اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
12 \ 08 \ 1949
- توضيح -
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57
- الديباجة -
إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 نيسان / أبريل إلى آب / أغسطس 1949, بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 18 تشرين الأول / أكتوبر 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية,
قد اتفقوا على ما يلي:
- الفصل الأول: أحكام عامة: مادة 1 -
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
- مادة 2 -
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
No comments:
Post a Comment