بحث في الموقع

Wednesday, August 11, 2010

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم

في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم
التاريخ: 11/8/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الدستور

في جلسة ساخنة استمرت قرابة الثلاث ساعات حجزت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الطعنين المقدمين من مجموعة .... ووزارة الأسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى للحكم في جلسة 14 سبتمبر القادم
شهدت الجلسة مشادات كلامية كادت أن تتطور الى اشتباكات بالايدى بين دفاع هيئة المجامعات العمرانية و"رئيس المجموعة " ممثل في الدكتور عضو مجلس الشوري وبين دفاع المهندس الممثل في الدكتور و مدير مركز الحقوق المدنية والاقتصادية الى جانب عدد من النشطاء السياسيين عندما وجه في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم كلامه قائلا له انت بتدافع عن الفساد ولم تديربالك للقسم الذى أقسمته وقت تخرجك من كلية الحقوق بألا تدافع سوى عن الحق فرد عليه السيد قائلا انتم بترددوا كلام جهلاء فرد عليه مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى قائلا لايصح أن تقول هذا فرد عليه السيد انا أديك بالجزمة القديمة فاستشاط دفاع غضبا وعلق قائلا سرقتوا البلد وخربتوها وملتوها فساد ، فيما قال السفير انت موكل للدفاع عن الفساد والمفسدين ووقتها غضب المستشار وأصدر قراره بالحكم في الطعنين في شهر سبتمبر القادم وانسحب من الجلسة على الفور وعقب خروجه تبادل دفاع "الطرفين" الشتائم وقام بترديد ( أنا أضربكم بالجزمة القديمة ) لدفاع.
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرصباحا بتأكيد رئيس المحكمة على أن قضاء مجلس الدولة لا يعتد سوى بالمذكرات وطالب طرفي الخصومة بعدم الاسترسال في الدفاع والحديث وقال لهم احنا بنسمح لكم بالكلام علشان دى قضية رأى عام ولكن نحن نصدر أحكامنا بناء على المذكرات وليس الكلام ثم بدأ محامى في تقديم دفاعه والذى بدأه بالتنازل عن دفعه السابق بوجود خصومة بين المستشار ( الذى لقي مصرعه في حادث سير منذ أيام ) وهيئة المجتمعات العمرانية جعلته يصدر حكم بطلان العقد وأضاف أن هذه الخصومة لم تكن لها أى تأثير في حكم البطلان

Thursday, July 22, 2010

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

مصر - "الوفد" يعد مشروع قانون لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية
 التاريـخ: 22/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: اليوم السابع
 
كشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومسئول ملف الانتخابات عن وضع لجنة خاصة لمشروع ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقلبة، وذلك تمهيداً لعرضه على الهيئة العليا، وبعد إقراره سيتم طرحه على المؤتمر الذى سينظمه الحزب فى 4 أغسطس المقبل بحضور ممثلين عن القوى السياسية.



وأوضح لليوم السابع أن المشروع الذى يعمل عليه النائب وآخرين من الهيئة العليا للحزب سيتضمن ما أقرته الهيئة العليا من مبادئ وأولويات لضمانة نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً أن هذا المشروع ترجمة لما أعلن عنه الوفد عن جبهة بين القوى السياسية لضمانة نزاهة الانتخابات، مضيفاً أنه فى حال إقرار المشروع سيتم ترجمته لمشروع قانون، ووضعه كأولوية لطرحها للتطبيق.


وترتكز ملامح المشروع الذى مازال فى طور التجهيز على أساسيات موجودة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يضاف إليها التصويت ببطاقة الرقم القومى، وكذلك السماح للمواطنين المصريين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات، وتنقية كاملة للكشوف الانتخابية، مع حيادية اللجان المشرفة على الانتخابات وضمانات لنزاهة واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.


يأتى هذا بعد أسابيع من إقرار الوفد والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان لتشكيل جبهة لضمانات نزاهة الانتخابات، وتطبيق النصوص الخاصة فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وغيرها فيما يتعلق بالتصويت والترشيح.

Sunday, July 18, 2010

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 135 لسنــة 2010
- نشر بتاريخ 22 / 06 / 2010

بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


مادة 1 اصداريعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.


مادة 2 اصدار
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.


مادة 3 اصدار

يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.


ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.


مادة 4 اصدار

يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.


مادة 5 اصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاطلاع على باقي مواد التشريع

Saturday, July 17, 2010

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية

مصر - قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية
التاريـخ: 17/7/2010
المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم

 
تناولنا فى المقال السابق كثرة الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة وتطالبها فيها بالالتزام بقواعد القيد لاسيما إرسال القوائم المالية لهذه الشركات والغرامات التى تفرضها الهيئة عليها عند التأخر فى إرسال هذه القوائم وبمناسبة هذه الخطابات التى ترسلها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة للمطالبة بسداد مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال نلاحظ أن الأسانيد التى تتكئ عليها الهيئة فى هذا الصدد لم تأخذ فى اعتبارها ما يلى:

1- أن المادة 65 مكرر مضافة إلى قانون سوق المال فى عام 2004، وبالتالى لم تكن هذه المادة موجودة- قبل هذا التاريخ- ومن ثم لم يكن هناك أى جزاء جنائى على عدم إرسال الشركات المقيدة نسخة من قوائمها المالية لا للهيئة ولا للبورصة.

2- أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عام 2002 (وتعديلاتها) لم تنشر فى الوقائع المصرية بحسبانها لائحة تنفيذية أناط قانون سوق المال (المادة 16) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها على النحو الذى سنزيده توضيحا فيما بعد، ومن ثم فهى ليست واجبة النفاذ على المخاطبين بأحكامها.

3- أن أصل صياغة المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها لم تكن تنص على التزام الشركات المقيدة بإرسال صورة من قوائمها المالية للهيئة، فهذه المادة تم تعديلها فى سبتمبر 2008 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 على نحو أصبحت معه الشركات المقيدة ملزمة بإرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة.

4- أن التكييف القانونى للواقعة التى تتناولها المادة 65 مكرر من قانون سوق المال- من وجهة نظر التجريم والعقاب- يتمثل فى كونها جنحة قرر المشرع لها عقوبة الغرامة، ومن ثم يجب تفسيرها بذات الأسلوب الذى تفسر به النصوص الجنائية، فضلا عن أنه يجب تقيدها بما تقيد به هذه النصوص من قيود ومبادئ دستورية صونا للحقوق.

وإذا أخذنا الملاحظات السالفة فى الاعتبار- بخصوص التعليق على موقف الهيئة من تطبيق المادة 65 مكرر من قانون سوق المال فقط- وجب علينا أن نفرق- من الaناحية القانونية المجردة - بين فترتين لكل منهما تسبب قانونى مختلف، وإن كانت تجمعهما فى النهاية نتيجة واحدة تتمثل فى أن مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بسداد مبلغ 2000 جنيه كعقوبة جنائية عن كل يوم تأخير فى إرسال القوائم المالية (المنفردة والمجمعة) السنوية والربع سنوية للهيئة لا تصادف صحيح القانون مما يستتبعه ثلاث نتائج سنشير إليها فى نهاية الرأى الذى نبديه.

أولا: الفترة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 بتعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

ينتج عن الربط بين الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، وبين أصل صياغة نص المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية (قبل تعديلها فى عام 2008) عدم وجود أى إلزام قانونى يوجب على الشركات المقيدة بالبورصة إرسال نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة - السنوية أو الربع سنوية) إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن صياغة نص هذه المادة - قبل استبدالها فى عام 2008 – لم تكن تشترط إرسال نسخة من القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فبداية الإلزام بإرسال نسخة من القوائم المالية كانت على أثر تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، فى نهاية سبتمبر عام 2008. وبناء على ما تقدم لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة تعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.

ثانيا: الفترة بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 باستبدال المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

كان يفترض- وفقا للمجرى العادى للأمور- أن يكون للهيئة- حق فى المطالبة بتفعيل الحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال بعد تعديل المادة 20 من قواعد القيد فى سبتمبر 2008، إذ أصبحت الشركات المقيدة فى البورصة ملزمة- بعد تعديل المادة المشار إليها- بأن ترسل للهيئة العامة للرقابة المالية نسخة من قوائمها المالية (المنفردة والمجمعة- السنوية والربع السنوية)، لكن يحول دون قبول هذه النتيجة أمر خطير لم يتنبه له أحد منذ عام 2002 حتى الآن، هذا الأمر يتمثل فى أنه قد فات على مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إرسال هذه القواعد للمطابع الأميرية لنشرها فى الوقائع المصرية حتى تنفذ قانونا فى مواجهة المخاطبين بأحكامها، وذلك بحسبانها لائحة تنفيذية ذات طابع عام لتنظيم أهم ركن من أركان سوق المال فى مصر (قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة) مما يمحو- فى اعتقادنا- وجود وأثر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها فى البورصة المصرية من الناحية القانونية، ومن ثم تفقد سوق الأوراق المالية أهم الأدوات القانونية المنظمة لها، فمعروف أن سن أى تشريع يستلزم اتباع إجراءات محددة تنتهى بنشره فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، وأن هذا النشر يعد ركنا جوهريا للقول بوجود أو عدم وجود التشريع، فإذا انتفى النشر- على الوجه القانونى- فلا يمكن الاحتجاج بالتشريع على المخاطبين بأحكامه حتى لو ثبت علمهم اليقينى به أو بمضمونه. 

Saturday, July 10, 2010

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين

الأردن - قانون الانتخاب يخيب آمال الإصلاحيين
التاريـخ: 10/7/2010
المصدر: الأردن - جريدة: القبس
ديما طوقان طباع


بعد الدعوات والمناشدات التي أطلقها المجتمع الأهلي طوال أشهر، أقر الملك عبدالله اخيرا قانونا انتخابيا جديدا، استعدادا للانتخابات التي ستجرى في الخريف لاختيار برلمان جديد مكان البرلمان الذي حُلّ في نوفمبر 2009.


وفي خطوة أثارت استياء الإصلاحيين الأردنيين، يبقي القانون المعدل على نظام الصوت الواحد المثير للجدل الذي يصوت المواطن بموجبه لمرشح واحد. وفي حين يغير القانون طريقة تقسيم الدوائر، يظل تقسيمها لمصلحة جماعات معينة مصدر قلق أساسيا.


يزيد القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب من 110 إلى 120، ويبقي على نظام الصوت الواحد المعتمد في الانتخابات، الذي يقول الإصلاحيون إنه ينتج ممثلين قبليين ذوي اهتمامات محلية صرف. كما يعتمد القانون الجديد تسمية «الدوائر الانتخابية» بدلا من مناطق الانتخاب. ويقسم كل دائرة انتخابية إلى دوائر فرعية من مقعد واحد على أن يساوي إجمالي عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية عدد المقاعد التي كانت مخصصة في الأصل لمنطقة الانتخاب، ما عدا في الدوائر الانتخابية الأربع التي أضيفت فيها مقاعد. فعلى سبيل المثال، كانت لمنطقة الانتخاب الثالثة في عمان خمسة مقاعد. وبموجب القانون الجديد، قسمت هذه المنطقة إلى خمس دوائر فرعية.


