بحث في الموقع

Thursday, July 22, 2010

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية
 التاريـخ: 22/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: اليوم السابع
 
كشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومسئول ملف الانتخابات عن وضع لجنة خاصة لمشروع ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقلبة، وذلك تمهيداً لعرضه على الهيئة العليا، وبعد إقراره سيتم طرحه على المؤتمر الذى سينظمه الحزب فى 4 أغسطس المقبل بحضور ممثلين عن القوى السياسية.



وأوضح لليوم السابع أن المشروع الذى يعمل عليه النائب وآخرين من الهيئة العليا للحزب سيتضمن ما أقرته الهيئة العليا من مبادئ وأولويات لضمانة نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أن هذا المشروع ترجمة لما أعلن عنه الوفد عن جبهة بين القوى السياسية لضمانة نزاهة الانتخابات، مضيفاً أنه فى حال إقرار المشروع سيتم ترجمته لمشروع قانون، ووضعه كأولوية لطرحها للتطبيق.


وترتكز ملامح المشروع الذى مازال فى طور التجهيز على أساسيات موجودة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يضاف إليها التصويت ببطاقة الرقم القومى، وكذلك السماح للمواطنين المصريين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات، وتنقية كاملة للكشوف الانتخابية، مع حيادية اللجان المشرفة على الانتخابات وضمانات لنزاهة واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.


يأتى هذا بعد أسابيع من إقرار الوفد والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان لتشكيل جبهة لضمانات نزاهة الانتخابات، وتطبيق النصوص الخاصة فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها فيما يتعلق بالتصويت والترشيح.

Sunday, July 18, 2010

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 135 لسنــة 2010
- نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


مادة 1 اصداريعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


مادة 2 اصدار
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.


مادة 3 اصدار

يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.


ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.


مادة 4 اصدار

يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.


مادة 5 اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاطلاع على باقي مواد التشريع

Saturday, July 17, 2010

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية
التاريـخ: 17/7/2010
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

 
تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:

1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.

2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.

3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.

4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.

وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.

أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.

ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه. 

Saturday, July 10, 2010

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين
التاريـخ: 10/7/2010
المصدر: الأردن - جريدة: القبس
ديما طوقان طباع


بعد الدعوات والمناشدات التي أطلقها المجتمع الأهلي طوال أشهر، أقر الملك عبدالله اخيرا قانونا انتخابيا جديدا، استعدادا للانتخابات التي ستجرى في الخريف لاختيار برلمان جديد مكان البرلمان الذي حُلّ في نوفمبر 2009.


وفي خطوة أثارت استياء الإصلاحيين الأردنيين، يبقي القانون المعدل على نظام الصوت الواحد المثير للجدل الذي يصوت المواطن بموجبه لمرشح واحد. وفي حين يغير القانون طريقة تقسيم الدوائر، يظل تقسيمها لمصلحة جماعات معينة مصدر قلق أساسيا.


يزيد القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب من 110 إلى 120، ويبقي على نظام الصوت الواحد المعتمد في الانتخابات، الذي يقول الإصلاحيون إنه ينتج ممثلين قبليين ذوي اهتمامات محلية صرف. كما يعتمد القانون الجديد تسمية «الدوائر الانتخابية» بدلا من مناطق الانتخاب. ويقسم كل دائرة انتخابية إلى دوائر فرعية من مقعد واحد على أن يساوي إجمالي عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية عدد المقاعد التي كانت مخصصة في الأصل لمنطقة الانتخاب، ما عدا في الدوائر الانتخابية الأربع التي أضيفت فيها مقاعد. فعلى سبيل المثال، كانت لمنطقة الانتخاب الثالثة في عمان خمسة مقاعد. وبموجب القانون الجديد، قسمت هذه المنطقة إلى خمس دوائر فرعية.


كبح القبلية أم تعزيزها؟!


تقول الحكومة إن النظام الجديد يهدف إلى كبح القبلية، لأنه لا يعين حدودا جغرافية للدوائر الفرعية. الناخبون سيسجلون في الدوائر الانتخابية، وسيكون بإمكانهم التصويت للمرشحين الذين يتنافسون في أي من الدوائر الفرعية التابعة لدائرتهم الانتخابية. ومن جهة أخرى، سيكون على المرشح أن يختار دائرة فرعية واحدة للترشح فيها، ولا يمكنه تحديد من سيصوت في الدائرة التي يختارها.


