تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية
التسبب في علو أو انحطاط الاسعار
جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان
--- 345 ---
التعديلات تطبيقات أحكام
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
--- 346 ---
تطبيقات أحكام
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
No comments:
Post a Comment