كبح القبلية أم تعزيزها؟!


تقول الحكومة إن النظام الجديد يهدف إلى كبح القبلية، لأنه لا يعين حدودا جغرافية للدوائر الفرعية. الناخبون سيسجلون في الدوائر الانتخابية، وسيكون بإمكانهم التصويت للمرشحين الذين يتنافسون في أي من الدوائر الفرعية التابعة لدائرتهم الانتخابية. ومن جهة أخرى، سيكون على المرشح أن يختار دائرة فرعية واحدة للترشح فيها، ولا يمكنه تحديد من سيصوت في الدائرة التي يختارها.


لكن بعض المحللين السياسيين يرفضون الزعم الحكومي بأن النظام الجديد سيكبح القبلية. ويتوقعون بدلا من ذلك أنه مع اعتماد الدوائر الفرعية الأصغر، سيتكل المرشحون أكثر على انتماءاتهم القبلية ويشنون حملتهم وسط مجموعة أصغر من الناخبين المنطلقين من اعتبارات عائلية. وفي غضون ذلك، يتوقع أن تحاول القبائل تقسيم المقاعد في ما بينها قبل الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التشنجات بين القبائل وداخل القبيلة الواحدة. في الواقع، وبتشجيع من سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومة منذ وقت طويل، تتصرف بعض هذه القبائل وكأنها فوق القانون. ويعتبر محللون آخرون أن جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي الأقوى والأكثر تنظيما في الأردن، هي أيضا في موقع يتيح لها استغلال النظام الانتخابي لمصلحتها.


أي نظام أفضل؟!


تتضمن الزيادة في المقاعد منح أربعة مقاعد إضافية لمدن عمان والزرقاء وإربد. وليس الهدف من هذه الزيادة مواكبة التغييرات السكانية، بل أضيفت المقاعد كي تلبي جزئيا -على الأقل- أحد المطالب الأساسية للإصلاحيين، الذين لطالما طالبوا بتعديل توزيع المقاعد، الذي يميل لمصلحة المناطق الأكثر قبلية وريفية وذات الكثافة السكانية المنخفضة -حيث الدعم للحكومة قوي- على حساب المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يعيش إجمالا الإسلاميون والأردنيون من أصل فلسطيني. وتتضمن الزيادة أيضا منح ستة مقاعد إضافية للكوتا النسائية، مما يؤدي إلى رفع مستوى تمثيل النساء في مجلس النواب إلى تسعة في المائة، أي المعدل الموجود في بلدان عربية أخرى.


كان رد فعل الرأي العام على القانون الجديد خافتا. فالأردنيون غير مطلعين على الخيارات الانتخابية وعدم ملاءمة النظام الحالي. فضلا عن ذلك، ليس هناك إجماع حتى بين الإصلاحيين حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يجب اعتماده، وليست هناك بالتالي رسالة واضحة تمكن ترجمتها الى حملات توعية لتثقيف الناخبين. ففي حين أوصت لجنة الأجندة الوطنية لعام 2005 التي كلفها العاهل الأردني تحديد أولويات الإصلاح في المملكة، باعتماد نظام مختلط يبقي على تمثيل الدوائر الانتخابية إنما يعتمد التمثيل النسبي واللوائح الحزبية، اقتصر هذا الإجراء على مجموعة من أعضاء النخبة السياسية الذين عينهم الملك، ولم يبذل أي مجهود لتثقيف المواطنين بشأن مضمون الأجندة. وقد كشف استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الأردني عام 2007، الثغرات في فهم الرأي العام للنظام الانتخابي. ففي حين أعطى المستطلعون التصنيف الأعلى لبرلمان 1989 - 1993، الذي انتخب عن طريق نظام تصويت الكتلة (الذي يصوت فيه الناخب لعدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد في دائرته الانتخابية)، والتصنيف الأدنى للبرلمانات التي اختيرت عن طريق نظام الصوت الواحد، لم يستطيعوا أن يحددوا بوضوح ما هو النظام الانتخابي الأفضل للأردن.


القضية الفلسطينية


كان لسياسة الهوية أيضا دور في رد الفعل العام على النظام الانتخابي الجديد. فالنخبة التقليدية في الضفة الشرقية التي تشكل القاعدة السياسية للملكية، قلقة من أن يتم في نهاية المطاف حل المسألة الفلسطينية على الأراضي الأردنية، ولذلك تحاول منع الإصلاحات التي يمكن أن تعزز النفوذ السياسي للأردنيين من أصل فلسطيني والفلسطينيين المهجرين. وقبيل كشف النقاب عن القانون، أصدرت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين (وهي لجنة ينتخبها ضباط الجيش المتقاعدون) بيانا اتهمت فيه الحكومة بالإذعان إلى الضغوط الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى توطين الفلسطينيين في الأردن. ويتبين من توقيت صدور البيان أن الهدف منه كان تنبيه الإصلاحيين إلى عدم الضغط كثيرا لإجراء تغييرات انتخابية. لكن لا تجب المبالغة في التركيز على سياسة الهوية. فليست هناك إحصاءات سكانية موثوقة تظهر حجم المجموعات المتنوعة داخل الأردن، ولا استطلاعات حول رأيها في هذه المسألة، غير أن مجموعات عدة لا تزال تحاول لعب الورقة الديموغرافية.


كان بإمكان الحكومة فعل المزيد لإصلاح القانون الانتخابي، مع أخذ المخاوف بشأن دور الأردنيين من أصل فلسطيني والحركة الإسلامية في الاعتبار، ومن دون تحدي الوضع القائم لمجلس نواب طيع، يملك -أصلا- صلاحيات محدودة في التشريع والمراقبة. كان بإمكانها أن تقدم تنازلا صغيرا، وتلبي مثلا مطالب الإصلاحيين بالعودة إلى نظام انتخابي مختلط. حتى ان إضافة عشرة مقاعد إلى مجلس النواب يتم اختيارها عن طريق التمثيل النسبي، كما اقترح الصحافي المرموق جميل نمري، الذي ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة، كانت لتمنح الأحزاب السياسية والزعماء القبليين على السواء، محفزا للعمل معا على وضع برامج حول السياسات. لم يكن هذا التعديل ليحدث تغييرا في التركيبة الديموغرافية لمجلس النواب، بل كان ليشكل خطوة إيجابية نحو دعم ثقافة ديموقراطية وجعل الخطاب الإصلاحي للحكومة يقترن بأفعال ملموسة.
* ينشر بترتيب مع نشرة الإصلاح العربي الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق

الروم الأرثوذكس: ترفض مشروع قانون الأحوال الموحد.. وتتمسك بالأسباب الـ «8» للطلاق.
التاريـخ: 10/7/2010 المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: المصري اليوم
كتب عمرو بيومى 10/ 7/ 2010

أكدت طائفة الروم الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها رسمياً فى مصر، رفضها قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تعمل لجنة من وزارة العدل على إعداده حالياً بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.


وقال مصدر من داخل بطريركية الروم الأرثوذكس إن سبب استبعاد الطائفة من لجنة إعداد القانون المشكلة من قبل وزارة العدل، هو «انتقام الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة منا بعد أزمة مجلس كنائس الشرق الأوسط بين الكنيستين وانسحاب الأقباط منه». وأوضح المصدر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تعتزم عقد مؤتمر صحفى عالمى لرفض مشروع القانون،


وإعلان عدم التزامها به فى حالة إقراره. من جانبه، شدد المطران الوكيل البطريركى، على أن كنيسة الروم الأرثوذكس لم تشارك فى صياغة مشروع القانون وبالتالى لن تلتزم بما يجىء به، مضيفاً أن البابا بابا الروم الأرثوذكس، أرسل خطاباً بهذا المعنى إلى المستشار وزير العدل، والمستشار رئيس لجنة إعداد القانون، والدكتور رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، وزير الداخلية، ولكنه لم يتلق رداً منهم حتى الآن.
وانتقد تصريحات المستشار رئيس لجنة إعداد القانون، التى قال فيها إن القانون يتم إعداده بمشاركة جميع الكنائس المعترف بها قانونياً، معتبراً ذلك مخالفة للحقيقة، وشدد على أن طائفة الروم الأرثوذكس لديها 8 أسباب للطلاق منصوص عليها فى لائحة 1937 الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة، من بينها تعدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو تركه 3 سنوات بقصد سيئ، ولا يمكن اختزالها فى سبب واحد فقط هو الزنى، كما تريد الكنيسة القبطية.
ورفض التعليق على اتهام البابا شنودة بأنه وراء استبعاد الروم الأرثوذكس من لجنة إعداد القانون كرد على الأزمة الأخيرة بين الكنيستين بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقال: «لا أريد الحديث فى هذا الموضوع لأننى لم أدخل فى النوايا، ولكن ما يحيرنا أننا لا نعرف من هو المكلف بدعوة الكنائس للمناقشة، ومن الذى يدير اللجنة ويسيطر عليها».

Wednesday, June 23, 2010

نموذج عقد عمل


( عقد عمل - صيغة عقد عمل - احصل علي صيغة عقد العمل - عقد عمل 2010 - عقد عمل فردي - عقد عمل مصري ) 

انه في يوم ............... من شهر ....................... سنة    200
تحرر هذا العقد بالإسكندرية بين كل من :
1- شركة ........... و مركزها القانوني في الإسكندرية و يمثلها في هذا العقد ...........
( طرف أول )
2-  السيد / .................. المولود في ................ بتاريخ   /    /       19 و المقيم حالياً في .................. و الثابت الشخصية بموجب البطاقة الشخصية / العائلية رقم ......................... الصادرة في      /       /       19 و المتمتع بالجنسية ............................
( طرف ثاني )

Made on the …………… day of …………….., 200
By and Between :
1- ………………….. Company , having its Head office in the city of Alexandria , represented herein by …………………………………………………………………
( First Party )
2-  Mr. ………………… born at ……………. On     /    / 19    , residing at ……………… bearing ID ( Family ) No ………………….. issued at ………… on /     /19 , of ………………………………. nationality .




عقود قانونية 2010

اقرار بتسلم العين المؤجرة
أقر أنا ........ بأننى قد تسلمت اليوم العين المؤجرة لى من السيد / ........ بموجب عقد الايجار المحرر فيما بيننا بتاريخ ..-..-.... بحالة جيدة و صالحة للغرض الذى أوجرت من أجله و ليست لى ثمة ملاحظات تتعلق بالمساس بمنفعتى بها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر " 

لمزيد من عقود القانونية 

Wednesday, May 26, 2010

نموذج وساطة

يمكن للأطراف الإشارة في عقودهم إلى لزوم التقيد بقواعد مركز التحكيم عند اللجوء للوساطة لحل أي خلاف يتعلق بتلك العقود، حيث يتم إيراد (بند الوساطة) على النحو الآتي:

"أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو إنهائه أو بطلانه يسوى عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية ("المركز"). ويكون للمركز سلطة تعيين الوسيط إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو إذا رفضت السلطة التي حددها الطرفان أو فشلت في تعيين الوسيط."

