المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق
وبما أن المشرع العراقي قد جعل من الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القاعدة القانونية على وفق ما ورد في نص المادة (1) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وكذلك ما أشارت إليه الفقرة (2) المادة ( الأولى) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل. لذلك فإن بعض التطبيقات العملية لأحكام الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية ومنها ما يتعلق بتصديق واقعة الطلاق الخارجي الذي يقع خارج المحكمة فإن هذا الطلاق متى ما توفر على شروطه الشرعية والقانونية فإنه يرتب أثاره الشرعية والقانونية سواء كان الطلاق قد وقع أمام المحكمة أو خارجها و لكل أنواعه الخلعي أو الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى، ولم يؤثر على صحة الطلاق الواقع الخارجي عدم وقوعه أمام المحكمة. لأن ما ورد في القانون يتعلق فقط بأن الزم الزوج بتسجيله لدى المحكمة خلال فترة العدة على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة
(التاسعة والثلاثين) من قانون الأحوال الشخصية النافذ.
بواسطة: القاضي/ سالم روضان الموسوي
No comments:
Post a Comment