بحث في الموقع

Saturday, April 24, 2010

التصرف في أملاك الدولة الخاصة


جمهورية مصر العربية

التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض قواعد التصرف في الأملاك الخاصة- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 معدلا بالقرار رقم 1107 لسنة 1995- الصادرة نفاذا له- أثره- إجازة التصرف في الأرض الفضاء لواضع اليد عليها بشرط أن يكون وضع اليد قد تم قبل نفاذ القانون المشار إليه في 1/4/1984.
- التزام جميع أشخاص القانون العام بوسائل وإجراءات التعاقد المنصوص عليها بالباب الثالث من القانون رقم 89 لسنة 1998- حال قيامهم ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها.



- 1 -


إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، يجيز في المادة (28) منه- المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981- للمحافظ، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي....." وبتاريخ 31/3/1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 31 لسنة 1984 بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص في المادة (1) منه على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وبحق الدولة في إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية." وقد بدأ العمل بهذا القانون، إعمالا للمادة (6) منه، اعتبارا من 1/4/1984، واستنادا للمادة (1) من هذا القانون، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 وقد نص هذا القرار في المادة الأولى منه، على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليها، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها." ونص في المادة الثانية منه على أن "يشرط للتصرف في الأرض الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية:
1- أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبان يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له.
2- أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات.
3-........
4- أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها".
ومن مفاد ذلك، أن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 1107 لسنة 1995، الصادر نفاذا له، على الأرض الفضاء، على نحو يجوز معه للجهة الإدارية المختصة أن تتصرف في هذه الأرض لواضع اليد عليها، هو أن يكون وضع اليد تم قبل نفاذ هذا القانون في 1/4/1984- بحسبان أن القواعد والإجراءات التي نص عليها هذا القرار، طبقا لسابق إفتاء الجمعية العمومية، لا ينبغي أن تخالف أحكام القانون الصادرة تنفيذا له، وإنما يجب أن تدور في فلكه وتلتزم به.
ولما كان ذلك، وكانت الأوراق المعروضة خلت مما عساه أن يفيد أن الأرض محل طلب الرأي كانت محلا لوضع اليد أو التعامل عليها بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، سواء من قبل شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية أو من قبل الحائزين السابقين لها/ وهم السيد/ خير اسكندر والسيدة/ إجلال نظمي، وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في 1/4/1984، وإنما الثابت من الأوراق أن بدء التعامل عليها تم في 12/3/1985 و29/5/1986 و29/12/1986.
ومن ثم فإن أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لا يسريان على هذه الأرض، على نحو يمتنع معه التصرف فيها وفقا لأحكامهما للمعروضة حالة.
ولما كانت الأوراق المعروضة، قد خلت أيضا على ما استبان للجمعية العمومية، من ثمة ما يفيد أنه تمت الموافقة من السلطة المختصة على التصرف للمعروضة حالته في قطعة الأرض المشار إليها، وذلك طبقا لقواعد التصرف في الأرض، الصادرة إعمالا للمادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية سالفة الذكر، وإذا استمر هذا الحال، على ما هو عليه إلى أن صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون أعمال خطة التنمية الاقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق"، وفي حين تنص المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون المشار إليه- الواردة في الباب الثالث تحت عنوان في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية، والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية..." وتنص المادة (31) منه على أن "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: (أ) رئيس الهيئة... (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته- أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه".
ومؤدى ذلك، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به، أضحت جميع أشخاص القانون العام بما فيها المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية خاضعة لأحكامه، بما لا مناص معه من التزامها، خال قيامها ببيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستعمالها، بأحكام الباب الثالث من هذا القانون فيما تضمنه من وسائل وإجراءات للتعاقد، والتي لا يجوز التعاقد فيها بالاتفاق المباشر إلا في الحدود المبينة في البندين (أ) و(ب) من المادة (31) منه، إذا ما توافرت حالة الاستعجال، وقد استمر الحال على ذلك، منذ صدور القانون عام 1998، إلى أن تم تعديله، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2006- الذي عمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 15/7/2006، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (31 مكررا) مؤداها أنه يجوز استثناء من أحكام المادتين (3) و(31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، التصرف في العقارات بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وتبعا لذلك فإن التصرف في قطعة الأرض المستطلع الرأي في شأنها للمعروضة حالته يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر، ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء المشار غليه إذا ما توافرت الأوضاع والشروط المقررة بها، وبمراعاة ألا تكون ثمة موانع قانونية تحول دون ذلك التصرف.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه والقرارات المنفذة له على الطلب المعروض، وذلك على التفصيل السابق.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 15/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 250/2/7

No comments:

Post a Comment