وقد يرغب الأطراف في إضافة البيانات التالية:
أ) تكون سلطة التعيين هي مركز تحكيم - مركز حل الخلافات التجارية.
ب) يكون عدد الوسطاء ... (واحد أو ثلاثة).
ج) يكون مكان الوساطة ... (مدينة أو بلد).

يتعين على الطرف طالب الوساطة تقديم ما يأتي:
1) أسماء أطراف النزاع.
2) عناوين وهواتف كل طرف وكذلك المحامين إن وجدوا.
3) إشارة الى الطابع العام للنزاع وقيمته.
4) المؤهلات المطلوبة في الوسيط.
5) المكان المرغوب فيه لإنعقاد الوساطة.

Sunday, May 23, 2010

دعوة للتعاقد


دعوة للتعاقد

أولا:يعلن ........ عن بيع ........ وهو عبارة ........ يوصف........المبيع وصفا دقيقا وتحدد ثمنا مبدئيا مبلغا قدره ........
ثانيا:على راغب الشراء معاينة المبيع بمقره بجهة ........ معاينة تامة تمهيدا لانهاء التعاقد فى حالة استيفائه للشروط المقررة, وعليه ايداع أمانة ........ %من الثمن المحدد حتى يمكن النظر فى طلبه
ثالثا:يمكن الحصول على كافة البيانات من المختص بموقع "الشئ".
رابعا:تحدد يوم ........ الموافق ..-..-.... موعدا لتلقى الطلبات.
خامسا:لا يترتب على هذا الاعلان أى التزام فى حق المعلن بالنسبة للغير وله الحق فى قبول أو رفض أى طلب دون ابداء أسباب.
سادسا: فى حالة قبول طلب يلتزم من وقع الاختيار عليه بالدفع كامل الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك وإلا سقط حقه فى التعاقد وفى استرداد الامانة.
سابعا :يعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة على كافة الشروط التى سوف يتم التعاقد على أساسها والمودعة بمقر المعلن,ويلتزم من وقع عليه الاختيار بالتوقيع عليها دون تعديل, وفى حالة رفضه يسقط حقه فى التعاقد وفى استيراد التأمين.

اقرار بقبض العوض فى الهبه


اقرار بقبض العوض فى الهبه

أقر أنا ........ بأننى قبضت مبلغ و قدره ........ فقط ........جنيه من السيد / ........ قيمة العوض المنصوص عليه فى عقد الهبة الرسمى رقم ........ لسنة ........ و بذلك يكون قد قام بتنفيذ التزامه و أصبحت الهبة باتة لا رجوع فيها .
وهذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

اقرار بقبول الوكالة


اقرار بقبول الوكالة

أقر انا ........ بأننى أقبل الوكالة الصادرة من السيد / ........ بتوكيلى فى القيام بكافة الاعمال التى تضمنها سند الوكالة الموثق أمام مكتب توثيق ........ تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و ذلك بعد اطلاعى عليه و أتعهد بتنفيذ هذه الاعمال على خير وجه و التزم بكل ما يفرضه على القانون كوكيل وفقا للأحكام المتعلقة بذلك .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

Saturday, May 22, 2010

كود الفيفا التأديبي | القسم 10. التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات


كود الفيفا التأديبي القسم 10. التأثير بصورة غير قانونية في نتائج المباريات

المادة 69 [فقط]

أي شخص يتآمر للتأثير في نتائج المباريات بطريقة مخالفة للأخلاق الرياضية سوف يعاقب الحرمان من المباراة أو الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم بالإضافة إلي الغرامة التي سيكون حدها الأدنى 15.000 فرنك سويسري. في الحالات الخطيرة سوف تفرض عقوبة طوال الحياة وهي الحرمان من الدخول في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

في حالة اللاعب أو التأثير غير القانوني علي نتائج المباراة وفقاً للفقرة 1، النادي أو الاتحاد الذي ينتمي إليه اللاعب أو المسئول سيعاقب بالغرامة. المخالفات الجسيمة من الممكن أن يعاقب عليها بالطرد من المسابقة، الإنزال إلى مستوي أدني، اقتطاع نقاط واسترجاع الجوائز.

قوانين الدولة العثمانية :: البيوع


قوانين الدولة العثمانية :: البيوع

أنواع البيع


مادة رقم 361
يشترط فى إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله أى العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه

ركن البيع الإيجاب والقبول ومحله المبيع أى أنه يشترط فى إنعقاد البيع أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً وأن يكون المبيع قابلاً لحكم البيع بأن يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً كما تقدم فى المواد 197 و 198 و 199 ثم إعلم أن شرائط البيع أربعة أنواع شرط إنعقاد ونفاذ وصحة ولزوم فالأول أربعة أنواع فى العاقد والعدد فلا ينعقد بيع مجنون وصبى لا يعقل كما سيأتى فى المادة 362 ولا بيع وكيل من الجانبين لأن حقوق العقد فى المعاوضة عائدة إلى العاقد فإن تولى واحد طرفى العقد لكان مكلفاً بحقوق متناقضة وهى التسليم والتسلم بزمان واحد محكم عقد واحد وهذا غير جائز شرعاً وعقلاً غير أنه يجوز أن يتولى طرفى العقد الأب إذا كان محموداً أو مستوراً ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين كما قدمنا فى شرح المادة 167 ولا يشترط فى العاقل البلوغ والنطق والصحو فيصح بيع الصبى المميز موقوفاً على إجازة وليه وبيع الأخرس بإشارته المعهودة كما مر فى المادة 174 وبيع السكران وشراؤه . وشروط المعقود عليه ستة كونه موجوداً مالاً متقوماً مملوكاً فى نفسه مقدور التسليم وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكون المبيع مشاراً إليه أو إلى مكانه إذا كان غير منظور وقت العقد كما مر فى خيار الرؤية . وشرط العقد إثنان موافقة الإيجاب للقبول وكونه بلفظ الماضى وشرط مكانه واحد وهو إتحاد المجلس فجملة شروط الإنعقاد أحد عشر
وشروط النفاذ إثنان الملك أو الولاية وأن لا يكون فى البيع حق للغير فلا ينفذ بيع الفضولى بل يتوقف على إجازة المالك كما سيأتى فى المادة 368 والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة او الشارع كولاية الأب ثم وصيه أنظر المادة 974 ولا ينفذ بيع المرهون والمأجور بل يتوقف على إجازة المرتهن والمستأجر
وشرائط الصحة أربع وعشرون منها عامة ومنها خاصة فالعامة هى شرائط الإنعقاد الإحدى عشر المارة لأن ما لا ينعقد لا يصح وعدم التوقيت ومعلومية المبيع والثمن بما يرفع الجهالة وخلو البيع من شرط مفسد الرضا والفائدة فلا يصح بيع درهم بدرهم إستويا وزناً وصفة لعدم الفائدة أنظر المادة 105 والخاصة معلومية الأجل والقبض فى بيع الدين والمشترى المنقول ففسد بيع الذين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وفسد بيع المنقول قبل قبضه كما مر فى المادة 253 وشرح المادة 252 وتسمية الثمن فى المبادلة والقولية فإن سكت عنه فسد كما مر فى المادة 237 وإستواء القدر فى البدلين إذا كان من الأعواض الربوية والخلو عن شبهة الرضا ووجود شرائط السلم فيه والقبض فى الصرف قبل الإفتراق وعلم الثمن الأول فى المرابحة والتولية والوضعية
وشرائط اللزوم هى ما ذكر من شروط الإنعقاد والنفاذ والصحة يزاد عليها خلو البيع من الخيارات المشروعة أنظر المادة 367 فصارت جملة شروط البيع خمسة وسبعين لأن شروط الإنعقاد أحد عشر وشروط النفاذ إثنان وشروط الصحة أربعة وعشرون صارت سبعة وثلاثين وهى كلها شرائط اللزوم يزاد عليها الخلوم من الخيارات فتصير خمسة وسبعين .




مادة رقم 362
البيع الذى فى ركنه خلل كبيع المجنون باطل ومثله بيع الصبى غير المميز وكذا شراؤهما (تنوير) بخلاف الصبى المميز فإن بيعه وشراؤه ينعقد موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسه ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية (طحطاوى) وإنما يتوقف بيع الصبى المميز وشراؤه لنفسه إذا لم يكن بغبن فاحش وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه فلا يصح منه بالأولى (رد محتار) .




مادة رقم 363
المحل القابل لحكم البيع هو المبيع الذى يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل
كبيع الميتة والحر راجع شرح المواد 20 و 209 و 210 و 211 وقد ظهر من هذه المادة والتى قبلها أن الخلل إذا وقع فى ركن البيع أو فى محله أعنى المبيع كان مبطلاً فدخل تحت حكم هذه المادة بيع الوقف فإنه باطل إلا إذا ورد عليه عصب لا يمكن إنتزاعه أو كان يخشى هلاكه أو بشرط إستبداله بعقار آخر أكثر نفعاً وأدر ريعاً على قول أبى يوسف المفتى به (رد محتار)
وإذا بيع الملك مضموماً إلى الوقف صح البيع فى الملك بحصته من الثمن وبطل فى الوقف (ملتقى) إلا إذا كان الوقف مسجداً عامراً فالبيع حينئذ يبطل فيه وفيما ضم إليه أيضاً (در منتقى) وفيه لو باع قرية ولم يستثن المسجد والمقابر لم يصح أهـ أى لكون المسجد العامر يبطل ما ضم إليه لكن نقل فى البحر عن المحيط أن الأصح صحة البيع فى الملك لأن ما فى القرية من المساجد والمقابر مستثنى عادة أهـ أى فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده (رد محتار) فى الهندية لو إشترى ملكاً وفيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب ولو باع قرية وفيها مسجد وإستثنى المسجد هل يشترط ذكر حدوده المختار أنه لا يشترط وبه يفتى وإستثناء الحياض وطريق العامة على هذا وفى المقبرة لابد من ذكر الحدود إلا إذا كانت ربوة أهـ .




مادة رقم 364
إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً بإعتبار بعض أوصافه الخارجية كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان فى الثمن خلل صار البيع فاسداً
وعليه فالبيع الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه كما لو باع مالاً متقوماً مقدور التسليم موجوداً لكنهما سكتا عن الثمن فالبيع فاسد لا باطل كما مر فى المادة 237 لأن هذا البيع مشروع بأصله إلا أنه عرض عليه وصف عارض مفسد وهو جهالة الثمن فأفسده بخلاف البيع الذى صرح فيه بنفى الثمن فإنه باطل كما قدمنا فى شرح المادة المذكورة لإنعدام الركن .




مادة رقم 365
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون فى المبيع حق آخر وفى الهندية ويشترط أن يكون المبيع مملوكاً فى نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلا ولو فى أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكاً له وأن ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمنه نفذ بيعه ولو باع ملك غيره ثم إشتراه وسلم إلى المشترى لم يجز ويكون باطلاً لا فاسداً وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه مالكه جاز بيعه ولو إشتراه الغاصب من المالك أو وهبه المالك منه أو ورثه من المالك لا ينفذ بيعه قبل ذلك أهـ . وفيها أرض القطيعة يجوز بيعها وهى التى أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها
أهـ .