لكن بعض المحللين السياسيين يرفضون الزعم الحكومي بأن النظام الجديد سيكبح القبلية. ويتوقعون بدلا من ذلك أنه مع اعتماد الدوائر الفرعية الأصغر، سيتكل المرشحون أكثر على انتماءاتهم القبلية ويشنون حملتهم وسط مجموعة أصغر من الناخبين المنطلقين من اعتبارات عائلية. وفي غضون ذلك، يتوقع أن تحاول القبائل تقسيم المقاعد في ما بينها قبل الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التشنجات بين القبائل وداخل القبيلة الواحدة. في الواقع، وبتشجيع من سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومة منذ وقت طويل، تتصرف بعض هذه القبائل وكأنها فوق القانون. ويعتبر محللون آخرون أن جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي الأقوى والأكثر تنظيما في الأردن، هي أيضا في موقع يتيح لها استغلال النظام الانتخابي لمصلحتها.


أي نظام أفضل؟!


تتضمن الزيادة في المقاعد منح أربعة مقاعد إضافية لمدن عمان والزرقاء وإربد. وليس الهدف من هذه الزيادة مواكبة التغييرات السكانية، بل أضيفت المقاعد كي تلبي جزئيا -على الأقل- أحد المطالب الأساسية للإصلاحيين، الذين لطالما طالبوا بتعديل توزيع المقاعد، الذي يميل لمصلحة المناطق الأكثر قبلية وريفية وذات الكثافة السكانية المنخفضة -حيث الدعم للحكومة قوي- على حساب المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يعيش إجمالا الإسلاميون والأردنيون من أصل فلسطيني. وتتضمن الزيادة أيضا منح ستة مقاعد إضافية للكوتا النسائية، مما يؤدي إلى رفع مستوى تمثيل النساء في مجلس النواب إلى تسعة في المائة، أي المعدل الموجود في بلدان عربية أخرى.


كان رد فعل الرأي العام على القانون الجديد خافتا. فالأردنيون غير مطلعين على الخيارات الانتخابية وعدم ملاءمة النظام الحالي. فضلا عن ذلك، ليس هناك إجماع حتى بين الإصلاحيين حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يجب اعتماده، وليست هناك بالتالي رسالة واضحة تمكن ترجمتها الى حملات توعية لتثقيف الناخبين. ففي حين أوصت لجنة الأجندة الوطنية لعام 2005 التي كلفها العاهل الأردني تحديد أولويات الإصلاح في المملكة، باعتماد نظام مختلط يبقي على تمثيل الدوائر الانتخابية إنما يعتمد التمثيل النسبي واللوائح الحزبية، اقتصر هذا الإجراء على مجموعة من أعضاء النخبة السياسية الذين عينهم الملك، ولم يبذل أي مجهود لتثقيف المواطنين بشأن مضمون الأجندة. وقد كشف استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني عام 2007، الثغرات في فهم الرأي العام للنظام الانتخابي. ففي حين أعطى المستطلعون التصنيف الأعلى لبرلمان 1989 - 1993، الذي انتخب عن طريق نظام تصويت الكتلة (الذي يصوت فيه الناخب لعدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد في دائرته الانتخابية)، والتصنيف الأدنى للبرلمانات التي اختيرت عن طريق نظام الصوت الواحد، لم يستطيعوا أن يحددوا بوضوح ما هو النظام الانتخابي الأفضل للأردن.


