بحث في الموقع

Sunday, May 9, 2010

ضريبة عامة على المبيعات


ضريبة عامة على المبيعات


جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
علاقات سابقة التعديلات اللائحة التنفيذية الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية



--- 16 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام


على كل مسجل أن يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء . كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة . اذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت اليها فى التقدير ، وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية .



--- 41 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام


يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الاجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- التأخر فى تقديم الاقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالاقرار .
3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون .
4- ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة .
5- عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
6- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها .

No comments:

Post a Comment