مادة رقم 366
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض
الواقع بإذن البائع صراحة أو دلالة ولم ينهه البائع عنه (تنوير) لأنه إذا وجدت الدلالة ونهاه عن القبض صريحاً فلا يصح القبض حينئذ لأن لا عبرة للدلالة فى مقابلة التصريح راجع المادة 13
يعنى أن تصرف المشترى فى المبيع يصير جائزاً حينئذ
بشرط أن لا يكون فى البيع الفاسد خيار شرط للبائع فلو كان فيه لا يجوز للمشترى حينئذ أن يتصرف فى المبيع (خانية) لأن شرط الخيار للبائع يمنع وقوع الملك للمشترى راجع المادة 308 .




مادة رقم 367
إذا وجد فى البيع أحد الخيارات لا يكون لازماً
بل يبقى موقوفاً حتى سقوط الخيار فلو كان فى البيع خيار عيب أو رؤية فيدوم البيع غير لازم حتى يسقط المشترى خياره .




مادة رقم 368
البيع الذى يتعلق به حق الغير كبيع الفضولى وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخر
وكما يتوقف بيع الفضولى يتوقف أيضاً شراؤه على إجازة من إشترى له إذا أضاف الفضولى العقد إلى المشترى له أما لو أضافه إلى نفسه نفذ الشرا عليه (حموى)
مثلاً لو قال البائع بعت مالى هذا من فلان الغائب بكذا فأجاب الفضولى وأنا قبلته له بالثمن المذكور إنعقد الشراء موقوفاً على إجازة فلان أما لو قال البائع للفضولى بعتك مالى هذا لأجل فلان بكذا فأجاب قبلته أو أخذت نفذ الشرا على الفضولى لأن الشرا متى وجد نفاذاً لا يتوقف ولهذا لو إشترى الوكيل بالشراء شيئاً بخلاف ما أمره به موكله كان الشراء نافذاً عليه لا على موكله أنظر المواد 1470 و 1471 و 1480 و 1481
ثم إعلم أن تصرف الفضولى إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعه فإنه ينعقد موقوفاً على إجازته ولو كان المجيز العاقد نفسه كما لو باع مال اليتيم ثم جعله القاضى وصياً فأجاز ذلك البيع صح إستحساناً وكذا لو باع مال غيره بدون إذنه ثم أجازه بعد وكالته صح أيضاً (جامع الفصولين) وما لا مجيز له حال العقد لا ينعقد أصلاً بيانه لو باع صبى غير مأذون شيئاً من ماله بثمن المثل ثم أجاز وليه هذا البيع أو بلغ الصبى قبل إجازة وليه فأجاز البيع بنفسه جاز لأن له حالة وقوع العقد ولياً يملك الإجازة وكذا لو لم يكن له ولى ولا وصى بل كان فى بلدة واقعة تحت ولاية قاض لأن ولى الصغير حينئذ القاضى فيتوقف البيع على إجازته أما لو كان فى بلدة ليست تحت ولاية قاض كديار أجنبية فلا ينعقد البيع أصلاً إذ لا مجيز له حال العقد وكذا لو كان للصغير ولى أو وصى ولكنه باع ماله بغبن فاحش أو وهبه أو تصدق به أو شرى شيئاً بأكثر من قيمته فاحشاً أو عقد عقداً مما لو فعله وليه فى صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة لا تلحقها الإجازة إذ لا مجيز له وقت العقد لأنه كما لا يجوز لوليه أن يباشر هذه العقود لا تصح أيضاً إجازته لها ثم إنه يشترط لإنعقاد بيع الفضولى ثلاثة شروط الأول أن يبيع المال من غيره فلو باعه من نفسه فالبيع باطل لما مر من أن الواحد لا يتولى طرفى العقد . الثانى أن لا يشترط الخيار للمالك لأن الخيار ثابت له بدون شرط غير مقيد بمدة فكان إشتراط الخيار له مدة معلومة مخالفاً للنص ومضراً بالمالك لتحديد المدة . الثالث أن لا يكون البدلان لمالك واحد كما لو كان لرجل فرس وأتان فغصب زيد الفرس وعمرو الأتان ثم باع زيد الفرس من عمرو بالأتان فأجاز المالك لم يجز لأن فائدة البيع ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان للمالك فى البدلين بدون هذا العقد والبيع فى هذه الصور الثلاث باطل وأما لو غصبا ذلك من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز وصارت الفرس لغاصب الأتان والأتان لغاصب الفرس وعلى غاصب الأتان قيمة الأتان لصاحبه وعلى غاصب الفرس قيمة الفرس لصاحبها (هندية ملخصاً)
وقد يتوقف أيضاً بيع المالك إذا باع ماله فمن ذلك بيع المرهون والمستأجر والأرض الجارية فى مزارعة الغير فإذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من العامل وزرعها أو لم يزرعها فباع صاحب الأرض أرضه يتوقف بيعه على إجازة المزارع لأنه فى حكم المستأجر للأرض أما لو كان البذر من المالك فينفذ البيع لو لم يزرع لأن المزارع أجير له ولو زرع لا لتعلق حق المزارع (جامع الفصولين) ثم إذا أجاز البيع المرتهن والمستأجر والمزارع نفذ ولكنهم لا يملكون فسخه بخلاف المشترى فإنه يملك الفسخ ولو كان عالماً وقت الشراء بالرهن والإجارة وبه يفتى ولو بيع المرهون من الراهن أو المستأجر من المستأجر لا يتوقف البيع بل ينفذ ولو بيع المأجور ورضى المشترى أن لا يفسخ الشرا إلى مضى مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضى مدة الإجارة ولا للبائع مطالبة المشترى بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم (رد محتار) ووقف أيضاً بيع المعتوه على أجازة وليه وبيع فاسد عقل غير رشيد وشراؤه على إجازة القاضى على قول أبى يوسف ومحمد ورجحه فى الخلاصة والخانية وبيع المالك ماله المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب بالغصب وبيع ما فى تسليمه ضرر كبيع جذع من السقف على تسليمه فى المجلس وبيع المريض لوارثه ولو بمثل القيمة على إجازة الورثة أو على صحة المريض فإن صح من مرضه نفذ وإن مات به ولم تجز الورثة بطل وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرما وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين على إجازة الآخر لو كان البيع بحضرته أما إذا كان بغيبته فالبيع باطل ووقف أيضاً بيع الشئ بقيمته أو برقمه أو بمثل ما إشترى فلان أو باع فلان على معرفته فى المجلس فإن عرفه فيه نفذ وإلا بطل ووقف بيع وكيل الوكيل بلا إذن على إجازة الوكيل الأول وبيع الصبى بشرط الخيار على بلوغه فى المدة فإن بلغ فيها وأسقط خياره نفذ وإلا بطل أهـ ملخصاً عن الدر المختار وحاشيته رد المحتار ووقف أيضاً بيع المبيع من غير مشتريه صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثانى حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثانى لكن يتوقف على إجازة المشترى الأول إن كان بعد القبض وإن كان قبله فى المنقول لا وفى العقار على الخلاف (درر) أى الخلاف بين الإمامين ومحمد فإن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما خلافاً له وقد مر فى المادة 253 ترجيح قولهما .

قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال


قوانين الدولة العثمانية :: أنواع الشركات :: الشرائط المختصة بشركة الأموال


مادة رقم 1338
يشترط إن يكون راس المال من قبيل النقود

فالعروض والمكيل والموزون والعددي المتقارب لا تصلح راس مال للشركة




مادة رقم 1339
المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفا




مادة رقم 1340
غير المسكوكات من الفضة والذهب اذا تعارف الناس واعتادوا التعامل به فهو في حكم النقود وآلا ففي حكم العروض





مادة رقم 1341
يشترط إن يكون راس المال عينا فلا يجوز إن يكون الدين يعني ما يثبت في ذمم الناس راس مال للشركة فلو كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز إن يتخذاه راس مال ويعقدا الشركة عليه وكذا اذا كان راس مال احديهما عينا وراس مال الأخر دينا فالشركة غير صحيحة
سواء كانت مفاوضة او عنانا وكذا لا تصح الشركة أيضا بمال غائب لتعذر المضي علي موجب الشركة من البيع والشراء بالمال والربح به بل لا بد من كون المال حاضرا والمراد حضوره عند الشراء لا عند عقد الشركة فانه لو لم يوجد عند عقدها يجوز إلا تري انه لو دفع إلي رجل ألفا وقال له اخرج مثلها واشتر بها والربح بيننا إنصافا ولم يكن حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور علي انه فعل ذلك واحضر المال وقت الشراء جاز ( بزازية ) وفي رد المحتار دفع إلي رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء لم يضمن وبعده ضمن المشتري النصف ( بحر عن الذخيرة ) قلت ووجهه انه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الأمر والنصف الأخر اصالة عن نفسه وقد أوفي الثمن من مال الأمر فيضمن حصة نفسه والظاهر إن هذه شركة ملك لا شركة عقد وليست بمضاربة أيضا أهـ 0




مادة رقم 1342
لا يصح عقد الشركة علي الأموال التي لا تعد من النقود كالعروض والعقار إي لا يجوز إن تكون هذه راس مال للشركة
سواء كانت الشركة مفاوضة او عنان لأنها حينئذ تؤدي إلي ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع احديهما عروضه بإلف وباع الأخر عروضه بإلف وخمسمائة ومقتضي العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الإلف زيادة علي ألف ربح مالا يضمن وقد نهي عليه السلام عن ربح ما لا يضمن ( مجمع الأنهر)
إلا انه اذا أراد اثنان إن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود راس مال للشركة فكل واحد منهما يبيع نصف ماله بنصف ما للأخر وبعد حصول اشتراكيهما يجوز لهما عقد الشركة علي هذا المال المشترك لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتي لا يجوز لاحدهما إن يتصرف في نصيب الأخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما التصرف وكذا لو كان العرض لاحدهما فباع نصفه من الأخر بدراهم ثم عقدا الشركة في العرض الذي صار مشتركا بينهما جاز ( رد محتار ) . وهذه حيلة لصحة الشركة بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وان تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ( در محتار ) قال في رد المحتار قوله بقدر ما تثبت به الشركة أوضحه في النهاية بان تكون قيمة عرض احديهما أربعمائة وقيمة عرض الأخر مائة فانه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الأخر فيصير المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما علي قدر راس ماليهما ورده الزيعلي بان هذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز إن يبيع كل واحد منهما نصف مال الأخر وان تفاوتت قيمتهما متساوية فباعاه علي التفاوت بان باع احديهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الأخر فعلم بذلك إن قوله باع نصف ماله بنصف مال الأخر وقع اتفاقا او قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لان المفاوضة شروطها التساوي بخلاف العنان ولا يخفي ما فيه فان ما صوره في النهاية هو الواقع عادة لان صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضي في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب المائة حتي يصير العرضان بينهما نصفين وان أمكن ذلك لكن مطلق الكلام يحمل علي المتعارف ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف علي ما اذا تساويا قيمة فاقهم أه
وكذا لو كان لاثنين مال من نوع واحد من المثليات كما لو كان لكل واحد منهما مقدار من الحنطة فخلطا احديهما بالأخر وهكذا صار بينهما شركة الملك جاز لهما بعد ذلك إن يتخذا هذا المال المخلوط راس مال ويعقدا عليه الشركة
لان المثليات عين من جهة وثمن من جهة ثانية فإذا خلط النوع الواحد ترجحت جهة الثمنية وقيده بالنوع الواحد لأنه لو خلط الحنطة بالشعير فلا يصح إن يصيرا حينئذ من القيميات




