاء له ان يكون مخيرا – و ليس مسيرا – بين اتباع السلوك السليم القويم و بين ارتكاب الخطأ ، و من هنا ظهر علم الادلة الجنائية للكشف عن الجرائم و طرق الوقاية منها و البحث وراء حقيقة الجرائم و بالتالي تعقب المجرمين.
و لعلم الادلة الجنائية ابعادا تفيد البشرية في الحفاظ على بقائها بمنآى عن الجريمة و مرتكبيها و لأن هذا العلم مرتبط بدور اجهزة الشرطة في حماية الامن العام فقد رأى اللواء اشرف ريفي مدير عام الامن الداخلي في لبنان خلال محاضرة بعنوان " تحديات العمل الشرطي في لبنان " رأى ان العمل الشرطي يواجه ثلاث تحديات أساسية و هي : تحقيق الامن و المحافظة على النظام و الاستقرار ، احترام حقوق الانسان و المحافظة على كرامته ، و ايجاد الصيغة المناسبة لإقامة التوازن بين تحقيق الامن و احترام حقوق الانسان . اي ان العمل الشرطي قائم بذاته على تحقيق مبادئ حقوق الانسان و التقليل من اخطار الجريمة على الفرد و المجتمع بأقل الخسائر الممكنة.
وربما كان من الهام عرض سريع لبعض المواد التي تندرج تحت قوانين وطنية و دولية تحث و تؤكد على حق الانسان في الحياة بشكل عام و الذي يخرج عن هذا الحق بذل مزيد من الجهود لتطوير اداء العمل على تفعيل هذا الحق الذي يعتبر من ابسط حقوق الانسان :
- فالاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اشار في المادة (3) إلى ان لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و في الامان على شخصه
- كما أورد اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في التشريع الاسلامي المادة (2) ان الحياة هبة من الله و هي مكفولة لكل انسان و على الافراد و المجتمعات و الدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه و لا يجوز ازهاق روح دون مقتض شرعي ، و يحرم اللجوء الى وسائل تفضي الى افناء الينبوع البشري، و ان المحافظة على استمرار الحياة البشرية الى ما شاء الله واجب بشري ، و سلامة جسد الانسان مصونة و لا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي و تكفل الدولة حماية ذلك .
- و تضمن الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب : انه لا يجوز انتهاك حرمة الانسان و من حقه احترام حياته و سلامة شخصه البدنية و المعنوية و لا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
- اما الاتفاقية الاوروبية فقد افردت مساحة لهذا الحق ضمن اتفاقية لحماية حقوق الانسان و حرياته الاساسية: يحمي القانون حق كل انسان في الحياة و لا يجرد اي فرد من حياته عن قصد الا في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة اثر ادانته بجريمة ينص القانون على ان عقوبتها الاعدام، و لا يعتبر التجريد من الحياة مخالفة لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة لاستعمال قدر من القوة لا يتجاوز الضرورة القصوى:
- 1- دفاعا عن شخص ضد عنف غير مشروع
- 2- لالقاء القبض على شخص لسبب مشروع او لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع
- 3- اثناء اتخاذ اجراءات مشروعة بغرض اخماد تمرد او فتنة .
No comments:
Post a Comment