التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العرقية
المستثمر الأجنبي كطرف في عقد الاستثمار قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون شخصاً معنوياً. إلا انه في الحقيقة هو ليس بالشخص الضعيف في العلاقة مع المستفيد من الاستثمار، على الأقل من الناحية الفنية لذا يفرض عليه المستفيد شروطاً تنصب لمصلحته أو تقيد نشاط المستثمر الأجنبي لذا توصف هذه الشروط أحيانا بأنها تعسفية وتوصف أحيانا ً أخرى بأنها مقيدة. لذا سعت المنظمات العالمية لوضع قواعد سلوك تنظيم عمليات نقل المعرفة الفنية. وهي وإن كانت لا تخص عقد الاستثمار إلا أن حكمها يشمله، تهدف إلى حماية مصلحة المستفيد أو الحفاظ على توازن العقد. وإذا كانت التزامات المستثمر في الفصل الرابع من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 النافذ لا تفي بمتطلبات تنمية البيئة الاستثمارية العراقية وخاصة ما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون والتي من أولياتها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية. فإننا في المقابل نجد الفصل السابع من هذا القانون نص ضمن الأحكام العامة على، أن رأس مال المشروع الاستثماري: يتكون من الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها (1). فإن هذا ما دعانا إلى محاولة البحث عن التزامات المستثمر الأجنبي تجاه تنمية البيئة الاستثمارية العراقية من خلال التزامه بنقل عناصر المعرفة الفنية للمستفيد ونقل الحق في استعمال العلامة التجارية وتزويد المستفيد بالمساعدة الفنية والتزامه بضمان ذلك. ونبحث كل التزام من هذه الالتزامات في مطلبٍ مستقل وذلك على النحو الآتي:
ملخص لبحث :الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري
No comments:
Post a Comment