جمهورية مصر العربية
مناط استحقاق بدل العدوى - صدور قرار من وزير الصحة دون غيره - يتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى.
- 1 -
استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعروضة لخطرها، وضع تنظيما شاملا لهذا البدل، فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة، الأولى تضم الأطباء والكيمائيين والمهندسين، والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، والثالثة تشمل العمال، وناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف، ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغليها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرته أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعه، وأوجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه منح هذا البدل لشاغل الوظيفة، سواء بصفة أصلية أو بالبند أو بالإعارة، وكذلك في الإجازات الاعتيادية أو المرضية، وأجاز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى، وأنه إذا كان هذا القرار صدر استنادا إلى أحكام المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة المعمول به آنذاك، فقد صدر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتضمنت المادة (42) منه ما يكفل أن تكون الأخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف، مما يجعل تقريرها بالتالي قائما على أسس موضوعية لا شخصية، فألغت بدلات طبيعة العمل، وأحلت محلها نوعين من البدلات التي لها مبررها الموضوعي، وهي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها واستناد إلى هذه المادة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر.
وارتأت الجمعية العمومية أن نطاق سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، الصادرة في شأن بدل العدوى، قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها، الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومتى كان ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، لم تتضمن تنظيما شاملا، لهذا البدل، بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية أنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها، وبالتالي يكون هذا القرار، فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها، قائما ولمك ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان، ويتعين إتباع الإجراءات التي تنص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف، والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وبذلك يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما/ أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وثانيهما، أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها، ومن ثم فإن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعد صادرا من غير مختص، ومنطويا على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره، مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درك العدم.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه لم يصدر قرار من وزير الصحة بمنح بدل العدوى للوظائف التي يشغلها المعروضة حالتهم، ومن ثم فإنه لا يكون لهم من حق في المطالبة بصرف هذا البدل، باعتبار أن صرفه رهين بصدور هذا القرار، بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما لم يحدث.
ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1250 لسنة 2001 بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة من شاغلي الوظائف الواردة بقراري وزير الصحة رقمي 226 لسنة 1998 و 165 لسنة 1999 بدل العدوى، إذ أن هذا القرار ينطوي على غصب للسلطة المقررة لوزير الصحة في هذا الشأن بما ينحدر به إلى درك الانعدام، مما لا يصح معه الاستناد إليه للمطالبة بالمساواة بالفئات الواردة فيه أو القياس عليه، مثله في ذلك مثل قراري وزير الصحة رقمي 226 لسنة 1998 و165 لسنة 1999 حيث أن الوظائف المنصوص عليها فيهما خاصة بجهات محددة بعينها، وليس من بين هذه الجهات الجامعة.
الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 1575/4/86 رقم الصفحة
No comments:
Post a Comment