الضريبة على المبيعات :: نطاق سريان الضريبة على المبيعات :: سعر الضريبة
رقم 749 لسنــة 2001 - نشر بتاريخ 23 \ 06 \ 2001
عنوان التشريع:
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية
أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها . ويعد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات .
--- 7 ---
الدستورية تطبيقات أحكام
تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورد هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
مدحت حسانين - وزير المالية
أولاً- تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7), (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة الجهات المختصة.
ثانياً- تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً. للإجراءات المتبعة في شأنها.
ثالثاً- تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
وفى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها . ويعد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات .
--- 7 ---
الدستورية تطبيقات أحكام
تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة ، إلى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورد هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
No comments:
Post a Comment