بحث في الموقع

Sunday, February 28, 2010

موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية


موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية

المشاركة السياسية للمرأة

الانتخاب



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 173 لسنــة 2005 - نشر بتاريخ 02 \ 07 \ 2005
علاقات سابقة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن تعديل احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية



--- 2 ---


يستبدل بنصوص المادة 1، والبندين (2)، (5) من المادة 2، والمادة 10، والفقرة الثانية من المادة 19، والفقرة الرابعة من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 29، والمواد 36، 37، 38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (1): "على كل مصري ومصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس الشعب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".
مادة (2): "بند (2) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم."
"بند (5) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره."
مادة (10): "لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء."
مادة (19): (الفقرة الثانية) "وللمحكمة أن تقضي على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه".
مادة (24): (الفقرة الرابعة) "ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك".
مادة (29): (الفقرة الثانية): "وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه."
مادة (36): "يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن."
مادة (37): "يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية.
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره."
مادة (38): "يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان."




جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 76 لسنــة 1976 - نشر بتاريخ 26 \ 08 \ 1976
علاقات سابقة تطبيقات أحكام
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
التوقيع:
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--- 1 ---


يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص الآتي:
على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية:
(1) ابداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور.
(2) ابداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية.
(3) انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
(4) انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.




جمهورية مصر العربية - دستور
سنة 1971 - نشر بتاريخ 12 \ 09 \ 1971
علاقات سابقة التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
التوقيع:
رئيس الدولة



--- 62 ---


التعديلات تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.




جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 73 لسنــة 1956 - نشر بتاريخ 04 \ 03 \ 1956
التعديلات اللائحة التنفيذية الدستورية تطبيقات أحكام
الصورة الفهرس المواد
عنوان التشريع:
بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
التوقيع:
مجلس الوزراء



--- 1 ---


التعديلات تطبيقات أحكام


على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشر سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
1- إبداء الرأى فى كل استفتاء يجرى طبقا لاحكام الدستور .
2- إبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية.
3- انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .

No comments:

Post a Comment