بحث في الموقع

Thursday, April 29, 2010

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


- 1 -


يجب أن يقوم الدليل اليقينى على قيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر المدعى به إذا أن رابطة السببية لا تقوم على الظن أو الشك أو الافتراض وأن الخطأ أيا كان لا يؤدى بالضرورة إلى القضاء بالتعويض عنه إلا إذا قام الدليل على وجود رابطة السببية بينه وبين الضرر الذى ترتب عليه.

رقم الحكم67 سنة الحكم 1995 التاريخ 11/8/1996

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


1 -


القاضى عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضى منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ذلك أن حسن النية هو الذى يسود فى تنفيذ جميع العقود ولم يعد هناك كما كان الأمر فى القانون الرومانى عقود حرفية التنفيذ (Contrats De Droitstrict) وعقود رائدها حسن النية Conrtats De Bonne Foi)بل العقود جميعها فى القانون الحديث قوامها فى التنفيذ حسن النية ويرتب القضاء الفرنسى على وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد أن المقاول إذا تعهد بتوصيل أسلاك الكهرباء وجب عليه أن يقوم بتوصيلها من أقصر طريق ممكن وأن أمين النقل يجب عليه أن ينقل البضاعة من الطريق الأصلح بالنسبة إلى صاحبها.

ويمكن القول بوجه عام أن إلتزام المتعاقد بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية يغنى فى بعض الأحوال عن الإلتجاء إلى نظرية التعسف فى استعمال الحق فإن المتعاقد الذى يحيد عن حسن النية فى المطالبة بحقه يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية لإخلاله بإلتزامه العقدى من وجوب مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد قبل أن يكون مسئولا على أساس المسئولية التقصيرية للتعسف فى إستعمال الحق.


رقم الحكم40 سنة الحكم 1995 التاريخ 15/12/1995

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

إن شرط الدولة الأولى بالرعاية فى الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإستثمار يقتضى المساواة بين حقوق وامتيازات الإستثمار التى تمنحها الدولة الطرف فى الإتفاقية التى تضمن هذا الشرط لدولة أو لطرف آخر وبين الإستثمار الذى يدعى حرمانه من تلك الحقوق والإمتيازات ومن أبرز الشروط التى ينبغى توافرها لانطباق شرط الدولة الأولى بالرعاية أن يكون هناك تماثلا بين نوعية الإستثمار الذى يدعى حرمانه من الحقوق والإمتيازات التى يتمتع بها إستثمار آخر فى الدولة المضيفة وبين نوعية هذا الإستثمار الأخير ذلك أن لكل استثمار خصوصية تفرده عن باقى الإستثمارات من حيث طبيعته ومدى ربحيته ومدى الإقبال عليه وسرعة دوران رأس المال فيه والظروف التى تحيط به ومن غير الجائز قانونا المطالبة بتطبيق الإمتيازات والحقوق التى تمنحها الدولة لإستثمار يعزف المستثمرون عادة عن الإقبال عليه لظروفه الخاصة على استثمارات أخرى يتكالب عليها المستثمرون لإرتفاع نسبة ربحيتها ولظروفها المواتية

رقم الحكم112 سنة الحكم 1997 التاريخ 29/8/1998

Tuesday, April 27, 2010

شرط أولوية العطاء


جمهورية مصر العربية

- عقد إداري- شرط أولوية العطاء المواد 1، 16، 36 من القانون رقم 89 لسنة 1989، والمواد 89، 0، 147، 148 من القانون المدني.
- يجب أن يكون التعاقد في ضوء الاحتياجات الفعلية وفي حدود الإمكانات المالية للجهة الإدارية.
- إعمال شرط أولوية العطاء يكون عند إجراء الحساب الختامي للعملية المتعاقد عليها بعد تمام تنفيذها.
- إنهاء التعاقد بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية- أو بسبب لا دخل للمتعاقد فيه- من شأنه- عدم توافر مناط إعمال شرط أولوية العطاء.