مادة رقم 1343
اذ كان لواحد برزون ولأخر أكاف فاشتركا علي إن يؤجراه وما حصل من أجرته يقسم بينهما فالشركة فاسدة وما يحصل من الأجرة لصاحب البرذون اما الاكاف فلما كان تابعا للبرزون لم يكن لصاحبه حصة من الأجرة لكنه يأخذ اجر مثل اكافه
وكذا لو سلم حيوانه ليؤجره والأجرة بينهما فالشركة أيضا فاسدة والأجرة كلها لصاحب الحيوان وللأخر اجر مثل عمله ( هندية ) 0




مادة رقم 1344
اذا كان لواحد دابة وللأخر أمتعة وتشاركا علي تحميل الأمتعة علي الدابة وبيعها علي إن ما حصل من الربح يكون مشتركا فالشركة فاسدة
لان راس مال احديهما عرض وراس مال الأخر منفعة وكذا لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما فالشركة فاسدة والربح للمالك وللأخر اجر مثله (در مختار )
وما حصل من الربح فهو لصاحب الأمتعة اما صاحب الدابة فله اجر مثل دابته والدكان أيضا مثل الدابة فلو كان لواحد دكان ولأخر أمتعة فتشاركا علي بيع الأمتعة في الدكان علي إن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة لصاحبها اما صاحب الدكان فله اجر مثل دكانه
ومثل ذلك السفينة كما لو كان لرجل سفينة فاشترك مع أربعة علي إن يعملوا بسفينته وأدواتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فالشركة فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه لهم اجر مثلهم ( رد مختار ) 0



Wednesday, May 19, 2010

وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا


وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا
10 \ 09 \ 1994



- تقديم -


عقدت احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية للاتفاقية
التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا والذكرى العشرين لبدء العمل بها
المحتويات
تقديم من عضو لجنة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ السيدة ساداكو أوجاتا،
وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية؛ د.سالم أ.سالم
الجزء الأول - مقدمة
الجزء الثاني - التوصيات
(1) الأسباب الرئيسة لتدفق اللاجئين وانتقال السكان القسري.
(2) اتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.
(3) حماية اللاجئين في إفريقيا.
(4) المساعدة المادية للاجئين.
(5) ترحيل الأشخاص داخلياً.
(6) حلول للاجئين.
(أ) إعادة اللاجئين.
(ب) إعادة التوطين فيما بين الدول الإفريقية.
(7) السكان الآخرون الذين يحتاجون للحماية والمساعدة الإنسانية.
(8) الاستعداد والاستجابة للطوارئ.
(9) من الإعانة والمساعدة الإنسانية إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.
(10) الجوانب التنظيمية.
الجزء الثالث - المتابعة


- الجزء الأول: مقدمة -


1- أقيمت ندوة منظمة الوحدة الأفريقية - المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في إفريقيا في أديس أبابا - أثيوبيا من 8 إلى 10 سبتمبر 1994، وقد عقدت الندوة احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتبني منظمة الوحدة الإفريقية لاتفاقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969) والذكرى العشرين لبدء العمل بها في 20 يونيو 1974.
2- جمعت الندوة معاً ممثلي كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية تقريباً، وعدد من الدول أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك ممثلين من منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبعض المنظمات فيما بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية من مختلف أجزاء العالم.
3- أشار المشاركون في الندوة بارتياح إلى المساهمة المهمة التي قامت بها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969 لحماية اللاجئين وإيجاد الحلول لهم في إفريقيا، وشجعت كذلك أقاليم أخرى في العالم، وعلى الرغم من الاعتراف بالتحديات التي تواجه الاتفاقية فقد أكدت الندوة مجدداً إيمانها بصلاحية الاتفاقية المستمرة كأساس إقليمي لتوفير الحماية وإيجاد الحلول للاجئين في إفريقيا، وتؤمن الندوة كذلك أن الاتفاقية قد وفرت أساساً جيداً لتطوير الأدوات والآليات لحل مشاكل اللاجئين والتشريد القسري للسكان ككل.
4- لقد كانت هناك تطورات إيجابية في إيجاد حلول للاجئين في إفريقيا مثل ترحيل لاجئ جنوب إفريقيا الذي أنجز بنجاح في عام 1993، والعودة المستمرة لما يزيد على مليون لاجئ من موزمبيق إلى وطنهم، لكن وقعت أزمات جديدة للاجئين كذلك في أجزاء كثيرة من القارة، وفي الواقع فإن عدد اللاجئين في إفريقيا قد زاد أكثر من عشر مرات - من سبعمائة ألف إلى ما يزيد على سبعة ملايين في الخمسة وعشرين سنة منذ نشأة الاتفاقية في عام 1969، وبالإضافة إلى السبعة ملايين لاجئ فإن في ثلث العالم إجمالاً هناك ما يقرب من عشرين مليون لاجئ داخلياً على مستوى القارة الإفريقية، لكن على الرغم من تزايد أزمة التشريد فإن الدعم السياسي والمالي والمادي نحو حماية ومساعدة اللاجئين لم يعد يمنح وذلك نتيجة للتطورات العالمية المختلفة.
5- يتطلب تدفق اللاجئين أمناً زائداً وأعباء اجتماعية واقتصادية على الدول التي توفر وتواصل توفير الملجأ، وهذا التدفق يدل بشكل خطير على مأساة النزاعات العرقية والتفكك الاجتماعي والفوضى السياسية السائدة في بعض الدول في إفريقيا.
6- وهكذا فإن الاحتفال باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 توفر فرصة ليست لمراجعة الإنجازات والتحديات التي تواجه الاتفاقية فقط ولكن للفت الانتباه كذلك إلى استمرار حالة الطوارئ لأزمة اللاجئين والتشريد في إفريقيا.
7- التوصيات الواردة في هذه الوثيقة لا تفقد المبادرات المهمة الكثيرة والتوصيات والقرارات والإعلانات وخطط العمل التي سبقت هذه الندوة في إفريقيا أو في أي مكان آخر والتي لها تأثير مهم على قضية اللاجئين، وهكذا عند صياغة توصياتها فإن الندوة قد استلهمت من بين توصيات أخرى - توصيات المؤتمر الإفريقي بشأن وضع اللاجئين في إفريقيا (أروشا - تنزانيا - 7 - 17 مايو 1979 "توصيات أروشا")، والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، والمؤتمر الدولي الثاني بشأن مساعدة اللاجئين في إفريقيا (1984 - توصيات "ICARA الثاني")، وإعلان أوسلو وخطة العمل بشأن أزمة اللاجئين والعائدين والمشردين في جنوب إفريقيا (SARRED أغسطس 1988)، وإعلان الخرطوم بشأن أزمة اللاجئين الذي اتخذته لجنة الخمس عشرة في دورة الانعقاد العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين (الخرطوم - السودان - 20 - 24 سبتمبر 1990)، وإعلان إطار التعاون وبرنامج العمل لقمة القرن الإفريقي بشأن القضايا الإنسانية (أديس أبابا - إثيوبيا - أبريل 1992)، والمبادرة الإفريقية الإنسانية من أجل التنمية المعاونة (1993)، وإعلان القاهرة بشأن إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية من أجل منع وإدارة وحل النزاعات (القاهرة يونيو 1993)، وقرارات وتوصيات أديس أبابا (PARINAC مارس 1994)، وإعلان أوسلو وخطة العمل (PARINAC أوسلو - يونيو 1994)، وإعلان تونس بشأن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا (تونس - يونيو 1994).


نص إعلان طهران 1997



نص إعلان طهران 1997
11 \ 12 \ 1997



- توضيح -


الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي دورة عِزَّة، وحوار، ومشاركة (9-11) من شعبان/ 1418 هـ : (9 – 11) من ديسمبر/ 1997 م


- الديباجة -


نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزامن مع مؤتمر القمة الإسلامي الثامن المنعقد (دورة عِزَّة وحوار ومشاركة) خلال الفترة من 9 - 11 من ديسمبر (1997)؛
إذ نستلهم ونهتدي بتعاليم الإسلام الذي يحض الأمة الإسلامية على تطوير أواصر التضامن والتفهم والتسامح؛
وإذ نلتزم بتهيئة مستقبل لشعوبنا يسوده السلام والاستقرار والرخاء برُوح المصارحة والحوار والمشاركة.
وإذ نُذكِّر بالأحكام ذات الصلة المتضَمَّنَة في إعلان وقرارات مؤتمرات القمة الإسلامية السابقة- ولا سيما تلك الصادرة عن مؤتمري القمة الإسلاميين الثالث والسادس التي أبرزت - فيما أبرزت - أهمية إحلال الائتمان وبناء الثقة مع الدول الأعضاء فيما بينها.


- 1 -


نُقرر العمل على بلوغ مقصد واحد من أجل تعزيز التعاون الفعَّال مع البلدان الإسلامية وغيرها من البلدان كي يتسنى التصدي للتحديات واستثمار الفرص على نحو أفضل.


- 2 -


نُقرر أيضًا بذل جهود متضافرة، والإفادة من أية فرصة- بما في ذلك المشاركة في مختلف المحافل الدولية- للتنسيق فيما بيننا وتبادل الرأي بما يتيح لنا الإسهام إيجابيًّا في إقرار السلم والأمن الدوليين وفي تحقيق نمو مطرد وتنمية مُستدامَة.


- 3 -


نُعلن رسميًّا عزمنا على الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية التالية كأساس لصوغ مدونة سلوك للعلاقات مع الدول الأعضاء، وفيما بينها:
- احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها الوطني.
- رفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد بعضها البعض. أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
- عدم جواز انتهاك الحدود المُعترَف بها دوليًّا، والتأكيد على ضرورة تسوية جميع القضايا المتعلقة بالأراضي والحدود العابرة من خلال الحوار والمفاوضات.
- ممارسة ضبط النفس عند وقوع نزاعات، بغية تهيئة مناخ إيجابي لتسوية المنازعات نهائيًّا.
- مُساندة كفاح الشعوب المُستعمَرَة أو الخاضعة للسيطرة أو الاحتلال الأجنبي من أجل مُمارسة حقها في تقرير المصير.
- تأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة- وعاصمتها القدس الشريف- فوق أرضه كما نص على ذلك ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
- التعاون - وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة دون المساس بسيادة الدول الأعضاء- على حماية البيئة والحفاظ عليها، ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المُخدِّرات.
- توسيع وتعميق التبادل التجاري وسائر الروابط الاقتصادية مع الدول الأعضاء وفيما بينها.


