بحث في الموقع

Monday, April 26, 2010

موسوعة الضرائب :: الضريبة على المبيعات


موسوعة الضرائب :: الضريبة على المبيعات

نطاق سريان الضريبة على المبيعات :: استحقاق الضريبة


عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية



--- 5 ---


أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.




جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية ، أو التصرف فيها باى من التصرفات القانونية . كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقا للاجراءات المقررة فى شأنها . وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .


تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورد هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق ،والمدن ، والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع اوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والأسواق الحرة ، إلى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى . وتحدد اللأئحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة .


No comments:

Post a Comment