بحث في الموقع

Saturday, April 24, 2010

فتاوى مجلس الدولة


جمهورية مصر العربية

ضرائب
الضريبة العامة على المبيعات - خضوع التعاملات التي تتم بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران للضريبة العامة على المبيعات في الحدود المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.



- 1 -


الحاصل أن شركة قطاع الأعمال العام، شأنها في ذلك شأن باقي شركات المساهمة، متى استوفت إجراءات تكوينها، أصبحت لها شخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء المؤسسين لها أو المساهمين فيها، وتكتسب الشركة تلك الشخصية بمجرد القيد في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لهؤلاء الشركاء، ويصير رأس مال الشركة منذ لحظة ميلادها مملوكا لها، وليس للشركاء فيها 0مؤسسين أو مساهمين).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة تتبعها عدة شركات تابعة، ثم عقد اتفاقات (بروتوكولات) لتبادل السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال فيما بين هذه الشركات التابعة بهدف تأدية خدمة متكاملة للعملاء، على أن يتم تسوية الآثار المالية المترتبة عليها من خلال غرفة مقاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وكان الثابت أيضا أن هذه التعاملات تجرى بين أشخاص قانونية متمايزة عن بعها البعض، بحسبان أن لكل شركة شخصية اعتبارية، مستقلة، ويترتب عليها انتقال السلع والخدمات محل التعامل من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل، الأمر الذي يتوافر فيه مفهوم البيع المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ومن ثم فإن هذه التعاملات تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
ولا ينال من ذلك، الاستناد للقول بخلافه، إلى ما سبق أن خلصت غليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها رقم 83 بتاريخ 29/1/2005- جلسة 13/10/2004 ملف رقم 37/2/640- من عدم خضوع عملية انتقال مصنع كربونات الصوديوم من أصول شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركة الإسكندرية لكربون الصوديوم، للضريبة العامة على المبيعات ذلك أن الحالة الواقعية التي صدرت في شأنها هذه الفتوى جد مختلفة عن الحالة المعرو ضة، فهي تتعلق بتقسيم شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى شركتين، الأولى تحتفظ بذات الاسم وتخصص بمصنع التحليل الكهربائي، والثانية تسمى شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، وبناء عليه فإن ما تم في تلك الحالة لا يعدو أن يكون تقسيما لإحدى الشركات التابعة طبقا لحكم المادة (36) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فينشأ عن هذا التقسيم شخص قانوني جديد لم يكن موجودا من قبل، وإذا لم يتحقق الوجود القانوني لذلك الشخص إلا بمقتضى التقسيم وأيلولة جزء من أموال الشركة المقسمة إليه، فمن ثم ينحسر عن هذا الإجراء- في تطبيق الإفتاء المتقدم- مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص اعتباري إلى شخص آخر مستقل عنه.

الفتوى رقم 0 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 4/10/2006 تاريخ الفتوى 4/10/2006 رقم الملف 678/2/37 رقم الصفحة

No comments:

Post a Comment