بحث في الموقع

Wednesday, May 12, 2010

هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار


هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار

القتل العمد له أوصاف كثيرة تبعا للظروف المحيطة بالواقعة وتترتب هذه الأوصاف آثار قانونية مهمة تتعلق بتشديد العقوبة عند فرضها أو الإعفاء من المسؤولية في بعض الأحيان, ومن هذه الأوصاف ما يتعلق بالظروف المحيطة بشخص المجني عليه (المقتول), وفي قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة ( 1969 ) المعدل تفصيل واسع لتلك الحالات, إلا أننا نقف عند نص المادة (409) عقوبات لأنها تتعلق بالذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه عندما يفاجأ بها مع شخص آخر في حالة تلبس بالزنا أو في فراش واحد غير شرعي, حيث حدد المشرع الحد الأعلى للعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وللمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى حدود أدنى، ومن تلك الحالات حالة قتل الشريك مع الزانية, ويستدل من هذا النص على توجه المشرع العراقي إلى مراعاة الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني في تلك اللحظة والظروف الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من واقع المجتمع الإسلامي, ومما دعاه إلى إفراد مادة خاصة مستقلة تتعلق به حصراً دون غيره, أي أن الزوجة لو كانت هي التي فاجأت زوجها بحالة التلبس بالزنا وقتلته تحت ثورة الغضب والهياج والانفعال النفسي غير المسيطر عليه, فإنها لا تتمتع بذلك الامتياز الذي ورد في نص المادة (409) عقوبات وإنما له أحكام أخرى عالجتها عدة مواد.

ملخص لبحث القاضي/ سالم روضان الموسوي

No comments:

Post a Comment