- 4 -


نُقرر تشكيل لجنة مخصصة لوضع المبادئ التوجيهية الكفيلة بتعزيز الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية بغية النهوض بحوار منهجي. وكذلك تقوية ودعم التعاون والثقة مع الدول الأعضاء وفيما بينها.


- 5 -

اتفاقية تسليم المجرمين


اتفاقية تسليم المجرمين
09 \ 06 \ 1953



- مقدمة -


إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقاً فى تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد إتفقت على ما يأتى:


- مادة 1 -


تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.


- مادة 2 -


يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا إرتكب هذه الجريمة فى أرض الدولة طالبة التسليم، والمطلوب إليها التسليم ـ فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا إرتكب خارج أراضيهما.


- مادة 3 -


يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد فى قوانين كلتا الدولتين ـ طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ـ أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لا نظير لها فى الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.



- مادة 4 -


لا يجرى التسليم فى الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ـ على أن التسليم يكون واجباً فى الجرائم الآتية:

1 ـ جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2 ـ جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3 ـ جرائم القتل العمد.
4 ـ الجرائم الارهابية.

Monday, May 17, 2010

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996


المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996
01 \ 01 \ 1996



- أولاً: مبادئ عامة - مادة 1 -


الوظيفة العمومية، حسب تعريفها في القانون الوطني، هي منصب يقوم على الثقة وينطوي على واجب العمل للمصلحة العامة, لبلدهم، حسبما يعبر عنها من خلال المؤسسات الديمقراطية للحكومة.


- أولاً: مبادئ عامة - مادة 2 -


يحرص الموظفون العموميون على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية. ويسعون في كل وقت إلى التيقن من أن الموارد العامة التي تدخل في نطاق مسؤوليتهم تدار بأكثر الأساليب فعالية وكفاءة.


- أولاً: مبادئ عامة - مادة 3 -


يتوخى الموظفون العموميون اليقظة والإنصاف والحيدة في أداء مهامهم، وخاصة في علاقاتهم مع الجمهور. ولا يجوز لهم في أي وقت منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فرد دون داع، أو التحيز ضد أي جماعة أو فرد، أو إساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم بأي شكل آخر.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 4 -


لا يجوز للموظفين العموميون استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 5 -


يعلن الموظفون العموميون، بالقدر الذي يقتضيه منصبهم الرسمي، ووفقاً للقوانين أو السياسات الإدارية، عن أعمالهم الخاصة ومصالحهم التجارية والمالية أو ما يقومون به من أنشطة لتحقيق كسب مالي قد ينشأ عنها تضارب محتمل في المصالح، ويلتزم الموظفون العموميون، في حالات احتمال أو تصور حدوث تضارب في المصالح بين واجباتهم ومصالحهم الخاصة، بالتدابير المتخذة للحد من التضارب في المصالح أو إزالته.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة 6 -


لا يجوز للموظفين العموميين في أي وقت من الأوقات استخدام المال العام أو الممتلكات العامة أو الخدمات العامة أو المعلومات التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو بسبها، على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تتصل بعملهم الرسمي.


- ثانياً: تضارب المصالح وفقدان الأهلية - مادة

معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي



معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي
07 \ 09 \ 1990




- ديباجة -


حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،
وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،
وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،
فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.


- المؤهلات والاختيار والتدريب - مادة 1 -


يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار


اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
12 \ 08 \ 1949



- توضيح -


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57


- الديباجة -


إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 نيسان / أبريل إلى آب / أغسطس 1949, بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 18 تشرين الأول / أكتوبر 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية,
قد اتفقوا على ما يلي:


- الفصل الأول: أحكام عامة: مادة 1 -


تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.


- مادة 2 -


علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

Sunday, May 16, 2010

الحكام والحكام المساعدين


الحكام والحكام المساعدين


المادة 21 التنصيب
1. كل حكم ومساعد حكم يعين لمباراة دولية لابد أن يكون منتمي إلي عضو محايد إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك
مسبقا بواسطة الأعضاء المعنيين.
2. الحكم والحكم المساعد المختارين ليتولوا مهمة التحكيم لمباراة دولية لابد أن يكونوا محصورين في قائمة الفيفا
الرسمية للحكام والحكام المساعدين الدوليين.



المادة 23 المكافأة
1. يمنح الحكام والحكام المساعدين في المباراة الدولية:
أ‌- بدل يومي
ب‌- بـــدل سفر
لائحة الفيفا للنفقات تحدد المبالغ، فئة السفر وعدد الأيام المستحقة التعويض الذي يمنح إلى الحكام والحكام
المساعدين.

2. المبلغ المستحق للحكام والحكام المساعدين لابد أن يدفع إليهم بعملة سهلة التغيير في نفس يوم المباراة من قبل
العضو المنظم.
3. نفقات الفندق والطعام التي تكبدها الحكام والحكام المساعدين في المباريات الدولية يجب أن يتحملها العضو
المنظم.

الحقوق في المسابقات والمباريات


1. أعضاء الفيفا والاتحادات هم الأصحاب الأصليين لكل الحقوق التابعة للمنافسات والأحداث الأخرى التي تدخل
في اختصاص كل منهما، بدون أي قيود مثل الرضا، الوقت، المكان والقانون. وتتضمن تلك الحقوق أيضا
الحقوق المالية، السمعية البصرية، التسجيلات، الإنتاج، الإذاعة، الإعلام، التسويق، و الحقوق التشجيعية
والمعنوية التابعة لحقوق الملكية الفكرية.
2. اللجنة التنفيذية سوف تقرر إلى أي مدى تلك الحقوق نافعة وتضع لوائح خاصة لهذا الغرض. اللجنة التنفيذية
سوف تقرر وحدها ما إذا كانت تلك الحقوق وحدها نافعة أو مشتركة مع طرف ثالث أو داخلة في طرف ثالث.

المادة 75 التفويض

1. أعضاء الفيفا والاتحاد هم وحدهم مسئولين عن توزيع الصوت والصورة و معلومات أخـــرى عــن مباريات
كــرة القدم والأحداث التي تدخـــل في اختصاصاتهم. بــــدون أي قيود مثل الرضا، الوقت، المكان وجوانب
فنية وقانونية.

2. اللجنة التنفيذية سوف تصدر لوائح خاصة لهذا الغرض.


أنظمة الفيفا | الهيئات القضائية

Saturday, May 15, 2010

حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات


حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات


درج رجال الأعمال والشركات ومنظمات الأعمال على استخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل الفاكس (البرق المصور) والبريد الإلكتروني، في إنجاز أعمالهم ومعاملاتهم مثل التفاوض على العقود وإبرامها، وهو ما شاع إطلاق التجارة الإلكترونية عليه. وثمة تطور آخر أتاحه التقدم التقني في مجال الاتصالات والمعلومات حيث أمكن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسوية الديون، كما هو الحال في استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات المصرفية التي تتخذ أداة للدفع ووسيلة للائتمان، دون حاجة لنقل النقود من مكان لآخر أو لاستخدام التوقيعات اليدوية. ولا شك أن المزايا المترتبة على استخدام الأجهزة والوسائل الإلكترونية في المعاملات، ذات القيمة الضخمة خصوصًا على المستوى الدولي، سوف يتعاظم شأنها إذا جرى ضبط أحكامها القانونية، لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة لوسائل الاتصال الإلكترونية، بما يكفل حماية الحقوق المترتبة عليها. وترجع الحاجة إلى تطوير الأحكام القانونية القائمة أو ابتداع أحكام جديدة في مجال إبرام العقود وإثباتها، إلى أن كثيرًا من النصوص القانونية القائمة لا تعرف من الدعامات التي تحمل عليها الكتابة المثبتة للمعاملات إلا الدعامات الورقية ( المحررات الرسمية والعرفية )، فالكتابة التي وضعت تلك النصوص لتنطبق عليها هي الكتابة الورقية الموقعة ممن تنسب إليه بإحدى صور التوقيع وهي الإمضاء بخط اليد أو ببصمة الإصبع أو ببصمة الختم ([1]). هذا في حين أن التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة وتقنيات المعلومات أتاح التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع عليها بأسلوب إلكتروني، حيث يجرى تبادل رسائل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر، وتحميلها على دعامات غير ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها ([2]) ومصحوبة بتوقيع إلكتروني لصاحب الرسالة بأسلوب التشفير أو التكويد. وهكذا فإن التعامل، الذي يستخدم أطرافه في إنجازه أجهزة اتصال إلكترونية، يتم من خلال تبادل رسائل منقوشة باللغة التي تعرفها هذه الأجهزة، والتي يمكن استرجاعها على ورق مكتوب بلغة مقروءة لطرفي الرسالة ([3]). ولما كانت قواعد الإثبات القائمة تميز، فيما يتعلق بحجية المحرر العرفي، بين أصله وصورته فإن هذا يقتضي تحديد طبيعة مخرجات أجهزة الاتصال الحديثة من حيث كونها أصلاً أو نسخة أو صورة للمادة المرسلة. ومن الواضح أن تحديد طبيعة رسالة البيانات الإلكترونية يقتضي التعامل مع معطيات تقنية تتعلق بأسلوب عمل أجهزة الاتصال الإلكترونية أي كيفية تعاملها مع المادة المرسلة عبرها من حيث إدخالها وتحويلها ونقلها واسترجاعها، وهو ما تختلف فيه هذه الأجهزة بحسب أسلوب تشغيلها. وبالتطبيق لذلك فإنه إذا أمكن تصور تطبيق فكرة أصل المحرر وصورته عند استخدام جهاز الفاكس في تبادل البيانات فإنه يصعب إعمال ذات الفكرة في بيئة إلكترونية بحتة تتعامل بأسلوب النبضات والذبذبات والرموز والأرقام كما هو الشأن في حالة تبادل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر. ففي حالة رسالة الفاكس لا يتلقى المرسل إليه إلا نسخة أو صورة من أصل الرسالة الورقية الموجود طرف المرسل والذي يجرى نسخه إلكترونيا على الأجزاء الداخلية للفاكس (أسطوانة أو شريط)، فالبيانات المرسلة عبر أجهزة الفاكس تقع على دعامات غير ورقية ثم يجرى استرجاعها بطباعتها على الورق (المخرجات).