القضية الفلسطينية


كان لسياسة الهوية أيضا دور في رد الفعل العام على النظام الانتخابي الجديد. فالنخبة التقليدية في الضفة الشرقية التي تشكل القاعدة السياسية للملكية، قلقة من أن يتم في نهاية المطاف حل المسألة الفلسطينية على الأراضي الأردنية، ولذلك تحاول منع الإصلاحات التي يمكن أن تعزز النفوذ السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني والفلسطينيين المهجرين. وقبيل كشف النقاب عن القانون، أصدرت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين (وهي لجنة ينتخبها ضباط الجيش المتقاعدون) بيانا اتهمت فيه الحكومة بالإذعان إلى الضغوط الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى توطين الفلسطينيين في الأردن. ويتبين من توقيت صدور البيان أن الهدف منه كان تنبيه الإصلاحيين إلى عدم الضغط كثيرا لإجراء تغييرات انتخابية. لكن لا تجب المبالغة في التركيز على سياسة الهوية. فليست هناك إحصاءات سكانية موثوقة تظهر حجم المجموعات المتنوعة داخل الأردن، ولا استطلاعات حول رأيها في هذه المسألة، غير أن مجموعات عدة لا تزال تحاول لعب الورقة الديموغرافية.


كان بإمكان الحكومة فعل المزيد لإصلاح القانون الانتخابي، مع أخذ المخاوف بشأن دور الأردنيين من أصل فلسطيني والحركة الإسلامية في الاعتبار، ومن دون تحدي الوضع القائم لمجلس نواب طيع، يملك -أصلا- صلاحيات محدودة في التشريع والمراقبة. كان بإمكانها أن تقدم تنازلا صغيرا، وتلبي مثلا مطالب الإصلاحيين بالعودة إلى نظام انتخابي مختلط. حتى ان إضافة عشرة مقاعد إلى مجلس النواب يتم اختيارها عن طريق التمثيل النسبي، كما اقترح الصحافي المرموق جميل نمري، الذي ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، كانت لتمنح الأحزاب السياسية والزعماء القبليين على السواء، محفزا للعمل معا على وضع برامج حول السياسات. لم يكن هذا التعديل ليحدث تغييرا في التركيبة الديموغرافية لمجلس النواب، بل كان ليشكل خطوة إيجابية نحو دعم ثقافة ديموقراطية وجعل الخطاب الإصلاحي للحكومة يقترن بأفعال ملموسة.
* ينشر بترتيب مع نشرة الإصلاح العربي الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق.
التاريـخ: 10/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم
كتب عمرو بيومى 10/ 7/ 2010

أكدت طائفة الروم الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها رسمياً فى مصر، رفضها قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تعمل لجنة من وزارة العدل على إعداده حالياً بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.


وقال مصدر من داخل بطريركية الروم الأرثوذكس إن سبب استبعاد الطائفة من لجنة إعداد القانون المشكلة من قبل وزارة العدل، هو «انتقام الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة منا بعد أزمة مجلس كنائس الشرق الأوسط بين الكنيستين وانسحاب الأقباط منه». وأوضح المصدر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تعتزم عقد مؤتمر صحفى عالمى لرفض مشروع القانون،


وإعلان عدم التزامها به فى حالة إقراره. من جانبه، شدد المطران الوكيل البطريركى، على أن كنيسة الروم الأرثوذكس لم تشارك فى صياغة مشروع القانون وبالتالى لن تلتزم بما يجىء به، مضيفاً أن البابا بابا الروم الأرثوذكس، أرسل خطاباً بهذا المعنى إلى المستشار وزير العدل، والمستشار رئيس لجنة إعداد القانون، والدكتور رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، وزير الداخلية، ولكنه لم يتلق رداً منهم حتى الآن.
وانتقد تصريحات المستشار رئيس لجنة إعداد القانون، التى قال فيها إن القانون يتم إعداده بمشاركة جميع الكنائس المعترف بها قانونياً، معتبراً ذلك مخالفة للحقيقة، وشدد على أن طائفة الروم الأرثوذكس لديها 8 أسباب للطلاق منصوص عليها فى لائحة 1937 الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة، من بينها تعدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو تركه 3 سنوات بقصد سيئ، ولا يمكن اختزالها فى سبب واحد فقط هو الزنى، كما تريد الكنيسة القبطية.
ورفض التعليق على اتهام البابا شنودة بأنه وراء استبعاد الروم الأرثوذكس من لجنة إعداد القانون كرد على الأزمة الأخيرة بين الكنيستين بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقال: «لا أريد الحديث فى هذا الموضوع لأننى لم أدخل فى النوايا، ولكن ما يحيرنا أننا لا نعرف من هو المكلف بدعوة الكنائس للمناقشة، ومن الذى يدير اللجنة ويسيطر عليها».