- 1 -


أن القانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ينص في المادة (1) على أن "يكون التعاقد على شراء المقاولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسة عامة. ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية. وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية".
وينص في المادة (16) على أنه "يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توجيه أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية..." وينص في المادة (36) على أن "يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة..... ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة"، كما استبان لها أن القانون المدني ينص في المادة (89) على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد" وينص في المادة (90) على أن:
1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
2-..... "وينص في المادة (147) على أن "1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون 2-.." وينص في المادة (148) على أن "1- يجب تنفيذ العقد طبقا أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-....... واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر أعاد تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات، فوضع نظاما متكاملا حدد فيه طرق التعاقد المختلفة وضوابطها، وبلوغا لغاية هذا التنظيم، مد المشرع مظلة الأحكام التي تضمنها هذا النظام إلى تلك المراحل السابقة على التعاقد، فاستلزم استيفاء بعض الإجراءات التمهيدية ذات الصلة بالأعمال أو الأصناف المطلوبة، وأوجب أن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة، وأن يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة، واستهدف المشرع من ذلك النظام أن يكون تعاقد جهة الإدارة تعبيرا صادقا عن احتياجاتها الفعلية التي تستلزمها أنشطتها، وأن يجرى التعاقد في حدود إمكاناتها المالية، بما يتيح لها الوفاء بالتزاماتها طبقا لأحكام العقد، حتى لا تتزعزع ثقة المتعاملين معها في ملاءتها، فيعرفون عن هذا التعامل، واستهدف في ذات الوقت حفاظا على المال العام، أن يكون تعاقد الجهة الإدارية المخاطبة بأحكام القانون المذكور، مع صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا.
وحرصا من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، على أن تصحب هذه الأفضلية العقد في مسيرته حتى تمام تنفيذه، فقد أوجبت في المادتين (78) و(82) منها إعمال شرط أولوية العطاء، لرد قصد المتعاقد مع الجهة الإدارية تحقيق منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة، ومواجهة شبهة مجاملته أو التواطؤ معه، وطبقا لهاتين المادتين، يكون إعمال هذا الشرط بمناسبة إجراء الحساب الختامي للعملية المتعاقد عليها بعد تمام تنفيذها، إذا تبين اختلاف الكميات المنفذة عن تلك الواردة بالمقايسة، سواء استعملت الجهة الإدارية المتعاقدة سلطتها في زيادة أو إنقاص كميات أو حجم عقودها أو لم تستعملها، كما يكون إعمال هذه الشروط أمرا لازما قبل ذلك، إذا ثبت أن إنهاء العملية المتعاقد عليها قبل تمام تنفيذه، كان مرده إلى إهمال أو تقصير المتعاقد، إذ لا يسوغ أن يكون الإنهاء في مثل هذه الحالة، سبيلا لأن يظفر المتعاقد بما حصل عليه إخلالا بهذا الشرط.
كما استبان للجمعية العمومية- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن العقد ينعقد بين طرفيه بمجرد توافر إرادتين متطابقتين، بما اصطلح عليه بالإيجاب والقبول، وأنه لا يشترط إفراغ هاتين الإرادتين، في شكل معين فقد يكون ذلك من خلال ألفاظ محددة أو بمكاتبات متبادلة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروفه شكا في دلالته على قصد متخذه، وأنه متى تم التطابق بين الإرادتين على نحو ما سلف البيان، تقوم شروط العقد مقام القانون، بحيث تصبح حاكمة للعلاقة بين الطرفين / ولا يجوز لأحدهما منفردا تعديل هذه الشروط إلا لسبب من الأسباب المقررة قانونا، وأن تنفيذ العقود يجب أن يكون طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقدين والتزاماتهما تتحدد طبقا لشروط العقد وحده دون غيره.
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت- وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998- بطرح الأعمال موضوع العملية محل طلب الرأي، بالرغم من عدم توافر الاعتماد المالي اللازم، الأمر الذي ترتب عليه عدم إنجاز سوي حوالي الربع من قيمة العملية في نهاية مدة السنوات الأربع المحددة لتنفيذها، فمن ثم يضحى التباين، والحالة هذه، في كميات الأعمال المنفذة عن تلك الواردة بالمقايسة راجعا إلى عدم تمكين المقاول من تنفيذ العملية بكاملها لسبب مرده إلى الجهة الإدارية، ولا يد للمقاول فيه بغية الالتفاف على شروط الأولوية، في ضوء من الأسباب التي يرتكز عليها، وكان الثابت أن أيا من موجبات إعمال شرط الأولوية المنصوص عليها في المادتين (78) و(82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات غير متحقق في الحالة المعروضة، وبناء عليه فإن مناط إعماله يضحى غير متوافر قانونا في هذه الحالة، وفضلا عن ذلك فإن المقاول المعروضة حالته، وقد تقدم في 26/6/2001، وقبل انتهاء الأجل المقرر لتنفيذ العملية بنحو أربعة أشهر ونصف، بطلب إلى الجهة الإدارية يلتمس فيه أما إمداده بباقي الاعتمادات المالية الخاصة بالعملية، أو إنهاء التعاقد مع حفظ كافة حقوقه المترتبة على إنهاء العقد، وعلى الأخص عدم تحميله بأية مبالغ تحت بند أولوية العطاء، وتمت الموافقة من السيد محافظ الدقهلية على إنهاء العقد كطلب المقاول في هذا الخصوص، الأمر الموجب لإعمال مقتضى الشروط الذي اشترطه المقاول في طلبه، بما مؤداه عدم جواز تحميله بأية مبالغ تحت حساب شرط أولوية العطاء عن العملية المشار إليها..

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 18/10/2006 تاريخ الفتوى 18/10/2006 رقم الملف 238/1/54 رقم الصفحة

فتاوى مجلس الدولة


جمهورية مصر العربية

مناط استحقاق بدل العدوى - صدور قرار من وزير الصحة دون غيره - يتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى.



- 1 -


استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعروضة لخطرها، وضع تنظيما شاملا لهذا البدل، فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة، الأولى تضم الأطباء والكيمائيين والمهندسين، والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، والثالثة تشمل العمال، وناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف، ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغليها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرته أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعه، وأوجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه منح هذا البدل لشاغل الوظيفة، سواء بصفة أصلية أو بالبند أو بالإعارة، وكذلك في الإجازات الاعتيادية أو المرضية، وأجاز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى، وأنه إذا كان هذا القرار صدر استنادا إلى أحكام المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة المعمول به آنذاك، فقد صدر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتضمنت المادة (42) منه ما يكفل أن تكون الأخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف، مما يجعل تقريرها بالتالي قائما على أسس موضوعية لا شخصية، فألغت بدلات طبيعة العمل، وأحلت محلها نوعين من البدلات التي لها مبررها الموضوعي، وهي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها واستناد إلى هذه المادة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر.
وارتأت الجمعية العمومية أن نطاق سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، الصادرة في شأن بدل العدوى، قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها، الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومتى كان ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، لم تتضمن تنظيما شاملا، لهذا البدل، بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية أنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها، وبالتالي يكون هذا القرار، فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها، قائما ولمك ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان، ويتعين إتباع الإجراءات التي تنص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف، والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وبذلك يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما/ أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وثانيهما، أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها، ومن ثم فإن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعد صادرا من غير مختص، ومنطويا على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره، مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درك العدم.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه لم يصدر قرار من وزير الصحة بمنح بدل العدوى للوظائف التي يشغلها المعروضة حالتهم، ومن ثم فإنه لا يكون لهم من حق في المطالبة بصرف هذا البدل، باعتبار أن صرفه رهين بصدور هذا القرار، بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما لم يحدث.
ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1250 لسنة 2001 بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة من شاغلي الوظائف الواردة بقراري وزير الصحة رقمي 226 لسنة 1998 و 165 لسنة 1999 بدل العدوى، إذ أن هذا القرار ينطوي على غصب للسلطة المقررة لوزير الصحة في هذا الشأن بما ينحدر به إلى درك الانعدام، مما لا يصح معه الاستناد إليه للمطالبة بالمساواة بالفئات الواردة فيه أو القياس عليه، مثله في ذلك مثل قراري وزير الصحة رقمي 226 لسنة 1998 و165 لسنة 1999 حيث أن الوظائف المنصوص عليها فيهما خاصة بجهات محددة بعينها، وليس من بين هذه الجهات الجامعة.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 1575/4/86 رقم الصفحة

موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية


موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية

إقراض بالربا الفاحش


جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937


عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان



--- 339 ---


التعديلات تطبيقات أحكام


كل مـن انتهز فرصـة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عـن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى فـى الخمـس السنوات التالية للحكـم الأول تكون العقوبة الحبـس لمدة لا تتجاوز سـنتين وغـرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل مـن اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عـن الحد الأقصـى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقـررة بالفقرة السابقة .

Monday, April 26, 2010

سعر الضريبة

عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية


أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.




جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها . ويعد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات .



--- 7 ---


الدستورية تطبيقات أحكام


تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورد هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

نطاق سريان الضريبة على المبيعات


موسوعة الضرائب : الضريبة على المبيعات : نطاق سريان الضريبة على المبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة

رقم 749 لسنــة 2001 - نشر بتاريخ 23 \ 06 \ 2001

عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية



--- 5 ---


أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية
رقم 39 لسنــة 1994 - نشر بتاريخ 13 \ 02 \ 1994
عنوان التشريع:
بشأن اضافة الخدمات الواردة بالكشف المرفقة بهذا القرار الى الجدول رقم (2) المرفقة للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات .
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه الخدمات الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار.

