التحكيــــــم
لمادة 62 محكمة التحكيم للرياضة
1. تقر الفيفا بمحكمة مستقلة للتحكيم الرياضي برؤساء سويسريين (من سويسرا) لحل المنازعات بين أعضاء
الفيفا، الاتحادات، التحالفات، النوادي، اللاعبين، الموظفين والمباريات المرخصة ووكلاء اللاعبين.
2. نصوص محكمة التحكيم للرياضية سوف تطبق على الدعاوى. ومحكمة التحكيم الرياضية سوف تطبق على
مختلف قواعد الفيفا وذلك بالإضافة إلى القانون السويسري.
المادة 63 نطاق السلطة
1. الاستئناف ضد القرارات النهائية التي تصدر من كل الهيئات القانونية للفيفا وضد القرارات التي تصدر ضد كل
من: الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات سوف تقدم لمحكمة التحكيم للرياضة وذلك في خلال 21 يوما من تاريخ
الإعلان بالقرار.
2. الالتجاء لمحكمة التحكيم للرياضية سوف يكون بعد استنزاف كل الهيئات الداخلية.
3. محكمة التحكيم للرياضة، على الرغم من ذلك لا تنظر في الاستئناف الذي ينشا عن:
أ- العنف أثناء المباراة.
ب- الحرمان إلي حد أربع مباريات أو إلي حد ثلاث شهور(وذلك باستثناء قرارات المنشطات).
ت- القرارات ضد الاستئناف الصادرة عن محاكم التحكيم المستقلة و الوقتية التي تعمل تحت قواعد
المؤسسة والاتحاد.
4. الاستئناف لا يكون له اثر رجعى. هيئة الفيفا المتخصصة أو البديلة، محكمة التحكيم للرياضة من الجائز أن
تجعل الاستئناف أن يكون له اثر رجعى.
5. يخول للفيفا أن تستأنف لدى محكمة التحكيم للرياضية أي قرار نهائي و ملزم يتعلق بالمنشطات صدر من
الاتحادات ،الأعضاء أو التحالفات تحت نصوص البند الأول والثاني.
6. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يخول لها أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة ضد أي قرار داخلي
نهائي يتعلق بالمنشطات صدر عن الفيفا،الاتحادات،الأعضاء أو التحالفات تحت البند الأول والثاني.
7. أي قرار داخلي وملزم يتعلق بالمنشطات صدر من الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات. سوف يرسل مباشرة
للفيفا ووكالة مكافحة المنشطات إلى الهيئة التي أصدرت هذا القرار. الوقت المسموح للفيفا و وكالة مكافحة
المنشطات لتقديم الاستئناف يبدأ من وقت استلام الفيفا أو وكالة مكافحة المنشطات للقرار النهائي الملزم و
يكون بلغة الفيفا الرسمية.
No comments:
Post a Comment