بحث في الموقع

Monday, May 17, 2010

معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي



معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي
07 \ 09 \ 1990




- ديباجة -


حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،
وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،
وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،
فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.


- المؤهلات والاختيار والتدريب - مادة 1 -


يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

No comments:

Post a Comment