التعديلات الدستورية


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 13 فبراير سنة 1994 م

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون . ويكون فرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الدستورية


مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ،والمدن ، والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع اوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى . وتحدد اللأئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة .

الدستورية تطبيقات أحكام


تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :
1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية ، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى الا اذا حدث تغير فى حالة السلعة .
2- فى حالة اخضاع سلعة للضريبة او زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة او المزايدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور ، وتستحق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .
3- للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء .
ولصاحب الشأن أن يطلب اعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق واجراءات أخذ العينات .
4- لا يجوز انشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لانتاج اية سلعة من هذه السلع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
5- على كل منتج لسلعة من هذه السلع ان يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع او المعمل لأى سبب سواء كان توقعا كليا او جزئيا وعليه كذلك اخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
6- على كل منتج صناعى أو مورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل تقسمه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا لقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
7- على المنتفع - سواء كان مالكا او مستأجرا - بعقار مخصص كله او بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به اماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك او المستاجر او المنتفع .
ويقدم الاخطار بالنسبة للاماكن التى يتم شغلها أو تاجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال او التاجير ، كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الايجار او انتهائه ، ويقع عبء الاخطار على المنتفع .
8- مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون ، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت أو اجرت فعلا لهذا الغرض .
9- مع عدم الاخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :
(أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة وتفترض العلم اذا لم يقم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة .
(ب) تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون اخطار المصلحة .
(ج) وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
10- تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك اجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية .
ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الأعفاء أو رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون .



--- جدول 1 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


جدول رقم (1)



--- جدول 2 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


جدول رقم (2)
الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية
رقم 206 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 28 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إضافة بند رقم 11 للقرار رقم 180 لسنة 1991 بإضافة قضبان وعيدان من حديد البناء، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد صلب طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية



--- 1 ---


التعديلات


يضاف إلى أولا من الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بند جديد برقم 11 نصه الآتي:
"قضبان وعيدان من حديد للبناء, وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب, وبلوم وبليت".



--- 2 ---


التعديلات


يحذف البند 13 من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.



--- 3 ---


التعديلات


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي القعدة سنة 1411 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 1991 م)


موسوعة الضرائب :: الضريبة على المبيعات


موسوعة الضرائب :: الضريبة على المبيعات

نطاق سريان الضريبة على المبيعات :: استحقاق الضريبة


عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية



--- 5 ---


أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.




جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية ، أو التصرف فيها باى من التصرفات القانونية . كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقا للاجراءات المقررة فى شأنها . وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .


تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورد هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ،والمدن ، والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع اوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى . وتحدد اللأئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة .


Sunday, April 25, 2010

الولاية في الزواج :: من ليس له الولاية


الولاية في الزواج :: من ليس له الولاية

مادة رقم 38
ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه




مادة رقم 39
لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه.وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله




مادة رقم 40
لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية. فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب
وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة




مادة رقم 41

إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره
فإذا كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها




مادة رقم 43
لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه

مجلة الأحوال الشخصية :: الزواج :: الولاية في الزواج :: من له الولاية


مجلة الأحوال الشخصية :: الزواج :: الولاية في الزواج :: من له الولاية

مادة رقم 35
الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع




مادة رقم 36
إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت الأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب




مادة رقم 37
السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره




مادة رقم 42
إذا استوى وليان في القرب فأبهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه

المرافعة في قضية التعذيب


المرافعة في قضية التعذيب

نحن نؤمن أن الإنسان نفخه الله ...وأنه فضله على جميع الخلائق...بل وأمر الملائكة بالسجود له.. وأنَّ واهب الحياة وحده هو الذي يملك أن يسلبها وأن يُعذبها أو أن يغفر لها إذا شاءّ. وأن من أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً.. وأن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً وأن من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسرف في القتل إنه كان منصوراً.. كما أننا نؤمن إنه لا حق لحي إن ضاعت في الأرض حقوق الأموات. وأن في جُثة القتيل دوماً تسكن الحقيقة مهما حاول القتلة تغييرها... واسمحوا لي أيها السادة الأجلاء أن أنعيّ لكم حياتنا العقيمة..وكلامنا المثقوب كالأحذية القديمة وأقول لكم والحق أقول أنه في بلد يتمدد فيه القهر كثعبان أسود..لا يوجد مستقبل. وفي بلدِ يُعذب فيه الناس لحد الموت..لا يوجد مستقبل. وفي بلدِ يُصبح فيه قانون الطوارئ أزلياً..لا يوجد مستقبل. فنحن اليوم لسنا بصدد قضية فرد أو عدة أفراد نزعت من قلوبهم الرحمة وإنما نحن إزاء سياسة منظمة ومقننه لدى هيئة الشرطة تلك الهيئة التي استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً...وغدا كل فرد منهم فرعونا بذاته

الأستاذ/ أحمد جمعة..

Saturday, April 24, 2010

التصرف في أملاك الدولة الخاصة


جمهورية مصر العربية

التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض قواعد التصرف في الأملاك الخاصة- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 معدلا بالقرار رقم 1107 لسنة 1995- الصادرة نفاذا له- أثره- إجازة التصرف في الأرض الفضاء لواضع اليد عليها بشرط أن يكون وضع اليد قد تم قبل نفاذ القانون المشار إليه في 1/4/1984.
- التزام جميع أشخاص القانون العام بوسائل وإجراءات التعاقد المنصوص عليها بالباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1998- حال قيامهم ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها.