الدكتور/ أحمد شرف الدين

سلوك المحكمين


سلوك المحكمين

التحكيم قضاء خاص، يختار فيه الخصوم قضاتهم، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم بالفصل في منازعة أو منازعات قائمة – أو يحتمل قيامها – بينهم. ولا يشترط في المحكمين أن تتوافر فيهم جميع الشروط اللازم توافرها في القضاة، سواء في ذلك الذين يختارهم الأطراف، والذين تعينهم جهة أخرى نيابة عنهم، مثل مراكز التحكيم و مؤسساته المختلفة، أو المحاكم التي تعهد القوانين إليها – في حالات معينة– بهذا التعيين. ومع ذلك فإن هناك شروطا لابد من توافرها في المحكمين حتى تصح الأحكام الصادرة عنهم وتستوفي خصوصية كونها أحكاماً قضائية بالمعنى المحدد لذلك في نظم التحكيم المختلفة. وبعض هذه الشروط يتصل بشخص المحكم أو وظيفته ( مثل الأهلية وعدم تولي منصب أو وظيفة يمتنع على شاغلها أن يكون محكماً .... الخ) و بعضها يتصل بسلوك المحكم قبل تعيينه أو بعده (أي في أثناء مباشرة إجراءات التحكيم). وهذا النوع الأخير هو الذي نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء عليه

الأستاذ الدكتور/ محمد سليم العوا
( Arbitrators Conduct / Ethics of Arbitrator ).

الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي


إن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فإن عالم المعرفة بدأ يتجه إلى هياكل جديدة ومنظمة من أجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة. ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات. ومما لا شك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد، والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن القول معه أننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب، إلا أن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها (2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى أحد العقود التقليدية المعروفة. على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية، حيث أنه على الرغم من أننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا أنه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها إلى تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية. ولأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة. متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه. وفي ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الأبعاد الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية: عقد البيع، عقد الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة. وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ما له، وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود. ولا بد من التنويه ابتداء أننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة للعقود، وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي.


الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري

Thursday, May 13, 2010

تطور جرائم العنف ودور المخدرات


تطور جرائم العنف ودور المخدرات

إذا كانت ظاهرة العنف العائلي تبدو من سمات المجتمعات المعاصرة حيث تشير آخر التقريرات في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن حالة عنف عائلي تحدث كل اثنتي عشرة ثانيه، كما يقدر عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف في سنة واحدة نسبه ملاين سيدة. وتتفاوت هذه النسبة في المجتمعات الغربية أكثر مجتمعات العالم تعلقا تبشر المعلومات المتوفرة حول أفعال العنف العائلي. إلا أن هذه الظاهرة عرفتها المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور. والمجتمع العربي بصفة عامه والمصري بصفة خاصة لا يخلو من أحداث العنف التي تحدث في كل يوم لكن معدل الإعلان عن هذه الأحداث ليس مبعث الكيفية التي تعرفها المجتمعات الغربية. فغالبيه أحداث العنف تدخل ضمن دائرة الخصوصية للأسرة وللعائلة، إلا أن الأفعال شديدة القسوة تطفو على السطح وتجد طريقها إلى الأجهزة الرسمية المسئولة عن مكافحة الجريمة وتصل نسبه منها إلى وسائل الأعلام وتدخل ضمن أحاديث الساعة. وبرم القانون في العادة بعض أفعال العنف العائلي فتصبح ضمن جرائم العنف وبذلك يصير المحيط الأسري في حالات كثيرة مسرحا للجريمة، فأفعال القتل مثلا وهي أقسى أنواع العنف تحدث نسبه عالية منها في محيط الأسرة. وحول دراسة هذه الظاهرة تعددت الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية في مسح هذه الظاهرة وتحليل أنماط السلوك الانفعالي باستفاضة شديدة وصولا إلى رد هذه الظواهر إلى أسبابها الحقيقة حتى يتسنى الوقوف على أهم أسباب. ومما تقدم سنحاول في هذه الورقة عرض لأهم الموضوعات التي تساهم في عرض هذه الظاهرة وأثر المخدرات في تفاقمها وعلى ذلك سنتعرض للنقاط التالية:

ملخص لبحث:الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي

أثر حالة الطوارئ


أثر حالة الطوارئ


أصبح إلغاء العمل بحالة الطوارئ في مصر مطلباً جماهيرياً، فجميع القوى المجتمعية والسياسية تنادي به، ومما غذى هذا المطلب حالة الجمود السياسي التي أصابت المجتمع المصري والتي تواكبه أزمة اقتصادية طاحنة ألمت به. وأصبح أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية - التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها دون إصلاح سياسي شامل - يهدف بالأساس إلى تعبئة المجتمع المصري بكل قواه السياسية والاجتماعية، من أجل الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً ولا سيما أنه بات من المؤكد أن الحكم الجيد لا يمكن أن يتأسس دون آليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. فهناك شبه إجماع وطني على ضرورة الإصلاح السياسي والديمقراطي. فلا يمكن تحقيق برنامج للإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقانون الطوارئ هو الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور المصري، طالما ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، وهو - كما سيتضح لاحقاً- يتضمن سلطات واسعة ومطلقة للسلطة التنفيذية والتي تشكل عائقاً رئيساً أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية بل يمكن أن نقول إن قانون الطوارئ هو الدستور الحقيقي للبلاد.
ملخص لبحث:الأستاذ/ محمد بدوي

قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب


مصر-قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب

وافق مجلس الشعب أمس علي القرار الجمهوري بمد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين أو لحين اعداد قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب.. جاءت الموافقة بعد 3 جلسات عقدها المجلس برئاسة د. فتحي سرور بأغلبية 308 نواب وشهدت مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية الذين صفقوا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ونواب المحظورة الذين حاولوا الشوشرة أكثر من مرة أثناء القاء د. نظيف لبيان الحكومة بينما كانت مظاهرات حركتي كفاية و6 أبريل أمام المجلس. قال د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إنه سيتم اعتباراً من أول يونيه القادم.. الإفراج عن أي معتقل في جريمة غير جرائم الإرهاب والمخدرات. تضمن طلب الحكومة بمد العمل بالقانون تعديلات جديدة جاءت في القرار الجمهوري بقصر تطبيق حالة الطواريء علي مواجهة مخاطر الإرهاب ومكافحة المخدرات. أكد د. أحمد نظيف في كلمته علي التزام الحكومة بحماية حقوق الانسان والحريات وبالرقابة الدستورية والقضائية. وقال ان الحكومة تتعهد أمام نواب الشعب بعدم استخدام أية تدابير استثنائية..قال نواب الأغلبية ان حماية أمن مصر لا يجب أن يكون محل خلاف حزبي أو عقائدي وان مد حالة الطواريء لن يمس الممارسات السياسية الشرعية وحقوق الإنسان.

Wednesday, May 12, 2010

هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار


هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار

القتل العمد له أوصاف كثيرة تبعا للظروف المحيطة بالواقعة وتترتب هذه الأوصاف آثار قانونية مهمة تتعلق بتشديد العقوبة عند فرضها أو الإعفاء من المسؤولية في بعض الأحيان, ومن هذه الأوصاف ما يتعلق بالظروف المحيطة بشخص المجني عليه (المقتول), وفي قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة ( 1969 ) المعدل تفصيل واسع لتلك الحالات, إلا أننا نقف عند نص المادة (409) عقوبات لأنها تتعلق بالذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه عندما يفاجأ بها مع شخص آخر في حالة تلبس بالزنا أو في فراش واحد غير شرعي, حيث حدد المشرع الحد الأعلى للعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وللمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى حدود أدنى، ومن تلك الحالات حالة قتل الشريك مع الزانية, ويستدل من هذا النص على توجه المشرع العراقي إلى مراعاة الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني في تلك اللحظة والظروف الاجتماعية والأخلاقية المستنبطة من واقع المجتمع الإسلامي, ومما دعاه إلى إفراد مادة خاصة مستقلة تتعلق به حصراً دون غيره, أي أن الزوجة لو كانت هي التي فاجأت زوجها بحالة التلبس بالزنا وقتلته تحت ثورة الغضب والهياج والانفعال النفسي غير المسيطر عليه, فإنها لا تتمتع بذلك الامتياز الذي ورد في نص المادة (409) عقوبات وإنما له أحكام أخرى عالجتها عدة مواد.

ملخص لبحث القاضي/ سالم روضان الموسوي

الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني


الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني

بعد التحولات التي حدثت في العراق ظهرت تجمعات ومؤسسات بمسميات مختلفة وأهداف متباينة، وإن كانت هذه التجمعات لها جذور وامتدادات تاريخية في مسيرة المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات لم تكن دون قيد أو رقابة أو حتى وجود نظام قانوني يحكم أعمالها من لحظة التأسيس وحتى ظهورها للعلن وممارسة نشاطها العملي في وسط المجتمع العراقي، وهذه المؤسسات المسمات ( بالمنظمات الغير حكومية ) تم تنظيمها بموجب الأمر رقم 45 لسنة 2003 الذي أصدرته سلطة الائتلاف المنحلة، وهذه أيضا تندرج ضمن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذه الورقة استعرض جوانب الرقابة القضائية على أعمال تلك المؤسسات ومدى خضوعها لسلطان القانون العراقي النافذ من حيث الإجراءات والجزاءات العقابية وهل تنحصر محاسبتها على أساس كونها شخصية معنوية مستقلة أم تتعدى إلى الأفراد المؤسسين والمنضوين تحت لوائها ويكونوا محلاً للتطبيقات العقابية بموجب القوانين الجزائية الاعتيادية. لذلك ستكون هذه الورقة على مبحثين الأول يتعلق بالتعريف بماهية مؤسسات المجتمع وتكون لحصر هذه المؤسسات من حيث التبويب وليس التعريف بالمكون والبعد التاريخي لها، حيث سيتناوله باحثين آخرين والمبحث الثاني التعريف بالرقابة القضائية ومدى تطابقها مع المفهوم المتعلق بإعمال مؤسسات المجتمع المدني. وهذه الورقة أتمنى، على الرغم من بساطتها المنسجمة مع المدة الزمنية للمؤتمر، أن تكون ذات فائدة في إذكاء جذوة البحث والتحقيق من اجل الوصول إلى أداء أفضل لهذه المؤسسات الفتية من حيث التكوين والمتجذرة في المجتمع من حيث الفعالية والأداء.

ملخص البحث: القاضي/ سالم روضان الموسوي

نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام


نشر الأحكام القضائية في وسائل الإعلام

سعت المجتمعات إلى حماية منظوماتها وتركيبها من الاعتداء وذلك بواسطة تشريع القوانين واللوائح والأوامر وما شابه وبموجبها حددت الأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وبمعيار التوافق مع الخط العام للمجتمع في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، ومن أهم الغايات التي تبنتها تلك التشريعات هو ما يحفظ الأمن بكل أوصافه وتحقيق التوازن العدلي في معاقبة المجرم وكذلك ما يدخل ضمن مفهوم الوقاية والردع للذي تسول له نفسه إلى معاودة ارتكاب الفعل، الذي عوقب به الآخر، وهذا ما يسمى في الاصطلاح القانوني بفلسفة الردع والإصلاح أي إن للعقوبة غاية ردع الآخر وإصلاح الجاني، وهكذا تعددت وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها الأحكام العقابية الأصلية والتبعية والتكميلية، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل كمثيلاته من القوانين النافذة في بقية البلدان نجده قد سار على ذات النهج، حيث حدد في المادة (87) نوع العقوبات الأصلية وحددها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو إدخال ثم لم يذكر فيها وكما يلي ( 1- الإعدام, 2- السجن المؤبد, 3- السجن المؤقت, 4- الحبس الشديد, 5- الحبس البسيط, 6- الغرامة, 7- الحجز في مدرسة الفتيان, 8- الحجز في مدرسة إصلاحية). وقد أورد تعريف وتوصيف لكل عقوبة من العقوبات أعلاه في مواده اللاحقة من (86 – 94 ) عقوبات.

