بحث في الموقع

Monday, April 26, 2010

نطاق سريان الضريبة على المبيعات


موسوعة الضرائب : الضريبة على المبيعات : نطاق سريان الضريبة على المبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة

رقم 749 لسنــة 2001 - نشر بتاريخ 23 \ 06 \ 2001

عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية



--- 5 ---


أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية
رقم 39 لسنــة 1994 - نشر بتاريخ 13 \ 02 \ 1994
عنوان التشريع:
بشأن اضافة الخدمات الواردة بالكشف المرفقة بهذا القرار الى الجدول رقم (2) المرفقة للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات .
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه الخدمات الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار.

التعديلات الدستورية


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 13 فبراير سنة 1994 م

جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون . ويكون فرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الدستورية


مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ،والمدن ، والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع اوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى . وتحدد اللأئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة .

الدستورية تطبيقات أحكام


تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :
1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية ، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى الا اذا حدث تغير فى حالة السلعة .
2- فى حالة اخضاع سلعة للضريبة او زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة او المزايدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور ، وتستحق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .
3- للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء .
ولصاحب الشأن أن يطلب اعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق واجراءات أخذ العينات .
4- لا يجوز انشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لانتاج اية سلعة من هذه السلع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
5- على كل منتج لسلعة من هذه السلع ان يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع او المعمل لأى سبب سواء كان توقعا كليا او جزئيا وعليه كذلك اخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
6- على كل منتج صناعى أو مورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل تقسمه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا لقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
7- على المنتفع - سواء كان مالكا او مستأجرا - بعقار مخصص كله او بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به اماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك او المستاجر او المنتفع .
ويقدم الاخطار بالنسبة للاماكن التى يتم شغلها أو تاجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال او التاجير ، كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الايجار او انتهائه ، ويقع عبء الاخطار على المنتفع .
8- مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون ، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت أو اجرت فعلا لهذا الغرض .
9- مع عدم الاخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :
(أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة وتفترض العلم اذا لم يقم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة .
(ب) تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون اخطار المصلحة .
(ج) وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
10- تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك اجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية .
ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الأعفاء أو رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون .



--- جدول 1 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


جدول رقم (1)



--- جدول 2 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة


جدول رقم (2)
الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية
رقم 206 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 28 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إضافة بند رقم 11 للقرار رقم 180 لسنة 1991 بإضافة قضبان وعيدان من حديد البناء، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد صلب طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية



--- 1 ---


التعديلات


يضاف إلى أولا من الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بند جديد برقم 11 نصه الآتي:
"قضبان وعيدان من حديد للبناء, وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب, وبلوم وبليت".



--- 2 ---


التعديلات


يحذف البند 13 من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.



--- 3 ---


التعديلات


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي القعدة سنة 1411 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 1991 م)


No comments:

Post a Comment