- 1 -


إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يجيز في المادة (28) منه- المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981- للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي....." وبتاريخ 31/3/1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 31 لسنة 1984 بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص في المادة (1) منه على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية." وقد بدأ العمل بهذا القانون، إعمالا للمادة (6) منه، اعتبارا من 1/4/1984، واستنادا للمادة (1) من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 وقد نص هذا القرار في المادة الأولى منه، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها." ونص في المادة الثانية منه على أن "يشرط للتصرف في الأرض الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية:
1- أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبان يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له.
2- أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات.
3-........
4- أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها".
ومن مفاد ذلك، أن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995، الصادر نفاذا له، على الأرض الفضاء، على نحو يجوز معه للجهة الإدارية المختصة أن تتصرف في هذه الأرض لواضع اليد عليها، هو أن يكون وضع اليد تم قبل نفاذ هذا القانون في 1/4/1984- بحسبان أن القواعد والإجراءات التي نص عليها هذا القرار، طبقا لسابق إفتاء الجمعية العمومية، لا ينبغي أن تخالف أحكام القانون الصادرة تنفيذا له، وإنما يجب أن تدور في فلكه وتلتزم به.
ولما كان ذلك، وكانت الأوراق المعروضة خلت مما عساه أن يفيد أن الأرض محل طلب الرأي كانت محلا لوضع اليد أو التعامل عليها بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، سواء من قبل شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية أو من قبل الحائزين السابقين لها/ وهم السيد/ خير اسكندر والسيدة/ إجلال نظمي، وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في 1/4/1984، وإنما الثابت من الأوراق أن بدء التعامل عليها تم في 12/3/1985 و29/5/1986 و29/12/1986.
ومن ثم فإن أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لا يسريان على هذه الأرض، على نحو يمتنع معه التصرف فيها وفقا لأحكامهما للمعروضة حالة.
ولما كانت الأوراق المعروضة، قد خلت أيضا على ما استبان للجمعية العمومية، من ثمة ما يفيد أنه تمت الموافقة من السلطة المختصة على التصرف للمعروضة حالته في قطعة الأرض المشار إليها، وذلك طبقا لقواعد التصرف في الأرض، الصادرة إعمالا للمادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية سالفة الذكر، وإذا استمر هذا الحال، على ما هو عليه إلى أن صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون أعمال خطة التنمية الاقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق"، وفي حين تنص المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون المشار إليه- الواردة في الباب الثالث تحت عنوان في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية، والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية..." وتنص المادة (31) منه على أن "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) رئيس الهيئة... (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته- أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه".
ومؤدى ذلك، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، أضحت جميع أشخاص القانون العام بما فيها المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية خاضعة لأحكامه، بما لا مناص معه من التزامها، خال قيامها ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستعمالها، بأحكام الباب الثالث من هذا القانون فيما تضمنه من وسائل وإجراءات للتعاقد، والتي لا يجوز التعاقد فيها بالاتفاق المباشر إلا في الحدود المبينة في البندين (أ) و(ب) من المادة (31) منه، إذا ما توافرت حالة الاستعجال، وقد استمر الحال على ذلك، منذ صدور القانون عام 1998، إلى أن تم تعديله، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2006- الذي عمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 15/7/2006، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (31 مكررا) مؤداها أنه يجوز استثناء من أحكام المادتين (3) و(31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، التصرف في العقارات بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وتبعا لذلك فإن التصرف في قطعة الأرض المستطلع الرأي في شأنها للمعروضة حالته يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر، ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء المشار غليه إذا ما توافرت الأوضاع والشروط المقررة بها، وبمراعاة ألا تكون ثمة موانع قانونية تحول دون ذلك التصرف.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه والقرارات المنفذة له على الطلب المعروض، وذلك على التفصيل السابق.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 250/2/7

فتاوى مجلس الدولة


جمهورية مصر العربية

ضرائب
الضريبة العامة على المبيعات - خضوع التعاملات التي تتم بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران للضريبة العامة على المبيعات في الحدود المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.



- 1 -


الحاصل أن شركة قطاع الأعمال العام، شأنها في ذلك شأن باقي شركات المساهمة، متى استوفت إجراءات تكوينها، أصبحت لها شخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء المؤسسين لها أو المساهمين فيها، وتكتسب الشركة تلك الشخصية بمجرد القيد في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لهؤلاء الشركاء، ويصير رأس مال الشركة منذ لحظة ميلادها مملوكا لها، وليس للشركاء فيها 0مؤسسين أو مساهمين).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة، ثم عقد اتفاقات (بروتوكولات) لتبادل السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال فيما بين هذه الشركات التابعة بهدف تأدية خدمة متكاملة للعملاء، على أن يتم تسوية الآثار المالية المترتبة عليها من خلال غرفة مقاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وكان الثابت أيضا أن هذه التعاملات تجرى بين أشخاص قانونية متمايزة عن بعها البعض، بحسبان أن لكل شركة شخصية اعتبارية، مستقلة، ويترتب عليها انتقال السلع والخدمات محل التعامل من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل، الأمر الذي يتوافر فيه مفهوم البيع المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ومن ثم فإن هذه التعاملات تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
ولا ينال من ذلك، الاستناد للقول بخلافه، إلى ما سبق أن خلصت غليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها رقم 83 بتاريخ 29/1/2005- جلسة 13/10/2004 ملف رقم 37/2/640- من عدم خضوع عملية انتقال مصنع كربونات الصوديوم من أصول شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركة الإسكندرية لكربون الصوديوم، للضريبة العامة على المبيعات ذلك أن الحالة الواقعية التي صدرت في شأنها هذه الفتوى جد مختلفة عن الحالة المعرو ضة، فهي تتعلق بتقسيم شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركتين، الأولى تحتفظ بذات الاسم وتخصص بمصنع التحليل الكهربائي، والثانية تسمى شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، وبناء عليه فإن ما تم في تلك الحالة لا يعدو أن يكون تقسيما لإحدى الشركات التابعة طبقا لحكم المادة (36) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فينشأ عن هذا التقسيم شخص قانوني جديد لم يكن موجودا من قبل، وإذا لم يتحقق الوجود القانوني لذلك الشخص إلا بمقتضى التقسيم وأيلولة جزء من أموال الشركة المقسمة إليه، فمن ثم ينحسر عن هذا الإجراء- في تطبيق الإفتاء المتقدم- مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص اعتباري إلى شخص آخر مستقل عنه.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 4/10/2006 تاريخ الفتوى 4/10/2006 رقم الملف 678/2/37 رقم الصفحة

Wednesday, April 21, 2010

عقد مصادقة على الزواج


عقد مصادقة على الزواج

انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........
بمكتب توثيق ........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور ........ و بحضور كل من :
1- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ أو رخصة رقم ........
2- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ أو رخصة رقم ........
الشاهدان الحائزان لكافة الصفات المطلوبة قانونا طبقا للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
حضر :
أولا : اسم الزوج ولقبه ........ ديانته ........ و جنسيته ........ و مهنته ........ و مقيم ........
ثانيا : اسم الزوجة ولقبها ........ ديانتها ........ و جنسيتها ........ و مهنتها ........ و مقيمة ........
يصادق كل من ........ و ........ على قيام الزوجية بينهما من تاريخ ..-..-.... بموجب عقد زواج مؤرخ فى ........ موقع عليه منهما وعلى صداق قدره ........ مليم ........ جنية والمؤجل منه ........ مليم ........ جنية وقد صار هذا التصادق بحضور المتصادقين والشهود وبعد التحقيق من خلوهما من جميع الموانع الشرعية والنظامية وذلك وفقا للمستندات المقدمة وهى :
وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تلاوته على الحاضرين وقع عليه الجميع معنا .