ملخص لبحث: القاضي/ سالم روضان الموسوي

Sunday, May 9, 2010

ضريبة عامة على المبيعات


ضريبة عامة على المبيعات


جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 11 لسنــة 1991 - نشر بتاريخ 02 \ 05 \ 1991
علاقات سابقة التعديلات اللائحة التنفيذية الدستورية تطبيقات أحكام تطبيقات مجلس الدولة
عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
التوقيع:
محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية



--- 16 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام


على كل مسجل أن يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء . كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة . اذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت اليها فى التقدير ، وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية .



--- 41 ---


التعديلات الدستورية تطبيقات أحكام


يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الاجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- التأخر فى تقديم الاقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالاقرار .
3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون .
4- ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة .
5- عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
6- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها .

تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية


تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية

التسبب في علو أو انحطاط الاسعار



جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان



--- 345 ---


التعديلات تطبيقات أحكام


الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.



--- 346 ---


تطبيقات أحكام


يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية


موسوعة الجرائم في التشريعات المصرية :: قتل :: القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد


جمهورية مصر العربية - قانون
رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 \ 08 \ 1937

عنوان التشريع:
بشأن إصدار قانون العقوبات.
التوقيع:
فاروق الأول - ملك مصر والسودان



--- 230 ---


تطبيقات أحكام


كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



--- 231 ---


تطبيقات أحكام


الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.



--- 232 ---


تطبيقات أحكام


الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


Saturday, May 8, 2010

مصطلحات قانونية

مصطلحات قانونية


وفقا للنص القانونى: According to the letter of the law
وفيات الاجنة :Foetal deaths
وفيات الاطفال: Child mortality
وفيات الامهات (نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة) :Maternal mortality
وفيات الرضع: Infant mortality
وقائع الدعوى قبل الحكم :Record of proceeding before judgment
وقائية: Safety measures
وقاية، احتياط: Prevention
وقت إضافى للقيام بعمل شئ :Operating after a lapse of time
وقت العمل: Work time
وقت مخصص للتدقيق في قضية: Attendance sitting of official
وقع تحت طائلة القانون :To come under law
وقف الأعمال الحربية بين المتخاصمين لمدة: Agreement during a war battle to stop figthing for a time
وقف التنفيذ: Cesset executis, stay of execution

مصطلحات قانونية


وكالات دولية: Agencies, international -
وكالات دولية: International agencies
وكالات متخصصة: Agencies, specialized -
وكالة: Agency
وكالة: Proxy
وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين :UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees
وكالة البيئة والتنمية الدولية (في العالم الثالث) ENDA - Environment and Development Agency (in the Third: World)
وكالة الطاقة الدولية: International Energy Agency (IEA)
وكالة بالدعوى: Proxy for appearing in court
وكالة تحويل: Transfer order
وكالة توكيل مشتركة: Joint power
وكالة حماية البيئة الامريكية: US Enviromental Protection Agency
وكالة سفر: Tourist agency
وكالة عقارية: Estate agency
وكالة، تفويض :Procuration, power of attorney, proxy

Thursday, May 6, 2010

اعلان طلب تقدير الاتعاب


اعلان طلب تقدير الاتعاب

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
الموضوع
فى غضون شهر ........ سنه ........ حضر المقدم ضده الى الطالب بمكتبه مقررا أنه يريد شراء قطعة أرض فضاء كائنة ........ تبلغ مساحتها ........ مترا مربعا و قد اتفق مع مالكها على الثمن الذى سوف يدفع لقاء لها و كيفية سداده , وأنه يريد توكيل الطالب فى الاطلاع على مستندات الملكية والكشف بمكتب الشهر العقارى المختص عن الوضع القانونى لهذا العقار و ما اذا كانت هناك حقوق عينية مقررة عليه للغير من عدمه, واعداد العقد الابتدائى فى حالة عدم وجود مثل هذه الحقوق ثم اتخاذ اجراءات الشهر .
فقام الطالب بالحصول على شهادة عقارية سلبية من مكتب الشهر العقارى بـ ........ و بفحص مستندات الملكية وتبين له دلالتها على ملكية البائع لذات العقار باعتباره وارثا لوالده المرحوم ........ مما يتطلب الحصول على علام وراثه من المحكمة المختصة ثم شهره مع شهر عقد البيع حتى تنتقل الملكية الى المقدم ضده , وبعد تحرير العقد الابتدائى قام الطالب بصحبة الاخير بمعاينة الارض على الطبيعة فوجد شخصا يضع يده على جزء منها و رفض ترك هذا الجزء , فتقدم الطالب ضده ببلاغ الى الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنة ........ ادارى ........ انتهى الى رد الحيازة للطالب و تسلم الارض كاملة , ثم قام الطالب بتقديم طلب شهر حق الارث و عقد البيع لمأمورية الشهر العقارى بـ ........ مرفقا به كافة المستندات المطلوبة , فأخطرته المأمورية بالقبول للشهر وعلى اثر ذلك تقدم اليها بمشروع المحرر متضمنا شهر حق الارث وعقد البيع مع كافة المستندات فتأشر عليه بالصلاحية للشهر, وحينئذ تقدم بطلب لتحديد موعد لسداد الرسوم والتصديق على التوقيعات وأجيب الى ذلك, فتم التصديق و الشهر .
وعندما طلب المقدم ضده بالاتعاب التى تتناسب مع الجهد الذى بذله فى كافة هذه الاعمال عرض عليه مبلغ ........ جنيها فقط , فقبلها الطالب محتفظا لنفسه بالحق فى الالتجاء للنقابة لتقدير أتعابه التى تتناسب مع هذه الاعمال .
ولما كان للمحامى اذا وقع خلاف بينه و بين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم الى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب لتفصل فى ذلك .
و اذ لم يوجد اتفاق مكتوب بين الطالب و المقدم ضده بشأن تحديد الاتعاب فانه يحق للاول أن يتقدم بهذا الطلب متضمنا الاعمال التى قام بها و ما يحدده من أتعاب لقاء لها , و ذلك على النحو التالى :
أولا : القيام بفحص مستندات الملكية و الاستشارة المتعلقة بها , و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........جنية .
ثانيا : تحرير عقدى البيع الابتدائى و النهائى والقيام بكافة اجراءات الشهر و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........ جنيه علما بأن قيمة عقد البيع تبلغ ........ جنيه , و قد استغرقت هذه الاجراءات الفترة من ..-..-.... تاريخ تقديم الطلب حتى ..-..-.... تاريخ الشهر, و قبل ذلك مدة ........ يوما لاعداد الطلب والمستندات التى يتطلبها القانون لارفاقها به , و بعد ذلك مدة ........ يوما للحصول على الصورة الفوتوغرافيه الرسمية من العقد بعد شهر .
ثالثا : ضبط المحضر رقم ........ لسنة ........ ادارى ........ وموالاته حتى استصدر القرار برد حيازه الارض للمقدم ضده , و يحدد الطالب أتعابه عن ذلك بمبلغ ........ جنيه .
و باشر الطالب هذه الاعمال بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ الصادر له من المقدم ضده , و الاصل فيها أنها بأجر حسبما تنص عليه المادة 1/82 من قانون المحاماه و ما استقر عليه قضاء النقض , ومن ثم يستحق عنها مبلغ ........ جنيه .
و بتاريخ ..-..-.... أنذر الطالب المقدم ضده على يد محضر لاداء هذا المبلغ فى خلال سبعة أيام و الا اضطر لاستصدار قرار من النقابة بتقدير أتعابه متضمنا أمرا بالزامه بأدائها , و مع ذلك لم يمتثل .
لذلك
يلتمس الطالب اصدار قرار بتقدير أتعابه بمبلغ ........ جنيه مع الامر بالاداء .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ أمام مجلس نقابة المحامين الفرعية بـ ........ بجلستها التى ستنعقد بالنقابة بـ ..-..-.... ليسمع الحكم بالزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ ........ جنيه مقابل أتعابه عن الاعمال المبينة بالطلب .
و لاجل العلم ..

اعلان بتعجيل نظر الجلسة


اعلان بتعجيل نظر الجلسة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
وأعلنته بالاتى
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم بـ ........ وتحديد لنظرها بجلسه ..-..-.... وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة ..-..-.... لـ ........ فتقدم الطالب الى المحكمة بطلب بتعجيل الجلسة فأصدرت قرارها بتعجيل نظر الدعوى الى جلسه ..-..-.... وكلفت الطالب باعلان خصمه لتلك الجلسة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك لنظر الدعوى سالفة الذكر بجلستها المنعقدة علنا يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ بدلا من جلسة ..-..-.... .
ولأجل العلم ..

استصدار أمر بنتفيذ حكم المحكمين


السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........
مقدمة ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
الموضوع
بموجب ........ اتفق الطالب والمقدم ضده على التحكيم فيما ينشب بينهما من نزاع متعلق بـ ........ وعندما وقع هذا النزاع عرضة الطالب على المحكمين وبعد مثول طرفى النزاع أمامهم وأبدى كل طرف أوجه دفاعه , قضوا بجلسة ..-..-.... بـ ........ وتم ايداع الحكم والعقد سالف البيان قلم كتاب المحكمة والعقد سالف البيان قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........
وإذ تنص المادة 509 من قانون المرافعات على أنه لا يكون حكم المحكومين قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على الحكم والعقد اصدار الامر على هذه العريضة بتنفيذه حتى يمكن وضع الصيغة التنفيذية عليه .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........

Tuesday, May 4, 2010

اقرار باسترداد العين المؤجرة


اقرار باسترداد العين المؤجرة

أقر انا ........ بأن السيد / ........ مستأجر العين رقم ........ الكائنة بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب عقد الايجار المبرم فيما بيننا بتاريخ ..-..-.... قد قام برد هذه العين لى اليوم بحالة جيدة تنفيذا لالتزامه بالرد فور انتهاء المدة المحددة للايجار و ليس لى الرجوع عليه فيما يتعلق بحالة العين المؤجرة بعد ردها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "

اقرار باسترداد العارية


اقرار باسترداد العارية

أقر أنا ........ بأننى قد استرددت اليوم ........ بعد أن رده لى المستعير السيد / ........ تنفيذا لالتزامه بالرد الذى تضمنه عقد العارية المبرم بيننا بتاريخ ..-..-.... بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية و بدون اى اخلال منه بالتزامه بالمحافظة و لا توجد لى أية ملاحظات على حالة الشئ و لم يطرأ عليه الا ما تطلبه الاستعمال العادى و المألوف , و ليس لى بعد ذلك الادعاء بما يناقض ما تضمنه هذا الاقرار الذى يعد اسقاطا لأية مسئولية تترتب على عقد العارية .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "