المحكمة الجنائية الدولية
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة . وقد أنشئت هذه المؤسسة الدائمة بموجب معاهدة دولية, وهي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
في 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.
وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.
صادقت لحد الآن على قانون المحكمة 108 دول، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد.
وقعـت ولغايــة 31/12/2000 الموعــد النهائـي لقبـول التواقيـع، 139 دولــة علــى معاهــدة روما (1998)، بهدف انشاء محكمة جنائية دولية، صدقت عليها لتاريخ 12 شباط 2001،29دولة دون تصديق اية دولة عربية. وبعد مرور60 يوم على تصديق 60 دولة، تصبح المعاهدة نافذة المفعول، ومقر المحكمة في لاهاي – هولندا.
وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد عارضت بشدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لاسباب قضائية، كالسلطة الواسعة التي تتمتع بها المحكمة لملاحقة الجنود الاميركيين المشاركين في الوحدات الخاصة للمحافظة على السلام.
ووقع عدد من الدول العربية على معاهدة روما وهي:
البحرين - مصر - الامارات العربية المتحدة - الاردن - الكويت - المغرب - عمان - سوريا السودان - اليمن.
اما بالنسبة
لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية فهي تبدأ بعد 7 سنوات من التصديق، وتكون المعاقبة مستقبلية بمعنى آخر ليس للمعاهدة اي مفعول رجعي، ينطبق على الافعال والجرائم المرتكبة قبل التصديق عليها مما يعني ان الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ تبقى دون معاقبة.
ان لجنة تحضيرية بدأت عملها سنة 1999 بهدف التأسيس الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها ان تضم كافة البلدان، حتى التي لم توقع معاهدة روما كلبنان مثلاً.
معاهدة روما – 17 تموز 1998 وقد دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز 2002. وعقدت الدورة الافتتاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 11 مارس/ آذار 2003.
طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1989 الى لجنة القانون الدولي ان تتناول مسألة انشاء محكمة جنائية دولية، بعدها طلبت الى اللجنة المذكورة وضع مشروع النظام الاساسي للمحكمة، وقد انجزته وقدمته سنة 1994الى الجمعية العامة للامم المتحدة.
قررت هذه الجمعية سنة 1996، ان يعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين عام 1998، بهدف انجاز واعتماد اتفاقية بشأن انشاء محكمة جنائية دولية.
وفي القرار 52/160 المؤرخ في 15 كانون الاول 1997 قررت عقد مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية في روما في الفترة الممتدة من 15 حزيران 1998 الى 17 تموز 1998.
وفي 17 تموز 1998، حررت في روما الوثيقة الختامية لانشاء محكمة جنائية دولية.
شارك في المؤتمر دول من مختلف القارات، بالاضافة الى منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.
الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
يجب التفريق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من حيث الماهية والسلطة.
فالمحكمة الجنائية الدولية ليست جهازاً من اجهزة الامم المتحدة الا انها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بحقوق الانسان بوجه عام، على عكس محكمة العدل الدولية، التي هي احدى الاجهزة المهمة للامم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الافراد.
العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم القوميةان المحكمة الجنائية الدولية هي في الاساس مكملة للمحاكم القومية وعليها بالتالي احترام نظام العدل الجنائي القومي، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا النظام قادراً للتحقيق والفصل في الجرائم التي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
كما انه لا يشترط اطلاقاً استنفاذ كافة الوسائل القومية لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضايا المطروحة عليها، اذ ان هذه المحكمة ليست محكمة استئناف.
والجدير بالذكر ان هذه المحكمة لا تعتد بالحصانة الناشئة عن المراكز الرسمية لرئيس دولة او رئيس حكومة او وزير او نائب، حيث لن يكون معفى عن المسؤولية الجنائية مما يعني انه لن يسمح بطلب تطبيق الحصانة القائمة على المركز الرسمي للشخص اثناء المحاكمات.
أما بالنسبة لاعضاء القوات المسلحة او اعضاء المجموعات المساعدة لها فانهم يساءلون ايضاً عن الاعمال التي يرتكبونها هم شخصياً او الاعمال التي يرتكبها مرؤوسهم.
المحكمة الجنائية الدولية واختصاصهايقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره كالجرائم التالية:
جريمة الابادة الجماعية:
تعني اي فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية اهلاكاً كلياً او جزئياً (دون الاخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعية والسياسية)، اي قتل افراد الجماعة، الحاق ضرر جسدي او عقلي بهم، اخضاعهم عمداً لاحوال معيشية مزرية، فرض تدابير لمنع الانجاب، او نقل الاطفال لجماعات اخرى.
الجرائم ضد الانسانية:
تعني اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين كالقتل عمداً، الابادة، الاسترقاق، الابعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء، او الحمل القسري، او التعقيم القسري، او اي شكل من اشكال العنف الجنسي، اضطهاد اية جماعة لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري للاشخاص، جريمة الفصل العنصري...
جرائم الحرب:
تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 اي: التعذيب او المعاملة اللانسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، القيام عمداً باحداث معاناة شديدة او اصابات خطيرة بالجسم او الصحة، تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، ارغام اسير حرب للخدمة في صفوف معادية، حرمانه المحاكمة العادلة، الابعاد او النقل او الحبس غير المشروع، اخذ الرهائن، توجيه هجمات ضد السكان، او منشآت مدنية، تعمد شن هجمات ضد الموظفين او المنشآت الانسانية، قصف المدن والقرى المجردة من الاهداف العسكرية، قتل او جرح مقاتل القى سلاحه او استسلم مختاراً، تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المختصة للاغراض الدينية او التعليمية او الخيرية او المستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى... تجنيد الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر الزامياً.
أنواع الجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الاستيطان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم.
**
جريمة الإبادة الجماعية؛ وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:
1.قتل أفراد الجماعة.
2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
**
الجرائم ضد الإنسانية؛ هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ.
ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:
1.القتل العمد.
2.الإبادة.
3.الاسترقاق.
4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
6.التعذيب.
7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8.الاختفاء القسري للأشخاص.
9.جريمة الفصل العنصري.
10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
** جرائم الحرب؛
ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
وتعنى " جرائم الحرب " :
أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:
1.القتل العمد .
2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .
4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .
5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .
6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .
8.أخذ الرهائن .
9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .
11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .
12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .
13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .
14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.
15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .
17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.
18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .
19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .
20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة .
21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .
22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .
23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .
24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .
25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .
26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .
27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .
28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .
29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .
31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .
34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .
**
جريمة العدوان ( م 5)
للأسف الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض ان تناقش الدورة التحضيرية الثامنة، التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان( بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان. واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي.
ويذكر ان الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث يعدوا من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان. ومن ابرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما ان بعض الدول الكبرى ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين
تعاون دولي
والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.
يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.
ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.
هيكلة المحكمة
تتكون المحكمة من:
رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.
شعبة قضائية، وتتكون من 18 قاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.
مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة، والمدعي العام الحالي هو الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو.
قسم السجل، ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.
قضايا أمام المحكمة
وتنظر المحكمة الآن في أربع قضايا، ثلاث منها أحالتها عليها دول صادقت على المحكمة، وتتهم أشخاصا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وهي الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا، والقضية الرابعة أحالها على المحكمة مجلس الأمن متهما فيها الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم مماثلة في إقليم دارفور غرب السودان.
أول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب.