بحث في الموقع

Wednesday, January 20, 2010

محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 91 تجاري



برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ برهان توحيد أمر الله رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين / محمد أسامه شورب الرئيس بالمحكمة
و / أسامه فتحي حسن المستشار
وحضور السيد / رامي سيد إبراهيم أمين السر



- 1 -


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث أن الوقائع تخلص في أن الشركة المدعية ' ... ' قد أقامت دعواها الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/9/2002 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلبت في ختامها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 6/7/2002 في البيان الجمركي رقم 6228/ظ بتاريخ 9/3/2002 واعتباره كأن لم يكن عديم الأثر مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 6/7/2002 صدر حكم لجنة التحكيم العالي المشكلة بقرار وزير العدل في التحكيم المرفوع من الشركة المدعية ضد مصلحة الجمارك في البيان الجمركي رقم 6228/ظ بتاريخ 9/3/2002 جمرك السيارات , والتحكيم صادر وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 للقرار رقم 987 لسنة 2000 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين ذوي الشأن ومصلحة الجمارك والمنشور في الوقائع المصرية العدد رقم 163 الصادر بتاريخ 20/7/2000 وقضى حكم التحكيم العالي في منطوقة ' قررت الهيئة تأييد قرار الجمرك وتطبيق القائمة السعرية الصادرة برقم 103 في 7/7/2001 على الأصناف الواردة محل النزاع ' وحيث إن حكم التحكيم المتقدم قد صدر باطلا:
أولا: لعدم الرد أو بحث اعتراضات الشركة - طالبة التحكيم - والدفوع والدفاع الجوهري لها والمتمثل في طلبها (1) عدم جواز تطبيق منشور الأسعار رقم 103 لسنة 2001 بصدور اتفاقية الجات التي صدرت وعمل بها اعتبارا من 1/7/2000 والتي تنص علي إتباع الطريقة ألخصميه لتطبيق الجمارك أو تقديم بيان بأسعار الأشياء موضوع الاستيراد (2) أن منشور الأسعار رقم 103 لسنة 2001 مخالف لقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 25/6/2001, كما سبق تقديم فواتير معتمدة طبقا للقانون واتفاقية الجات - من بلد المنشأ " تونس " وبذلك ينطبق عليها اتفاقية الجات.

No comments:

Post a Comment