نموذج اشهاد بصحة نسب


نموذج اشهاد بصحة نسب

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بمكتب توثيق ........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور ........
بحضور كل من :
1- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........
2- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........
وهما الشاهدان الحائزان لجميع الصفات المطلوبة قانونا تطبيقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
أولا : ........ المقيمة ........ البالغة من العمر ........ و من رعايا جمهورية مصر العربية و طلبا منا اثبات الآتى :
أشهد الحاضران على أنفسهما بأنهما تزوجا ببعضهما بتاريخ ..-..-.... بموجب عقد زواج رقم ........ و أنهما قد رزقا على فراش الزوجية الشرعية الصحيحة بالصغير ........ و قد قيد بدفتر مواليد صحة قسم ........ بتاريخ ..-..-.... و ثابت به أنه من مواليد يوم ........ على أنه مجهول الأبوبين و يقران أن هذا الصغير ابنهما من صلبهما باقرارهما , و هذا الاقرار بصحة نسب الصغير ........ لوالده ........ ووالدته ........ و لهما عليه ما للآباء و الامهات على ابنائهم من حقوق و للصغير عليهما ما للابناء على آبائهم و أمهاتهم من واجبات .
و بما ذكر تحرر هذا الاقرار بصحة نسب الصغير ........ بصوت واضح مسموع وقع عليه الجميع معنا .

مذكرة شارحة


مذكرة شارحة

محكمة النقض
الدائرة المدنية و التجارية
مذكرة شارحة
بدفاع السيد/ ........ طاعن
ضد
السيد/ ........ مطعون ضده
فى الطعن رقم ........ لسنة ........ ق
والوقائع و الدفاع
تضمنت صحيفة الطعن و قائع النزاع و الاحكام التى تصدت لموضوعه و أسباب الطعن بالنقض و الطلبات التى أبداها الطاعن , و نكتفى بالاحالة اليها .
بناء عليه
يصمم الطاعن على الطلبات التى تضمنتها صحيفة الطعن .
(وكيل الطاعن )........

Tuesday, April 20, 2010

اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية


اتفاقية الامم المتحدة لاحالة المستحقات فى التجارة الدولية
31 \ 12 \ 2003




- الديباجة -


إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
اتفقت على ما يلي:


------------------------------------------------------------------------

The Contracting States,
Reaffirming their conviction that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in the promotion of friendly relations among States,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of legal regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Desiring to establish principles and to adopt rules relating to the assignment of receivables that would create certainty and transparency and promote the modernization of the law relating to assignments of receivables, while protecting existing assignment practices and facilitating the development of new practices,
Desiring also to ensure adequate protection of the interests of debtors in assignments of receivables,
Being of the opinion that the adoption of uniform rules governing the assignment of receivables would promote the availability of capital and credit at more affordable rates and thus facilitate the development of international trade,
Have agreed as follows:



- مادة1 -


المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية:
(أ) على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.
4 - تنطبق أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
------------------------------------------------------------------------
Chapter I
Scope of application


Article 1
Scope of application
1. This Convention applies to:
(a) Assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter, if, at the time of conclusion of the contract of assignment, the assignor is located in a Contracting State; and
(b) Subsequent assignments, provided that any prior assignment is governed by this Convention.
2. This Convention applies to subsequent assignments that satisfy the criteria set forth in paragraph 1 (a) of this article, even if it did not apply to any prior assignment of the same receivable.

3. This Convention does not affect the rights and obligations of the debtor unless, at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in a Contracting State or the law governing the original contract is the law of a Contracting State.
4. The provisions of chapter V apply to assignments of international receivables and to international assignments of receivables as defined in this chapter independently of paragraphs 1 to 3 of this article. However, those provisions do not apply if a State makes a declaration under article 39.
5. The provisions of the annex to this Convention apply as provided in article 42

-«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء حكم وقف برامج «شوبير» على «الحياة»


-«مفوضى الدولة» توصى بإلغاء حكم وقف برامج «شوبير» على «الحياة»


أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول طعون أحمد شوبير ومسؤولى قناة الحياة على الحكم الصادر بوقف بث برامجه على القناة، وإلغاء الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، مع ما تضمنه من كفالة حق الرد له من قبل القناة. جاء ذلك فى التقرير الذى أودعته الهيئة أمس أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وأكدت فيه أن الإعلام المصرى فى الوقت الحالى يحظى بقدر كبير من حرية النقد والتعبير، ولكن فى حدود وضوابط، وبما لا يخل بالآداب والنظام العام. كما أنه لا يمكن أن تفرض قيود على العمل الإعلامى فى ظل مناخ ديمقراطى كفل فيه الدستور حرية التعبير عن الرأى والرأى الآخر. وأضاف تقرير المفوضين أن «المحكمة التى أصدرت الحكم - القضاء الإدارى - لم يكن يجوز لها أن تحل إرادتها محل إرادة الخصوم أو أحدهم فى الدعوى، فتقوم بالتعديل فى طلباتهم وإضافة طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم صراحة ولا أساس لها فى الأوراق أو محاضر الجلسات». وأثبتت المحكمة فى جلساتها إيداع التقرير، وقررت برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن لجلسة 3 مايو المقبل للرد والتعقيب على ما جاء فى التقرير.

Monday, April 19, 2010

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

للمتعاقدين الاتفاق على إعفاء المدين عن فعله المجرد من الخطأ وبذلك يتحول التزامه من التزام بنتيجة أو بغاية إلى التزام يأخذ حكم الالتزام بعناية أو بوسيلة ومن ثم يحق لهما الانفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الخطأ التافه أو اليسيير وعندئذ لا يكون المدين مسئولا إلا عن خطئه العمدى أو خطئه الجسيم الذى لا يجوز باجماع إعفاء المدين من المسئولية عنه.

رقم الحكم25 سنة الحكم 1991 التاريخ 6/8/1995

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

ترك القانون المصرى الحرية للأطراف فى اختيار لغة التحكيم واختيار المحكمين دون اى قيد على جنسية المحكمين

رقم الحكم95 سنة الحكم 1997 التاريخ 12/3/1998

أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم


أحكام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

من المقرر أنه يشترط حتى يكون رب العمل ملتزما بتسلمه أن يكون العمل موافقا للشروط المتفق عليها فإذا لم تكن هناك شروط متفق عليها أو كانت هناك شروط غير كاملة فبما تقضى به أصول الصنعة لنوع العمل محل المقاولة ويجب أن تكون المخالفة لشروط ولأصول الصنعة التى تبرر عدم التزام رب العمل بالتسلم جسيمة إلى الحد الذى لا يجوز عنده عدلا الزامه بالتسلم فإذا لم تبلغ المخالفة حد الجسامة بقى رب العمل ملتزما بالتسلم ويكون له الحق إما فى طلب تخفيض قيمة المقاولة بما يتناسب مع حجم المخالفة أو فى طلب تعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء المخالفة وفى جميع الأحوال يجوز للمقاول إذا كان يمكن إصلاح العمل ان يقوم بهذا الإصلاح فى مدة مناسبة كما يجوز لرب العمل أن يلزم المقاول بذلك إذا كان الإصلاح فى مدة مناسبة كذلك يجوز لرب العمل أن يلزم رب العمل بذلك إذا كان الإصلاح لا يتكلف نفقات باهظة

رقم الحكم104 سنة الحكم 1997 التاريخ 5/3/1998

Saturday, April 17, 2010

المباريات الدولية والمسابقات


اللجنة التنفيذية سوف تضع جدول لسلسلة المباريات الدولية وسيكون ملزم للاتحاد، الأعضاء، العصبات بعد التأكيد على الاتحاد.

المادة 78 المباريات الدولية و المسابقات

1. اللجنة التنفيذية ستكون مسئولة عن إصدار قوانين لتنظيم المباريات و المسابقات الدولية بين الفرق الممثلة و
بين فرق العصبات أو النوادي. لا يسمح بقيام أي مباراة أو منافسة بدون إذن سابق من الفيفا.
2. يحق للجنة التنفيذية أن تضع نصوص كذلك النصوص التقنية.


المادة 79 الاحتكاكات

1. لا تلعب المباريات ولا يحدث احتكاكات رياضية بين الأعضاء والاتحادات الغير أعضاء في الفيفا أو الأعضاء
المؤقتين أو النوادي التابعين لها بدون موافقة الفيفا.
2. المباريات ضد فرق لا ينتمي لاعبيها لنوادي أو تحالفات الفيفا.
3. لا يسمح للأعضاء والنوادي التابعين لها اللعب على ملعب عضو آخر بدون موافقة الأخير.

المادة 80 الموافقة

أي اتحاد، عصبة أو نادي ينتمي إلى عضو لا يمكن أن ينتمي أو يشترك في مسابقات مع عضو آخر بدون إذن العضو الحالي أو المستقبلي الذي ينتمي إليه أو إذن الفيفا. وهناك استثناء على ذلك في بعض الحالات.

الخضوع لقرارات الفيفا


الخضوع لقرارات الفيفا

المادة 65 المبدأ

الاتحادات القارية، الأعضاء والعصبات سوف يوافقون على أي قرارات تصدر من هيئات الفيفا والتي تكون وفقا لهذه اللوائح نهائيه وغير قابلة للاستئناف.

سوف يأخذون احتياطاتهم لتامين الأعضاء، اللاعبين والموظفين الخاضعين لتلك القرارات.

نفس الالتزام سوف يطبق على المباراة المرخصة و وكلاء اللاعبين.
المادة 66 العقوبات

أي خرق لتلك النصوص السابقة سوف يعاقب تحت طائلة قانون الفيفا للتأديب.

الهيئــات القضائيــــة

Thursday, April 15, 2010

عقد مقاولة من الباطن


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
"البند الاول"
يقر الطرف الثانى - المقاول من الباطن بانه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول - المقاول الاصلى - و بين السيد / ........ و المتعلق ........ و قد احاط ببنوده احاطة تامة , كما قام بمعاينة ........ و انه قبل ابرام هذا العقد على هذاالاساس .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها . و على الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد و الا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بتعويض عن الاضرار التى اصابته بسبب عدم تنفيذه .
"البند الثالث"
ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل و بضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف الثانى بتسليم الطرف الاول له .
اما اخلال الطرف الثانى بالالتزامات الاخرى فلا تنقضى بالتسليم و يكون للطرف الاول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى .
........ "البند الرابع"
يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات و المهمات اللازمة لانجاز العمل دون ان يطلب الى الطرف الاول احضار شئ منها .
"البند الخامس"
يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى و عماله , و يلتزم بالتامين على من لم يسبق التامين عليه منهم لدى هيئة التامينات الاجتماعية , و يكون مسئولا عنهم وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه .
"البند السادس"
تنتقل الحراسة الى الطرف الثانى فور تسلمه العمل و يكون وحده المسئول عن كافة الاضرار التى يسببها ........ للغير وفقا للاحكام المقررة فى شان هذه المسئولية .
"البند السابع"
يظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند ........ من العقد الاصلى و المتعلقة باعمال البناء . اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها و عليه استصدار التراخيص اللازمة لها .
"البند الثامن"
ابرم هذا العقد لقاء اجر جزافى قدره ........ فقط ........جنيها يدفع منه مبلغ ........ فقط ........جنيها فور التوقيع على العقد , و مبلغ ........ فقط ........ جنيها فى ..-..-.... و مبلغ ........ فقط ........جنيها فى ..-..-.... و الباقى بعد التسليم .
"البند التاسع"
اذا اخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق , كان للطرف الثانى بعد انذار الطرف الاول فى العقد الاصلى - رب العمل - الرجوع بدعوى مباشرة بما يكون مدينا به للطرف الاول .
"البند العاشر"
اختيارى فى حالة بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل:
يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقى من اجره و قدره ........ فقط ........جنيها فى موعد غايته ..-..-.... و هو موعد حلول القسط المستحق على رب العمل , و للطرف الثانى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد الاخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمة القسط .
"البند الحادى عشر"
على الطرف الاول تسلم العمل فور اخطار الطرف الثانى له بذلك و الا كان للاخير انذاره بالاستلام , و فى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق بالضمان كما تنقل تبعة الهلاك الى الطرف الاول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .
"البند الثانى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد .
"البند الثالث عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "

كفالة ناقص الاهلية


كفالة ناقص الاهلية

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى

Monday, April 12, 2010

التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العرقية


التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العرقية

المستثمر الأجنبي كطرف في عقد الاستثمار قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون شخصاً معنوياً. إلا انه في الحقيقة هو ليس بالشخص الضعيف في العلاقة مع المستفيد من الاستثمار، على الأقل من الناحية الفنية لذا يفرض عليه المستفيد شروطاً تنصب لمصلحته أو تقيد نشاط المستثمر الأجنبي لذا توصف هذه الشروط أحيانا بأنها تعسفية وتوصف أحيانا ً أخرى بأنها مقيدة. لذا سعت المنظمات العالمية لوضع قواعد سلوك تنظيم عمليات نقل المعرفة الفنية. وهي وإن كانت لا تخص عقد الاستثمار إلا أن حكمها يشمله، تهدف إلى حماية مصلحة المستفيد أو الحفاظ على توازن العقد. وإذا كانت التزامات المستثمر في الفصل الرابع من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 النافذ لا تفي بمتطلبات تنمية البيئة الاستثمارية العراقية وخاصة ما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون والتي من أولياتها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية. فإننا في المقابل نجد الفصل السابع من هذا القانون نص ضمن الأحكام العامة على، أن رأس مال المشروع الاستثماري: يتكون من الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها (1). فإن هذا ما دعانا إلى محاولة البحث عن التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العراقية من خلال التزامه بنقل عناصر المعرفة الفنية للمستفيد ونقل الحق في استعمال العلامة التجارية وتزويد المستفيد بالمساعدة الفنية والتزامه بضمان ذلك. ونبحث كل التزام من هذه الالتزامات في مطلبٍ مستقل وذلك على النحو الآتي:

ملخص لبحث :الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبين


الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبين


إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلى كافة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النيابي للأمة وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهم. فلم يعد المال أمراً حيوياً لإدارة المعارك أو الحملات الانتخابية من جانب تمويل نفقاتها وإنما أضحى سلاحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السلاح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه لا فرق. ولم يعد الأمر يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفة بحيث يدين المرشح بالولاء لمن يدفع أكثر (1) وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية الانتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلس النيابي أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن لا يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعد البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين (2). ويزيد من تفاقم تلك الآفة وتعاظم دورها المتحكم في نتائج الانتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعي إذ أن من لا يملك قوته لا يملك قراره فإن هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً لآفة المال التي يمكن أن تفسد نزاهة الحياة النيابية ذلك حيث يقع كثير من الناخبين خاصة من يعانى منهم الفقر أو الجهل أو البطالة فريسة سائغة أمام العروض والعطايا والهبات والوعود والخدمات السابقة التي قدمها لهم المرشح أو أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته واضعاً في اعتباره تلك العناصر التي تعد ولا ريب بمثابة حبل شانق لإرادته. فضلاً عن ذلك فإن القصور والنقص في التشريعات الحاكمة لعملية الإنفاق المالي الظاهر والباطن على الحملة الانتخابية أو الدعم غير المحايد من السلطة لبعض المرشحين دون غيرهم يعد سبباً جوهرياً آخر لزيادة آثار سلاح المال السلبية على سلامة العملية الانتخابية. من أجل ذلك عنت التشريعات الانتخابية الحديثة بتجريم فعل الرشوة الانتخابية لتلافي المخاطر المحدقة بنزاهة نتائج العملية الانتخابية ولتقويض سطوة المال على مقدرات المعارك الانتخابية

ملخص لبحث : المستشار/ فهر عبد العظيم صالح

النظام القانوني للصك الالكتروني


النظام القانوني للصك الالكتروني

تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطور خاصة في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات استخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة، إذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليدياً حالياً كالوفاء بالأوراق التجارية سواء حوالة تجارية أو كمبيالة أو صك عادي ومنها ما هو آلي بدون تداول النقود الورقية، وهي من بين ما يطلق عليه حالياً وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالصكوك الإلكترونية (Electronic Checks) والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصةً بعد أن تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية،على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مما أدى إلى تجنب الناس التعامل بالصكوك، كما أن بروز ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ يغطي قيمتها أدى إلى ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاع الثقة إلى التعامل بالصكوك كما كانت في السابق، وإعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الصكوك المتداولة حالياً. كما نرمي من هذا البحث أن نبين أن الصك الالكتروني هو محل ثقة وضمان لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، وهو يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في أن واحد، ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن الصك الالكتروني لم تنظم أحكامه في التشريعات العربية المقارنة، إلا أن تلك الفكرة وجدت صداها في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) لعام 2001 م، في الفصل الخاص بالسند الالكتروني القابل للتحويل؛ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (19) منه بأنه: (( ب- إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون إجراء قانونياً. – ج- لا تسري أحكام المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية إلا بموافقة البنك المركزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية)). كما نجد أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية السوداني لعام 2006 م، أشار للصك الالكتروني عندما عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات بالأتي:-(( وسيلة الدفع الالكتروني يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر كليا أو جزئيا عن عبر الشبكات. وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصور الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل)). كما أن إمكانية زيادة استخدامها وتداولها في الواقع العملي مستقبلاً، لابد أن يثير في أحيان معينة بعض المنازعات سواء بين المسحوب عليه(المصرف) ومستخدم هذه الصكوك الالكترونية للوفاء بالتزام، أو بين احدهما والتاجر (الدائن). فكان هذا حافزاً نحو اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو أبراز الجوانب القانونية لنظام الصك الالكتروني، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام مستقبلاً. ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة في المكتبة القانونية العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف. إن هذا الموضوع يقتضي منا أن نحدد مفهوم الصك الالكتروني وذلك في المبحث الأول، ثم سنتناول وضع نظام الصك الالكتروني موضع التطبيق في المبحث الثاني، لنبين في نهاية البحث النتائج التي نتوصل إليها. ولابد من التنويه ابتداءً إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد الخاصة بالصك في القانون التجاري، وما كتب بصدد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. وحاولنا في ظل تصور ما يحدث عملياً بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الصكوك الالكترونية.
ملخص لبحث الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

Sunday, April 11, 2010

مصطلحات قانونية

مصطلحات قانونية

Saturday, April 10, 2010

ملخص عقد شركة تضامن


ملخص عقد شركة تضامن

بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..-..-.... تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف أول شريك متضامن
ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : ........ وشركاه 0
3- غرض الشركة : ........
4- مركز الشركة : شارع ........ رقم ........ مركز ........
5- راس مال الشركة : ........ مقسم كما هو موضح بالعقد ........
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ........
7- مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول ........ الشريك الثانى المسئول ........
أمضاء / ........ أمضاء / ........

كفالة الكفيل بغير تضامن



كفالة الكفيل بغير تضامن

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و المكفول من السيد / ........ وفاء كاملا غير منقوص فور حلول الدين اذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .
"البند الثالث"
فى حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام , تعين على الطرف الاول تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين و الكفيل و الا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .
"البند السابع"
فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين , سابق أو معاصر لهذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التقيد على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين و الكفيل , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين , و كان سابقا أو معاصرا لهذا العقد , يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الثامن"
ينصرف التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , و لا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند التاسع"
اذا أفلس المدين قبل حلول الدين , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند العاشر"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
"البند الحادى عشر"
تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء للرجوع على المدين وفقا للقواعد المقرة للحلول .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "


مشروع عقد بيع


مشروع عقد بيع


مشروع عقد بيع
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتها للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
قسم "أو مركز" ........ محافظة ........ ويتكون من عدد ........ تشتمل على ........ وحدة سكنية قدر ثمنه بمبلغ ........
تبلغ مساحته ........مترامربعا يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الأول بأنه قبض من الطرف الثانى مبلغ قدره ........ تحت الحساب على أن يسوى هذا المبلغ عند شراء الطرف الثانى للعقار سالف البيان.
"البند الثالث"
يقر الطرف الأول بأن العقار المبين بالبند الاول فى حيازته ولم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات ولم يرد عليه أى حق من الحقوق العينيه الاصلية أو التبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند الرابع"
تبلغ القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ ........ جنيها شهريا وفقا لعقود الإيجار وذلك بعد التخفيضات التى نصت على القوانين المتعاقبة التى صدرت فى هذا الصدد.
"البند الخامس"
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول" "الطرف الثانى"

Tuesday, April 6, 2010

كفالة ناقص الاهلية


كفالة ناقص الاهلية

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة ناقص الاهلية السيد / ........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق ........ و ذلك وفاء كاملا غير منقوص .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان و الوفاء به اذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد / ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول , فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص اهليته , فان تمسك المدين بها و قضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
"البند السابع"
لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند الاول فيما تقدم , فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد و لا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
"البند الثامن"
تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الحادى عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى

اقرار باعتماد حساب


اقرار باعتماد حساب

نقر نحن ........ , ........ بأن الحارس على الاعيان ........ السيد / ........ تقدم لنا بتاريخ ..-..-.... بكشف حساب مفصل مكون من ........ صفحة تضمن الايرادات و المصروفات مؤيدة بالمستندات الصادرة فى شأنها عن المدة من ..-..-.... و حتى ..-..-.... و قد تبين أن جملة الايرادات بلغت ........ فقط ........ جنيه , و أن جملة المصروفات بلغت ........ فقط ........جنيه , و بذلك يكون صافى الايرادات بعد خصم تلك المصروفات مبلغ ........ فقط ........جنيه.
و نقر بصحة ما تضمنه كشف الحساب سالف البيان .
تحريرا فى ..-..-....
" المقرون "

اقرار باجازة هبه باطلة


اقرار باجازة هبه باطلة

الاقرارات القانونية
اقرار باجازة هبه باطلة
أقر انا .... بأنى كنت قد وهبت .... للسيد / .... و قد شاب البطلان عقد الهبة لمخالفته الشكل المقرر فى القانون و تصحيحا لهذا البطلان فقد قمت بتسليم الشئ الموهوب سالف البيان للموهوب له و أجزت بذلك تلك الهبة التى صارت صحيحة و نافذة فى حقى دون أن يكون لى الرجوع فيها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ....
" المقر "

Saturday, April 3, 2010

محاربة الجرائم المالية والاقتصادية


محاربة الجرائم المالية والاقتصادية

يتحقق تقدم أي مجتمع بمدى توفر روح مواطنة سليمة حيث يساهم كل فرد في مجاله لبناء اقتصاد قوي يضمن حقوق الأفراد داخل الوطن يرفع البلد بين مصادف البلدان الأخرى. لكن والحال أن بعض المجتمعات في الدول النامية مازالت لم تتشرب بعد بروح المواطنة، وهذا ما أدى إلى شيوع الجرائم المالية والاقتصادية وبالتالي سقوط الدول في فخ المديونيــة والصراعات الداخليــة رغم ثراء هذه البلدان مما كان معه القيام بمحاربــة هذه الجرائم والبحث عن طــرق كفيلة لمحاربتها ضرورة قصوى. ولما كان موضوع عرضنا هو الجرائم المالية والاقتصادية وسبل محاربتها، فحرى بنا أن نتحدث بإيجاز عن هذه الجرائم قبل الانتقال في متن عرضنا إلى سبل محاربتها.

الأستاذ/ حيمود شكيب

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي

إن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فإن عالم المعرفة بدأ يتجه إلى هياكل جديدة ومنظمة من أجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة. ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات. ومما لا شك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد، والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن القول معه أننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب، إلا أن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها (2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى أحد العقود التقليدية المعروفة. على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية، حيث أنه على الرغم من أننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا أنه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها إلى تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية. ولأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة. متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه. وفي ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الأبعاد الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية: عقد البيع، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة. وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ما له، وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود. ولا بد من التنويه ابتداء أننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة للعقود، وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي.

ملخص لبحث الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

قانون زراعة الأعضاء


قانون زراعة الأعضاء

أن غياب القوانين الدولية أو عدم وضوحها وما يتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية قد شجَّع على تنامي تجارة الأعضاء البشرية وكذلك سياحة الأعضاء البشرية حيث يقوم أغنياء من الدول المتقدِّمة بزيارة البلدان الفقيرة للتعاقد بصورة مباشرة مع أفراد لشراء أعضاء بشرية يتم نزعها في مستشفيات خاصة. تعتمد هده الورقة على نهج وضع مبادئ أو ملامح إرشادية مستمدة من التجارب التشريعية للدول العربية والغربية ، والمبادئ التوجيهية والإرشادية التي اصدرتها الجمعية العلمية الطبية لزراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة العالمية. وهو ما يمكن القارئ سواء كان مواطنا عاديا أو متخصصاً فى الطب أو فى القانون من قياس مدى التزام التشريع الصادر بالمعايير الدولية والمهنية المتعلقة بزراعة الأعضاء، وهذا النهج مستمد من المنهجية المتبعة فيما يعرف بكشف الفساد فى التشريع ومراقبة صياغة التشريع عما إذا كان يفي بالاحتياجات ويراعي المتطلبات من عدمه ، لأن صياغة التشريع هي فن وصناعة تتطلب مواصفات خاصة فى القائمين بعملية الصياغة والتي تتكون من أكثر من طرف. وهذه الدراسة ليست دراسة نقدية تحليلية للتشريعات العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية، بل هي تسلط الضوء على التجارب الإيجابية لتلك التشريعات، وتوافقها مع المبادئ والمعايير التوجيهية العالمية فيما يتعلق بتنظيم نقل زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة جريمة الإتجار بها وذلك للاستفادة من تلك التجارب فى صياغة قانون مصري بتفق مع تلك المعايير العالمية.
ملخص من بحث أ /عبدالله خليل