بحث في الموقع

Saturday, May 22, 2010

قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال


قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال


مادة رقم 1338
يشترط إن يكون راس المال من قبيل النقود

فالعروض والمكيل والموزون والعددي المتقارب لا تصلح راس مال للشركة




مادة رقم 1339
المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفا




مادة رقم 1340
غير المسكوكات من الفضة والذهب اذا تعارف الناس واعتادوا التعامل به فهو في حكم النقود وآلا ففي حكم العروض





مادة رقم 1341
يشترط إن يكون راس المال عينا فلا يجوز إن يكون الدين يعني ما يثبت في ذمم الناس راس مال للشركة فلو كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز إن يتخذاه راس مال ويعقدا الشركة عليه وكذا اذا كان راس مال احديهما عينا وراس مال الأخر دينا فالشركة غير صحيحة
سواء كانت مفاوضة او عنانا وكذا لا تصح الشركة أيضا بمال غائب لتعذر المضي علي موجب الشركة من البيع والشراء بالمال والربح به بل لا بد من كون المال حاضرا والمراد حضوره عند الشراء لا عند عقد الشركة فانه لو لم يوجد عند عقدها يجوز إلا تري انه لو دفع إلي رجل ألفا وقال له اخرج مثلها واشتر بها والربح بيننا إنصافا ولم يكن حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور علي انه فعل ذلك واحضر المال وقت الشراء جاز ( بزازية ) وفي رد المحتار دفع إلي رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء لم يضمن وبعده ضمن المشتري النصف ( بحر عن الذخيرة ) قلت ووجهه انه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الأمر والنصف الأخر اصالة عن نفسه وقد أوفي الثمن من مال الأمر فيضمن حصة نفسه والظاهر إن هذه شركة ملك لا شركة عقد وليست بمضاربة أيضا أهـ 0




مادة رقم 1342
لا يصح عقد الشركة علي الأموال التي لا تعد من النقود كالعروض والعقار إي لا يجوز إن تكون هذه راس مال للشركة
سواء كانت الشركة مفاوضة او عنان لأنها حينئذ تؤدي إلي ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع احديهما عروضه بإلف وباع الأخر عروضه بإلف وخمسمائة ومقتضي العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الإلف زيادة علي ألف ربح مالا يضمن وقد نهي عليه السلام عن ربح ما لا يضمن ( مجمع الأنهر)
إلا انه اذا أراد اثنان إن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود راس مال للشركة فكل واحد منهما يبيع نصف ماله بنصف ما للأخر وبعد حصول اشتراكيهما يجوز لهما عقد الشركة علي هذا المال المشترك لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتي لا يجوز لاحدهما إن يتصرف في نصيب الأخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما التصرف وكذا لو كان العرض لاحدهما فباع نصفه من الأخر بدراهم ثم عقدا الشركة في العرض الذي صار مشتركا بينهما جاز ( رد محتار ) . وهذه حيلة لصحة الشركة بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وان تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ( در محتار ) قال في رد المحتار قوله بقدر ما تثبت به الشركة أوضحه في النهاية بان تكون قيمة عرض احديهما أربعمائة وقيمة عرض الأخر مائة فانه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الأخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما علي قدر راس ماليهما ورده الزيعلي بان هذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز إن يبيع كل واحد منهما نصف مال الأخر وان تفاوتت قيمتهما متساوية فباعاه علي التفاوت بان باع احديهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الأخر فعلم بذلك إن قوله باع نصف ماله بنصف مال الأخر وقع اتفاقا او قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لان المفاوضة شروطها التساوي بخلاف العنان ولا يخفي ما فيه فان ما صوره في النهاية هو الواقع عادة لان صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضي في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب المائة حتي يصير العرضان بينهما نصفين وان أمكن ذلك لكن مطلق الكلام يحمل علي المتعارف ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف علي ما اذا تساويا قيمة فاقهم أه
وكذا لو كان لاثنين مال من نوع واحد من المثليات كما لو كان لكل واحد منهما مقدار من الحنطة فخلطا احديهما بالأخر وهكذا صار بينهما شركة الملك جاز لهما بعد ذلك إن يتخذا هذا المال المخلوط راس مال ويعقدا عليه الشركة
لان المثليات عين من جهة وثمن من جهة ثانية فإذا خلط النوع الواحد ترجحت جهة الثمنية وقيده بالنوع الواحد لأنه لو خلط الحنطة بالشعير فلا يصح إن يصيرا حينئذ من القيميات




مادة رقم 1343
اذ كان لواحد برزون ولأخر أكاف فاشتركا علي إن يؤجراه وما حصل من أجرته يقسم بينهما فالشركة فاسدة وما يحصل من الأجرة لصاحب البرذون اما الاكاف فلما كان تابعا للبرزون لم يكن لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ اجر مثل اكافه
وكذا لو سلم حيوانه ليؤجره والأجرة بينهما فالشركة أيضا فاسدة والأجرة كلها لصاحب الحيوان وللأخر اجر مثل عمله ( هندية ) 0




مادة رقم 1344
اذا كان لواحد دابة وللأخر أمتعة وتشاركا علي تحميل الأمتعة علي الدابة وبيعها علي إن ما حصل من الربح يكون مشتركا فالشركة فاسدة
لان راس مال احديهما عرض وراس مال الأخر منفعة وكذا لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما فالشركة فاسدة والربح للمالك وللأخر اجر مثله (در مختار )
وما حصل من الربح فهو لصاحب الأمتعة اما صاحب الدابة فله اجر مثل دابته والدكان أيضا مثل الدابة فلو كان لواحد دكان ولأخر أمتعة فتشاركا علي بيع الأمتعة في الدكان علي إن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة لصاحبها اما صاحب الدكان فله اجر مثل دكانه
ومثل ذلك السفينة كما لو كان لرجل سفينة فاشترك مع أربعة علي إن يعملوا بسفينته وأدواتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فالشركة فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه لهم اجر مثلهم ( رد مختار ) 0



No comments:

Post a Comment